الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيحة تخالفه، اهـ، والله أعلم.
[حكم الصيد بالكلب الأسود]
قال: ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما، لأنه شيطان.
ش: قد ذكر الخرقي رحمه الله الحكم وأشار إلى دليله وهو أنه شيطان، والشيطان آلة محرمة، وإباحة الصيد المقتول رخصة، والرخصة لا تباح بمحرم.
3513 -
ودليل كونه شيطانا ما «روى جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين، فإنه شيطان» » . رواه أحمد ومسلم.
3514 -
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» . رواه الخمسة وصححه الترمذي، ثم إنه مأمور بقتله، وإذا يحرم