الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن الأكوع خارجا من المدينة، فتبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال:«خير رجالنا سلمة بن الأكوع» وأعطاه سهم فارس وراجل» .
(تنبيه) لا يكون الإذن العام كالنفير مثلا إذنا لمن منعه الإمام قبل ذلك. وقال: لا تصحبني، نص عليه أحمد.
[دخول النساء مع المسلمين إلى أرض العدو]
قال: ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن، لسقي الماء ومعالجة الجرحى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ش: لا تدخل النساء مع المسلمين أرض العدو، حذارا من ظفر العدو بهن، واستحلال ما حرم الله منهن مع أنهن لسن من أهل القتال، إذ الغالب عليهن الجبن والخور.
3325 -
وقد روى البخاري «عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: «جهادكن الحج» ويجوز دخول المرأة الكبيرة لسقي الماء، ومعالجة الجرحى.
3326 -
3327 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، يسقين الماء، ويداوين الجرحى» . رواه أحمد ومسلم. وظاهر كلام الخرقي أن المنع من ذلك على سبيل التحريم، وهو ظاهر كلام أبي البركات، قال: يلزم الإمام أن يمنع المخذل والمرجف والنساء. وجعله في المغني مكروها، وجوز للأمير خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه فتخرج معه من تقع عليها القرعة.