المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌245- جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌245- جِماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌246- باب: في أي وقت يحول رداءه

- ‌247- باب: رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌248- باب: صلاة الكسوف

- ‌249- باب: من قال: أربع ركعات

- ‌250- بَابُ: القراءة في صلاة الكُسُوف

- ‌251- بَاب: ينادي فيهَا بالصّلاةِ

- ‌252- بَابُ: الصدَقة فيها

- ‌253- بَابُ: العِتْق فِيهَا

- ‌254- بَابُ: مَنْ قَال: يَركَعُ رَكعَتيْن

- ‌255- بَابُ: الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌256- بَابُ: السُّجُود عند الآيات

- ‌257- بَابُ: صَلاةِ المُسَافِر

- ‌258- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ

- ‌259- بَابُ: الأذانِ في السَّفر

- ‌260- بَابُ: المُسَافر يُصَلِي وهو يَشُكّ فِي الوَقتِ

- ‌261- باب: الجمعُ بين الصَّلاتين

- ‌262- بَابُ: قصر القراءة في السفرِ فِي الصلاةِ

- ‌263- بَابُ: التَّطَوُّع فِي السَّفَر

- ‌264- باب: التطوع على الراحلة والوتر

- ‌265- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر

- ‌266- باب: متى يتم المسافر

- ‌267- باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌268- باب: صلاة الخوف

- ‌269- باب: مَن قال: يقومُ صف مع الإمام وصفّ وُجَاه العدوِّ

- ‌270- باب: مَن قال: إذا صلى ركعة

- ‌271- بَابُ: مَن قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبْلة

- ‌ 272- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [

- ‌273- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة

- ‌274- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌275- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌276- باب: صلاة الطالب

- ‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌278- باب: ركعتي الفجر

- ‌279- باب: تخفيفها

- ‌280- باب: الاضطجاع بعدها

- ‌281- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

- ‌ 282- باب: من فاتته متى يقضيها

- ‌283- باب: الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌284- باب: الصلاة قبل العصر

- ‌285- باب: الصلاة بعد العصر

- ‌286- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً

- ‌287- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب

- ‌288- بَابُ: صَلاة الضُّحَى

- ‌289- بَابُ: صَلاةِ النهارِ

- ‌290- بَابُ: صَلاةِ التَّسْبِيح

- ‌291- بَابُ: رَكعَتِي المَغْرب أيْنَ تُصَليانِ

- ‌292- بَابُ: الصَّلاةِ بَعْد العِشَاءِ

- ‌294- بَاب: قيام الليل

- ‌295- باب: من نام عن حزبه

- ‌296- باب: من نوى القيام فنام

- ‌297- باب: أي الليل أفضل

- ‌298- باب: وقت قيام النبي- عليه السلام من الليل

- ‌299- باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌300- باب: صلاةُ الليل مثنى مثنى

- ‌301- باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌302- باب: في صلاة الليل

- ‌303- باب: ما يؤمر به من القصد

- ‌باب: تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌304- باب: في قيام شهر رمضان

- ‌305- باب: في ليلة القدر

- ‌306- باب من قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌307- باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌308- باب: من روى في السبع الأواخر

- ‌309 - باب من قال: سبعاً وعشرين

- ‌310- باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌311- باب: في كم يقرأ القرآن

- ‌312- باب: تحزيب القرآن

- ‌313- باب: في عدد الآي

- ‌314- باب: تفريع أبواب سجود القرآن، وكم فيه من سجدة

- ‌315- باب: من لم ير السجود في المفصل

- ‌316- باب: من رأى فيها السجود

- ‌317- باب: السجود في- {إذَا السماءُ انشَقَّتْ} و {اقْرَأ}

- ‌318- باب: السجود في " ص

- ‌319- باب: الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة

- ‌320- باب: ما يقول إذا سجد

- ‌321- باب: فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌322- باب: استحباب الوتر

- ‌323- باب: فيمن لم يوتر

- ‌324- باب: كم الوتر

- ‌325- باب: ما يقرأ في الوتر

- ‌326- باب: القنوت في الوتر

- ‌328- بَاب: في الوِتْر قَبْلَ النَّوْم

- ‌329- بَابُ: وقْت الوتْرِ

- ‌330- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌331- بَابُ: القُنُوتِ في الصلَواتِ

