الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زياد، فحد الثلاثة، ولو لم يشترط المجلس لم يحدهم، لجواز أن يكملوا أربعة في مجلس آخر، وفيه نظر، لأن قرينة حالهم تقتضي أنه لا رابع لهم إلا زياد، ولا يشترط مجيئهم جملة، بل شهادتهم في مجلس واحد، وفي قصة المغيرة أن أبا بكرة رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: أرأيت لو جاء آخر فشهد أكنت ترجمه؟ قال عمر رضي الله عنه: إي، والذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده، والله أعلم.
[الرجوع عن الإقرار بالزنا]
قال: ولو رجم بإقراره، فرجع قبل أن يقتل كف عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جلد، وقبل كمال الحد خلي عنه.
3148 -
ش: لأن في الصحيح وفي السنن من رواية أبي هريرة ونعيم بن هزال وغيرهم: «أن ماعزا رضي الله عنه لما وجد مس الحجارة
فر، وفي رواية: خرج يشتد، فضرب حتى مات، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«هلا تركتموه» وفي هذا تحضيض على تركه، وفي رواية:«لعله أن يتوب فيتوب الله عليه» ، وفي هذا دليل على تركه وقبول رجوعه.
3149 -
وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة. . رواه أبو داود. ولأن ذلك شبهة، والحد يدرأ بها، ولأن الإقرار أحد بينتي الحد، فسقط بالرجوع، كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد.
إذا تقرر هذا فصفة الرجوع عن الإقرار أن يقول: كذبت في إقراري، أو لم أفعل ما أقررت به، ونحو ذلك، فإذا يجب الكف عنه، ومتى قتل ضمن والحال هذه، لزوال إقراره صريحا، فكأنه لم يقر وضمانه بالدية فقط، للاختلاف في صحة رجوعه، وذلك شبهة دارئة للقصاص، ولو هرب، أو قال: