الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادسة: ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يُخالفُ المعروف من طريقته، والمعتاد من حاله، يَسألُه بلطف عنه، فإن كان ناسنا رجع عنه، وإن كان عامدا وله معنى مخصص عَرَّفه للتابع واستفاده.
السابعة: إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيّة لا تبطل الصلاة. الثامنة: فيه إثبات لسُنَة الظهر بعدها.
التاسعة: إذا تعارضَت المصالح والمهمات بدئ بأهمها ، ولهذا بدأ النبي
عليه السلام بحديث القوم في الإسلام، وترك سُنَّة الظهر حتى فات وقتها ، لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم.
***
286- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً
أي: هذا باب في بيان قول من رخّص في الركعتين بعد العصر إذا كانتِ الشمس مرتفعةً.
1244-
ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يَساف، عند وَهْب بن الأجدع، عن علي رضي الله عنه أن النبي- عليه السلام نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة (1) .
ش- وهب بن الأجدر: الهمداني الخارجي (2) . سمع: عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب. روى عنه: الشعبي، وهلال بن يسار. قال ابن سَعْد: كان قليل الحديث. روى له: أبو داود، والنسائي (3) . قد استدل بعضهم بهذا الحديث أن ركعتي الظهر إذا فاتتا يصليهما بعد
(1) النسائي: كتاب المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر (574) .
(2)
في الأصل:" الجارفي " خطأ.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/ 6748) .
العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، وكذا سائر النوافل التي لها سبب. والحديث الصحيح: وهو قوله- عليه السلام: " لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس " يَردُّ هذا وأمثاله، وقد حمله بعضُهم على أن النهي عن الصلاة الواجبة مثل الفائتة ونحوها، فإنه لا يكره فعلها بعد العصر بالإجماع ، ولكن ما دامت الشمس مرتفعة، فإذا اصفرت الشمس أو دنت للغر [و] ب يكره ذلك- أيضاً-. والحديث أخرجه: النسائي.
1245-
ص- نا محمد بن كثير: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ قال: كان رسول الله- عليه السلام يُصلي في إثرِ كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصرَ (1) .
[2/ 130 - أ] ش-/ هذا- أيضاً- صريح، ودال قطعي على انه لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصر سواء كان لها سبب ابو لم يكن.
1246-
ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا أبان: لا قتادة، عن أبي العالية،
عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مَرضيّون فيهم عمر بن الخطاب - وأرضاهم عندي: عُمر- أن نبي الله- عليه السلام قال: " لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسُ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسُ، (2)
ش- أبان: ابن يزيد العطار، وأبو العالية: الرياحي، اسمه: ربيع
ابن مهران البصري، وقد مرّ.
(1) النسائي في الكبرى، كتاب الصلاة.
(2)
البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (581)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (286/ 826)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب:
ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر (183)، النسائي: كتاب المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح (561)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنًة فيها، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (1250) .
قوله: " شهد عندي " معناه: بينوا لي وأعلموني به، قال تعالى:{شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ} (1) . قال الزجاج: معناه: بَين. وقال السَفاقُسي: اختلف العلماء في تأويل نهيه- عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح والعَصْر. قال أبو طلحة: المراد بذلك: كل صلاة ، ولا يثبتُ ذلك عنه. وقال ابن حزم: إن قوما لم يروا الصلاة أصلاً في هذين الوقتين. وقال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها. وقال أصحابنا: ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة ، لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به، لا لمعنى في الوقت، فلم تظهر في حق الفرائض وفيما وجب بعينه كسجدة التلاوة وكذا صلاة الجنازة ، لأنها ليست بموقوفة على فعل العبد ، ولكن يظهرُ في حق المنذور ، لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته وفي حق ركعتي الطواف وفي الذي شرع فيه ثم أفسده ، لأنَ الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدّي.
