المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌245- جِماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌246- باب: في أي وقت يحول رداءه

- ‌247- باب: رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌248- باب: صلاة الكسوف

- ‌249- باب: من قال: أربع ركعات

- ‌250- بَابُ: القراءة في صلاة الكُسُوف

- ‌251- بَاب: ينادي فيهَا بالصّلاةِ

- ‌252- بَابُ: الصدَقة فيها

- ‌253- بَابُ: العِتْق فِيهَا

- ‌254- بَابُ: مَنْ قَال: يَركَعُ رَكعَتيْن

- ‌255- بَابُ: الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌256- بَابُ: السُّجُود عند الآيات

- ‌257- بَابُ: صَلاةِ المُسَافِر

- ‌258- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ

- ‌259- بَابُ: الأذانِ في السَّفر

- ‌260- بَابُ: المُسَافر يُصَلِي وهو يَشُكّ فِي الوَقتِ

- ‌261- باب: الجمعُ بين الصَّلاتين

- ‌262- بَابُ: قصر القراءة في السفرِ فِي الصلاةِ

- ‌263- بَابُ: التَّطَوُّع فِي السَّفَر

- ‌264- باب: التطوع على الراحلة والوتر

- ‌265- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر

- ‌266- باب: متى يتم المسافر

- ‌267- باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌268- باب: صلاة الخوف

- ‌269- باب: مَن قال: يقومُ صف مع الإمام وصفّ وُجَاه العدوِّ

- ‌270- باب: مَن قال: إذا صلى ركعة

- ‌271- بَابُ: مَن قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبْلة

- ‌ 272- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [

- ‌273- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة

- ‌274- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌275- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌276- باب: صلاة الطالب

- ‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌278- باب: ركعتي الفجر

- ‌279- باب: تخفيفها

- ‌280- باب: الاضطجاع بعدها

- ‌281- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

- ‌ 282- باب: من فاتته متى يقضيها

- ‌283- باب: الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌284- باب: الصلاة قبل العصر

- ‌285- باب: الصلاة بعد العصر

- ‌286- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً

- ‌287- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب

- ‌288- بَابُ: صَلاة الضُّحَى

- ‌289- بَابُ: صَلاةِ النهارِ

- ‌290- بَابُ: صَلاةِ التَّسْبِيح

- ‌291- بَابُ: رَكعَتِي المَغْرب أيْنَ تُصَليانِ

- ‌292- بَابُ: الصَّلاةِ بَعْد العِشَاءِ

- ‌294- بَاب: قيام الليل

- ‌295- باب: من نام عن حزبه

- ‌296- باب: من نوى القيام فنام

- ‌297- باب: أي الليل أفضل

- ‌298- باب: وقت قيام النبي- عليه السلام من الليل

- ‌299- باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌300- باب: صلاةُ الليل مثنى مثنى

- ‌301- باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌302- باب: في صلاة الليل

- ‌303- باب: ما يؤمر به من القصد

- ‌باب: تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌304- باب: في قيام شهر رمضان

- ‌305- باب: في ليلة القدر

- ‌306- باب من قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌307- باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌308- باب: من روى في السبع الأواخر

- ‌309 - باب من قال: سبعاً وعشرين

- ‌310- باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌311- باب: في كم يقرأ القرآن

- ‌312- باب: تحزيب القرآن

- ‌313- باب: في عدد الآي

- ‌314- باب: تفريع أبواب سجود القرآن، وكم فيه من سجدة

- ‌315- باب: من لم ير السجود في المفصل

- ‌316- باب: من رأى فيها السجود

- ‌317- باب: السجود في- {إذَا السماءُ انشَقَّتْ} و {اقْرَأ}

- ‌318- باب: السجود في " ص

- ‌319- باب: الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة

- ‌320- باب: ما يقول إذا سجد

- ‌321- باب: فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌322- باب: استحباب الوتر

- ‌323- باب: فيمن لم يوتر

- ‌324- باب: كم الوتر

- ‌325- باب: ما يقرأ في الوتر

- ‌326- باب: القنوت في الوتر

- ‌328- بَاب: في الوِتْر قَبْلَ النَّوْم

- ‌329- بَابُ: وقْت الوتْرِ

- ‌330- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌331- بَابُ: القُنُوتِ في الصلَواتِ

- ‌332- بَابٌ: في فَضْلِ التطوع فِي البَيْت

- ‌333- بابٌ

- ‌334- بَابُ الحَثِّ عَلى قيام اللَّيل

- ‌335- بَاب: فِي ثواب قراءة القُرَانِ

- ‌336- بَابٌ: في فَاتحةِ الكِتَابِ

- ‌337- بَاب: مَنْ قالَ: هيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌338- بَاب: مَا جَاء في آية الكُرسيِّ

- ‌339- بَاب: فِي سُورة الصَّمدِ

- ‌340- بَابٌ: في المُعَوِّذَتَيْن

- ‌341- كَيفَ يُستحبُّ التَّرَسُّلُ في القُرآنِ

- ‌342- بَابٌ: فِيمَنْ حَفِظَ القُرآنَ ثم نَسِيَهُ

- ‌343- بَابٌ: أُنزِل القُرآنُ على سبعة أحْرُفٍ

- ‌344- بابُ الدُُّّعاء

- ‌345- بابُ: التّسْبِيح بالحصى

- ‌346- بابُ: ما يقُول الرجل إِذا سلم

- ‌347- باب: فِي الاسْتغْفارِ

- ‌349- بابُ: الصّلاةِ على غيْر النبِي- عليها السلام

- ‌350- بابُ الدعاء بظهْرِ الغيبِ

- ‌351- باب: ما يقُول الرجلُ إذا خاف قوْمًا

- ‌352- بابُ الاسْتخارةِ

- ‌353- باب: فِي الاسْتِعاذةِ

الفصل: ‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة

وهو سائر ، لأن السير فعل الدابة حقيقة، وإنما أضيفت إليه معنى مسيره، فإذا جاء العدو انقطعت الإضافة إليه بخلاف ما لو صلى وهو يمشي، حيث لا يجوز ، لأن المشي فعله حقيقة، وهو مناف للصلاة، والحديث أخرجه: أحمد، والبيهقي بأتم منه.

***

‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

أي: هذا باب في بيان تفريع أنواع التطوع، وفي بيان ركعات السُّنَّة، وفي بعض النسخ:" باب في ركعات السُّنَة ".

1221-

ص- نا محمد بن عيسى، نا ابن علية، نا داود بن أبي هند، حدَّثني النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قالت: قال النبي- عليه السلام: " مَنْ صَلَّى في يَومِ ثنْتَي عَشْرَةَ رَكْعةَ تَطَوعاً بَنَى اللهُ له (1) بِهِنَّ بَيتاً في الجَنةِ "(2) .

ش- ابن علية: إسماعيل.

والنعمان بن سالم الطائفي. روى عن: عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن الزبير، وعمرو بن أوس، وغيرهم. روى عنه: سماك، وشعبة، وداود بن أبي هند، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. روى له: الجماعة إلا البخاري (3) .

(1) في سنن أبي داود: " بُني له.

(2)

مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن (728)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة ما له من الفضل (415)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة (3/ 262، 263)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في ثنتا عشرة ركعة من السُنة (1141) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29/ 6441) .

ص: 139

وعمرو بن أوس الثقفي المكي. روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق، وعنبسة بن أبي سفيان. روى عنه: عمرو بن دينار، ويعلى بن عطاء، والنعمان بن سالم، مات قبل سعيد بن جبير، وقتل سعيد سنة خمس وتسعين. روى له الجماعة (1) . وعنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أخو يزيد، ومعاوية، وأم حبيبة زوج النبي- عليه السلام أبو الوليد، ويقال: أبو عثمان. سمع: أخته أم حبيبة. روى عنه: عمرو بن أوس، ومكحول، وشهر بن حوشب، وغيرهم. روى له: الجماعة إلا البخاري (2) . واستدل صاحب " الهداية "، وصاحب " ألمحيط "، وغيرهما بهذا الحديث أن السنن المؤكدة في الصلوات الخمس اثنتا عشرة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وبعدها ركعتان، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وزاد الترمذي، والنسائي:" أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة "، وللنسائي في رواية:" وركعتين قبل العصر" بدل! وركعتين بعد العشاء!، وكذلك عند ابن حبان في " صحيحه" في النوع الأول من القسم الأول، رواه عن ابن خزيمة بسنده، وكذلك رواه الحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وجمع الحاكم في لفظه بين الروايتين، فقال فيه:" وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد العشاء "، وكذلك عند الطبراني في " معجمه ".

