المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌329- باب: وقت الوتر - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌245- جِماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌246- باب: في أي وقت يحول رداءه

- ‌247- باب: رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌248- باب: صلاة الكسوف

- ‌249- باب: من قال: أربع ركعات

- ‌250- بَابُ: القراءة في صلاة الكُسُوف

- ‌251- بَاب: ينادي فيهَا بالصّلاةِ

- ‌252- بَابُ: الصدَقة فيها

- ‌253- بَابُ: العِتْق فِيهَا

- ‌254- بَابُ: مَنْ قَال: يَركَعُ رَكعَتيْن

- ‌255- بَابُ: الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌256- بَابُ: السُّجُود عند الآيات

- ‌257- بَابُ: صَلاةِ المُسَافِر

- ‌258- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ

- ‌259- بَابُ: الأذانِ في السَّفر

- ‌260- بَابُ: المُسَافر يُصَلِي وهو يَشُكّ فِي الوَقتِ

- ‌261- باب: الجمعُ بين الصَّلاتين

- ‌262- بَابُ: قصر القراءة في السفرِ فِي الصلاةِ

- ‌263- بَابُ: التَّطَوُّع فِي السَّفَر

- ‌264- باب: التطوع على الراحلة والوتر

- ‌265- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر

- ‌266- باب: متى يتم المسافر

- ‌267- باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌268- باب: صلاة الخوف

- ‌269- باب: مَن قال: يقومُ صف مع الإمام وصفّ وُجَاه العدوِّ

- ‌270- باب: مَن قال: إذا صلى ركعة

- ‌271- بَابُ: مَن قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبْلة

- ‌ 272- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [

- ‌273- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة

- ‌274- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌275- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌276- باب: صلاة الطالب

- ‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌278- باب: ركعتي الفجر

- ‌279- باب: تخفيفها

- ‌280- باب: الاضطجاع بعدها

- ‌281- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

- ‌ 282- باب: من فاتته متى يقضيها

- ‌283- باب: الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌284- باب: الصلاة قبل العصر

- ‌285- باب: الصلاة بعد العصر

- ‌286- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً

- ‌287- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب

- ‌288- بَابُ: صَلاة الضُّحَى

- ‌289- بَابُ: صَلاةِ النهارِ

- ‌290- بَابُ: صَلاةِ التَّسْبِيح

- ‌291- بَابُ: رَكعَتِي المَغْرب أيْنَ تُصَليانِ

- ‌292- بَابُ: الصَّلاةِ بَعْد العِشَاءِ

- ‌294- بَاب: قيام الليل

- ‌295- باب: من نام عن حزبه

- ‌296- باب: من نوى القيام فنام

- ‌297- باب: أي الليل أفضل

- ‌298- باب: وقت قيام النبي- عليه السلام من الليل

- ‌299- باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌300- باب: صلاةُ الليل مثنى مثنى

- ‌301- باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌302- باب: في صلاة الليل

- ‌303- باب: ما يؤمر به من القصد

- ‌باب: تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌304- باب: في قيام شهر رمضان

- ‌305- باب: في ليلة القدر

- ‌306- باب من قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌307- باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌308- باب: من روى في السبع الأواخر

- ‌309 - باب من قال: سبعاً وعشرين

- ‌310- باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌311- باب: في كم يقرأ القرآن

- ‌312- باب: تحزيب القرآن

- ‌313- باب: في عدد الآي

- ‌314- باب: تفريع أبواب سجود القرآن، وكم فيه من سجدة

- ‌315- باب: من لم ير السجود في المفصل

- ‌316- باب: من رأى فيها السجود

- ‌317- باب: السجود في- {إذَا السماءُ انشَقَّتْ} و {اقْرَأ}

- ‌318- باب: السجود في " ص

- ‌319- باب: الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة

- ‌320- باب: ما يقول إذا سجد

- ‌321- باب: فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌322- باب: استحباب الوتر

- ‌323- باب: فيمن لم يوتر

- ‌324- باب: كم الوتر

- ‌325- باب: ما يقرأ في الوتر

- ‌326- باب: القنوت في الوتر

- ‌328- بَاب: في الوِتْر قَبْلَ النَّوْم

- ‌329- بَابُ: وقْت الوتْرِ

- ‌330- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌331- بَابُ: القُنُوتِ في الصلَواتِ

