الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: " كابُلَ " بضم الباء الموحدة، ناحية من ثغور طخارستان، ولها
مدن، ولها عود وزعفران، وهليلج ، لأنها متاخمة للهند، نسب إليها
غير واحد من الرواة، ولها ذكر في الفتوح، وذكرت في كتاب " الأقاليم
والبلدان ": إن كابُلَ من عمل باميان، وفيها المسلمون، وكفار الهنود،
وهي فرضة للهند، وقال في " القانون ": قلعة كابُلَ مستقر ملوك
الأتراك، كانوا، ثم البراهمة، وينسب إليها الأهليلج، وليس بها شيء
منه، ولكن لما كانت فرضة للتجار، يقصد فيها بالأهليلج وغيره، وفي
غربيِّها غزنة.
ثم ذكر هذا الخبر في هذا الباب يدل على أن عبد الرحمن بن سمرة [2/ 122 - أ] صلى/ صلاة الخوف، مثل قول ابن مسعود- رضي الله عنه. ***
274- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون
أي: هذا باب في بيان قول من قال: يصلي الإمام بكل طائفة ركعة،
ولا يقضون بعد ذلك الركعة الباقية.
1217-
ص- نا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدَّثني الأشعث بن
سليم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهْدَمِ، قال: " كُنا معَ سعيدِ بنِ
العاصِ بِطَبَرسْتَانَ، فقامَ فقالَ: أَيُّكُم صَلَّى معَ رسول الله صَلاةَ الخَوْف؟
فقالَ حذَيفةُ أَنا، فَصلى بهؤلاءِ رَكْعةً، وبهؤلاءِ رَكْعةً، ولَم يَقْضُوا " (1) .
ش- يحيى القطان، وسفيان الثوري، والأشعث بن أبي الشعثاء سليم
الكوفي.
والأسود بن هلال المحاربي أبو سلام الكوفي. سمع: عمر بن
الخطاب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، والمغيرة بن شعبة.
روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، وأشعث بن سليم، وحميد بن زياد.
(1) النسائي: كتاب صلاة الخوف (3/ 167 - 168) .
قال ابن معين: ثقة. مات سنة أربع وثمانين. روى له البخاري، ومسلم، وأبو نا ود، والنسائي (1) .
وثعلبة بن زهدم- بالزاي- اليربوعي، قال البخاري: يقال: له صحبة، ولا يصح حديثه في الكوفيين. وقال عبد الرحمن: يقال: له صحبة، وذكره في " الكمال " في الصحابة (2) .
وسعيد بن العاص قد ذكرناه مرة، وكان عثمان استعمله على الكوفة، وغزا بالناس طبرستان فافتتحها، وهي بفتح الطاء، والباء الموحدة، والراء، وسكون السن المهملة، وبالتاء المثناة من فوق، وبعد الألف نون، وهي بلاد كثيرة المياه، والأشجار، والغالب عليها الغياض، وأبنيتها بالخشب، والقصب، وهي بلاد كثيرة الأمطار، ويرتفع منها إبريسم يعم الآفاق، وغالب خبزهم الأرز، وهي شرقي كيلان، وإنما سميت بذلك ، لأن " طبر " بالفارسية الفأس، و" استان " الناحية، ومن كثرة اشتباك أشجارها لا يسلك فيها الجيش إلا بعد أن يقطع الأشجار من بين أيديهم بالطبر، فسميت بذلك طبرستان، أي: ناحية الطبر، ومن بلادها رؤيان خرج منها جماعة من أهل العلم، وناتل، والأرجان، وويمة، وآمل، وهي أكبر مدينة بطبرستان، ومنها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ومَامْطير خرج منها جماعة من أهل العلم. والحديث أخرجه النسائي. وقالَ الخطابي (3) : قد تأوله قوم من أهل العلم على صلاة شدة الخوف. وروي عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول في الركعتين في السفر: ليستا بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال. وقال بعض أهل العلم في قول الله تعالى:{فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أن يَفْتِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا} (4) ، إنما هو أن يقصر
(1) انظر ترجمتَه في: تهذيب الكمال (3/ 508) .
(2)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 202) ، وأسد الغابة (1/ 286) ، والإصابة (1/ 199) .
(3)
معالم السنن (1/ 235) .
(4)
سورة النساء: (101) .
9هـ شرح سنن أبي داوود 5
-
ويصلي ركعة واحدة عند شدة الخوف، وكان إسحاق بن راهويه يقول: أما عند المسايفة فتجزئك ركعة واحدة، يومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة ، لأنها ذكر الله- عَر وجَلَّ-. وروى عن: عطاء، وطاووس، والحسن، ومجا هد، والحكم، وحماد، وقتادة، في شدة الخوف ركعة واحدة، يومئ بها إيماء، فأما سائر أهل العلم، فإن صلاة شدة الخوف عندهم لا تنقص من العدد شيئا، ولكن تصفَى على حسب الإمكان ركعتين، أي وجه توجهوا إليه، رجالا وركبانا، يومئون إيماء، وروى ذلك عن: عبد الله بن عمر، وبه قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول مالك، والشافعي. ص- قال أبو داود: وكذا رواه عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ، ومجاها، عن ابنِ عباسٍ.
ش- أي: كذا روى هذا الحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ومجاهد بن جبر، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام وأخرجه النسائي من حديث أبي بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عنه، وفيه:" فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا لا. ص- وعبدُ اللهِ بنُ شقيقٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ- عليه السلام. ش- أي: وكذا روى عبد الله بن شقيق العقيلي، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام، وقوله: "عن النبي " متعلق بكل واحد من [2/ 122 - ب] أبي هريرة، وابن عباس لأن رواية/ ابن عباس أيضاً مرفوعة، كما أخرجها النسائي مرفوعة.
ص- وبزيدُ الفقيرُ، وأبو موسى (1) جميعاً عن جابر، عن النبيِّ- عليه السلام (2) .
(1) جاء في سنن أبي داود بعد قوله: " وأبو موسى ": " قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري "
(2)
جاء في سنن أبي داود بعد هذا قوله: " وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى ".
ش- أي: وكذا روى يزيد الفقير، وهو يزيد بن صهيب ابو عثمان الكوفي، وأبو موسى رجل من التابعين، وليس بأبي موسى الأشعري، وفي حديث بعضهم عن جابر:" أنهم قضوا ركعة أخرى " وفي " المصنف "(1) : نا وكيع، ثنا المسعودي، ومسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال:" صلاة الخوف ركعة ركعة ".
قوله: " جميعاً " حال من " يزيد وأبي موسى،، بمعنى مجتمعين.
ص- وكذلك رواه سِمَاك الحنفي، عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ- عليه السلام قال:" فكَانتْ للقوم رَكعةَ رَكعةَ، وللنبيِّ- عليه السلام رَكعتين ".
ش- أي: وكذلك روى الحديث سماك بن الوليد أبو زميل الحنفي، اليمامي، عن عبد الله بن عمر. قال احمد، ويحيى: سماك ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى عنه: الأوزاعي، ومسعر، وشعبة، وغيرهم. وروى له: مسلم، والترمذي، وابن ماجه، وهذا معلق كالروايات الماضية.
ص- وكذلك زيدُ بنُ ثابتِ، عن النبيّ- عليه السلام.
ش- أي: كذلك روى زيد بن ثابت الأنصاري، عن النبي- عليه السلام قال: " فكانت للقوم ركعة، وللنبي- عليه السلام ركعتين وأخرجه النسائي، وذكره أبو داود معلقا
1218-
ص- نا مسدد، وسعيد بن منصور، قالا: ثنا أبو عوانة، عن بكير بن ا "خنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " فَرَضَ اللهُ الصلاة على لسَان نَبيكُم صلى الله عليه وسلم في الحَضَر أربعاً وفي السَفَر رَكعتين، وفي الخَوْف رَكعًة (2)
(1) ابن أبي شيبة (2/ 463) .
(2)
مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (5/ 687)، النسائي: كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة =