المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌248- باب: صلاة الكسوف - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌245- جِماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌246- باب: في أي وقت يحول رداءه

- ‌247- باب: رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌248- باب: صلاة الكسوف

- ‌249- باب: من قال: أربع ركعات

- ‌250- بَابُ: القراءة في صلاة الكُسُوف

- ‌251- بَاب: ينادي فيهَا بالصّلاةِ

- ‌252- بَابُ: الصدَقة فيها

- ‌253- بَابُ: العِتْق فِيهَا

- ‌254- بَابُ: مَنْ قَال: يَركَعُ رَكعَتيْن

- ‌255- بَابُ: الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌256- بَابُ: السُّجُود عند الآيات

- ‌257- بَابُ: صَلاةِ المُسَافِر

- ‌258- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ

- ‌259- بَابُ: الأذانِ في السَّفر

- ‌260- بَابُ: المُسَافر يُصَلِي وهو يَشُكّ فِي الوَقتِ

- ‌261- باب: الجمعُ بين الصَّلاتين

- ‌262- بَابُ: قصر القراءة في السفرِ فِي الصلاةِ

- ‌263- بَابُ: التَّطَوُّع فِي السَّفَر

- ‌264- باب: التطوع على الراحلة والوتر

- ‌265- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر

- ‌266- باب: متى يتم المسافر

- ‌267- باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌268- باب: صلاة الخوف

- ‌269- باب: مَن قال: يقومُ صف مع الإمام وصفّ وُجَاه العدوِّ

- ‌270- باب: مَن قال: إذا صلى ركعة

- ‌271- بَابُ: مَن قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبْلة

- ‌ 272- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [

- ‌273- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة

- ‌274- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌275- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌276- باب: صلاة الطالب

- ‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌278- باب: ركعتي الفجر

- ‌279- باب: تخفيفها

- ‌280- باب: الاضطجاع بعدها

- ‌281- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

- ‌ 282- باب: من فاتته متى يقضيها

- ‌283- باب: الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌284- باب: الصلاة قبل العصر

- ‌285- باب: الصلاة بعد العصر

- ‌286- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً

- ‌287- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب

- ‌288- بَابُ: صَلاة الضُّحَى

- ‌289- بَابُ: صَلاةِ النهارِ

- ‌290- بَابُ: صَلاةِ التَّسْبِيح

- ‌291- بَابُ: رَكعَتِي المَغْرب أيْنَ تُصَليانِ

- ‌292- بَابُ: الصَّلاةِ بَعْد العِشَاءِ

- ‌294- بَاب: قيام الليل

- ‌295- باب: من نام عن حزبه

- ‌296- باب: من نوى القيام فنام

- ‌297- باب: أي الليل أفضل

- ‌298- باب: وقت قيام النبي- عليه السلام من الليل

- ‌299- باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌300- باب: صلاةُ الليل مثنى مثنى

- ‌301- باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌302- باب: في صلاة الليل

- ‌303- باب: ما يؤمر به من القصد

- ‌باب: تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌304- باب: في قيام شهر رمضان

- ‌305- باب: في ليلة القدر

- ‌306- باب من قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌307- باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌308- باب: من روى في السبع الأواخر

- ‌309 - باب من قال: سبعاً وعشرين

- ‌310- باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌311- باب: في كم يقرأ القرآن

- ‌312- باب: تحزيب القرآن

- ‌313- باب: في عدد الآي

- ‌314- باب: تفريع أبواب سجود القرآن، وكم فيه من سجدة

- ‌315- باب: من لم ير السجود في المفصل

- ‌316- باب: من رأى فيها السجود

- ‌317- باب: السجود في- {إذَا السماءُ انشَقَّتْ} و {اقْرَأ}

- ‌318- باب: السجود في " ص

- ‌319- باب: الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة

- ‌320- باب: ما يقول إذا سجد

- ‌321- باب: فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌322- باب: استحباب الوتر