- ‌332- بَابٌ: في فَضْلِ التطوع فِي البَيْت

- ‌333- بابٌ

- ‌334- بَابُ الحَثِّ عَلى قيام اللَّيل

- ‌335- بَاب: فِي ثواب قراءة القُرَانِ

- ‌336- بَابٌ: في فَاتحةِ الكِتَابِ

- ‌337- بَاب: مَنْ قالَ: هيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌338- بَاب: مَا جَاء في آية الكُرسيِّ

- ‌339- بَاب: فِي سُورة الصَّمدِ

- ‌340- بَابٌ: في المُعَوِّذَتَيْن

- ‌341- كَيفَ يُستحبُّ التَّرَسُّلُ في القُرآنِ

- ‌342- بَابٌ: فِيمَنْ حَفِظَ القُرآنَ ثم نَسِيَهُ

- ‌343- بَابٌ: أُنزِل القُرآنُ على سبعة أحْرُفٍ

- ‌344- بابُ الدُُّّعاء

- ‌345- بابُ: التّسْبِيح بالحصى

- ‌346- بابُ: ما يقُول الرجل إِذا سلم

- ‌347- باب: فِي الاسْتغْفارِ

- ‌349- بابُ: الصّلاةِ على غيْر النبِي- عليها السلام

- ‌350- بابُ الدعاء بظهْرِ الغيبِ

- ‌351- باب: ما يقُول الرجلُ إذا خاف قوْمًا

- ‌352- بابُ الاسْتخارةِ

- ‌353- باب: فِي الاسْتِعاذةِ

الفصل: ‌329- باب: وقت الوتر

1404-

ص- نا محمد بن أحمد بن [أبي] خلف: نا أبو زكرياء السَّيْلَحِيني: نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رَباح، عن أبي قتادة أن النبي- عليه السلام قال لأبي بكرٍ:" مَتى تُوتِرُ؟ " قال: أوترُ من أول الليلِ، وقال لعُمَر:" متى تُوترُ؟ " قال: آخرُ الليلِ، قال لأبي بكر (1) :" أخَذَ هَذا بالحَذَرِ "(2) وقال لعُمَرَ: " أخذَ هذا بالقوةِ "(3) .

ش- أبو زكرياء: يحيي بن إسحاق السَّيْلَحِيني، قد مرّ مرةً، وثابت: البياني، وأبو قتادة: الحارث بن ربْعي.

قوله: " أخذ هذا بالحذر " وفي نسخة صحيحة: " بالحزْم "، الحزمُ: ضَبْط الرجل أمْره والحذر من فواته، من قولهمً: حزمت الشيءَ أي: شدَدْتُه.

قوله: " أخذ هذا بالقوة " لأن الوثوق بالانتباه آخر الليل من القوة. وبه استدل أصحابنا: أن الرجل يُستحب له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل إن وثق بالانتباه، د لا فالأفضل: أن يوتر قبل النوم.

***

‌329- بَابُ: وقْت الوتْرِ

أي: هذا باب في بيان وقت الوتر.

1405-

ص- نا أحمد بن يُونس: نا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مُسلم، عن مَسْروق قال: قلتُ لعائشة: مَتى كان يُوترُ رسولُ اللهِ؟ قالت: كُلُّ ذلك قد فَعلَ، أوترَ أؤلَ الليلِ ووَسطَهُ وآخِرَهُ؟ ولكن انتهى وتْرُهُ حين مَاتَ إلى السحَرِ (4) .

(1) في سنن أبي داود: " فقال "

(2)

في سنن أبي داود: " بالحزم " وسيذكر المصنف أنها نسخه.

(3)

تفرد به أبو داود.

(4)

البخاري: كتاب الوتر، باب: ساعات الوتر (996)، مسلم: كتاب صلاة=

ص: 347

ش- أبو بكر بن عياش: ابن سالم الأسدي، قيل: اسمه: محمد، وقيل: عبد الله، وقيل: سالم، وقيل غير ذلك؛ وقد ذكرناه. ومُسلِم: ابن عمران البَطين الكوفي، ومسروق: ابن الأجْدع.

