الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دعواه، وإلا قبل، ولا تقبل دعوى الجهل بالحد، قاله ابن حمدان.
[موت شارب الخمر أثناء الحد]
قال: فإن مات في جلده فالحق قتله.
ش: لأنه مأذون في جلده من جهة الحق سبحانه، فإذا مات في ذلك من غير اعتداء فقتله منسوب إلى البارئ سبحانه، ولأنه حد وجب لله، فلم يجب ضمان من مات به كسائر الحدود.
وما تقدم عن علي رضي الله عنه في شارب الخمر من قوله: لو مات وديته، محمول على التورع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه بلفظه، وليس فيه أنه يديه من بيت المال، وقد قال هو:«إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين» ، وحصل الإجماع على ذلك، فهو كبقية الحدود، ولا فرق بين أن يموت في الأربعين أو بعد الأربعين، وإن قلنا: الزيادة عليها تعزير، إذ التعزير واجب فهو كالحد.
[كيفية إقامة الحدود]
قال: ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما.
ش: هذا هو أشهر الروايتين.
3235 -
لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: لكل موضع من الجسد حظ. يعني في الحد إلا الوجه والفرج، وقال للجلاد: اضرب وأوجع، واتق الرأس والوجه، وقيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.
(والرواية الثانية) : يضرب جالسا، لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام، واستعمل الخرقي «سائر» بمعنى جميع على قاعدته، ومراده الحدود التي فيها ضرب.
قال: بسوط.
ش: يعني أن الضرب يكون بسوط، لا بعصا ولا بغيرها، إذ الجلد إذا أطلق إنما يفهم منه الضرب بالسوط.
3236 -
وقد روى زيد بن أسلم «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: «فوق هذا» فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: «بين هذين» فأتي بسوط قد لان وركب به فأمر به فجلد» ، وهذا بيان للجلد المأمور به في الآية الكريمة.
وقد دخل في كلام الخرقي حد الخمر، ولا ريب عندنا أنه يجوز الجلد فيه بالسوط لما تقدم.
3237 -
وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جلد قدامة بن مظعون بسوط، ولا يتعين ذلك، بل للإمام أن يضربه بالجريد والنعال إذا رأى ذلك، لما تقدم. قاله أبو الخطاب في الهداية، وأبو البركات وابن حمدان. وعموم كلام الخرقي يقتضي تعين ذلك، وتبعه على ذلك أبو محمد في المغني، فأورده مذهبا، وهو ظاهر كلامه في الكافي، وكلام القاضي في الجامع الصغير، والشريف والشيرازي وابن عقيل وغيرهم، قالوا: يضرب بسوط. وأجاب أبو محمد عما تقدم بأنه كان في بدء الإسلام، ويرده حديث السائب بن يزيد وقد تقدم.
قال: لا جديد ولا خلق.
ش: لما تقدم عن زيد بن أسلم، ولأنه إن كان خلقا قل ألمه، وإن كان جديدا جرح، والمقصود ردعه لا قتله.
3238 -
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين. ومن ثم قال أحمد: لا يبدي إبطه في
شيء من الحدود، أي لا يبالغ في رفع يده فيبالغ في الألم، وربما قتله، وقال الأصحاب: يضرب وعليه القميص والقميصان لا الفراء ونحوها.
قال: ولا يمد ولا يربط.
ش: لأن ذلك لم ينقل عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
3239 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس في ديننا مد، ولا قيد، ولا تجريد.
3240 -
وفي مسلم في قصة ماعز قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له.
قال: ويتقي وجهه.
3241 -
ش: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» رواه أبو داود، واقتصر الخرقي على الوجه لهذا الحديث، وزاد غيره (الرأس) لما تقدم عن علي رضي الله عنه (والمقاتل) حذارا من قتله، ويفرق الضرب على جميع أعضائه.
وهذا على رواية أنه يضرب قائما، وعلى الأخرى يضرب الظهر وما قاربه.
قال: وتضرب المرأة جالسة.
ش: لأن المرأة عورة، وجلوسها أستر لها.
3242 -
وعن علي رضي الله عنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما.
قال: وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.
ش: ذكر الخرقي الحكم ودليله، وهو خشية تكشفها وهي عورة.
قال: ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر.
ش: يجلد العبد والأمة نصف جلد الحر، وذلك أربعون على اختيار الخرقي، وعشرون على اختيار أبي بكر.
3243 -
لأن ابن شهاب رضي الله عنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وكان عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. . . رواه مالك في الموطأ،