الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
261- باب: الجمعُ بين الصَّلاتين
أي: هذا باب في بنان حكم الجمع بَيْن الصلاتين.
/ 1177- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن [2/ 110 - ب] أبي الطُفيل عامر بن واثلة، أن معاذ بن جبل أخبرهم، أنهم خَرَجُوا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَة تَبُوك، فكانَ رسولُ الله- عليه السلام يَجْمَع بين
الظهرِ والَعَصْرِ والمَغربَ والَعشاءِ، فأخرَ الصَلاةَ يوماً، ثم خَرَجَ فَصلى
الظهرَ والعصرَ جميعا، ثم دَخَلً ثم خَرَجَ فَصلى المغربَ والعِشاءَ جَمِيعاً! 2) .
ش- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس.
وأبو الطفيل عامر بن واثلة. ويقال: عمرو بن واثلة، والصحيح عامر
ابن واثلة بن عبد الله بن عمرو (2) بن جحش، ويقال: خميس (3) بن
جري (4) بن سَعْد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي، ولد عام
أحُد، وأدرك ثمان سنين من حياة النبي- عليه السلام، روي له عن
رسول الله تسْعة أحاديث. وروى عن: عليّ بن أبي طالب، وكان من
شيعته، وروى عن: معاذ بن جبل. روى عنه: سعيد الحريري، والزهري، وأبو الزبير المكي، وغيرهم، سكن الكوفة، ثم أقام بمكة
حتى مات بها سنة مائة، وهو آخر من مات من جميع أصحاب النبي
(1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين (52/ 706)، النسائي: كتاب المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر (1/ 285)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الجمع بين صلاتين في السفر (1070) .
(2)
في الاستيعاب وأسد الغابة: " عمير بن جابر" وفي تهذيب الكمال والإصابة كما عندنا.
(3)
في الاستيعاب: " عُميس " وفي أسد الغابة: " حميس "، وفي الإصابة:" جهيش "، وفي تهذيب الكمال كما عندنا.
(4)
في الاستيعاب:" حدي "، وفي أسد الغابة:" جدي "، وفي تهذيب الكمال والإصابة كما عندنا.
- عليه السلام. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .
قوله: " في غَزْوة تبوك " وكانت في سنة تسع، وتبوك- بفتح التاء المثناة من فوق، وضم الباء الموحدة -: بليدة بين الحجْر والشام، وبها عين ونخيل، وقيل: كان أصحابُ الأيكة بها، وتمسك الشافعي- رضي الله عنه بهذا الحديث وبما يشابهه في جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر.
وقال الخطابي (2) : " في هذا بيان واضح أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وبغير المزدلفة جائز، وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلاً في السفر غير سائر جائز، وقد اختلف الناس في الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة بعرفة والمزدلفة، فقال قوم: لا يجمع بين صلاتين، وتصلى كل واحدة منهما في وقتها، يُروى ذلك عن إبراهيم النخعي، وحكاه عن أصحاب عبد الله، وكان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين. وقال أصحاب الرأي: إذا جمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العَصْر في أول وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ورووا عن سَعْد بن أبي وقاص، أنه كان يجمع بينهما كذلك. وقال كثير من أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إن شاء قدم العصر، وإن شاء أخر الظهرَ على ظاهر الأخبار المروية في هذا الباب، هذا قول ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله، وطاوس، ومجاهد، وبه قال الشافعي وإسحاق بن راهويه. وقال أحمد بن حنبل: إن فعل ذلك لم يكن به بأس ".
قلت: واستدل أصحابنا بما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/ 14) ، وأسد الغابة (3/ 145) ، والإصابة (4/ 113) .
(2)
معالم السنن (1/ 227 - 228) .
ابن مسْعود قال: مَا رأيت رسول الله- عليه السلام صلى صلاةً لغير وقتها إلا بجمع، فإنه جَمعَ بين المغرب والعشاء بجمَعْ، وصَلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها ".
وبما رواه مسلم عن أبي قتادة، أن النبي- عليه السلام قال:" ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى". والجواب عن الأحاديث الواردة في الجمع بَين الصلاتين في غير عرفة وجَمْع ما قاله الطحاوي في " شرح الآثار": أنه صَلى الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، لا أنه صلاهما في وقت واحدٍ، وقَوِيَ ذلك بما رواه ابن مسعود وأبو قتادة المذكور الآن، ثم قال: ويُؤيدُ ما قلنا ما أخرجه مسلم (1) عن ابن عباس قال: " صَلى رسولُ الله- عليه السلام الظهر والعَصْر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر "، وفي لفظ قال:" جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مَطر " قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال: ولم يقُلْ أحد منا ولا منهم بجواز الجمع في الحضر، قال: فدل على أن معنى الجمع ما ذكرناه من تأخير الأولى وتعجيل الآخرة. قال: وأما عرفة وجمع فهما مَخصوصتان بهذا الحكم.