قوله: " كلّ ذلك " مبتدأ، وخبره: قوله: " قد فعل " أي: قد فعله. وقوله: " أوتر أول الليل " إلى آخره، بيان لقوله " كل ذلك قد فعل " والمراد من " أول الليل ": بعد صلاة العشاء الأخرة، وقد علم من ذلك: أن وقت الوتر: ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ، ففعله- عليه السلام أول الليل وأوسطه بيان للجوار، وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه على الأفضل لمن يثق بالانتباه، وكان بعض السلف يوترون أول الليل، منهم: أبو بكر، وعثمان، وأبو هريرة، ورافع بن خديج، وبعضهم يوترون آخر الليل، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وابن عمر وغيرهم من التابعين. وأما أمره- عليه السلام لأبي هريرة قبل النوم بالوتر: فهو اختيار منه له حين خشي أن يستولي عليه النوم، فأمرُه بالأخذ بالثقة، والترغيب في الوتر من آَخر الليل هو لمن قوي عليه، ولم تكن عادته أن تغلبه عيْناه. والحديث: أخرجه الجماعة.

1406-

ص- نا هارون بن معروف: نا ابن أبي زائدة: حَدثني عُبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي- عليه السلام قال:" بادرُوا الصبْحَ بالوِترِ "(1) .

ش- زكرياء: ابن أبي زائدة، وعُبيد الله بن عُمر العُمري.

قوله: " بادرُوا " أي: سارعوا؟ والمعنى: أوتاوا قبل أن تصبحوا.

=المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل (745)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: الوتر أول الليل (457)، النسائي: كتاب الوتر، باب: الوتر

(3/ 230)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر آخر الليل (1185) .

(1)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: مبادرة الصبح بالوتر (467) .

ص: 348

وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث

- أيضاً- يدل على وجوب الوتر ، لأن الأمر بالمبادرة به لأجل خوف فواته

/ عن وقت الأداء ، وذا من أمارات الوُجوب، والاستدلال به في أنه [2/ 163 - ب] يُقضى بعد خروج وقته باطل يُعرف بالتأمل.

1407-

ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث بن سَعد، عن معاويةَ بن

صالح، عن عَبْد الله بن أبي قيْس قال: سألت عائشة عن وترِ رسول الله

عليه السلام قالتْ: رُبَّما أوترَ أولَ الليلِ، وربما أوترَ من آَخره، قلتُ

كيف كانتْ قراءَتُه؟ كان يُسرُّ بالقراءة أم يَجْهرُ؟ قالت: كُلّ ذَلك كان

يَفعلُ، ربما أسَرَّ وربما جَهَرَ، وربما اغتسلً فَنامَ، وربما تَوَضأ فنامَ.

قال (1) غيرُ قُتيبة: تَعْني: في الجَنَابَةِ (2) .

ش- يُستفادُ من الحديث: أن الوتر يجوز في أول الليل وآخره، وأنه

مخير بين الجهر بالقراءة فيه وبَن إخفائها، وأنه إذا جامع أهله إن اشتهى

اغتسل ونام، وإن اشتهى توضأ ونام، كل ذلك جائز تيسيرًا للعباد.

قوله: " تعني: في الجنابة " أي: تعني عائشة بقولها: " وربما توضأ

فنام " في الجنابة. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي وفي حديثهما:

"فقلتُ: الحمد لله الذي جعل في الأمْر سَعةً ".

1408-

ص- نا أحمد بن حنبل: نا يحيى، عن عُبيد الله: حدثني نافع،

عن ابن عمرَ، عن النبيِّ- عليه السلام قال: " اجعَلُوا آخرَ صلاتكُم بالليلِ

وترم " (3) .

(1) في سنن أبي داود: أقال أبو داود: قال غير

".

(2)

مسلم: كتاب الحيض، باب: جواز نوم الجنب 00. (307) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب قراءة الليل (449) .

(3)

البخاري: كتاب الوتر، باب: يجعل آخر صلاته وتراً مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل (777)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في التطوع في البيت (1377) .

ص: 349