الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1404-
ص- نا محمد بن أحمد بن [أبي] خلف: نا أبو زكرياء السَّيْلَحِيني: نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رَباح، عن أبي قتادة أن النبي- عليه السلام قال لأبي بكرٍ:" مَتى تُوتِرُ؟ " قال: أوترُ من أول الليلِ، وقال لعُمَر:" متى تُوترُ؟ " قال: آخرُ الليلِ، قال لأبي بكر (1) :" أخَذَ هَذا بالحَذَرِ "(2) وقال لعُمَرَ: " أخذَ هذا بالقوةِ "(3) .
ش- أبو زكرياء: يحيي بن إسحاق السَّيْلَحِيني، قد مرّ مرةً، وثابت: البياني، وأبو قتادة: الحارث بن ربْعي.
قوله: " أخذ هذا بالحذر " وفي نسخة صحيحة: " بالحزْم "، الحزمُ: ضَبْط الرجل أمْره والحذر من فواته، من قولهمً: حزمت الشيءَ أي: شدَدْتُه.
قوله: " أخذ هذا بالقوة " لأن الوثوق بالانتباه آخر الليل من القوة. وبه استدل أصحابنا: أن الرجل يُستحب له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل إن وثق بالانتباه، د لا فالأفضل: أن يوتر قبل النوم.
***
329- بَابُ: وقْت الوتْرِ
أي: هذا باب في بيان وقت الوتر.
1405-
ص- نا أحمد بن يُونس: نا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مُسلم، عن مَسْروق قال: قلتُ لعائشة: مَتى كان يُوترُ رسولُ اللهِ؟ قالت: كُلُّ ذلك قد فَعلَ، أوترَ أؤلَ الليلِ ووَسطَهُ وآخِرَهُ؟ ولكن انتهى وتْرُهُ حين مَاتَ إلى السحَرِ (4) .
(1) في سنن أبي داود: " فقال "
(2)
في سنن أبي داود: " بالحزم " وسيذكر المصنف أنها نسخه.
(3)
تفرد به أبو داود.
(4)
البخاري: كتاب الوتر، باب: ساعات الوتر (996)، مسلم: كتاب صلاة=
ش- أبو بكر بن عياش: ابن سالم الأسدي، قيل: اسمه: محمد، وقيل: عبد الله، وقيل: سالم، وقيل غير ذلك؛ وقد ذكرناه. ومُسلِم: ابن عمران البَطين الكوفي، ومسروق: ابن الأجْدع.
قوله: " كلّ ذلك " مبتدأ، وخبره: قوله: " قد فعل " أي: قد فعله. وقوله: " أوتر أول الليل " إلى آخره، بيان لقوله " كل ذلك قد فعل " والمراد من " أول الليل ": بعد صلاة العشاء الأخرة، وقد علم من ذلك: أن وقت الوتر: ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ، ففعله- عليه السلام أول الليل وأوسطه بيان للجوار، وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه على الأفضل لمن يثق بالانتباه، وكان بعض السلف يوترون أول الليل، منهم: أبو بكر، وعثمان، وأبو هريرة، ورافع بن خديج، وبعضهم يوترون آخر الليل، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وابن عمر وغيرهم من التابعين. وأما أمره- عليه السلام لأبي هريرة قبل النوم بالوتر: فهو اختيار منه له حين خشي أن يستولي عليه النوم، فأمرُه بالأخذ بالثقة، والترغيب في الوتر من آَخر الليل هو لمن قوي عليه، ولم تكن عادته أن تغلبه عيْناه. والحديث: أخرجه الجماعة.
1406-
ص- نا هارون بن معروف: نا ابن أبي زائدة: حَدثني عُبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي- عليه السلام قال:" بادرُوا الصبْحَ بالوِترِ "(1) .
ش- زكرياء: ابن أبي زائدة، وعُبيد الله بن عُمر العُمري.
قوله: " بادرُوا " أي: سارعوا؟ والمعنى: أوتاوا قبل أن تصبحوا.
=المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل (745)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: الوتر أول الليل (457)، النسائي: كتاب الوتر، باب: الوتر
(3/ 230)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر آخر الليل (1185) .
(1)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: مبادرة الصبح بالوتر (467) .
وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث
- أيضاً- يدل على وجوب الوتر ، لأن الأمر بالمبادرة به لأجل خوف فواته
/ عن وقت الأداء ، وذا من أمارات الوُجوب، والاستدلال به في أنه [2/ 163 - ب] يُقضى بعد خروج وقته باطل يُعرف بالتأمل.
1407-
ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث بن سَعد، عن معاويةَ بن
صالح، عن عَبْد الله بن أبي قيْس قال: سألت عائشة عن وترِ رسول الله
عليه السلام قالتْ: رُبَّما أوترَ أولَ الليلِ، وربما أوترَ من آَخره، قلتُ
كيف كانتْ قراءَتُه؟ كان يُسرُّ بالقراءة أم يَجْهرُ؟ قالت: كُلّ ذَلك كان
يَفعلُ، ربما أسَرَّ وربما جَهَرَ، وربما اغتسلً فَنامَ، وربما تَوَضأ فنامَ.
قال (1) غيرُ قُتيبة: تَعْني: في الجَنَابَةِ (2) .
ش- يُستفادُ من الحديث: أن الوتر يجوز في أول الليل وآخره، وأنه
مخير بين الجهر بالقراءة فيه وبَن إخفائها، وأنه إذا جامع أهله إن اشتهى
اغتسل ونام، وإن اشتهى توضأ ونام، كل ذلك جائز تيسيرًا للعباد.
قوله: " تعني: في الجنابة " أي: تعني عائشة بقولها: " وربما توضأ
فنام " في الجنابة. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي وفي حديثهما:
"فقلتُ: الحمد لله الذي جعل في الأمْر سَعةً ".
1408-
ص- نا أحمد بن حنبل: نا يحيى، عن عُبيد الله: حدثني نافع،
عن ابن عمرَ، عن النبيِّ- عليه السلام قال: " اجعَلُوا آخرَ صلاتكُم بالليلِ
وترم " (3) .
(1) في سنن أبي داود: أقال أبو داود: قال غير
…
".
(2)
مسلم: كتاب الحيض، باب: جواز نوم الجنب 00. (307) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب قراءة الليل (449) .
(3)
البخاري: كتاب الوتر، باب: يجعل آخر صلاته وتراً مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل (777)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في التطوع في البيت (1377) .