فإن قيل في حديث ابن عمر: " إذا جد به السيرُ جمعَ بَين/ المغرب [2/ 111 - ب] والعشاء بعد أن يغيبَ الشَفَقُ "، وهذا صريح في الجَمْع في وقت إحدى الصلاتين.
وقال الشيخ محيي الدين: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم أن المراد بالجمع: تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول وقتها، ومثله في حديث أنس:" إذا ارتحل قبل أن تزيغَ الشمسُ أخر، لظهرَ إلى وقت العصر، ثم نزل فجمعَ بينهما "، وهو صريح في الجمع في وقت
(1) يأتي بعد ثلاثة أحاديث.
الثانية، والرواية الأخرى أوضح دلالة، وهي قوله:"إذا أراد أن يَجمَع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما"، وفي الرواية الأخرى:" ويؤخر المغرب حتى يجْمع بينها وبين العشاء حين يَغيبَ الشفقُ ".
قلنا: أمّا الجوابُ عن الأول أن الشفق نوعان: أحمر وأبيض، كما اختلف العلماء من الصحابة وغيرهم فيه، ويحتمل ابنه جمعَ بينهما بعد غياب الأحمر، فيكون المغربُ في وقتها على قول مَنْ يقول الشفقُ هو الأبيض وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول الشفق هو الأحمر، ويُطلقُ عليه أنه جمع بينهما بعد غياب الشفق، والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في وقتها على اختلاف القولين في تفسير الشفق، وهذا الجواب مما فُتِحَ عليكَ من الفيض الإلهي، وفيه إبطاء لأبطال تأويل الحنفية. والجواب عن الثاني: أن معنى قوله: " أخر الظهر إلى وقت العصري أخره إلى آخر وقته الذي يتصل به وقت العصر، فيصلي الظهر في آخر وقته، ثم يصلنا العصر متصلاً به في أول وقت العصر، فيطلق عليه أنه جمع بينهما لكنه فعْلاً لا وقتا.
والجواب عن الثالث: أن أول وقت العصر مختلف فيه - كما عرف - وهو إما بِصَيْرُورَةِ ظل كل شيء مثله أو مثليه، فيحتملُ ابنه أخر الظهرَ إلى أن صار ظل كل شيء مثله، ثم صلاها، وصلى عقابها العصر، فيكون قد صلى الظهر في وقتها على قول مَنْ يَرَى أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثليه، ويكون قد صلى العصر في وقتها على قول من يرى أن أول وقتها بصيرورة ظل ط كل شيء مثله، ويَصدُقُ على مَنْ فعل هذا أنه جمع بينهما في أول وقت العصر، والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في وقتها على اختلاف القولين في أول وقت العَصْر، وبمثل هذا لو فعل المقيم يجوز، فضلاً عن المسافر، الذي يحتاج إلى التخفيف.
والجوابُ عن الرابع مثل الجواب عن الأول، فافهم.
قيل: قد ذكر البيهقي في باب " الجمع بين الصلاتين في السفر"(1)
عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سار
حتى غاب الشفق إلى آخره، ثم قال: ورواه معمر عن أيوب، وموسى
ابن عقبة، عن نافع، وقال: في الحديث: " أخر المغربَ بعد ذهاب الشفق، حتى ذهب هوى من الليل، ثم نزل فصلى المغرب والعشاء الحديث. قلنا: لم يذكر سنده ليُنظر فيه، وقد أخرجه النسائي بخلاف
هذا فقال: أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: "كان- عليه السلام إذا
جَد به أمر أو جد به السَيْرُ جمع بين المغرب ولعشاء ".
وأخرج الدارقطني في " سننه " من حديث الثوري، عن عبيد الله بن
عُمر وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر:" كان
عليه السلام إذا جذ به السيرُ جمعَ بين المغرب والعشاء ".
فإن قيل: قد قال البيهقي: ورواه يزيد بن هارون، عن يحيى بن
سعيد الأنصاري، عن نافع، فذكر أنه سار قريبا من ربع الليل، ثم نزل
فصلى. قلنا: أسنده في " الخلافيات " من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور، ولفظه:" فسرْنا أمنالا، ثم نزل فصلى " قال يحيى: فحدثني
نافع هذا الحديث مرةً أخرى فقال: " سرْنا حتى إذا كان قريبا من ربع
الليل نزل فصلى"، فلفظهُ مضطرب كما ترى، قد رُوي على وجهين،
فاقتصر البيهقي في" السنن " على ما يُوافقُ مقصوده.
وحديث معاذ أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
1178-
ص- نا سليمان بنن داود العتكي، نا حماد، نا أيوب، عن نافع،
أن ابن عمر اسْتُصْرِخَ على صَفيةَ- وهو بمَكةَ- فسَارَ حتى فَربت الشم
وبَدْتِ النجُومُ،/ فقال: أن الَنبيَّ- عليهم السلام كان إذا عَجِلً به أمر في [2/ 111 - ب]
(1) كتاب الصلاة (3/ 159) .
