الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عاصم بن ضمرة، عن علي- رضي الله عنه: " أن النبي- عليه السلام كان يُصَلي قَبلَ العَصرِ ركعتين، (1) .
ش- أبو إسحاق السبيعي.
وعاصم بن ضمرة السلولي الكوفي. سمع: علي بن أبي طالب. روى عنه: الحكم بن عتيبة، وأبو إسحاق، وقال: ما حدَّثني بحديث قط إلا عن علي، وقال علي بن المديني، وأحمد بن عبد الله: هو ثقة، مات في سنة أربع وسبعين. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (2) .
وأخرج الترمذي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال:" كان النبي- عليه السلام يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين "(3) وقال: حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، قال: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني (4) التشهد، ورأي الشافعي وأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يختارَان الفصل في الأربع قبل العصر.
***
285- باب: الصلاة بعد العصر
أي: هذا باب في بيان صلاة النفل بعد فرض العصر.
1243-
نا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بنِ الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس: " أن عبدَ اللهِ بن عباس، وعبدَ الرحمنِ بنَ أزهر، والمسورَ بنَ مَخْرَمَةَ أرسَلُوهُ إلى عَائشةَ زوج النبي- عليه السلام فقالواَ: اقْرَأ عليها السلام مِنا جميعاً وسَلهَا عن
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/ 3012) .
(3)
كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الأربع قبل العصر (429) .
(4)
في الأصل: " بعد "، والتصويب من جامع الترمذي.
الركعتينِ بعدَ العصرِ، وقل: إِنَا أخْبِرْنَا أَنك تصليها، وقد بَلَغَنَا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْهُمَا، فدخلتُ عَليها، فَبَلغْتُهاَ ما أَرسلُوني به، فقالت: سَلْ أمًّ سلمةَ، فخرجتُ إليهم، فأخبرتُه" بقولِهَا، فَرَفُوني إلي أمَ سَلَمَة، بمثلِ ما أرسلوني به إلى عَائشةَ، فقالت أمِّ سَلَمَة: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عنهما، ثم رأيتُهُ. يصليها، أمَّا حين صَلاهَا فإنه صلى العَصْرَ، ثم دَخَلَ - وعندي نسْوَة مِن بَنِي حَرَامِ، من الأنصارِ- فَصَلاهَا (1) ، فأرْسَلتُ إليه الجَاريةً، فَقلتُ: قُومِي بجنْبه، فَقُولِي له: تَقُولُ أمُ سَلَمَةَ: يا رسولَ الله، أسْمَعُكَ تَنْهَاهُنَّ عَن (2) هاَتيَنِ الركعتينِ، وأَرَاكَ ، تصليها؟ / [2/ 129 - أ] فإن أشَارَ بيده استأخري (3) عنه، قالت: ففعلت الجارية ، فأشارَ بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: " يا بنْتَ أبي أمية، سألتِ عن الركعتَيْن بعد العَصْر، إِنه أَتَى (4) ناس من عَبْد القًيْس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهُما هاتانِ " (5) .
ش- كريب: ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولى عبد الله بن عباس. وعبد الرحمن بن أزْهر: ابن عوف، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، شهد مع رسول الله حُنينا، وقيل: هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف، وقال النمري: وقد غلط فيه من جعله ابن عم عبد الرحمن بن عوف، وقال في " الكمال": يكني أبا جُبير، شهد مع النبي- عليه السلام حينئذ، وروى عنه حديث شارب الخمر بحنين.
(1) في سنن أبي داود: " فصلاهما ".
(2)
في سنن أبي داود: " تنهى عن ".
(3)
في سنن أبي داود: " فاستأخري ".
(4)
في سنن أبي داود: " أتاني ".
(5)
البخاري: كتاب المواقيت، باب: إذا كُلم وهو يصلي فأشار بيده (1233)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: معرفة الركعتين التين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر (834) .
روى عنه: ابنه: عبد الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وكريب مولى ابن عباس. مات قبل الحرة. روى له: أبو داود (1) .
والمسْور بن مخرمة: ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، يكنى أبا عبد الرحمن، ويقال: أبو عثمان، وأمه: الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، له ولأبيه صحبة من النبي- عليه السلام. توفي رسول الله وهو ابن ثمان سنين، وقد سمع من رسول الله وصح سماعُه منه، روي له عن رسول الله اثنان وعشرون حديثا ، اتفقا على حديثين. وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بحديث، روى عنه: أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعلي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيّب، وجماعة آخرون. قتل بمكة مع ابن الزبير سنة ثلاث وسَبْعن ودفن بالحَجُون، ويُقالُ: أصابه المنجنيق وهو يُصلي في الحجر، فمكث خمسة أيام ثم مات، ومات في ربيع الآخر سنة أربع وستين وهو يومئذ ابن ثلاث وستين، وولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وكان مروان ولد معه في تلك السنة. روى له الجماعة (2) . قوله:" أرسلوه " أي: أرسلوا كُريبا.
قوله: " إنا أخبرنا " على صيغة المجهول.
