الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة الممتحنة
التفريق بين المسلمة وزوجها الكافر بسبب إسلامها لا هجرتها.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله: (قوله تعالى: {وَلَا هُمْ} أي: رجال الكفار {يَحِلُّونَ لَهُنَّ} أي: المؤمنات تأكيد للأوّل لتلازمهما. وقال البيضاوي: والتكرير للمطابقة والمبالغة، والأولى لحصول الفرقة، والثانية للمنع عن الاستئناف.
(1)
…
وقيل: أراد استمرار الحكم بينهم فيما يستقبل كما هو في الحال ما داموا مشركين، وهنّ مؤمنات. والمعنى: لم يحل الله تعالى مؤمنة لكافر في حال من الأحوال، وهذا أدل دليل على أنّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها الكافر إسلامها لا هجرتها).
(2)
وجه الاستنباط:
أن الله تعالى بيَّن العلّة، وهو عدم الحل بالإسلام لا باختلاف الدار.
(3)
الدراسة:
استنبط الخطيب رحمه الله بدلالة اللازم من الآية أنّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها الكافر هو إسلامها لا هجرتها؛ لأن قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} تعليل للنهي عن إرجاعهن، أي: لا حلَّ بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة.
(1)
أنوار التنزيل (5/ 206).
(2)
السراج المنير (4/ 282).
(3)
ينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (19/ 25).
قال ابن عباس: (لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح كافرة لمؤمن).
(1)
واستنبط هذا الحكم من الآية: الواحدي، وابن العربي، والقرطبي، والنسفي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني، وغيرهم.
(2)
قال الشوكاني: (فيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر، وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها، لا مجرد هجرتها).
(3)
وفي المسألة خلاف بين الفقهاء هل تحصل الفُرقة بالإسلام، أم باختلاف الدارين؟
فقال أبو حنيفة: (الفُرقة تقع باختلاف الدارين
(4)
، وذهب الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة أن الفُرقة تقع بالإسلام، وذلك عند انتهاء عدتها، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء عدتها فهي امرأته).
(5)
(1)
ينظر: الوسيط للواحدي (4/ 286)، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (1/ 467).
(2)
الوسيط (4/ 286)، وأحكام القرآن (4/ 230)، والجامع لأحكام القرآن (18/ 63)، ومدارك التنزيل (3/ 470)، واللباب في علوم الكتاب (19/ 25)، وإرشاد العقل السليم (8/ 239)، وفتح القدير (5/ 256).
(3)
فتح القدير (5/ 256).
(4)
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (2/ 339).
(5)
ينظر: المدونة للإمام مالك (2/ 214)، والأم للشافعي (5/ 48)، والحاوي الكبير للماوردي (9/ 259)، والكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 50)، والمغني لابن قدامة (7/ 155) والشرح الكبير على متن المقنع (7/ 598).
قال ابن القيم: (المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما، إلا إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا لم تُسلم، فيُفرق بينهما لاختلاف الدين بينهما).
(1)
فإذا أسلمت المرأة وقعت الفُرقة بينها وبين زوجها، فلا تحل له ولا يحل لها، بدلالة هذه الآية، وهي فائدة حسنة، والله تعالى أعلم.
(1)
أحكام أهل الذمة (1/ 369).