سَفَر جَمَعَ بين هَاتينِ الصلاتَينِ، فسَارَ حتى غَابَ الشفَقُ، فَنَزَلَ فَجَمَعَ بينهمَا (1) .
ش- حماد بن زيد، وأيوب السختياني.
وفي بعض النسخ: " نا حماد- يعني: ابن زيد- نا أيوب" وفي بعضها: " عن أيوب "، ولا فرق بين " حدَّثنا " و" عن " عند الجمهور إلا إذا كان الراوي مُدلسا، فحينئذ " عَنْ " لا يدل على الاتصال، فافهم. قوله:" استُصْرِخ " على بناء المجهول، يُقال: استصرخ الإنسان، وبه إذا أتاه الصارخُ، وهو المُصوت يُعلمِه بأمرٍ حادثٍ يستعين به عليه، أو ينعي له مَيْتا، والاستصراخ: الاستغاثة.
قوله: " وبدت " أي: ظهرت النجومُ، وقد ذكرنا الجواب عن هذا الحديث. وأخرجه الترمذي من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي من حديث سالم بن عبيد الله بن عمر، عن أبيه بمعناه أتم منه. وقد أخرج المُسْنَدَ منه بمعناه مسلم والنسائي من حديث مالك، عن نافع.
وصفية بنت أبي عبيد بن مَسْعود الثقفية، أخت المختار بن أبي عبيد الكذاب، امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب، رأت عمر بن الخطاب، وابنه: عبد الله، وروت عن عائشة. روى عنها: نافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن دينار، وقال نافع مرةً: عن حفصة أو عن عائشة. قال أحمد بن عبد الله: هي مدنية ثقفية ثقة. روى لها: مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وعمرت أزيد من ستين عاما (2) .
1179-
ص- نا يزبد بنُ خالد بن يزبد بن عبد الله الرملي الهمداني،
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (35/ 7875) .
نا المفضلُ بن فضالة، والليثُ بن سَعْد، عن هشام بن سَعْد، عن أبي الزْبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، أن رسولَ اللهِ- عليه السلام كان في غَزوة تَبُوك إذا زَاغت الشمسُ قبلَ أن يَرْتَحِلَ جَمَعِ بين الظهرِ والعَصْرِ، وإن تَرَحلً قبلَ أن تَزِيَغَ الشمسُ أخرَ الظهرَ حتى ينزِلَ للعَصْرِ، وفي المغرب مثلُ ذلك: إنْ غَابَ الشَقُ (2) قبلَ أنْ يَرْتَحِلَ جَمَعِ بين المغرب والعشاء، وإن ارْتَحَلَ (3) قَبلَ أن تَغيبَ الشمسُ أَخرَ المغرب حتى يَنزِلَ للَعشَاءَ، ثَم جمَعَ بينهما (4) .َ
ش- معنى " زاغت ": مَالَت.
قوله: " وإن ترَحل " وفي بعض النسخ: " وإن ارتحل "، وكلاهما بمعنىً، وقد حكي عن أبي داود أنه أنكر هذا الحديث، وحكي عنه أيضا أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم.
ص- قال أبو داود: رواه هشامُ بنُ عُروةَ، عن حسينِ بنِ عبد الله عن كُرَيب، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ- عليه السلام نحوَ حديثَ المفَضل واللَيْثً.
ش- أي: روى هذا الحديث هشام بن عروة بن الزبير، عن حسين ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبي عبد الله، عن كريب مولى ابن عباس. وحسين هذا لا يحتج بحديثه. قال ابن المديني: تركتُ حديثه. وقال أبو جعفر العقيلي: وله غير حديث لا يُتابع عليه. وقال أحمد بن حنبل: له أشياء منكرة. وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: هو ضعيف يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال النسائي: متروك الحديث.
(1) في سجن أبي داود: " يرتحل ".
(2)
في سنن أبي داود: " إن غابت الشمس ".
(3)
في سجن أبي داود: " يرتحل ".
(4)
انظر الحديث (1177) .
وقال السعدي: لا يُشتغلُ بحديثه. وقال ابنُ حبان: يَقْلبُ الأسانيدَ، ويَرْفعُ المراسيلَ. توفي سنة إحدى وأربعين ومائة. روى له: ابن ماجه. وقال ابن سَعْد: وكان كثير الحديث، ولم أرهم يحتجون بحديثه.
1180-
ص- نا قتيبة، نا عبد الله بن نافعِ، عن أبي مَوْدود، عن سليمان ابن أبي يحيى، عن ابن عمر قال: مَا جَمَع رسولُ اللهِ بينَ المغربِ والعِشاءِ قَط في سَفَرٍ (1) إلا مَرة (2) .
