الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عوضه، وهي عبارة المغني، لشمولها المثلي والمتقوم.
[حكم أكل الضب والضبع والثعلب]
قال: ولا بأس بأكل الضب.
3579 -
ش: لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: «لا آكله ولا أحرمه» . وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كلوه فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» .
3580 -
وقال أبو سعيد رضي الله عنه كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة.
قال: والضبع.
3581 -
رواه الخمسة وصححه الترمذي والبخاري، واحتج به أحمد، ولفظ أبي داود:«عن جابر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: «هي صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . وبهذا يتخصص عموم النهي عن كل ذي ناب من السباع إن سلم أن له نابا، وقد قيل: إنه لا ناب له، وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس.
قال رحمه الله: والثعلب.
ش: قد تقدمت الروايتان في الثعلب، وأن الخلاف فيه للتردد فيه هل هو من السباع العادية فيدخل في عموم النهي، أم لا فيبقى على أصل الإباحة، والشريف أبو جعفر يختار إباحته كالخرقي، وأبو محمد يقول: إن أكثر الروايات عن أحمد رضي الله عنه التحريم، والله أعلم.
قال: ولا يؤكل الترياق، لأنه يقع فيه لحوم الحيات.
ش: الترياق: دواء مركب يتعالج به من السم وغيره، وقد علل الخرقي المنع منه لما فيه من لحوم الحيات، وقد تقدم أن ذلك من الخبائث الممنوع منها، وفي كلام الخرقي
إشارة إلى أنه لا يجوز التداوي بمحرم، ولا ريب في ذلك عندنا.
3582 -
لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام» . رواه أبو داود.
3583 -
وعن وائل بن حجر، «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» . رواه مسلم وغيره.
3584 -
وقال ابن مسعود رضي الله عنه في المسكر: إن الله