الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
265- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر
أي: هذا باب في بيان صلاة الفريضة على الراحلة من غير عذر.
1199-
ص- نا محمود بن خالد، نا محمد بن شعيب، عن النعمان ابن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سأل عائشةَ:" هَلْ رُخِص للنساء أن يُصلينَ عَلَى الدَوَاب"؟ قالتْ: لَم يُرَخصْ لَهُنَّ في ذَلكَ فِي شدَّة، وَلا رَخَاءٍ لما (1) .ًً ش- محمود بن خالد أبو يزيد الدمشقي، ومحمد بن شعيب بن شابور الدمشقي.
والنعمان بن المنذر: أبو الوزير الغساني، وقال أبو بكر الخطيب: اللخمي. روى عن: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهد، وسالم ابن عبد الله بن عمر، والزهري، ومكحول. روى عنه: الهيثم بن حميد، ويحيى بن حرملة، ويحيى بن حمزة، ومحمد بن شعيب. قال ابو زرعة: دمشقي ثقة. روى له: أبو داود (2) .
قوله: " في ذلك " أي: في فعل الصلاة على الدواب. وقال الدارقطني: تفرد به النعمان بن المنذر، عن سليمان بن موسى، عن عطاء.
ص- قال محمد: هذا في المكتوبةِ.
ش- أي: قال محمد بن شعيب المذكور: قول عائشة هذا في الفرائض، وأما النوافل فتجوز لهن يضأ أن يصلين على الدابة، في شدة ورخاء.
***
266- باب: متى يتم المسافر
؟
أي: هذا باب في بنان وقت إتمام المسافر صلاته.
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29/ 6449) .
7، شرح سنن أبي داود 5
1200-
ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد ح، ونا إبراهيم بن موسى، أنا ابن علية- وهذا لفظه- أنا علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين قال:" غَزوتُ معَ رسولِ الله، وشَهِدتُ معه الفَتْحَ، لْأقامَ بمكةَ ثمان عَشْرَةَ لَيْلَةً، لا يُصَلِّي إلا رَكْعتينِ، يقولُ: نا أهْلَ البَلَدِ، صَلُّوا أربعا، فإِنّا سَفْر (1) "(2) .
ش- حماد بن سلمة، وإبراهيم بن موسى أبو إسحاق الفراء، وإسماعيل ابن علية، وعلي بن زيد البصري أبو الحسن الأعمى، وأبو نضرة المنذر بن مالك العبدي.
وبهذا الحديث استدل أصحابنا أن المسافر لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد، أو قرية خمسة عشر يوما، أو أكثر، صان نوى أقل من ذلك قصر.
فإن قيل: استدلالكم بهذا لا يتم. قلنا: استدلالنا بهذا " (3) أن المسافر إذا دخل بلداَّ، أو قرية لا يزال على حكم السفر ما لم ينو الإقامة، وأما تعيين المدة بخمسة عشر يومأ، فلما روى الطحاوي، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: " إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر ليلة، فأكمل الصلاة بها، صان كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها ".
وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه ": ثنا وكيع، ثنا عمر بن فر، عن مجاهد نا أن ابن عمر كان إذا اجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة". وأخرجه محمد بن الحسن في كتابه " الَاثار " (4) : أخبرنا أبو حنيفة، هنا موسى بن مسلم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر،
(1) في سنن أبي داود: " فإنا قوم سفره "
(2)
الترمذي بنحوه: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التقصير في السفر (545) .
(3)
انظر: نصب الراية (2/ 83 1- 84 1) .
(4)
باب: الصلاة في السفر (ص/ 34) .
قال:" إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة خمس عشرة يوما فأتم
الصلاة، وإن كنت لا تدري فاقصر "، وقدرها الشافعي بأربعة أيام، فإن
نواها صار مقيما، ويرده حديث أنس، قال:" خرجنا مع النبي- عليه
السلام- من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى
المدينة، قيل: كم أقمتم بمكة؟ قال: أقمنا بها عشراً " أخرجه الأئمة
الستة (1)، ولا يقال: يحتمل بأنهم عزموا على السفر في اليوم الثاني،
أو الثالث، واستمر بهم ذلك إلى عشر ، لأن الحديث إنما هو في حجة
الوداع، فتعين أنهم نووا الإقامة كثر من أربعهّ أيام، لأجل قضاء النسك،
نعم، كان يستقيم هذا أن لو كان الحديث في قصة الفتح، والحاصل أنهما حديثان، أحدهما: حديث ابن عباس: " أن رسول الله أقام بمكة تسع
عشرة يقصر الصلاة " رواه البخاري (2) ، وكان في" الفتح " صرح بذلك
في بعض طرقه:" أقام بمكة عام الفتح "(3) ، والآخر حديث أنس المذكوَر، وكان في حجة الوداع. قال المنذري في " حواشيه ": حديث
أنس مخبر عن مدة مقامه- عليه السلام بمكة- شرفها الله- في حجة
الوداع، فإنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة/ وهو يوم الأحد، [2/ 116 - ب] وبات بالمحصب ليلة الأربعاء، وفي تلك الليلة اعتمرت عائشة من التنعيم،
ثم طاف النبي- عليه السلام طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح من
يوم الأربعاء، وخرج صبيحته وهو الرابع عشر. فأما حديث ابن عباس
وغيره، فهو إخبار عن مدة مقامه- عليه السلام بمكة زمن الفتح.