فإن قيل: شغل الوقت كله: تقديري، وأداء النوافل: تحقيقي. قلنا: الفرض التقديري أقوى من النفل التحقيقي، ولا يظهر النهي في حق مثله من الفرض. وقال ابن بطال: تواترت الأخبارُ والأحاديث عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير ، فدل أن صلاته- عليه السلام الركعتين بعد العصر مخصوصة به دون أمته. قلت: وكذا قال الماوردي وغيره: إنه من خصوصياته- عليه السلام، وقد مر الكلام فيه آنفا. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي.
1247-
ص- نا الربيع بن نافع: لا محمد بن مهاجر، عن العباس بن
(1) سو ر آل عمران: (18) .
سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عَمرو بن عَبَسة السُلَمي أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمعُ؟ قال:" جوفُ الليل الآخرُ فصَل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم اقصرْ حتى تطلع الشمسُ فترتفع قيْسَ رُمْح أوْ رمحن ، فإنها تطلع بَيْن قرني شيطان وتُصفي لها الكُفارُ ثم صَل ما شئتَ ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدلَ الرمحُ ظله ثم اقصرْ، فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمسُ فصَل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة حتى تصفي العصرَ، ثم اقصرْ حتى تَغرُب الشمسُ ، فإنها تغربُ بين قرني شيطان، وتُصلي (1) لها الكفارُ " وقص حديثاً طويلاً. قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام، عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئاً لا أريدهُ فأستغفر الله وأتوبُ إليه (2) .
ش- عباس بن سالم: ابن جميل بن عمرو بن ثوابة (3) بن الأخنس ابن مالك بن النعمان بن امرئ القيس اللخمي الدمشقي. روى عن: أبي سلام، وأبي إدريس الخولاني، ومدرك بن عبد الله الأزدي. روى عنه: محمد بن مهاجر الأنصاري. قال أحمد بن عبد الله: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .
وأبُو سلام: ممطور الأعرج الباهلي، وأبو أمامة: صُدي بن عجلان الباهلي الصحابي.
وعمرو بن عَبَسَة- بفتح العن والباء الموحدة والسين المهملة- بن عامر ابن خالد بن غاضرة بن عتاب السلَمي، يكنى: أبا نجيح، قدم على النبي- عليه السلام مكة، ثم قدم عليه المدينة مهاجراًَ، وكان رابع أربعة في الإسلام، وهو أخو أبي ذر الغفاري لأمه، وأمهما: رمْلة بنت الوقيعة بن حرام بن غفار، روي له عن رسول الله- عليه السلام
(1) في سنن أبي داود:" ويصلى ".
(2)
الترمذي: كتاب الدعوات، باب: في انتظار الفرج وغير ذلك (3573) . (3) في الأصل: " بوانة "
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/ 3121) .
/ ثمانية وثلاثون حديثاً، روى له مسلم حديثاً واحداً، روى عنه:[2/ 130 - ب] أبو أمامة، وابن مسعود، وسهل بن سَعْد الساعدي، وجماعة آخرون،
نزل الشام وسكن حمْص إلى أن مات. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .
قوله:" أي الليل أسمعُ؟ " أي: أيُ أجزاء الليل؟ أو أي أوقات الليل
اقربُ إلى الاستجابة؟ وضع السمع موضع الإجابة مجازا كما في قوله:
" سمع الله لمن حمده ".
قوله:" جوفُ الليل الآخر " ارتفاع " جوف " على الابتداء، وخبره
محذوف ، والتقدير: جوف الليل الآخر اسمع: أرْجى وأقربُ للإجابة،
وارتفاع " الآخر " على أنه صفة للجَوْف، والمراد منه: ثلث الليل الآخر
وهو الجزء الخامس من أسداس الليل.
قوله: " مشهودة " يعني: تشهدها الملائكة. " مكتوبة " يعني: تكتب
أجرها للمُصلي.