- ‌323- باب: فيمن لم يوتر

- ‌324- باب: كم الوتر

- ‌325- باب: ما يقرأ في الوتر

- ‌326- باب: القنوت في الوتر

- ‌328- بَاب: في الوِتْر قَبْلَ النَّوْم

- ‌329- بَابُ: وقْت الوتْرِ

- ‌330- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌331- بَابُ: القُنُوتِ في الصلَواتِ

- ‌332- بَابٌ: في فَضْلِ التطوع فِي البَيْت

- ‌333- بابٌ

- ‌334- بَابُ الحَثِّ عَلى قيام اللَّيل

- ‌335- بَاب: فِي ثواب قراءة القُرَانِ

- ‌336- بَابٌ: في فَاتحةِ الكِتَابِ

- ‌337- بَاب: مَنْ قالَ: هيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌338- بَاب: مَا جَاء في آية الكُرسيِّ

- ‌339- بَاب: فِي سُورة الصَّمدِ

- ‌340- بَابٌ: في المُعَوِّذَتَيْن

- ‌341- كَيفَ يُستحبُّ التَّرَسُّلُ في القُرآنِ

- ‌342- بَابٌ: فِيمَنْ حَفِظَ القُرآنَ ثم نَسِيَهُ

- ‌343- بَابٌ: أُنزِل القُرآنُ على سبعة أحْرُفٍ

- ‌344- بابُ الدُُّّعاء

- ‌345- بابُ: التّسْبِيح بالحصى

- ‌346- بابُ: ما يقُول الرجل إِذا سلم

- ‌347- باب: فِي الاسْتغْفارِ

- ‌349- بابُ: الصّلاةِ على غيْر النبِي- عليها السلام

- ‌350- بابُ الدعاء بظهْرِ الغيبِ

- ‌351- باب: ما يقُول الرجلُ إذا خاف قوْمًا

- ‌352- بابُ الاسْتخارةِ

- ‌353- باب: فِي الاسْتِعاذةِ

الفصل: ‌248- باب: صلاة الكسوف

ويوسف بن موسى القطان، وأبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو حاتم: محله الصدق. روى له: أبو داود، والترمذي (1) .

قوله: " وانشر رحمتك " أي: ابسطها علينا.

قوله: " هذا لفظ حديث مالك " أشار به إلى الذي ذكر فيه: عن عمرو ابن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

***

‌248- باب: صلاة الكسوف

أي: هذا باب في بنان صلاة الكسوف. روى جماعة: أن الكسوف يكون في الشمس والقمر، وروى جماعة فيهما " بالخاء "، وروى جماعة في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء، والكثير في اللغة وهو اختيار الفراء: أن يكون الكسوف للشمس والخسوف للقمر. يقال: كسفت الشمس، وكسَفها الله، وانكشفت، وخسف القمر، وخسَفه الله، والخسف.

1148-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريح، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال: أخبرني من أصَدِّقُ- فَظَنَنَّا (2) أنه يُريدُ عَائشةَ- قالتْ: كَسَفَت الشمسُ على عَهدِ رسولِ الله، فقامَ النبيُّ تحليه السلام- قياما شَديدا يَقومُ بالناسِ، ثم يركعُ، ثم يَقومُ، ثَم يَركعُ، ثم يَقومُ، ثم يَركعُ (3) ، فَرَكَعَ رَكعتينِ في كلِّ ركعة ثلاثُ رَكَعَاتٍ، يركع الثالثةَ ثم يَسجدُ، حتى إن رجالا يومئذ ليُغْشَى عليهًم مما قامَ بهم، حتى إنَّ سجَالَ الماء لَتُصَب عليهم، يقولُ إذا ركع (4) :" اللهُ كبر"، وإذا رفع:" سًمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه " حتى تَجَلَتِ الشمسُ، ثم قال: " إِنَّ الشمس والقَمرَ

(1) المصدر السابق (21/ 4122) .

(2)

في الأصل: " فظنننا "، وفي سنن أبي داود:" وظننت "

(3)

في الأصل: " يقوم ثم يركع " أربع مرات، وهو خطأ.

(4)

في الأصل: " إذا رفع " خطأ.