انتهى (4) .
وقال الخطابي في تفسير حديث عمران (5) " هذا العدد جعله
(1) يأتي بعد ثلاثة أحاديث.
(2)
كتاب تقصير الصلاة، باب: ما جاء في التقصير (1080) .
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (3/ 150) .
(4)
إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(5)
معالم السنن (1/ 1 23- 232) .
الشافعي حداً في القصر، لمن كان في حرب يخاف على نفسه العدو، وكذلك كان حال رسول الله أيام مقامه بمكة، فأما في حال الأمن فان الحد عنده في ذلك أربعة أيام، فإذا أزمع مقام أربع أتم الصلاة، وذهب في ذلك إلى مقام رسول الله بمكة في حجه، وذلك انه دخلها يوم الأحد، وخرج يوم الخميس، كل ذلك يقصر الصلاة، وكان مقامه أربعة أيام، وقد روي عن عثمان بن عفان، أنه قال:" من أزمع مقام أربع فليتم " وهو قول مالك بن أنس، وأبي ثور. وقال الأوزاعي: إذا أقام اثنتي عشرة ليلة أتمم الصلاة، وروي ذلك عن ابن عمر. وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا عزم مقام عشر أتم الصلاة، وأما أحمد بن حنبل ف! نه لا يجد ذلك بالأيام والليالي، ولكن بعدد الصلوات، قال: إذا أجمع المسافر لإحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم كثر من ذلك أتم، وهذا، قريب من قولا عالك، والشافعي، إلا أنه رأى تحديده بالصلوات أحوط وأحصر، فخرج من ذلك زيادة صلاة واحدة على مدة أربعة أيام ولياليها. وقال ربيعة قولاً شاذا: إن من أقام يوما وليلة أتم الصلاة ".
قلت: قوله: " وكذلك كان حال الرسول أيام مقامه بمكة " غير صحيح ، لأن الله تعالى قال:{لَتَدْخُلُنَّ المَسْجدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمنين} (1) ، وكيف يكون خائفا؟ وأما تحديده بأرَبعة أيام فيرده حديث أنسً كما ذكرناه مستوفى.
والحديث أخرجه: الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه الطبراني
في " معجمه "، وابن أبي شيبة في " مصنفه "، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود الطيالسي (2) ، والبزار في" مسانيدهم "(3)، ولفظ الطيالسي قال: " ما سافرت مع رسول الله سفرا قط إلا صلى ركعتين حتى يرجع،
ـ
(1)
سورة الفتح: (27) .
(2)
(ص/ 115) .
(3)
وأخرجه كذلك أحمد (4/ 430، 431، 432، 440) ، والبيهقي في سننه (3 / 135، 153) .
وشهدت معه: حنين، والطائف، فكان يصلي ركعتين، ثم حججت معه واعتمرت، فصلى ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر، ثم حججت مع عمر واعتمرت، فصلى ركعتين، ثم قال: أتموا الصلاة، فإنا قوم سفر، ثم حججت مع عثمان، واعتمرت، فصلى ركعتين، ثم إن عثمان أتم ". انتهى.
وزاد فيه ابن أبي شيبة: " وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين "، وقال فيه:" وحججت مع عثمان سبع سنين من إمارته، فكان لا يصلي إلا ركعتين ثم صلاها بمِنَى أربعاً ". قوله: " فإنا سفر " بفتح السن، وسكون الفاء جمع سافر، كصحب وصاحب، ويجمع على أسفار أيضا، وأسفر، والمسافرون بمعنى واحد. 1201- ص- نا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة- المعنى واحد- قالا: نا حفصِ، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس:" أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقَامَ سَبعْ عَشْرَةَ بمكةَ يَقْصُرُ الصلاةَ "(1) .
ش- حفص بن غياث الكوفي، وعاصم بن سليمان الأحول.
والحديث رواه البيهقي (2) أيضاً وقال النووي في " الخلاصة ":
وإسناده على شرط البخاري.
ص- قال ابن عباس: " وَمَنْ أقَامَ سبعَ عَشْرَةَ قَصَرَ، وَمَن أقَامَ أكْثَرَ أتَمَّ ". ش- مدة الإقامة التي ينويها المسافر سبعة عشر يوما عند ابن عباس في رواية، وفي رواية أخرجها الطحاوي عنه:" خمسة عشر يوما " مثل مذهب أبي حنيفة وقد ذكرناها.