ش- عبد الله بن نافع أبو محمد المدني الصائغ، وأبو مَوْدود هذا اسمه: عبد العزيز بن أبي سليمان المدَني، وسليمان بن أبي يحيى، يروي عن ابن عمر، روى عنه ابن عجلان، كذا ذكره ابن حبان في "الثقات ". ص- قال أبو داود: هذا يُروى عن أيوب، عن نافع موقوف (3) على ابنِ عُمرَ، أنه لم يُرَ ابنُ عُمر جَمعَ بينهما قَط إلا تلكَ الليلةِ، يعني: ليلةَ اسْتُصْرِخَ على صَفيَّةَ.
ش- أي: هذا الحديث يُروى عن أيوب السختياني، عن نافع مولى ابن عمر.
قوله: " موقوف " مرفوع بإسناد يُرْوى إليه.
قوله: " ليلة استصرخ " أراد به الليلة التي جاء إليه الناعِي بصفية امرأة ابن عمر.
[2/ 112 - ب] صِ- ورُوي من حديث مكحول، عن نافع: أنه رَأى/ ابنَ عُمرَ فَعلَ ذلك مرة أو مَرَتينِ.
ش- مكحول بن زير الدمشقي، وهذا أيضا مَوْقوفٌ.
ص- وروى عاصم بن محمد، عن أخيه، عن سالمِ. ورواه ابن
(1) في سنن أبي داود: " السفر ".
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
في سنن أبي داود: " موقوفا ".
أبي نجيع، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، أن الجَمعَ بينهما كان من ابنِ عمرَ بعد غُيُوبِ الشفَقِ (1) .
ش- عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي المدني أخو أبي بكر وعُمر وزيد. روى عن: أبيه، وإخوته: عُمر وَواقد، ومحمد بن المنكدر. روى عنه: وكيع، وإسحاق الأزرق، وأبو الوليد الطيالسي، وغيرهم. قال ابن معين وأبو حاتم: هو ثقة. روى له الجماعة (2) .
وأخوه هنا هو: عُمر بن محمد بن زيد القرشي، نزل عسقلان الشام. روى عن: أبيه، وجده، وعم أبيه سالم، وزيد بن أسلم، ونافع مولى ابن عمر، والزهري، وغيرهم. روى عنه: مالك بن أنس، والثوري، وشعبة، وابن وهب، وابن عيينة، وابن علية، وأخوه عاصم. قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ثقة. توفي بعسقلان مُرابطا. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (3) .
وسالم هو: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد ذكرناه، وابن أبي نجيح اسمُه: عَبْد الله.
وإسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب الأسدي، أسد خزيمة المديني. سمع: عطاء بن يَسَار. روى عنه: ابن أبي نجيح، وسعيد بن خالد (4) القارطي. وقال أبو زرعة: مديني ثقة. روى له: أبو داود، والنسائي (5) .
والحديث رواه البيهقي في " سننه " وقال: عاصم بن محمد رواه عن أخيه عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر كرواية الذين رووا عن
(1) قول أبي داود هذا قد ذكر في سنن أبي داود عقب حديث رقم (1188)
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/ 3027) .
(3)
المصدر السابق (1 2/ 4303) .
(4)
في الأصل: " سعيد بن حاتم " خطأ.
(5)
المصدر السابق (3/ 460) .
نافع، عن ابن عمر، أن الجمع بينهما كان بعد غيوب الشفق، ولذا ذكره في " الخلافيات "
قلت: إسناده فن " سنن الدارقطني" بخلاف هذا، فإذا أخرجه من جهة عاصم بن محمد، عن أخيه عمر، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر. وجاء هذا الحديث عن سالم، عن (1) ابن عمر من وجه آخر بخلاف هذا. قال النسائي (2) : أنا عَبْدة بن عبد الرحيم، أنا ابن شميل، ثنا كثير بن قَارَوَندَا قال: سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر، فقلنا: أكَانَ عبدُ الله يجمعُ بين شيء من الصلوات في السفر؟ فقال: لا، إلا بجَمع، ثم انتبه (3) فقال: كانت تحته صفية فأرسلت إليه أني في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة، فركب وأنا معه، فأسْرع السَيْر حتى حَانت الظهر، فقال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل، فقال للمؤذن: أقم، فإذا سَلمتُ من الظهر فأقم مكانك، فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم سلم، ثم أقامَ مكانه فصلى العصرَ ركعتين، ثم ركب فأسْرعَ السيْرَ حتى غابت الشمسُ، فقال له المؤذنُ: الصلاةَ يا أبا عبد الرحمن، فقال: كفعلتك الأولى، فسارَ حتى إذا اشتبكت النجومُ نزل، فقال: أقْم فإذا سَلمْتُ فأقمْ، فأقام فَصلى المغربَ ثلاثا، ثم أقام مكانه وصلى العِشاء الآخرة" (4) . وهذا سند جيد رجاله ثقات.
1181-
ص- نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد
(1) وضعت علامة الإلحاق في الأصل، إشارة إلى إلحاق كلمة " عن "، ولم تكتب في الحاشية.
(2)
كتاب المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء (1/ 288)، وانظر:(1/ 282) .