قوله: " ثم اقصرْ حتى تطلع الشمس " أي: ثم احبسْ نفسك عن
الصلاة إلى طلوع الشمس ، وهذا بعمومه يتناوَل ماله سبب وما لا سببَ
له.
قوله: " قيْسَ رمح " أي: قدر رمح في رأي العين، يقال: قيْس
وقاس وقيد وقاد وقاب بمعنى، وقد تقدم مثله غير مرة.
قوله: " فإنها تطلع بين قرني شيطان " قد ذكرنا أنه بمعنى جانبي رأسه؟
وذلك أنه يقابل الشمس حين طلوعها، ويَنْتصبُ دونَها حتى يكون طلوعها
بين قرنَيْه، فينقلب سجودُ الكفار للشمس عبادة له ، وهذا هو المعنى الحقيقية، وذكرنا فيه وجوها أخرى في كتاب " الصلاة ".
قوله: " حتى يَعْدل الرمح ظله " هو إذا قامت الشمس قبل أن تزول،
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/498) ، وأهلا الغابة (4/ 251) ، والإصابة (3/ 5) .
فإذا تناهى قِصر الظل فهو وقت اعتداله، وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال.
قوله: " ثم اقصر" عام يتناول يوم الجمعة وغيره، واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة.
قوله: " فإن جهنم تسجّر " أي: تُوقدُ، وأراد به الإبْراد بالظهر ، لقوله
عليه السلام: " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ". واختلف في جهنم: اسم عربي أو عجمي؟ فقيل: عربي مشتق من الجهومة ، وهي كراهة المنظر، وقيل: من قولهم: بئر جَهْنام أي: عميقة، فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث. وقال الأكثرون: هي عجميّة معربة، وامتنع صرفها للعلمية والعجمة.
قوله: " فإذا زاغت " أي: مالت.
قوله: " قال العباس " أي: ْ العباس بن سالم المذكور. والحديث أخرجه: الترمذي مختصراً بمعناه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد اخرج مسلم طرفاً منه في أثناء الحديث الطويل.
1248-
ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا وهيب: نا قدامة بن موسى، عن أيّوب بن حُصَين، عن أبي علقمة، عن يَسَار مولى ابن عمر قال: رآني ابن كمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: نا يسَار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصَلي هذه الصلاة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم! لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتَيْن، (1) .
ش- وُهَيب: ابن خالد البصري.
وقدامة بن موسى: ابن عمر (2) بن قدامه بن ملعون. روى عنه:
(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: لا صلاة بعد طلوع الفجر ألا ركعتين (419)، ابن ماجه: كتاب المقدمة، باب: من بلغ علما (235) .
(2)
في الأصل: أعمرو " خطأ "
يحيى بن سعيد الأنصاري، وحفص بن غياث (1)، ذكره ابن حبان في " لثقات " وقال: مات [سنة] ثلاث وخمسين ومائة، وكان إمام مسجد رسول الله (2) .
وأيوب بن حصين: التميمي. روى عن: يَسار بن نمير العدوي مولى عبد الله بن عمر. روى عنه: قدامة بن موسى. روى له: أبو داود (3) . وأبو علقمة: الهاشمي مولى عبد الله بن عباس، وقد ذكرناه.
ويَسَار- بفتح الياء آخر الحروف- بن نُمير- بضم النون- القرشي العدوي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. روى عنه: أبو أمامة، وأبو علقمة. قال أبو زرعة: مديني ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .
قوله: " إلا سجدتن " أي: ركعتين؟ وهما ركعتا الفجر. وروى الترمذي هذا الحديث، ولفظه: الا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين "، ثم قال: ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى "، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم (6) : كرهوا أن يصلي الرجل/ بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. [2/ 131 - أ]
(1) في الأصل:" عمان ".
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/4860) .
(3)
المصدر السابق (25/ 5156) .
(4)
المصدر السابق (32/ 7074) .
