الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[محل القطع وكيفيته في السرقة]
قال: وابتداء قطع يد السارق أن تقطع يده اليمنى.
3170 -
ش: لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما.
3171 -
وفي الموطأ عن القاسم بن محمد أن رجلا من اليمن أقطع اليد والرجل قدم المدينة، فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وقطع يده، وكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنه بيت حليا لأسماء بنت عميس، فافتقدوه، فجعل يطوف معهم، ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل دويرة الرجل الصالح، ثم وجدوا الحلي عند صائغ، فزعم أن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت شماله، فقال أبو بكر: والله إن دعاءه على نفسه أشد عندي من سرقته، وهذا يدل على أن عادتهم كان البداءة باليمين.
3172 -
وفي قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) وهذا إن ثبت فهو
حجة عندنا على المشهور، ولأنها آلة السرقة غالبا، فناسب عقوبته بإزالتها، مع أن أبا محمد قد حكى ذلك اتفاقا، والله أعلم.
قال: من مفصل الكف.
ش: حكى ذلك أبو محمد أيضا اتفاقا، ولأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه.
3173 -
وقد روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه من المفصل» ، أي السارق.
قال: وتحسم.
ش: الحسم غمس اليد في زيت مغلى بعد القطع، لتشتد أفواه العروق، لئلا ينزف الدم فيموت.
3174 -
والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن