الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: تفْريع الوتر (1)
أي: هذا باب في بيان تفريع أنواع الوتر.
322- باب: استحباب الوتر
أي: هذا باب في بيان استحباب الوتر.
1386-
ص- نا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى، عن زكرياء، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم " يا أهلَ القرآنِ أوتِرُوا، فإن اللهَ وتر يحبُّ الوتر "(2) .
ش- عيسى بن يونس، وزكرياء بن أبي زائدة، وأبو إسحاق السبيعي، وعاصم بن ضمْرة الكوفي.، وعلي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- (3) . ثم اعلم أن الكلام في الوتر في مواضع، الأول: في صفته، فنقول: عن أبي حنيفة روايات. روى حماد بن زيد عنه أنه فرض. وروى يوسف ابن خالد السمتي أنه واجب. وروى نوح في ما الجامع " عنه ابنه سُنة، وبه أخذ أبو يوسف، ومحمد، وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد، واحتجوا بأحاديث نذكرها في موضعها، واحتج أبو حنيفة بأحاديث منها الحديث المذكور، لأكن الأمر فيه للوجوب.
(1) في سنن أبي داود: " باب تفريع أبواب الوتر ".
(2)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء ابن الوتر ليس بحتم (453)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر (3/ 228)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (1169) .
(3)
هذه اللفظة قد شاعت وذاعت، وملأت الدروس والأسماع، وهذا الأمر من فعلات الرافضة، وسريانه إلى أهل السنَة فيه هضم للخلفاء الثلاثة قبله، فليتنبهْ إلى مسالك المبتدعة وألفاظهم، فكم من لفظ ظاهره السلامة، وباطنه الإثم، وآخره الندامة، ولينظر تفسير ابن كثير (3/ 516) ، السنة للالكائي (4/ 1396) ، جلاء العينين للألوسي (62) ، التذكرة التيمورية (282- 283) الآداب الشرعية لابن مفلح، فهرس مجموع الفتاوى (37/ 62) .
فإن قيل: قد قال الخطابي: تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على
أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبًا لكان عاما، وأهل القرآن في عُرف
الناس هم القراء، والحفاظ، دون العوام،/ قلنا: أهل القرآن بحسب [2/ 158 - ب] اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن، ولو كان آية فيدخل فيه الحفاظ، وغيرهم، على أن القرآن كان في زمنه- عليه السلام معرّفا بين الصحابة، وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدال على
الوجوب، ولا سيما تكد الأمر بالوتر بمحبة الله إناه، بقوله: ، فإن الله
وتر، يحب الوتري والحديث أخر له: الترمذي، والنسائي، وابن
ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن.
فان قيل: القول بفرضية الوتر يؤدي إلى أن تكون الفرائض ستة، وأنه
خلاف الكتاب، والسُنَة، وإجماع الأمة قلنا: لا يلزم هذا أبا حنيفة،
لأنه لا يقول بفرضيته مثل فرضية الظهر مثلاً دائما يقول: بوجوبه،
والفرق بين الواجب، والفرض، كالفرق بين السماء والأرض.
الثاني: فيمن يجب عليه: فلا يختص ببعضه دون بعض كالجمعة،
وصلاة العيدين، بل يعم جميع الناس أجمع، من الحر، والعبد،
والذكر، والأنثى، بعد أن كان أهلا للوجوب، لأن ما ذكرنا من دليل
الوجوب لا يوجب الفصل.
الثالث: في بيان مقداره: فقد اختلف العلماء فيه، قال أصحابنا:
الوتر ثلاث ركعات، بتسليمة واحدة، في الأوقات كلها، وقال الشافعي
هو بالخيار، إن شاء الوتر بركعة، لان شاء الوتر بثلاث، اهو خمس، أو
سبع، أو تسع، أو إحدى عشر في الأوقات كلها، وقال الزهري: في
شهر رمضان ثلاث ركعات، وفي غيره ركعة واحدة.
وقال الخطابي: وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر ركعة،
منهم: عثمان بن عفان، وسعد بن أبى وقاص، وزيد بن ثابت،
وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وعائشة، وابن الزبير، وهو
مذهب ابن المسيب، وعطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي،
وأحمد، وإسحاق، غير أن الاختيار عند مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أن يصلي ركعتين، ثم يوتر بركعة، فإن أفرد الركعة كان جائرا عند الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكرهه مالك، وقال الصحاب الرأي: الوتر ثلاث، لا يفصل بين الشفع والوتر، بتسليمة، وقال سفيان: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، إحدى عشرة، وقال الأوزاعي إن فصل بين الركعتين، والثالثة فحسن، وإن لم يفصل فحسن، وقال مالك: يفصل بينهما، فإن لم يفصل ونسي إلى أن قام في الثالثة سجد سجدتي السهو.
1387-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو حفص الأبار، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي- عليه السلام بمعناه زاد:" فقال أعرابية ما تقولُ؟ قال: ليس لكَ، ولا لأصحابِكَ "(1) . ش- أبو حمص هذا عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكوفي الأخبار، سكن بغداد. سمع يحيي بن سعيد الأنصاري، ومنصور بن المعتمر، والأعمش، وغيرهم. روى عنه: يحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن عرفة، وغيرهم، وقال ابن معين: كان يعمل الأبرز فنسب إليها، وكان كوفيا، وهو ثقة، توفي ببغداد، روى له: أبو داود، وابن ماجه.
وعمرو بن مرّة: ابن عبد الله الجَملِي الكوفي، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وقد تقدم ابنه لم يسمع من أبيه، والحديث منقطع، وأخرجه ابن ماجه أيضًا، وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه كان قبل استمرار الوجوب.
1388-
ص- نا أبو الوليد الطيالسي، وقتيبة بن سعيد، المعنى، قالا: نا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد العوفي، عن عبد الله ابن أبي مُرّة الزوفي، عن خارجة بن حذيفة- قال: أبو الوليد: العدوي-
(1) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (1170) .
قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قَدْ أمدكُم اللهُ بصلاة (1) ، وهي خير لكُم من حُمْرِ النعَم، وهي الوترُ، فَجَعَلها لكم فيما بين العًشاء، إلى طُلُوع الفجرِ "(2) .
ش- عبد الله بن راشد الصوفي أبو الضحوك المصري. روى عن: عبد الله بن أبي مُرة الزوفي. روى عنه يزيد بن أبي حبيب المصري، وخالد بن يزيد. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
والزوفي نسبة إلى زَوْف، بفتح الزاي، وسكون الواو، وفي آخره فاء، وهي قبيل من حمير بن سبإ.
وعبد الله بن أبي مرة الزَّوْفي شهد فتح مصر، واختط بها. روى عن خارجة بن حذيفة. روى عنه: عبد الله بن راشد العوفي، وزر بن عبد الله الزوفي،/ روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. [2/ 159 - أ] وخارجة بن حذيفة العدوي القرشي الصحابي سكن مصر، له هذا الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
قوله: " قال أبو الوليد: العدوي " أي: قال أبو الوليد الطيالسي: خارجة بن حذيفة العدوي.
قوله: " من حُمر النَّعم " النعَم بفتحتين واحد الأنعام، وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل، قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث، يقولون: هذا نعم وارد، ويجمع على نعمان، مثل حِمل وحملان، والأنعام يذكر ويؤنث، والحُمْر- بضم الحاء، وسكون الميم- جمع أحمر، ولما كان الإبل الحُمر أعز الأموال عند العرب ذكر ذلك
(1) في سنن أبي داود: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله عز وجل أمدكم بصلاة
…
".
(2)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر (452)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (1168) .