1222-

ص- نا أحمد بن حنبل، نا هشيم بن بشير، أنا خالد ح، ونا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا خالد- المعنى- عن عبد الله بن شقيق، قال: سألتُ عَائشةَ عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطَوع؟ فقالت:! كان يُصَفي قبلَ الظهرِ أربعا في بَيتِيَ، ثم يَخْرج فَيُصَلي بالناسِ، ثم يَرْجِعُ إلى بَيتِي،

(1) المصدر السابق (1 2/ 4329) .

(2)

المصدر السابق (22/ 4535) .

ص: 140

فَيُصَلّى رَكعتينِ، وكان يصلي بالناسِ المغربَ، ثم يَرْجِعُ إلى بيتِي فَيُصَلِّي رَكعتينِ، وكان يُصَلِّي بهمُ العِشَاءَ، ثم يَدْخُلُ بيتي فَيُصَلِّي رَكعتينِ، وكان

يُصَلّي مِن اللَيلِ تسَعَ رَكَعات، فيهن الوترُ، وكان يُصَلِّي لَيلاً طَوِيلاً قائماً،

ولَيلاً طوِيلاً جالسا، فإذا قَرًأ وهو قَائمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وهو قَائمٌ، وإذا قَرَأ

/ وهو قَاعدُ رَكَعً وسَجَدَ وهو قَاعد، وكَان إذا طَلَعَ الفَجْرُ صلى ركعتين، ثم [2/ 124 - ب] يَخْرُجُ فَيُصًفَي بالناسِ صَلاةَ الفَجرِ " (1) .

ش- خالد الحذاء.

واستفيد من الحديث فوائد:

الأولى: " (2) استحباب النوافل الراتبة في البيت، وهو قول الجمهور،

وسواء في ذلك راتبة فرائض النهار والليل، وقال جماعة من السلف

الاختيار (3) فعلها في المسجد كلها. وقال مالك، والثوري: الأفضل

فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد، وراتبة الليل في البيت، ودليل

الجمهور هذا الحديث، وأمثاله، وفيه التصريح بأنه- عليه السلام صلى

النوافل الراتبة في بيت عائشة.

الثانية: استحباب الصلاة بالليل.

الثالثة: تأخير الوتر.

الرابعة: جواز صلاة التطوع قاعداً، مع القدرة على القيام.

الخامسة: كره قوم لمن افتتح الصلاة قاعداً أن يركع قائماً واحتجوا

(1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (17) ، (125 / 738)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل

(439)

، النسائي في الكبرى: كتاب الصلاة.

(2)

انظر: شرح صحيح مسلم (6/9) .

(3)

في الأصل: " للاختيار "، وما أثبتناه من شرح صحيح مسلم.

ص: 141

بهذا الحديث، وخالفهم آخرون، وأجازوا ذلك، واحتجوا بحديث عائشة:" أن رسول الله- عليه السلام كان يصلي جالساً، فيقرأ وهو جالس، فماذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين، أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم يركع ". الحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، وهو محمول على أن عائشة رأته فعل هذا مرة، وفعل هذا مرة، فأخبرت بهما، وأما لو افتتح النافلة قائماً ثم أراد الجلوس من غير عذر جاز عند أبي حنيفة. وقال ابو يوسف، ومحمد: لا تجزئه، والمسألة معروفة في الفقه. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه مختصراً، ومطولاً.

1223-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر:

" أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي قَبْلَ الظهرِ ركعتين، وبعد ركعتين، وبعدَ المغرب ركعتين في بَيْته، وبعدَ صَلاة العشاء رَكعَتين، وكان لا يُصلي بعدَ الجُمُعَةَِ حتى يَنصرِفَ، فَيُصَلِّي ركعتين "(1) .

ش- أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

واعلم أن اختلاف الأحاديث في أعداد النوافل الراتبة محمول على توسعة الأمر فيها، وان لها أقل وأكثر، فيحصل أقل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل.

1224-

ص- لا مسدد، نا يحيى، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة:" أن النبيَّ- عليه السلام كان لا يدع أربعاً قَبلَ الظهرِ،! رَكعتينِ قبلَ صَلاةِ الغَدَاةِ "(2) .

ش- يحيى القطان.

(1) البخاري: كتاب الصلاة، باب: التطوع بعد المكتوبة، مسلم: كتاب الصلاة، باب: فضل السنن الراتبة (882/ 71)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: الصلاة بعد الظهر (2/ 119) .

(2)

البخاري: كتاب التهجد، باب: الركعتان قبل الظهر (1182)، النسائي: كتاب صلاة الليل، باب: المحافظة على الركعتين قبل الفجر (3/ 251) .

ص: 142