المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌349- باب: الصلاة على غير النبي- عليها السلام - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌245- جِماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌246- باب: في أي وقت يحول رداءه

- ‌247- باب: رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌248- باب: صلاة الكسوف

- ‌249- باب: من قال: أربع ركعات

- ‌250- بَابُ: القراءة في صلاة الكُسُوف

- ‌251- بَاب: ينادي فيهَا بالصّلاةِ

- ‌252- بَابُ: الصدَقة فيها

- ‌253- بَابُ: العِتْق فِيهَا

- ‌254- بَابُ: مَنْ قَال: يَركَعُ رَكعَتيْن

- ‌255- بَابُ: الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌256- بَابُ: السُّجُود عند الآيات

- ‌257- بَابُ: صَلاةِ المُسَافِر

- ‌258- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ

- ‌259- بَابُ: الأذانِ في السَّفر

- ‌260- بَابُ: المُسَافر يُصَلِي وهو يَشُكّ فِي الوَقتِ

- ‌261- باب: الجمعُ بين الصَّلاتين

- ‌262- بَابُ: قصر القراءة في السفرِ فِي الصلاةِ

- ‌263- بَابُ: التَّطَوُّع فِي السَّفَر

- ‌264- باب: التطوع على الراحلة والوتر

- ‌265- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر

- ‌266- باب: متى يتم المسافر

- ‌267- باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌268- باب: صلاة الخوف

- ‌269- باب: مَن قال: يقومُ صف مع الإمام وصفّ وُجَاه العدوِّ

- ‌270- باب: مَن قال: إذا صلى ركعة

- ‌271- بَابُ: مَن قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبْلة

- ‌ 272- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [

- ‌273- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة

- ‌274- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌275- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌276- باب: صلاة الطالب

- ‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌278- باب: ركعتي الفجر

- ‌279- باب: تخفيفها

- ‌280- باب: الاضطجاع بعدها

- ‌281- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

- ‌ 282- باب: من فاتته متى يقضيها

- ‌283- باب: الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌284- باب: الصلاة قبل العصر

- ‌285- باب: الصلاة بعد العصر

- ‌286- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً

- ‌287- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب

- ‌288- بَابُ: صَلاة الضُّحَى

- ‌289- بَابُ: صَلاةِ النهارِ

- ‌290- بَابُ: صَلاةِ التَّسْبِيح

- ‌291- بَابُ: رَكعَتِي المَغْرب أيْنَ تُصَليانِ

- ‌292- بَابُ: الصَّلاةِ بَعْد العِشَاءِ

- ‌294- بَاب: قيام الليل

- ‌295- باب: من نام عن حزبه

- ‌296- باب: من نوى القيام فنام

- ‌297- باب: أي الليل أفضل

- ‌298- باب: وقت قيام النبي- عليه السلام من الليل

- ‌299- باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌300- باب: صلاةُ الليل مثنى مثنى

- ‌301- باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌302- باب: في صلاة الليل

- ‌303- باب: ما يؤمر به من القصد

- ‌باب: تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌304- باب: في قيام شهر رمضان

- ‌305- باب: في ليلة القدر

- ‌306- باب من قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌307- باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌308- باب: من روى في السبع الأواخر

- ‌309 - باب من قال: سبعاً وعشرين

- ‌310- باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌311- باب: في كم يقرأ القرآن

- ‌312- باب: تحزيب القرآن

- ‌313- باب: في عدد الآي

- ‌314- باب: تفريع أبواب سجود القرآن، وكم فيه من سجدة

- ‌315- باب: من لم ير السجود في المفصل

- ‌316- باب: من رأى فيها السجود

- ‌317- باب: السجود في- {إذَا السماءُ انشَقَّتْ} و {اقْرَأ}

- ‌318- باب: السجود في " ص

- ‌319- باب: الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة

- ‌320- باب: ما يقول إذا سجد

- ‌321- باب: فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌322- باب: استحباب الوتر

- ‌323- باب: فيمن لم يوتر

- ‌324- باب: كم الوتر

- ‌325- باب: ما يقرأ في الوتر

- ‌326- باب: القنوت في الوتر

- ‌328- بَاب: في الوِتْر قَبْلَ النَّوْم

- ‌329- بَابُ: وقْت الوتْرِ

- ‌330- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌331- بَابُ: القُنُوتِ في الصلَواتِ

- ‌332- بَابٌ: في فَضْلِ التطوع فِي البَيْت

- ‌333- بابٌ

- ‌334- بَابُ الحَثِّ عَلى قيام اللَّيل

- ‌335- بَاب: فِي ثواب قراءة القُرَانِ

- ‌336- بَابٌ: في فَاتحةِ الكِتَابِ

- ‌337- بَاب: مَنْ قالَ: هيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌338- بَاب: مَا جَاء في آية الكُرسيِّ