ص: 26

لا يَنكَسفَان لمَوْت أحَد ولا لحَياته ، ولكنهما آيَتَان من آيات الله، يُخَوَفُ بهما عِبَادهُ، فَإذا كَسَفَا فاَفْزَعُواَ إلى اَلَصلاةِ " (1) .

ش- عبيد بن عمير بن قتادة المكي.

قوله:" حتى إن سجال الماء " السجال جمع سَجل- بفتح السين المهملة، وسكون الجيمَ- وهو مذكر، وهو الدلو الذي فيه ماء قل أو كثر، ولا يقال لها وهي فارغة سَجل، وقيل: لا يقال لها سَجل إلا مملوءة، صالا فهو دلو.

قوله: " حتى تجلت الشمس " أي: حتى انكشفت.

قوله: " لموت أحد " أي: لأجل موت أحد، وهذا رد لما قالوا:" كسفت لموت إبراهيم ". وقد كان صادف كسوف الشمس موته، ويقال: هذا رد لكلام الضُّلال من المنجمين وغيرهم، ابنهما لا يكسفان إلا لموت عظيم أو لحدوث أمر عظيم ونحو ذلك.

قوله: " ولا لحياته " أي: ولا ينكسفان لأجل حياة الحد، وهي عبارة عن ولادة أحد.

أو له: " آيتان " أي: علامتان.

قوله:" يخوف بهما " أي: بكسوفهما.

قوله: " فافزعوا إلى الصلاة " أي: الجأوا إليها واستعينوا بها على دفع الأمر الحادث. والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي بنحوه.

واعلم أن صلاة الكسوف رويت على الوجه كثيرة، ذكر أبو داود منها جملة، وذكر البخاري ومسلم جملة، وغيرهما جملة.

وقال الخطابي (2) : وقد اختلفت الروايات في هذا الباب، فرُوي أنه

(1) مسلم: كتاب الكسوف، باب: صلاة الكسوف (6/ 902)، النسائي: كتاب الكسوف، باب: نوع آخر من صلاة الكسوف (3/ 130) .

(2)

معالم الحق (1/ 222) .

ص: 27

[2/ 103 - أ] ركع ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات (1) ،/ ورُوي أنه رفعهما في ركعتين وأربع سجدات، ورُوي أنه ركع ركعتين في ست ركعات والربع سجدات، ورُوي أنه ركع ركعتين في عشر ركعات والربع سجدات. وقد ذكر أبو داود أنواعا منها ويشبه أن يكون المعنى مي ذلك أنه صلاها مرات وكرات، وكان إذا طالت مدة الكسوف مد في صلاته، وزاد في عدد الركوع، ماذا قصرت نقص من ذلك، وحذا بالصلاة حذوها، وكل ذلك جائز، يصلي على حسب الحال ومقدار الحاجة فيه.

وقال الشيخ محيي الدين (2) : واعلم أن صلاة الكسوف أجمع العلماء على أنها سُنة، ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء: إنه يسن فعلها جماعة، وقال العراقيون: فرادى. واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرها، وسواء تمادى الكسوف أو لا، وبهذا قال مالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور، وجمهور علماء الحجاز، وغيرهم. وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل. وقال: واتفق العلماء على ابنه يقران الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه، وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي، وإسحاق، وابن جرير، وفقهاء أصحاب الحديث: يستحب بعدها خطبتان. وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

قلت: قال صاحب " الهداية ": إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة، في كل ركعة ركوع واحد. وقال الشافعي: ركوعين، له ما روت عائشة، ولنا رواية ابن عمر، والحال كشف على

(1) في الأصل: " سجدتان " كذا.

(2)

شرح صحيح مسلم (6/ 198 - 200) .

ص: 28

الرجال لقربهم فكان الترجيح لروايته، ويطول القراءة فيهما ويخفي، وقالا: يجهر. وعن محمد مثل قول أبي حنيفة، ويدعو بعدها حتى تنجلي الشمس، ويصلي بهم الإمام الذي يصلي بهم الجمعة، وإن لم يحضر صلى الناس فرادى تحرزا عن الفتنة، وليس في كسوف القمر جماعة، وليس في الكسوف خطبة. انتهى.