- ‌332- بَابٌ: في فَضْلِ التطوع فِي البَيْت

- ‌333- بابٌ

- ‌334- بَابُ الحَثِّ عَلى قيام اللَّيل

- ‌335- بَاب: فِي ثواب قراءة القُرَانِ

- ‌336- بَابٌ: في فَاتحةِ الكِتَابِ

- ‌337- بَاب: مَنْ قالَ: هيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌338- بَاب: مَا جَاء في آية الكُرسيِّ

- ‌339- بَاب: فِي سُورة الصَّمدِ

- ‌340- بَابٌ: في المُعَوِّذَتَيْن

- ‌341- كَيفَ يُستحبُّ التَّرَسُّلُ في القُرآنِ

- ‌342- بَابٌ: فِيمَنْ حَفِظَ القُرآنَ ثم نَسِيَهُ

- ‌343- بَابٌ: أُنزِل القُرآنُ على سبعة أحْرُفٍ

- ‌344- بابُ الدُُّّعاء

- ‌345- بابُ: التّسْبِيح بالحصى

- ‌346- بابُ: ما يقُول الرجل إِذا سلم

- ‌347- باب: فِي الاسْتغْفارِ

- ‌349- بابُ: الصّلاةِ على غيْر النبِي- عليها السلام

- ‌350- بابُ الدعاء بظهْرِ الغيبِ

- ‌351- باب: ما يقُول الرجلُ إذا خاف قوْمًا

- ‌352- بابُ الاسْتخارةِ

- ‌353- باب: فِي الاسْتِعاذةِ

الفصل: ‌245- جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

‌245- جِماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

أي: هذا جماع أنواع صلاة الاستسقاء وتفريعها، وجِماع الشيء

- بكسر الجيم-: جمعه، والمعنى: هذا الذي يجمع أبواب صلاة الاستسقاء، وفي بعض النسخ:" باب تفريع صلاة الاستسقاء " والاستسقاء: طلب السُّقْيا- بضم السين، وسكون القاف-: المطر.

1132-

ص- نا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ بالناسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلى بهم ركْعتينِ، جَهَرَ بالقِرَاءَة فيهما، وحَوَلَ رِدَاءَهُ، ورَفَعَ يَديهِ فَدَعَا واسْتَسْقَى، واستقبل القِبْلَةَ (1) .

ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وعم عباد هو: أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني الصحابي. ثم الكلام في أصل الاستسقاء وكيفيته، أما أصله: فأجمع العلماء على أنه سُنَّة. وأما كيفيته: فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: السُنَّة: أن يصلي الإمام ركعتن بجماعة كهيئة صلاة العيد. وقال أبو حنيفة: الاستسقاء استغفار ودعاء. وقال صاحب " الهداية ": ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز. وذكر في (المحيط) قول أبي يوسف مع أبي حنيفة. واستدلت

(1) البخاري: كتاب الاستسقاء، باب: تحويل الرداء في الاستسقاء (34، 39)، مسلم: كتاب الاستسقاء، باب.

(2)

، (894)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء (556)، النسائي: كتاب الاستسقاء، باب: تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء (3/ 157)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء (1267) .

ص: 5

الجماعة بهذا الحديث وأمثاله، واستدل أبو حنيفة بما رواه البخاري، ومسلم، عن أنس: " أن رجلاً دخل المسجد في يوم جمعة ورسول الله

قائم يخطب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل،

فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله يديه ثم قال: " اللهم أغثنا!

اللهم أغثنا! " الحديث (1) .

[2/99- أ] ولا معارضة/ بين الأحاديث ، لأنه- عليه السلام تارة استسقى في خطبة الجمعة، وتارة صلى ركعتين، ولهذا قالت الشافعية: الاستسقاء

ثلاثة أنواع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء في غير صلاة.

الثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة، أو في أثر صلاة مفروضة، وهو

أفضل من النوع الذي قبله.

والثالث- وهو أكملها-: أن يصلي ركعتين ويخطب خطبتين.

ثم الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء: الأول: أن يصلي ركعتين.

والثاني: أن يجهر بالقراءة فيهما، وهو مستحب عندهم، وأجمعوا أنه

لا يؤذن لها ولا يقام، واختلفوا هل تكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد؟ فقال به الشافعي، وابن جرير،

ورُوي عن ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وقال الجمهور: لا يكبر. واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وخيَّره داود

بين التكبير وتركه.

والثالث: تحويل الرداء، فقال مالك: يقلب الإمام والقوم أرديتهم.

وقال محمد: يقلب الإمام دون القوم، وبه قال الشافعي، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يقلب لا الإمام ولا القوم.

