الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَافِرُون} ، و {قُلْ هُوَ اللهُ أحَد} ، ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه ".
وروى ابو داود في " فضائل القرآن " في حديث عقبة بن عامر: " صلى بهما صلاة الصبح " أي: بالمعوذتين لما سيجيء إن شاء الله تعالى، وكان ذلك في السفر.
وروى ابن حبان في " صحيحه " عن عقبة بن عامر، أن النبي- عليه السلام " أمَهم بالمُعوذتين في صلاة الصبح "، وكذلك رواه الحاكم في "مستدركه " وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه أحمدُ في " مسنده "، والطبراني في " معجمه "، وابن أبي شيبة في " مُصنفه ". ولفظه عن عقبة بن عامر الحمصي قال:" كنت مع النبي عليه السلام في سفر، فلما طلع الفجر أذن وأقام، ثم أقامني عن يمينه، ثم قرأ بالمعوذتين فلما انصرف قال: كيف رأيت؟ قال: قلت: قد رأيت نا رسول الله، قال: فاقرأ بهما كلما (1) نمت، وكلما قمت " وأخرج أيضا عن المَعرُور بن سُويد قال: خرجنا مع عمر حجاجا وصلى بنا الفجر، فقرأ بـ {ألم تر} ، و {لإيلاف} . وعن إبراهيم قال: كان أصحاب رسول الله يقرءون في السفر بالسُور القصار.
***
263- بَابُ: التَّطَوُّع فِي السَّفَر
أي: هذا باب في بنان التطوع في السَفر.
1193-
ص- نا قتيبة بن سعيد، نا الليثُ، عن صَفْوان بن سُلَيم، عن أبي بُسْرةَ الغفاري، عن البراء بن عازب الأنصاري قال: صَحبْتُ رسولَ الله [2/ 114 - ب] صلى الله عليه وسلم ثَمانيةَ عَشَرَ سَفَراً/، فما رَأيْتُه تَرَكَ رَكْعتينِ إِذا زَاغَتَ الشمس قَبْلً الظهرِ (2) .
(1) في الأصل: " كما "، وانظر المسند (4/ 144) .
(2)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التطوع في السفر (550) .
ش- أبو بُسْرَة- بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وفتح الراء، وتاء تأنيث- روى عن: البراء بن عازب. روى عنه: صفوان ابن سُليم. روى له: أبو داود، والترمذي وقال: سألت محمدا عنه فلم يَعْرفه، ولم يعرف اسمَه. وذكره ابن حبان في " الثقات "(1) .
قوله: " إذا زاغت الشمسُ " أي: إذا مالت الشمس قبل الظهر، يعني: قبل فرض صلاة الظهر.
واختلف العلماء في التنفل في السفر، فمذهب ابن عمر منعه بالنهار جملة، وجوازه بالليل على الراحلة والأرض. وعامّة السلف وأئمة الفتوى على جوازه بالليل والنهار، على الراحلة والأرض. وقال الترمذي: ورُوي عن ابن عمر، أن النبي- عليه السلام كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعْدها. ورُوي عنه، عن النبي- عليه السلام أنه كان يتطوع في السفر. ثم اختلف أهل العلم بعد النبي- عليه السلام، فرأى بعض أصحاب النبي- عليه السلام أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى مَنْ لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كبير، وهو قول كثر أهل العلم، يختارون التطوع في السفر. انتهى.
والحديث أخرجه الترمذي، وقال: غريب.
1194-
ص- نا القعنبي، نا عيسى بن حرص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه قال: صَحبْتُ ابنَ عُمر في طَريق، قال: فَصلى بنا ركعتين ثم أقبلَ، فَرأى أنَاسا (2) قياما فقال: ما يصنعُ هؤلاء؟ قلت: يُسبِّحُون. قال: لو كُنتُ مُسبحا أتْمَمْتُ صَلاتي! يا ابنَ أخِي! إِنيَ صَحبتُ رسولَ اللهِ في السفَرِ فلم يَزِدْ على رَكعتينِ حتىَ قَبَضَهُ اللهُ، وصَحبتُ أبَا بكرِ
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (33/ 7223) .
(2)
في سنن أبي داود: " ناسا ".
فلم يَزدْ علَى رَكعتينِ حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحبتُ عُمَرَ فلم يَزدْ على رَكعتينِ حتى قَبَضَهُ الله، وصَحبْتُ عثمَانَ فلم يَزدْ على رَكعتين حتى قَبَضَهُ اللهُ، وقد قالَ الله:{لَقَدْ كَانَ لَكمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَة حَسَنَة} (1) ، (2) .
ش- عيسى بن حفص عاصم بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه أبو زياد القرشي العدوي المدَني، عم عبيد الله بن عمر العمري. سمع: أباه، وسعيد بن المسيح، والقاسم بن محمد، وعطاء بن أبي مروان. روى عنه: سليمان بن بلال، ويحيى القطان، ووكيع، والقعنبي. قال أحمد ويحيى: هو ثقة. مات سنة تسع وخمسين ومائة، وهو ابن ثمانين سنة. روى له: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .
وأبوه: حفص بن عاصم قد ذكره مرةً.
قوله: " يُسبحون " أي: يتنفلون، والمُسبح ُ: المتنفل بالصلاة، والسبحة: صلاة النفل.
قوله: " لو كنت مُسبحا أتممت صلاتي " معناه: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أحب إلي، ولكني لا أرى واحدا منهما، بل السنة القصر، وترك التنفل، ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض: كسُنَة الظهر والعصر وغيرهما من المكتوبات، وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر. وروى هو عن النبي- عليه السلام أنه كان يفعلها، كما ثبت في مواضع في " ألصحيحين " عنه، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها
(1) سورة الأحزاب: (21) .
(2)
البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر (1101)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (8/ 689)، النسائي: كتاب التقصير، باب: ترك التطوع في السفر (1457)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: التطوع في السفر (1071) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/ 4621) .
ابن عمر وآخرون، واستحبها الجمهور، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وحجة الجمهور: الأحاديث العامة المطلقة في نَدْب الرواتب، وحديث صلاته- عليه السلام الضحى يوم الفتح بمكة، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، والتباس على النوافل المطلقة، ولعل النبي- عليه السلام كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها، وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أوْلى، فجوابه: أن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير، أن شاء فعلها وحصلَ ثوابها، دان شاء تركها ولا شيء عليه.
قوله: " وصحبت عثمان فلم يزِد على ركعتين "/ وفي الحديث الآخر: [2/ 115 - أ]" ومع عثمان صدرا من خلافته،، وفي رواية: " ثمان سنين أو ست سنين" وهذا هو المشهور، أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته، وتأمل العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منَى، والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته، محمولة عَلى الإتمام بمِنَى، وقد فسر عمران بن حصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان في مِنَى.
واعلم أن القصر مشروع بعرفات، بمزدلفة، ومِنَى للحاج من غير أهل مكة، وما قرب منها، ولا يجور لأهل مكة ومَن كان دون مسافة القصر، هذا مذهب: أبي حنيفة، والشافعي، والأكثرين، وقال مالك: يقصر أهل مكة، ومنَى، بمزدلفة، وعرفات، فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسكَ، وعند الجمهور علته السفر. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه مختصراً ومطولا
***