(5)
ذكر الحافظان ابن حجر في " التلخيص "(1/ 201- 202)، والزيلعي في نصب الراية (1/ 256) طرقا لهذا الحديث من غير طريق قدامة. وقال الزيلعي:" وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله:" لا نعرفه إلا ضيق حديث قدامة ".
(6)
قال الحافظ في " التلخيص "(1/ 202) : " تنبيه: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب" فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره،=
وأخرجه ابن ماجه- أيضاً-، وذكره البخاري في " ألتاريخ الكبير" وساق اختلاف الرواة فيه.
1249-
ص- نا حفص بن عمر: نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود، ومسروق قالا: نشهَدُ على عائشة أنها قالت: ما من يوم يأتي على النبي- عليه السلام إلا صلى بعْد العَصْر ركعتين (1) .
ش- أبو إسحاق: السبِيعي، والأسْود: ابن يزيد النخعي، ومَسْروق: ابن الأجدع.
واختلفوا في معنى الحديث ، فقالت طائفة: إنه صلى بعد العصر تبيينا لأمته أن نَهْيه- عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العَصْر على وجه الكراهة، لا على التحريم. وقالت طائفة: الأصل فيه: أنه صلاها يوما قضاءَ لفائت ركعتي الظهر، وكان عليه السلام إذا فعل فعلَا واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد. وقالت طائفة: إنه- عليه السلام مخصوص بذلك ، وهذا هو الأشهر.
وقال الطحاوي (2) بعد أن روى هذا الحديث: فذهب قوم إلى هذا وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين هما من السنَّة عندهم ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، فخالفهم أكثر العلماء في ذلك وكرهوها، واحتجوا في ذلك بما حَدثنا علي بن معبد قال: نا عبيد الله ابن موسى العبْسي قال: نا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن معاوية أرسل إلى أم كلمة يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما
= وقال الحسن البصري: لا بأس به. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل. وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر المروزي"
(1)
البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها (593)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر (835)، النسائي: كتاب المواقيت باب (36) .
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 301) .
رسول الله- عليه السلام بعد العصر فقالت: نعم صلى رسول الله عندي ركعتين بعد العَصْر فقلت: أُمرت بهما؟ قال:" لا، ولكني أصليهما بعد الظهر، فشُغِلتُ عنهما فصليتها الآن ".
وحديث عائشة هذا: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
1250-
ص- نا عُبَيد الله بن سَعْد: نا عمي: نا أبي، عن ابن إسحاق،
عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة أنها حدّثته أن رسولَ الله- عليه السلام كان يُصلي بعدَ العَصْر ويَنْهى عنها، ويُواصل وبَنْهى عن الوصال (1) .
ش- عبيد الله بن سَعْد: ابن إبراهيم، وعمه: يعقوب بن إبراهيم، وأبو عمه: إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، ومحمد: ابن إسحاق بن يَسار.
وذكوان: أبو عمرو مولى عائشة أم المؤمنين. سمع: عائشة. روى عنه: علي بن الحُسين، ومحمد بن عمرو بن عطاء، والأزرق بن قيس، وكانت عائشة دبّرته وقالت: إذا واريتني فأنت حر، قال عروة: كان ذكوان غلام عائشة يوم قريشا وخلفه عبد الرحمن بن أبي بكر ، لأنه أقرؤهم للقرائن. قال محمد بن عمر: مات ليالي الحرة، وقال حضهم: أحسبُه قتل بالحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو د أود، والنسائي (2) .
وهذا الحديث ينطق بأن صلاته- عليه السلام بعد العصر كانت من خصائصه، كما أن الوصال كان من خصائصه ، فلذلك كان ينهى عنهما، وهذا يرد قول مَنْ يدعي عدم التخصيص كالبيهقي والنووي وغيرهما، ودَعْوَى عدم التخصيص مع هذا الحديث مُكابرة، فافهم.
***
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (8/ 1815) .
12 " يطرح سنن أبي داوود 5