وقال الشيخ محيي الدين: قال أصحابنا: يحوله في نحو ثلث

(1) يأتي قريباً

ص: 6

الخطبة الثانية وذلك حين يستقبل القبْلة، قالوا: والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغياث والخِصْب، ومن ضيق الحال إلى سعته.

والحديث: أخرجه الجماعة.

وقوله: "جهر بالقراءة فيهما" للبخاري خاصة.

1133-

ص- نا ابن السرْح، وسليمان بن داود قالا: أنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، ويونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عَمه- وكان من أصحاب النبيِّ- عليه السلام يقولُ: خَرجَ رسولُ الله يوما يَسْتَسْقِي، فحول إلَى الناسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللهَ. قال سليمان بن داودَ: واسْتَقْبَلَ القبْلةَ، وَحَولَ رِدَاءَهُ (1)، ثم صلى ركْعتينِ. وقال ابن أي ذئب: وَقَرأ فيهماَ. زاد ابن السرحْ: يُرِيدُ الجَهْرَ (2) .

ش- ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن، ويونس: ابن يزيد. وروى أحمد في " مسنده " من طريق مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: فخرج رسول الله عليه السلام يستسقي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القِبْلة فدعا، فلما أراد أن يدعو قبل توجهه إلى القِبْلة حول رداءه ". وأخرجه الدارقطني في " سننه ": عن يحي بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن أبي بكر به بلفظ:" فخطب الناس، ثم استقبل القِبْلة " إلى آخره.

1134-

ص- نا محمد بن عوف قال: قرأت في كتاب عمرو بن الحارث- يعني: الحمصي- عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن محمد ابن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر " الصلاة " قال: وحَولَ رِداءَهُ،

(1) في الأصل " ردايه "

(2)

انظر الحديث السابق.

ص: 7

فَجَعَلَ عِطَافَهُ الأيْمَنَ على عَاتِقِهِ الأيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الأيْسَرَ على عَاتِقِهِ الأيمن، ثم دعا اللهَ (1) .

ش- عمرو بن الحارث بن الضحوك الحمصي الزبيدي، وعداده في الكلاعيين. روى عن: عبد الله بن سالم الأشعري الحمصي. روى عنه: محمد بن عوف الحمصي، وإسحاق بن إبراهيم الزبيدي الحمصي. روى له: أبو داود (2) .

وعبد الله بن سالم الأشعري أبو يوسف الوُحاظي (3) اليحصبي الحمصي. روى عن: محمد بن زياد الألهاني، وإبراهيم بن أبي عبلة، وابن جرير، وغيرهم. روى عنه: بقية بن الوليد، وأبو مسهر، وأبو المغيرة. مات سنة تسع وتسعين ومائة. روى له: البخاري، وأبو داود، والنسائي (4) .

والزبيدي هو: محمد بن الوليد، ومحمد بن مسلم: الزهري.

قوله: " عطافه الأيمن " أراد بالعطاف جانب ردائه الأيمن، والعطاف والمِعْطف: الرداء، وقد تعطف به، واعترف، وتعطفه، واعتطَفه، وسمي عطافي لوقوعه على عِطْفي الرجل وهما ناحيتا عنقه ، وإنما أضاف العِطاف إلى الرداء ، لأنه أراد إحدى شقي الأعطاف، فالهاء ضمير الرداء، ويجور أن تكون للرجل، فافهم.

1135-

ص- نا عتيبة بن سعيد، نا عبد العزيز، عن عُمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن/ زيد قال: استَسْقَى رَسولُ اللهِ- عليه

(1) انظر الحديث السابق.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1 2/ 2339) .

(3)

في الأصل: " أبو يوسف بن الوحاظي ".

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4 1/ 3285) .

ص: 8

السلام- وعليه خَميصَةٌ له سَوْدَاءُ، فأراد رسولُ الله أن يأخذ بأسْفَلِهَا فيجْعَلُه أعلاهَا، فلما ثَقُلَت قَلَبَهَا على عاتِقِهِ (1) .

ش- عبد العزيز بن محمد الدراوردي.

قوله: " وعليه خميصة " الواو فيه للحال، والخميصة: ثوب خز أو صوف معلمة، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلمة، وجمعها الخصائص.

