الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسرعة القطع، فالأولى الإباحة، وإن كانت الآلة كالة، وأبطأ القطع لم يبح، والله أعلم.
[الحكم لو ذبح الشاة وفي بطنها جنين]
قال: وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أكلا، لأن ذكاتها ذكاة جنينها.
3544 -
ش: لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . رواه أبو داود.
3545 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه الترمذي، ورواه أبو داود، ولفظه قال:«قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين؟ قال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» . وهذا ظاهره جواز الأكل مطلقا، وبين صلى الله عليه وسلم علة ذلك،
وهو كون ذكاته ذكاة أمه، وهو يبعد رواية من روى:«ذكاة أمه» ، بالنصب، على تقدير: يذكى تذكية مثل تذكية أمه، ثم حذف المصدر وصفته، وأقيم المضاف إليه مقامه، أو التقدير كذكاة أمه، فحذف الجار ونصب، وتترجح رواية الرفع من وجه آخر، وهو أنه لا تقدير فيها، ورواية النصب لا بد فيها من تقدير، ثم إن ابن المنذر قد قال: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح غير ما روي عن النعمان، (واعلم) أن شرط كون ذكاته ذكاة أمه أن
يخرج ميتا، أو متحركا كحركة المذبوح، أما إن كانت فيه حياة مستقرة فإنه كالمنخنقة، قاله أبو البركات، وقال أحمد: إن خرج حيا فلا بد من ذكاته، لأنه نفس أخرى.
(وعنه) رواية (أخرى) : إن مات بالقرب حل.
قال: أشعر أو لم يشعر.
ش: يعني أن ذكاة الأم عين ذكاة جنينها، أشعر الجنين - أي: نبت عليه الشعر - أو لم يشعر، أي: لم ينبت عليه الشعر.
3546 -
وإنما ذكر الخرقي ذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من التابعين والأئمة رضي الله عنهم قالوا: إن أشعر فذكاته ذكاة أمه، وإن لم يشعر فلا، فنبه الخرقي على عدم التفرقة، اتباعا لإطلاق الحديث.
قال: ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه.
ش: لما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق» .