قوله: " من بني حرامٍ " - بحاء وراء مهملتين مفتوحتين - وبنو حرام في الأنصار منهم: جابر بن عبد الله وغيره، ويشبه أن تكون احترزت بقولها:" من الأنْصار" من غيرهم ، فإن في العرب عدة بطون يقال لهم: بنو حرام. قال ابن دريد: في العرب بطون ينسبون إلى وحرام ": بطن في تميم، وبطن في جذام، وبطن في بكر بن وائل. وذكر غيره أن في خزانة حراماً وفي عُذرة حراماً وفي بَلي حراماً وبالبصرة قبيلة يُقال
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/ 406) ، وأسد الغابة (3/ 424) ، والإصابة (2/ 389) .
(2)
انظر ترجمته في: الاستيعاب (3/ 416) ، ولسد الغابة (5/ 175) ، والإصابة (3/ 419) .
لها: بنو حرام، نُسب إليها جماعة، منهم: أبو محمد القاسم بن علي
الحريري الحرامي مصَنف " المقامات "، وبالكوفة- أيضاً- خطة تُنْسب
إلى بني حرام من تميم.
قوله: " يا بنت أبي أمية " خطاب لأم سلمة، واسمها: هنْد بنت
أبي أمية- واسمُه: حذيفة، ويقال: سهيل- بن المغيرة بن عبد الله بن
عمر بن مخزوم، ويعرف بزاد الراكب، ومعناه: أنه كان إذا سافر لم
يتزود معه أحد، وسقي بهذا- أيضاً- زرعة بن الأسود بن الصلت بن
أسد بن عبد العزى بن قصي، ومسافر بن أبي عَمرو بن أمية بن
عبد شمس، وكان هذا خلقا من أخلاق أشراف قريش، فلم يسئم بذلك
غير هؤلاء الثلاثة ، ذكره الزبير بن بكار.
وهذا الحديث هو عمدةُ الشافعية في أن الصلاة التي لها سبب لا تكره
في وقت النهي ، وإنما تكره ما لا سبب لها، وأن السنن الراتبة إذا فاتت
يستحب قضاؤها ، وهو الصحيح عندهم. وقال الشيخ محيي الدين (1) :
وليس لنا أصحّ دلالة منه، ودلالته ظاهرة.
قلنا: هذا كان خاصا بالنبي- عليه السلام والدليل على ذلك: ما
رواه الطحاوي (2)، عن ابن شيبة قال: نا يزيد بن هارون: أنا حماد بن
سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة قالت: صلى
رسول الله- عليه السلام العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت:
يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها، قال: (قدم عليَّ/ مالا [2/ 129 - ب] فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر الآن "، قلت: يا
رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال:" لا ". فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث أحدا (3) أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كانَ يصليه بعد
الظهر، فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه،
(1) شرح صحيح مسلم (6/ 121) .
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 306) .
(3)
في الأصل: " أحدْ ".
فليس لأحد أن يصليهما بعد العَصْر، ولا أن يتطوع بعد العصر- أيضاً- وهذا هو النظر- أيضاً- وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليْستا فرضا، فإذا تُرِكتَا حتى تُصلَى بعد صلاة العصر، فإن صُلنا بعد ذلك فإنما تطوعَّ بهما مُصَليهما في غير وقت تطوعَّ، فلذلك نُهينا أن نصلي بعد العصر تطوعا، وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء.
وبهذا التقرير بطل كلام الشيخ محيي الدين في شرح الحديث المذكور:
" الأصل: الاقتداء به- عليه السلام وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به "، ولا دليل أعظم من هذا، ولا أصْرَحُ ولا أقْطَع للنزاع. وقولُ البيهقي:" أن هذه رواية ضعيفة " ليْس بصحيح ، فإن حماد بن سلمة لا يُسأل عنه لجلالته، والأزرق وثَّقه غيرُ واحد، وخرج البخاري حديثه محتجاً به، وذكوان وثقه غيرُ واحد وصحّحوا حديثه. وهنا شيء آخرُ يلزمهم: وهو حانه- عليه السلام كان يداوم عليها، وهم لا يقولون به في الصحيح الأشْهر، فإن عُورِضوا يقولون: هذا من خصائص رسول الله، ثم في الاستدلال بالحديث يقولون: الأصل: عدم التخصيص. وهذا كما يُقال: فلان مثل الظليم يَسْتجملُ عنْد الاسْتطارة ويَسْتطيرُ عنْد الاستحمال.
ويستفاد من الحديث فوائد أخرى، الأولى: يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مُهم، ويعلم أن غيره أعلم وأعرف بأصْله أن يرشد إليه إذا أمكنه.
الثانية: الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم.
الثالثة: من أدب الرسول أن لا يستقل بتصرف شيء لم يؤذن له فيه
فإن كريباً لم يستقل بالذهاب إلى أم كلمة حتى رجع إليهم.
الرابعة: قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على التبين، بالسماع من لفظ رسول الله- عليه السلام.
الخامسة: لا بأس لإنسان أن يذكر نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها.