الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3248 -
وقال ابن عمر رضي الله عنهما في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. . . حكاه أحمد. والمعنى في ذلك أن الشدة تحصل في الثلاث كثيرا، وهي خفية تحتاج إلى ضابط، فجعلت الثلاث ضابطا لها، ولم يلتفت أبو الخطاب إلا إلى الغليان، وحمل كلام أحمد على عصير الغالب أن يتخمر في الثلاث، ولأبي محمد احتمال بكراهة ذلك من غير تحريم، لأن أحمد قال في موضع: أكرهه.
[حكم النبيذ]
قال: وكذلك النبيذ.
ش: يعني أنه مباح ما لم يغل، أو يأت عليه ثلاثة أيام لما تقدم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، والنبيذ ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء.
[حكم انقلاب الخمر خلا]
قال: والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها.
ش: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به.
3249 -
لما روي عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: «لا» . .» . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
3250 -
وعنه أيضا «أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال: «أهرقوها» قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: «لا» » رواه أحمد وأبو داود، فنهى صلى الله عليه وسلم عن التخليل، والنهي يقتضي الفساد، وأمر بإراقتها مع كونها لأيتام، ولو زال تحريمها بالتخليل لأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، حذارا من ضياع المال، لا سيما وهي لأيتام.
3251 -
وقد روي أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر فقال: لا تحل خمر أفسدت، حتى يكون الله تعالى هو الذي تولى إفسادها، ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلا ما لم يعتمد إفسادها، فعند ذلك يقع النهي. رواه أبو عبيد في الأموال بنحو من هذا المعنى، وهذا قاله بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا،