الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عموم ما تقدم، وقول الخرقي: على قاتله المسلم. يحترز عن قاتله إذا كان ذميا، فإن الدية لا تضعف عليه، لوجوب القصاص عليه، والله أعلم.
[دية المجوسي]
قال: ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
2987 -
ش: لما روى الشافعي في مسنده، والدارقطني عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر رضي الله عنه يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، والمجوسي ثمانمائة.
2988 -
ويروى ذلك أيضا عن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما، ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لا عموم فيه، ثم المراد به والله أعلم في أخذ الجزية، جمعا بين الأدلة، وسواء كان المجوسي ذميا