الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ردوني إلى الإمام ونحو ذلك ترك أيضا، لكن متى قتل والحال هذه فلا ضمان على قاتله؛ لأن ذلك ليس بصريح في رجوعه، ولذلك والله أعلم لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا من قتله.
وقول الخرقي: ولو رجم بإقراره، فيه أشعاره بأنه لو رجم بالبينة ثم رجع أو هرب لم يسمع منه، وهو كذلك بالإجماع فيما أظن، والله أعلم.
[تكرار الزنا هل يوجب تكرار الحد]
قال: ومن زنا مرارا ولم يحد فحد واحد.
ش: حكى ذلك ابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم، في مسألتي المنطوق والمفهوم، ولأن قوله سبحانه وتعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] يشمل من زنى مرة، ومن زنى مرارا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة:«إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها» ، يقتضي أن من زنا بعد أن حد يحد ثانيا.
[تحاكم أهل الذمة إلينا في الزنا]
قال: وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا به.
ش: أما الحكم عليهم بما حكم الله علينا به؛ فلا ريب فيه،