هذا حاصل مذهب أبي حنيفة في هذا الباب.

قوله: " وله ما روت عائشة " وهو الذي رواه الجماعة عن عروة، عن عائشة لما يجئ الآن، وتعلق الشافعي أيضا بحديث جابر، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص.

قوله: " ولنا رواية ابن عمر " ليس هذا ابن عمر بل هو ابن عمرو بن العاص، وإنما هذا تصحيف من الكاتب، وقد روى رواية ابن عمرو: أبو داود، والنسائي، والترمذي في " الشمائل " لما نذكره عن قريب. وتعلق أبو حنيفة أيضا برواية سمرة بن جندل رواها أبو داود، والنسائي، وبرواية الحسن عن أبي بكرة أخرجها البخاري قال: وخسفت الشمس على عهد رسول الله، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال:" إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله " وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا كان ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم ". ورواه النسائي أيضا وقال فيه:" فصلى بهم ركعتين كما تصلون "، ورواه ابن حبان في " صحيحه "، وقال فيه:" فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم "، ووهم النووي في " الخلاصة " فعزا هذا الحديث للصحيحين ، " أنما انفرد به البخاري. وتعلق أيضا برواية عبد الرحمن بن سمرة أخرجها مسلم قال: وكنت أرْتمِي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله في كسوف الشمس، قال: فانتهيتُ إليه وهو رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حضر عنها، فلما حضر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين ". وفي لفظ قال:" فأتيته وهو قائم في الصلاة، رافعا يديه

ص: 29

فجعل يسبح ويحمد ويهلل " إلى آخره. وظاهر هذين الحديثة أن الركعتين بركوع واحد، وقد تكلفوا للجواب عنهما فقال النووي: قوله: سب " وصلى ركعتين " يعني: في كل ركعة قياما وركوعا/. وقال القرطبي: يحتمل أنه إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة، وسكت عن الأخرى.

قلت: وفي هذين الجوابين إخراج اللفظ عن ظاهره، وهو لا يجوز إلا بدليل، وأيضا فلفظ النسائي:" كما يصلون "، وابن حبان:" مثل صلاتكم " يرد ذلك، وتأوله المازري على أنها كانت صلاة تطوع لا كسوف، فإنه إنما صلى بعد الانجلاء، وابتداؤها بعد الانجلاء لا يجوز، وضعفه النووي بمخالفته للرواية الأخرى قال: بل يحمل قوله: " فانتهيت إليه وهو رافع يديه " على أنه وجده في الصلاة كما في الرواية الأخرى: " فأتيته وهو قائم في الصلاة " وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة، فتمت جملة الصلاة ركعتين، أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء، وهذا لا بد منه جمعا بين الروايتين، وذكر القرطبي ما ذكره المازني أيضا ثم قال: لكن ورد في أبي داود عن النعمان بن بشير قال: وكسفت الشمسِ على عهد رسول الله، فجعل يصلي ركعتين، ويسأل عنها حتى تجلت الشمس " قال: وهو معتمد قوي للكوفية ، غير أن أحاديث الركعتين في كل ركعة أصح وأشهر، ويحمل هذا على أنه بين الجواز وذاك هو السنة.

قلت: وقد غفل القرطبي عن حديث أبي بكرة عند البخاري كما تقدم، وفيه:" فصلى بهم ركعتين "، وتعلق أبو حنيفة بحديث قبيلة الهلالي أيضا رواه أبو داود لما نذكره عن قريب.

قلت: الصواب عندي أن لا يقال: اختلفوا في صلاة الكسوف، بل تخيروا، فكل واحد منهم تعلق بحديث ورآه أوْلى من غيره بحسب ما أدى اجتهاده إليه في صحته وموافقته للأصل المعهود في البواب الصلاة، فأبو حنيفة تعلق بأحاديث الجماعة الذين ذكرناهم ورآها أوْلى من رواية عائشة وابن عباس، لموافقتها القياس في أبواب الصلاة، على أن في

ص: 30