الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش: لأنه والحال هذه ملك الحاضرون الوقعة الغنيمة واستحقوها، فالميت بعد ذلك مات عن حق، فيكون لورثته، لقوله عليه السلام:«من مات عن حق فلورثته» . ومفهوم كلام الخرقي أنه لو مات قبل ذلك لا حق له، وهو كذلك، لعدم الملك. وهذا هو مناط المسألة، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
قال: ويعطى الراجل سهما.
ش: هذا اتفاق والله أعلم، وقد استفاضت الأحاديث بذلك.
[الرضخ للعبد والمرأة في الجهاد]
قال: ويرضخ للمرأة والعبد.
ش: الرضخ قال الجوهري: العطاء ليس بالكثير، والمراد هنا إعطاء شيء دون السهم من غير تقدير.
3378 -
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلا يضرب لهن» .
3379 -
وعنه أيضا أنه كتب إلى نجدة الحروري: سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ وإنه لم يكن لهما سهم معلوم، إلا أن يأخذا من غنائم القوم، رواهما
أحمد ومسلم.
3380 -
وعنه أيضا قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش» . . . رواه أحمد.
3381 -
وما روي عن الأوزاعي قال: «أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر» ، رواه الترمذي.
3382 -
وكذلك قول بعض الصحابيات رضي الله عنهن: أسهم لنا في خيبر، كما أسهم للرجال. رواه أحمد وأبو داود