(1) البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: ما جاء في التقصير (1080)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة (549)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة (1075) .
(2)
الست الكبرى (3/ 151) .
ص- قال أبوِ داود: قال عباد بن منصور: عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:" أقَامَ تِسعْ عَشْرَةَ ".
ش- وكذا أخرجه: البخاري، والترمذي، وابن ماجه.
1202-
ص- نا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال:" أقَامَ رسولُ اللهِ بمكةَ عَامَ الفَتْح خَمْس عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصلاةَ "(1) .
[2/ 117 - ب] ش- هذه رواية ضعيفة، وبعضهم أرسلها، وأخرجها:/ النسائي، وابن ماجه، والبيهقي.
ص- قال أبو داود: روى هذا عبدةُ بنُ سليمانَ، وأحمدُ بنُ خالد الوَهْبي، وسلمةُ بنُ الفضلِ، عن ابنِ إسحاقٍ (2) هذا الحديثَ، لم يذكرواً فيه ابنَ عَبَّاسٍ
ش- أشار بهذا إلى أن الرواية المذكورة رويت أيضا مرسلة، واختلف على محمد بن إسحاق، فَرُوي عنه مسندا كما مر، ومرسلا كهذه الرواية. 1203- ص- نا نصر بن علي، أخبرني أبي، نا شريك، عن ابن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس:" أن النبي عليه السلام أقَامَ بمكَّةَ سَبع عَشْرَةَ، يُصَلي رَكْعتينِ "(3) .
ش- قد تقدمت هذه الرواية بعينها، ولكن الإسناد مختلف- كما ترى- ونصر بن عليّ أبو عمرو البصري.
وأبوه: علي بن نصر بن علي أبو الحسن الكوفي الكبير. روى عن: شعبة، وقرة بن خالد، وخالد بن قيس، وغيرهم. روى عنه: أبو نعيم، ومعلى بن أسد، وابنه نصر. قال ابن معين: ثقة. وقال
(1) النسائي: كتاب تقصير الصلاة (1454)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة (1076) .
(2)
في سنن أبي داود: " أبي إسحاق " خطأ.
(3)
تفرد به أبو داود.
أبو حاتم: صدوق. وقال أحمد: صالح الحديث، أثبت من أبي معاوية. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري في " المغازي "(1) .
وشريك بن عبد الله.
وابن الأصبهاني عبد الرحمن بن عبد الله (2) الأصبهاني الكوفي الجهني، كان منزله بالكوفة، ويتجر إلى أصبهان، وله بالكوفة عقب. روى عن: أنس بن مالك، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وغيرهم. روى عنه: شعبة، والثوري، وشريك، وأبو عوانة، وغيرهم. قال أبو زرعة: كوفي ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين: ثقة (3) .
فإن قيل: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قيل له: التوفيق بينها أن يكون من قال: " سبعة عشر يوما " لم يعد يوم الدخول، ويوم الخروج، ومن قال:" تسعة عشر، عدهما، ومن قال: "ثمانية عشر" عد أحدهما. 1204- ص- نا موسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم- المعنى- قالا: ثنا وهيب، لا يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك قال: " خَرَجْنَا مَعِ رسول الله- عليه السلام من المَدينة إلى مَكةَ، فكانَ يصلي ركعتين حتى رَجَعْنا إلَى المَدِينةِ، فقلنا: هَل أقَمْتُمَ بهَا شَيئا؟ قال: أقَمْنَا بها عَشْرا " (4) .
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (21/ 4144) .
(2)
في الأصل: " عبد الرحمن بن سليمان" خطأ، ولعله انتقل بصر المصنف إلى اين أخيه محمد بن سليمان بن عبد الله ".
(3)
المصدر السابق (17/ 3879) .
(4)
البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: ما جاء في تقصير الصلاة (1081)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (15 / 693)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة (548)، النسائي: كتاب التقصير، باب: تقصير الصلاة في السفر (1437)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة؟ (1077) .
ش- وهيب بن خالد.
ويحيى بن أبي إسحاق، واسم أبي إسحاق: زيد بن الحارث، وهو
عم يعقوب، وأحمد ابني إسحاق الحضرميين. سمع: أنس بن مالك، وسليمان بن يسار، وسالم بن عبد الله، وغيرهم. روى عنه: ابن سيرين، والثوري، وحماد بن سلمة، وجماعة آخرون. قال يحيى: ثقة. مات سنة ست وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (1) .