(3)
في سنن النسائي: " أتيته " كذا.
(4)
في سنن النسائي زيادة: " ثم سلم واحدة تلقاء وجهه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حضر أحدَكم أمرا يخشى فوته، فليصل هذه الصلاة ".
ابن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: صَلَّى رسولُ الله الظهرَ والعَصرَ جميعا، والمغربَ والعِشاءَ جميعا في غَيرِ خَوف ولا سَفَرِ " (1) .
قال مالك: أرَى ذلك كان في مطَرِ.
ش- " جميعا " نصب على الحال بمعنى مجتمعتين.
قوله: " أرى ذلك " على صيغة المجهول، أي: أظن فعل رسول الله ذلك في وقت مطرٍ.
والحديث أخرجه مسلم، والنسائي، وليس فيه كلام مالك، وقد تكلمت العلماء فيه، فأؤَله بعضهم على أنه جمع بعذر المَطر.
وقال الخطابي (2) : " وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للممطور في الحضر، فأجازه جماعة من السلف، رُوي ذلك عن ابن عمر، وفعله عروة بن الزبير، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو سلمة، وعاقة فقهاء المدينة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، غير أن الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائما في وقت افتتاح الصلاتين معاً، وكذلك قال أبو ثور، ولم يشترط ذلك غيرُهما، وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين، وفي حال الظلمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال الأوزاعي وأصحاب/ الرأي: يصلي الممطور كل صلاة في وقتها. [2/ 112 - ب]
قلت: هذا التأويل ترده الرواية الأخرى " من غير خوف ولا مطرٍ ". وأؤله البعْض على أنه كان في غيم، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم، وبان أن أول وقت العصر دخل فصلاها، وهذا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصْر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء.
(1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (54/ 705)، النسائي: كتاب المواقيت، باب: الجمع بين الصلاتين
في الحضر (1/ 290) .
(2)
معالم الحق (1/ 229) .
وأؤله البعضُ على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صُورة جمع.
قلت: هذا هو الصواب، ولا وجه له غير ذلك، ولا يلتفت إلى قول من قال: إن هذا ضعيف، أو باطل ، لأنه مخالف للظاهر ، لأنه لا مخالفة فيه لا ظاهرا ولا باطنا، يظهر ذلك بالتأمل. وأوله البعض على أنه كان بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار.
وقال الشيخ (1) محيى الدين (2) : " وهو قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار لتأويله لظاهر الحديث، ولأن المشقة أشد فيه من المطر ". قلت: هذا أيضا ضعيفٌ ، لأنه مخالف للظاهر، وتقييده بعذر المرض ترجيح بلا مرجح، وتخصيص بلا مخصصٍ، وهو باطل.
ص- قال أبو داودَ: رواه حمادُ بنُ سَلَمةَ (3) ، عن أبى الزبير. ورواه قرةُ ابنُ خالد، عن أبي الزبير قال: في سَفْرَة سَافَرَهَا (4) إلى تَبوك.
ش- أي: روى الحديث المذكورً حمادُ بن سلمة، ً عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس.
قوله: " ورواه قرةُ بن خالد " حديث قرة هذا رواه مُسلم " في " صحيحه " عن ابن عباس، " أن رسول الله جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعَصْر، والمغرب والعشاء" (6) . 1182- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس- رضي الله عنهما قال: جَمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظهرَ والعصَرَ والمغربَ والعشاءَ بالمدينة منْ غَير خَوْت ولا مَطَرٍ، فقيلً لابنِ عَباسٍ: ما أرَادَ إلى ذلك؟ قَال: أرادَ أنه لَا يُحْرِجً أمته لم 6) .
(1) في الأصل: " الشيخ ".
(2)
شرح صحيح مسلم (5/ 218) .
(3)
في سنن أبي داود: " ورواه حماد بن سلمه نحوه ".
(4)
في سنن أبي داود: " سافرناها ".
(5)
كتاب " صلاة المسافرين " باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (705/ 51) .
(6)
مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الجمع بين الصلاتين فيه =
ش- حبيب بن أبي ثابت الكوفي، وسعيد بن جبير.
والحديث أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي.
قال الخطابي (1) : " هذا حديث لا يقول به كثر الفقهاء، وإسناده جيد، ألا ما تكلموا فيه من أمر حبيب، وكان ابن المنذر يَقولُ به، ويَحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعتُ أبا بكر القتال ويحكيه عن أبي إسحاق المركزي. قلا ابن المنذر: ولا معنى بحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار ، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله: " أراد أن لا يحرج أمته " وحكي عن ابن سيرن أنه كان لا يرى بأسا أن. يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة، أو شتاء (2) ما لم يكن يتخذه عادة. وتأوله بعضهم على أن يكون ذلك في حال المرض؟ وذلك لما فيه من إرفاق المريض، ودفع المشقة عنه، فحمْلُه على ذلك أولى من صرفه إلى مَن لا عذر له ولا مشقة عليه من الصحيح البدن، المنقطع العذر.