1136-

ص- نا النفيلي، وعثمان بن أبي شيبة نحوه قالا: نا حاتم بن إسماعيل، نا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أخبرني أبي قال: أرسلني الوليدُ بن عتبة- قال عثمان: ابن عقبة: وكان أميرُ المدينة- إلى ابنِ عباس اسْألُه عن صَلاةِ رسولِ اللهِ- عليه السلام في الاستسْقاء فَقال: خَرجَ رسول الله مبتذلاً مُتَوَاضِعاً مُتَضَرعاً حتى أتَى المصلى- زاد عَثمانُ: فَرَقِي على ا! منبرَ، ثم اتفقا- ولم يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هذه، ولكن لم يَزَلْ في الدُعَاء والتضَرع والتكْبِيرِ، ثم صلى ركعتينِ كما يُصلِّي في العِيدِ (2) .

ش- حاتم بن إسماعيل الكوفي.

وهشام بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدينة أخو عبد الرحمن. روى عن: أبيه. روى عنه: الثوري، وحاتم بن إسماعيل. وقال أبو حاتم: شيخ. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .

وأبوه إسحاق، روى عن: ابن عباس، وأبي هريرة مرسلاً. روى

(1) انظر الحديث السابق.

(2)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء (558)، النسائي: كتاب الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها (1/563)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء (1266) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (0 3/ 6567) .

ص: 9

عنه: ابنه هشام، وهاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. قال أبو زرعة: مديني ثقة. روى له: أبو داود،- والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .

والوليد بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وكان والي المدينة لعمه معاوية بن أبي سفيان، ولابن عمه يزيد، وكان جوادا حليماً

قوله: " قال عثمان: ابن عقبة " أي: قال عثمان بن أبي شيبة: الوليد ابن عقبة بالقاف.

قوله: " متبذلا " حال من الرسول، وكذا قوله:" متواضعا متضرعا " حالان مترادفان أو متداخلان، والتبذل: ترك التزين والتهيوءِ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع.

قوله: " فرقي على المنبر " المحفوظ " فرقى " بكسر القاف في الماضي وفتحها في المستَقبل، ورواه بعضهم:" فرقى " بفتح القاف، وقيل: إن فتح القاف مع الهمزة لغة شيء، والأول أعرف والشهر.

قوله: " ثم اتفقا " أي: النفيلي وعثمان.

قوله: " كما يصلي في العيد " قال الخطابي (2) : وفي هذا دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين، وإليه ذهب الشافعي، وهو قول ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول.

والجواب عن هذا: أن المراد من قوله: " كما يصلي في العيد " يعني في العدد والجهر بالقراءة، وفي كون الركعتين قبل الخطبة.

فإن قيل: " (3) قد روى الحاكم في " المستدرك " (4) ، والدارقطني (5) ثم البيهقي في السنن "(6) ، عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن

(1) المصدر السابق (2/ 364) .

(2)

معالم الحق (1/ 220) .

(3)

انظر: نصب الراية (2/ 240- 241) .

(4)

(1/ 326) .

(5)

(2/66) .

(6)

(3/348) .

ص: 10

عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن طلحة قال: فأرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سُنَة الاستسقاء، فقال: سُنَة الاستسقاء سُنَة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله قلب رداءه فجعل يمينه على يساره، وشماله على يمينه، وصلى ركعتن، كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأت " سبح اسْمَ ربكَ الأعْلَى "، وقرأ في الثانية:"هَلْ أتَاكَ حَديثُ الغَاشيَة " وكبر فيها خمس تكبيرات ". انتهى. قال الحاكم: صَحيح الإَسنَاد ولم يخرجاه. قلنا: الجواب عنه من وجهن: الأول: أنه ضعيف، فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس له حديث مستقيم. وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": يَرْوي عن الثقات المعضلات، وينفرد بالطامات عن الإثبات، حتى سقط الاحتجاج به. وقال ابن قطان في. " كتابه ": هو أحد ثلاث إخوة كلهم ضعفاء: محمد، وعبد الله، وعمران بنو عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، وأبوهم عبد العزيز مجهول الحال فاعتل الحديث بهما.

والثاني: أنه معارض بحديث رواه الطبراني في " معجمه الوسط "(1) :

نا مسعدة بن سعد/ العطار، ثنا إبراهيم بن المنذر، أنا محمد بن فليح، [2 / 100] حدَّثني عبد الله بن حسين بن عطاء، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك:" أن رسول الله استسقى فخطب قبل الصلاة، واستقبل القِبْلة، وحول رداؤه، ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة ".

وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص- قال أبو داودَ: والإخبار للنفيلي والصواب: ابن عتبة.

ش- الإخبار- بكسر الهمزة- أراد به قوله: " قال: أخبرني أبي ".

(1)(9/9108) .

ص: 11