- ‌339- بَاب: فِي سُورة الصَّمدِ

- ‌340- بَابٌ: في المُعَوِّذَتَيْن

- ‌341- كَيفَ يُستحبُّ التَّرَسُّلُ في القُرآنِ

- ‌342- بَابٌ: فِيمَنْ حَفِظَ القُرآنَ ثم نَسِيَهُ

- ‌343- بَابٌ: أُنزِل القُرآنُ على سبعة أحْرُفٍ

- ‌344- بابُ الدُُّّعاء

- ‌345- بابُ: التّسْبِيح بالحصى

- ‌346- بابُ: ما يقُول الرجل إِذا سلم

- ‌347- باب: فِي الاسْتغْفارِ

- ‌349- بابُ: الصّلاةِ على غيْر النبِي- عليها السلام

- ‌350- بابُ الدعاء بظهْرِ الغيبِ

- ‌351- باب: ما يقُول الرجلُ إذا خاف قوْمًا

- ‌352- بابُ الاسْتخارةِ

- ‌353- باب: فِي الاسْتِعاذةِ

الفصل: ‌349- باب: الصلاة على غير النبي- عليها السلام

إن كانت منكم مُوافقة الساعة التي فيها العطاء يكون من الله الاستجابة لدُعائكم. والحديث: أخرجه مسلم في أثناء حديث جابر الطويل ، وليس فيه ذكر الخدم.

***

‌349- بابُ: الصّلاةِ على غيْر النبِي- عليها السلام

-

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على غير النبي- عليه السلام. 1504- ص- نا محمد بن عيسى: نا أبو عوانة، عن الأسْود بن قيْس، عن نُبيح العنزي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأةً قالتْ للنبي- عليه السلام: صل عليّ وعلى زوْجِي فقال النبي- عليه السلام: " صلى الله عليكِ وعلى زوْجِكِ "(1) .

ش- أبو عوانة: الوضاح الواسِطي، والأسود بن قيس: العبْدي الكوفي.

ونبيْح- بضم النون، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره حاء مهملة- ابن عبد الله العنزِي الكوفي، أبو عمرو. سمع: جابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو. روى عنه: الأسود بن قيس، وأبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال أبو زرعة: كوفي، لم يرو عنه غير الأسود بن قيس.

قلت: قد ذكر أبو داود، رواية أبي خالد الدالاني (2) عنه. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

قوله: " صلى الله عليك " الصلاة من الله تعالى: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار ومن المؤمنين: الدعاء.

وقد اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء فقال مالك،

(1) الترمذي في " الشمائل "، باب: ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم (180)، النسائي: في " عمل اليوم والليلة ".

(2)

في الأصل: " الآني ".

ص: 443

وأبو حنيفة، والشافعي والأكثرون: لا يصلّى على غير الأنبياء استقلالا، لا يقال: اللهم صل على أبي بكر، أو عمر، أو عليّ، أو غيرهم ، ولكن يُصلّى عليهم تبعا، فيقال: اللهم صل على محمد وال محمدٍ وأصحابه وأزواجه وذريته- كما جاءت الأحاديث. وقال أحمد وجماعة: يُصلى على كل واحد من المؤمنين مُستقلاً، واحتجوا بهذا الحديث وبقوله عليه السلام:" اللهم صل على آل أبي أوفى " وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلّى عليهم، واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيف، واستعمال السلف، ولم يُنقل استعمالهم ذلك؛ بل خصّوا به الأنبياء كما خصوا الله تعالى بالتقديس والتسْبيح فيقال: قال الله سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى، وقال عز وجل، وقال الله جلّت عظمته، وتقدست أسماؤه، وتبارك وتعالى ونحو ذلك، ولا يُقال: قال النبي عز وجل وإن كان عزيزا جليلا ولا نحو ذلك. وأجابوا عن الأحاديث أن ما كان من الله ورسوله فهو. دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما. وكذا الجواب عن قوله تعالى:(إنّ الله وملائكتهُ يُصلُّون على النبي) الآية (1) . وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا على الاستقلال، والتابع يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالا.

وقال الشيخ محيي الدين: اختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء هل يقال: هو مكروه أو مجرد ترك أدب؟ والصحيح المشهور: انه مكروه كراهة تنزيه. وقال الشيخ أبو محمد الجُويني: والسلام في معنى الصلاة ، فإن الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، فلا يقال. أبو بكر، وعمر، وعليّ- عليه السلام ، وإنما يقال ذلك خطابًا للأحياء والأموات، فيُقال: السلام عليكم ورحمة الله، والله أعلم. والحديث: أخر له الترمذي، والنسائي، وإسناده حسنٌ.

(1) سورة الأحزاب: (56) .

ص: 444