وقد اختلف الناس في ذلك، فرخص عطاء بن أبي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي: يجمع المريض بين الصلاتين، إلا أنهم أباحوا ذلك على شرطهم في جمع المسافر بينهما، ومنع الشافعي من ذلك في الحضر ألا للممطور. قلت: كل تأويل أهلوه في هذا الحديث يَرفه قولُ ابن عباس: " أرادَ
أن لا يُحْرجَ أفتحه " ما خلا التأويل الذي أوله الطحاوي، على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الأخرى لأول وقتها، على ما تأويله أبو الشعثاء جابر بن زيد، وعمرو بن دينار في "وصحيح مسلم ". وقال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمم (3) على
= الحضر (49/ 705)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (187) ، وهو صحيح، النسائي: كتاب المواقيت،
باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (1/ 290) .
(1)
معالم السنن (229/1- 230) . (2) في معالم السنن:" أو شيء "(3) كذا.
ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمْع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
قلت: هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسْخه. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، فإن جماعة ذهبوا إلى العمل بظاهره، وآخرين أولوه كما ذكرناه، والصواب ما قاله الطحاوي.
[2/ 113 - أ] / 1183- ص- نا محمد بن عُبيد المحاربي، نا محمدُ بن فُضَيْل، عن أبي عن نافع وعَبْد الله بن واقد، أن مُؤِذنَ ابنِ عُمرَ قال: الصلاةَ قال: سرْ (1) ! حتى إذا كانَ قبلَ غُيُوب الشفَق نزَلَ فَصَلَّى المغْربَ، ثم انتظَرَ حتى كًابَ الشفقُ فصلى (2) العشاءَ، َ ثم قالَ: إِن رسولَ الله كان إذا عَجلَ به أمر صَنعً مثلَ الذي صَنَعْتُ، فسًارَ في ذلك اليوم والليلةِ مَسِيرَةَ ثَلاث (3) . ش- أبوه فُضيل بن غزوان بن جرير الكوفي الضبي، مولاهم أبو الفَضْل. روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، ونافع مولى ابن عُمر، وأبي إسحاق السبيعي، وغيرهم. روى عنه: ابنه محمد، والثوري، وابن المبارك، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل وابن معين: ثقة. روى له الجماعة (4) .
وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. روى عن: النبي- عليه السلام مُرسلا. وسمع: جده عبد الله ابن عمر، وعَمه عبد الله بن عبد الله بن عمر. روى عنه: الزهري، وسَعْد بن إبراهيم، وفضيل بن غزوان، وغيرهم. أخرجَ له مسلم حديثا واحدا مرسلاً في الأضحية، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) .
(1) في سجن أبي داود: " سر سرْ! ".
(2)
في سجن أبي داود: " وصَلىَ ".
(3)
تفرد به أبو داود.
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/ 4766) .
(5)
المصدر السابق (6 1/ 3636) .
قوله:" قبل غيوب الشفق "، وفي بعض النسخ:" قبل غروب الشفق " وهذا الحديث فيه تصريح على أن الجمع بين الصلاتين هو الجمعُ فعلا لا وقتا، ومُؤكد لتأويل الطحاويّ وغيره من أصحابنا.
ص- قال أبو داودَ: رواه ابنُ جابرٍ، عن نافعٍ نحو هذا بإسناده.
ش- أي: روى هذا الحديث عبد الله بن جابر أبو حمزة البصري، عن نافع مولى ابن عمر نحو هذا الحديث بإسناده.
1184-
ص- نا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى، عن ابن جابر بهذا المعنى (1) .
ش- عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
قوله: " بهذا المعنى " إشارة إلى معنى الحديث المذكور.
ص- ورواه عبدُ الله بنُ العَلاء بنِ زَبْر، عن نافعِ قال: حتى إذا كان عندَ ذهابه الشفقِ نَزَلَ فجَمَعَ بينهما. َ
ش- أي: روى هذا الحديث عَبدُ الله بن العلاء بن زَبْر، عن نافع الحديث. والرواية الصحيحة ما رواه فُضيلِ بن غزوان وابن جابر، عن نافع، ولئن سلمنا فالمعنى عند قرب ذَهاب الشفق أو بعد ذهاب الشفق الأحمر،! ما قررناه مرةً مستوفى.
1185-
ص- لا سليمان بن حرب ومسدَّد قالا: نا حمادٌ ح، ولا عمرو ابن عون، أنا حماد بن زبد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زبد، عن ابن عباس قال: صلى بنا رسولُ الله بالمدينة ثَمَانيا وسَبْعا: الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاءَ (2) .
ش- الظاهر والعصر بيان لقوله: " ثمانيا "، والمغرب والعشاء بيان
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (1107)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (49/ 705)، النسائي: كتاب المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المقيم (1/ 286) .
