الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
287- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب
أي: هذا باب في بيان الصلاة قبل المغرب.
1251-
ص- نا عُبيد الله بن عُمر: نا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين
المعلم، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن عبد الله المزَني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"صلّوا قبل المغرب ركعتين "، ثم قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين لمنْ
شاء" خَشْيةَ أن يتخذها الناسُ سُنَّة (1) .
ش- عبد الله بن مُغفل المُزني.
اختلف السلف في التنفل قبل المغرب ، فأجازه طائفة من الصحابة
والتابعين والفقهاء ، وحجتهم: هذا الحديث وأمثاله، وروي عن جماعة
من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها. وقال إبراهيم النخعي: هي
بدْعة. والصحيح: أن الحديث محمول على أنه كان في أؤل الإسلام
ليتبيّن خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس، وحل فعل
النافلة والفريضة، ثم التزم الناس المبادرة لفريضة المغرب لئلا يتباطأ الناس
[2/ 131 - ب] بالصلاة عن وقتها الفاضل. وأخرجه/ البخاري بنحوه.
1252-
ص- نا (2) عبد الله بن محمد النفيلي: نا ابن عليّة، عن
الجريري، عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن عبد الله بن مُغفّل قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاة، بَيْن كل أذانين صلاة لمن شاء "(3) .
ش- ابن عليّة: إسماعيل، والجُريري: سعيد بن إياس النضري.
(1) البخاري: كتاب التهجد بالليل والتطوع، باب: الصلاة قبل المغرب (1183) .
(2)
جاء هذا الحديث في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي.
(3)
البخاري: كتاب الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة (624)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: بين كل أذانين صلاة (304 / 838)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل المغرب (185)، النسائي: كتاب الأذان، باب: الصلاة بين الأذان والإقامة (680) ، ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين قبل المغرب
قوله: " بين كل أذانين " أرادَ بهما: الأذان والإقامة حملاً أحد الاسمين على الآخر، والعربُ تفعل ذلك كقولهم: الأسودان: التمر والماء، والأسود أحدهما، ومنه: الأبوان، والعُمران، والقمران.
قلت: يجوز أن يطلق على الإقامة الأذان من حيث أنها إعلام للحاضرين كما أن الأذان إعلام للغائبين. وقال الشيخ محيي الدين (1) : وهذه الأحاديث فيها استحباب ركعتين بين الغروب وصلاة المغرب، وفي المسألة وجهان لأصحابنا، أشهرهما: لا يُستحب، وأصحهما عند المحققين: يستحب لهذه الأحاديث، وبه قال أحمد، وإسحاق.
قلت: وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يستحب ذلك؛ بل ذهب بعضهم إلى كراهته، وبه قال مالك وكثر الفقهاء ، لأن استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا. وقد قال بعضهم: إن هذه الأحاديث منسوخة. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
1253-
ص- نا محمد بن عبد الرحيم البرقي: أنا سعيد بن سليمان:
نا منصور بن أبي الأسود، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: صليتُ الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله، قال: قلت لأنس: أرآكُم رسولُ الله؟ قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم يَنْهنا (2) .
ش- سعيد بن سليمان: ابن نشيط، أبو عثمان الواسطي، سكن بغداد، يُعْرف بسَعدَوَيْه. سمع: َ الليث بن سعد، ومنصور بن أبي الأسود، وهشام بن بشير، وغيرهم. روى عنه: ابن معين، والوليد بن شجاع، ومحمد بن عبد الرحيم البرقي الرزاز، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة، مأمون. روى له الجماعة (3) .
(1) شرح صحيح مسلم (6/ 123) .
(2)
مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب (302/ 836) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (10/ 2291)
ومنصور بن أبي الأسود: الليثي. روى عن: المختار بن فلفل، والأعمش، ومغيرة بن مقسم، وغيرهم. روى عنه: سعيد بن سليمان، ومحمد بن الصلت، ومعن بن عيسى البزاز، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
قوله: " أرآكم رسول الله؟ " الهمزة فيه للاستفهام.
قوله: " فلم يأمرنا " يدل على أن هذه الصلاة ليست بمُستحبة.
وقوله: " ولم ينهنا " يدل على أنها مُباحة، ولا ينتهض هذا دليلاً لمن يدعي استحباب هذه الصلاة. وأخرجه مسلم.
1254-
ص- نا محمد بن بشار: نا محمد بن جعْفر: نا شعبة، عن أبي شعيب، عن طاوس قال: سئل ابن عُمر عن الركعتين قبل المغرِب فقال: ما رأيتُ أحدا على عَهْد رَسُول الله- عليه السلام يُصَليهما، ورخّص في الركعتين بعد العَصْر (2) .
ش- يُسْتفادُ منه حكمان ، الأول: عدم استحباب الركعتين بعد الغروب قبل المغرب، والثاني: كراهة الركعتين بعد صلاة العَصْر، وهو مذهب الجمهور من الصحابة ومَن بعدهم من العلماء من السلف والخلف.
ص- قال أبو داود: سمعتُ يحيى بن معين يقولُ: هو شعيب- يعني: وهم شعبةُ في اسمِه.
ش- قال يحيى بن معين: وهم شعبة بن الحجاج في تسمية شعيب، فذكره بالكنية، وليس كذلك ، بل هو شعيب. روى عن: طاوس، وروى عنه: شعبة. روى له: أبو داود.
***
(1) المصدر السابق (28/ 6189) .
(2)
تفرد به أبو داود.