الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيئا أو أباحه، وقال: طلبت دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم الأصل من حظر أو إباحة، فهل يصح ذلك أم لا؟ وكذلك من كان في برية لا يعرف شيئا من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة، فهل تكون في حقه على الإباحة أو الحظر؟ وبسط ذلك يحتاج إلى طول. إذا علم هذا فمن السمتخبثات: الحشرات، كالديدان، وبنات وردان، والخنافس، والفأر، والأوزاغ، والجراذين، والعقارب، والحيات، ونحو ذلك، وكذلك القنفذ.
3558 -
لما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هو خبيثة من الخبائث» » .
[المحرم من الحيوان]
قال: وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية.
ش: أي: والمحرم من الحيوان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء منها الحمر الأهلية.
3559 -
وذلك لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا» .
3560 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» .
3561 -
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية» ، متفق عليهن.
قال ابن عبد البر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية: علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلمي رضي الله عنهم بأسانيد صحاح حسان. قال: ولا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها، وقال أحمد: خمسة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرهوها. والله أعلم.
قال: وكل ذي ناب من السباع.
ش: أي: ومن المحرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع.
3562 -
وذلك لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» . رواه الجماعة.
3563 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل ذي ناب من السباع حرام» . رواه مسلم وغيره، وهذا نص في أن المراد بالنهي: التحريم، كما هو ظاهره، ولا يعارض هذا قَوْله تَعَالَى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] ، الآية، لأن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة، وكان القصد بالآية الكريمة الرد على الجاهلية في تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ولم
يكن في ذلك الوقت محرم إلا ما ذكر في الآية، ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة؛ كالحمر والبغال وغير ذلك، والله أعلم.
قال: وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس بها.
ش: هذا تبيين وتوضيح لصاحب الناب من السباع، والأنياب: مما يلي الرباعيات من الأسنان، ويدخل في هذا الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والكلب، والخنزير، والفيل، وابن آوى، وابن عرس، والنمس.
وسئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال: كل شيء ينهش بنابه فهو من السباع. فكأنه لم يتحقق عنده حالهما، كما لم يتحقق عنده كال الدب، فقال: إن لم يكن له ناب فلا بأس به، وكذلك قال أبو محمد: ينظر فيه فإن كان ذا ناب يفرس به حرم وإلا أبيح، وقطع أبو بكر بتحريمه، وقطع أبو محمد في ابن آوى وابن عرس والنمس بأنها من السباع فتحرم.
واختلفت
الرواية عن أحمد في الثعلب وسنور البر هل هما محرمان أو مباحان؟ على روايتين، للتردد في كون لهما نابان يفرسان به أم لا. والشيخ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - علل التحريم بكونهما من السباع، والإباحة بكونهما يفديان في الحرم والإحرام، ولا يفدى إلا المأكول، وقد يقال: الفداء للتردد فيهما احتياطا.
وكذلك اختلف الأصحاب في السنجاب فرآه القاضي مما له ناب فحرمه، ولم يتحقق ذلك لأبي محمد، فحكى فيه احتمالا بالإباحة، ورجحه اعتمادا على الأصل.
قال: وكل ذي مخلب من الطير.
ش: هذا عطف على ما تقدم.
3564 -
وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» . رواه مسلم وغيره.