6 " شرح سنن أبي داوود 5
0
لقوله: " وسبعا " ، لأنهما سبع ركعات، وهذا أيضا محمول على الجمع فعلاً لا وقتا، يؤيده ما جاء في رواية مسلم:" قلتُ يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهرَ وعجل العَصْرَ، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال (1) : وأنا أظن ذلك!. وفي البخاري بمعناه. وأدرج هذا الكلام في الحديث في كتاب النسائي. قلت: فاعل قوله: " قلت، هو عمرو بن دينار. وأبو الشعثاء كنية جابر بن زيد، فافهم.
الحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
ص- ولم يقل سليمان ومُسدد: " بنا ".
[ش]- أي: لم يَقلْ سليمانُ بن حرب ومسدد بن مُسرهد- كلاهما من شيوخ أبي داود- في روايتهما: " صلى بنا" بل قالا: " صلى رسولُ الله " بلا لفظ " بنا "
ص- قال أبو داود: ورواه صالح مولى التَوأمَة، عن ابن عباس قال:"في غَيرِ مطرٍ "
ش- أي: روى هذا الحديث صالح عن ابن عباس، وقال في روايته: في آخر الحديث: " في غير مطرٍ "
وصالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجُمحي وهو صالح ابن أبي صالح المدني، وقال أبو زرعة: هو صالح بن صالح بن نبهان، وكنية نبهان أبو صالح مولى التوأمة، ويكنى هو بأبي محمد مولى ابنة أمية ابن خلف، والتوأمة كانت معها أخت لها فسميت هذه التوأمة، وسُميت الأخرى باسم آخر. سمع: أبا هريرة، وزيد بن خالد، وابن عباس. روى عنه: ابن أبي ذئب، والثوري، وعمارة بن غزية، وابن جريج، وغيرهم. قال ابن معين: صالح مولى التوأمة ثقة حجة. قيل: إن مالك بن أنس ترك السماع منه؟ قال: إنما أدركه مالك بعد ما كبر وخرف، والثوري إنما أدركه بعد ما خرف، فسمع منه أحاديث منكرات،
(1) في الأصل: " قاله "، وما أثبتناه من صحيح مسلم.
ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف، ومن سمع منه قبل أن
يختلط فهو ثبت. وقال أبو زرعة: مدني ضعيف./ وقال أبو حاتم: [2/ 113 - ب] ليس بقوي. روى له: ابو داود، والترمذي، وابن ماجه (1) .
1186-
ص- نا أحمد بن صالح، نا يحيى بن محمد الجَازِي (2) ، نا
عبد العزيز بن محمد، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسولَ الله
صلى الله عليه وسلم غابَتْ له الشمسُ بمكةَ، فجَمَعَ بينهما بسَرِفَ (3) .
ش- يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الجازي بالجيم والزاي (2)
- وهو مرفأ السفن- الحجازي. روى عن: عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد العزيز الليثي، وعبد الله بن خالد. روى عنه: احمد
ابن صالح المصري، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وهارون الحمَّال. قال البخاري: يتكلم فيه. وقال أحمد بن عبد الله: هو ثقة. روى له:
أبو داود، والترمذي، والنسائي.
وأبو الزبير المكي، وجابر بن عبد الله.
قوله: " فجمع بينهما " أي: بين المغرب والعشاء.
قوله: " بسَرفَ" بفتح السن، وكسر الراء المهملتين، وبعدها فاء،
وهي لا تنصرف للعلمية والتأنيث. والحديث أخرجه النسائي.
1187-
ص- لا محمد بن هشام جارُ أحمد بن حنبل، نا جعفر بن
عون، عن هشام بن سعد قال: بينهما عَشْرةُ أميال، يعني: بين مكةَ وسَرِف (5)
ش- محمد بن هشام بن عيسى القصير أبو عبد الله المَروذي، سكن
بغداد في جوار أحمد بن حنبل، وحدَّث عن هُشيم بن بَشِير،
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/ 2842) .
(2)
كذا " بالزاي "، وفي مصادر ترجمتها بالراء " وهو الجادة.
(3)
النسائي: كتاب المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر (1/ 287) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/ 6913)
(5)
انظر الحديث السابق.
وأبي معاوية الضرير، وسفيان بن عيينة، وغيرهم. سمع منه: احمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وروى عنه: أبو داود، والنسائي، والبخاري. قال الخطيب: وكان ثقة. مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين (1) . وذكر غيره أن سرف على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثنا عشر.
1188-
ص- نا عبد الملك بن شعيب، نا ابن وهب، عن الليث قال: ربيعة- يعني: كتب إليه- حدثني عبدُ الله بن دينار قال: غَابَت الشمسُ وأنا عندَ عبد الله بنِ عُمرَ فَسِرْنا، فلما رَأيْنَاهُ قد أمْسَى قلنا: الصلاة. فسارَ حتى غَابَ الشَفق وتَصَوبت النُّجُومُ، ثم إنه نَزَلَ فَصلى الصلاتَينِ جميعا، ثم قال: رَأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذا جَد به السَّيْرُ صلى صلاتِي هذه، يقَولُ: يَجْمَعُ بَيْنهما بَعد َلَيْلٍ (2) .ْ
ش- ربيعة: ابن أبي عبد الرحمن المدني.
قوله:" وتصوبت النجوم " أي: تنكسر، وصوب يده أي: خفضها، وصاب المطر إذا نزل.
قوله: " إذا جدَّ به السيْرُ " يقالُ: جَد به الأمرُ وأجد وجدّ فيه وأجد إذا اجتهد واهتم به، وأسرع فيه من جدَّ يجِدّ ويجُدُّ بالضم والكسرة. والجواب عنه قد ذكرناه.
ومعنى قوله: " بعد ليل " بعد دخول ليل، ومن غروب الشمس يُطلقُ دخول الليل.
ص- (3) قال أبو داود: ورواه عاصم بن محمد، عن أخيه، عن سالم. ش- أي: روى هذا الحديث عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أخيه عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/ 6565) .
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
تقدم هذا النص والذي بعده عقب الحديث رقم (1180) .
ص- ورواه ابن أبي نجيح، عنِ إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، أن الجَمعَ بينهما كان مِن ابنِ (1) عمر بعدَ غيُوبِ الشفقِ.
ش- قد تقدم هذا بعيْنه عن قريب فليراجع فيه.
1189-
ص- نا قتيبة وابن موهب- المعنى- قالا: نا المفضل، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذا ارْتَحَلِ قبلَ أن تَزِيغَ الشمسُ أخرَ الصلاةَ (2) إلى وَقْت العصر، ثم نَزَلَ فَجَمَع بينهما، فإن زَاغَت الشمسُ قبلَ أَن يرْتَحلَ صًفَى الَظهْرَ، ثم رَكِب (3) ، (4) .َ
ش- ابن مَوْهب: يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوْهب الهمداني الرملي، والمفضل بن فضالة، وعُقيل- بضم العين- ابن خالد الأموي.
قوله: " أن تزيغ " أي: أن تميل.
قوله: " أَخر الصلاة " وفي نسخة: " أخر الظهرَ".
قوله: " فجمع بينهما " أي: فعلاً لا وقتا يؤيده قوله: " فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب " حيث لم يُصَلَّ العَصْر، بل أخرها إلى وقتها.
1190-
ص- لا سليمان بن داود المهري، نا ابن وهب، أخبرني جابر
(1) في سنن أبي داود: " من ابن عمر كان بعد.... "
(2)
في سنن أبي داود: " الظهر"، وسيذكر المصنف أنها نسخة.
(3)
جاء في سنن أبي داود زيادة: " قال أبو داود: كان مفضل قاضي مصر، وكان مجاب الدعوة، وهو ابن فضالة ".
(4)
البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس (1111، 1112)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب: جوار الجمع بين الصلاتين في السفر (46/ 704)، النسائي: كتاب الصلاة، باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء (1/ 287) .
ابن إسماعيل، عن عُقيل بهذا الحديث بإسناده قال: ويُؤَخرُ المغْرِبَ حتى يَجْمعَ بينها وبينَ العِشَاءِ حين يغيبُ الشفقُ (1) .
ش- جابر بن إسماعيل الحَضْرمي المصري، روى عن: عُقيل بن [2/ 114 - أ] خالد/. روى عنه: عبد الله بن وهب. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (2) .
والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وليس في حديث البخاري قوله:" ويؤخر المغرب " إلى آخره.
1191-
ص- نا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، أن النبيَّ- عليه السلام كان في غَزْوَة تَبُوك إذا ارْتَحَلَ قبلَ أَن تَزِيغَ الشَّمْسُ أخَّرِ الظهرَ حتى يَجْمَعَهَا إلى العصرِ، فيصليها جَميعا، وإذا ارْتَحَلَ بعدَ زيغ الشمس صلَّى الظهرَ والعَصرَ جميعا، ثم سَارً، وكان إذا ارْتَحَلَ قبلَ المغرب أَخَّرَ المغربَ حتى يُصليها مع العِشَاءِ، وإذا ارْتَحَلَ بعْدَ المغربِ عَجَّلَ الَعِشَاءَ فَصَلاهَا مع المغربِ (3) .
ش- قد تقدم ما يُشابه هذا من طريق القعنبي، عن معاذ. وأخرجه
الترمذي.
ص- قال أبو داود: لم يرو هذا الحديثَ إلا قتيبةُ وحده.
ش- أشار به إلى أن قريبة بن سعيد تفرد به، ولهذا قال الترمذي: حديث حسن غريب، تفرد به قتيبةُ، لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيرُه. وذكر أن المعروفَ عند أهل العلم حديثُ معاذ من حديث أبي الزبير - يَعني: الحديث [الذي] ذكر في أول الباب- وقال أبو سعيد بن يونس
(1) انظر تخريج الحديث المتقدم.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 865) .
(3)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين (553) .