وحديث أنس هذا يخبر فيه عن مدة مقامه- عليه السلام بمكة في حجة الوداع، فإنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة، وهو يوم الأحد وخرج صبح يوم الأربعاء الرابع عشر، وقد قررناه مرة عن قريب، وهو الحديث الذي يرد مذهب الشافعي في تقديره مدة الإقامة بأربعة أيام، وأخرجه الجماعة، وقال محيي الدين في شرح هذا الحديث (2) : " معناه أنه أقام في مكة وما حواليها، لا في نفس مكة فقط، فقدم مكة في اليوم الرابع، فأقام بها الخامس، والسادس، والسابع، وخرج منها في الثامن إلي مِنَى، وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى منى في العاشر، فأقام بها الحادي عشر، والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته في مكة وحواليها عشرة أيام، وكان يقصر الصلاة فيها كلها، ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول، والخروج يقصر، وأن الثلاثة ليست إقامة.
قلت: هذا الكلام الذي قرره لا ينهض حجة لمذهبهم، بل في نفس الأمر حجة عليهم، سلمنا أنه إذا نوى الإقامة دون أربعة أيام لا تصح نيته فيقصر، ولكن لا نسلم صحتها أيضا إذا نوى أربعة، أو خمسة، أو ستة، فمن أين يفهم من الحديث انه إذا نوى أربعة أيام، أو خمسة أن نيته
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1 3/ 6783) .
(2)
شرح صحيح مسلم (5/ 202) .
صحيحة، وكذلك استئناء يومي الدخول والخروج لا يفهم من الحديث،
بل هو مجرد كلام من الخارج، بل صريح الحديث يرد صحة نية الإقامة
بأربعة- كما قررناه مستوفى- فافهم، فإنه موضع مناقشة./ وقال [2/ 117 - ب]، الحسن بن صالح: إذا نوى إقامة عشرة أيام يتم، واستدل بهذا الحديث
وهذا أنسب من غيره من وجه، تأمل تدر.
1205-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة، وابن المثنى، وهذا لفظ ابن المثنى،
قالا: نا أبو أسامة، قال ابن المثنى: أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن
علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده: " أنَّ عَليا كان إذا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا
تَغْرُبُ الشمسُ حتى تكادُ أن تَظلِمَ، ثم يَنزِلُ فًيُصَلِّيَ المغرِبَ، ثم يَدْعُو
بعَشَائه، فَيَتَعَشَّى، ثم يُصَلِّي العِشاءَ، ثم يَرْتَحِلُ، ويقولُ: هكذا كان
رسولُ اللهِ يَصْنَعُ " (1) .
ش- هذا الحديث والذي بعده ليس لهما مناسبة بترجمة الباب، ولهذا
قال أبو علي: ليس هذا الحديث في كتابي، ولكن كان في الأصل موجوداً، وابن المثنى محمد، أحد شيوخ أبي داود، وأبو أسامة حماد بن
أسامة.
وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو محمد، وأمه: خديجة بنت علي بن الحسين، يلقب دافن. روى عن: أبيه، عن جده. روى عنه: ابنه عيسى بن عبد الله، وابن المبارك، وأبو أسامة، وغيرهم. قال ابن سعد: مات آخر زمن أبي جعفر روى له: أبو داود (2) .
وأبوه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: يروي عن عليّ بن أبي طالب. روى عنه: يحيى بن
(1) النسائي في الكبرى، كتاب الصلاة.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16/ 3546) .
سعيد الأنصاري، والثوري. كنيته: أبو عبد الله، وأمه: أسماء بنت عقيل بن أبي طالب، وكثر روايته عن أبيه، وعليّ بن الحسن (1) . وجده: عمر بن علي بن أبي طالب، ذكره ابن حبان. أيضاً في
" الثقات "، وقال: يروي عن: أبيه، روى عنه: ابنه محمد بن عمر، قتل سنة سبع وستين، أمه: أم النجوم بنت جندب بن عمرو، وفي " الكمال " قال أحمد بن عبد الله: هو تابعي ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) .
قوله: " بعَشائه " بفتح العين، وهو اسم ما يتعشى به من الطعام.
ص- وقال عثمان: عن عبد الله بن محمد بن عمر بنِ عليّ، وروى أسامة بن زيد، عن حفص بن عبيد الله:" أن أنَساً كانَ يَجْمعُ بينهما حين يَغِيبُ الشفق، وبقولُ: كان النبيُّ- عليه السلام يَصْنَعُ ذلكَ "
ش- قد تقدم بمعناه في باب: " الجمع بين الصلاتين "، وذكره هاهنا تعليقاً.
وحفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك. سمع: جده أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبا هريرة. روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وأسامة بن زيد الليثي، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم. قال أبو حاتم: لا ندري سمع من أبي هريرة، وجابر، ولا يثبت له السماع إلا من أبيه. روى له الجماعة (3) .
ص- وروايةُ الزهري عن أنسِ، عن النبي- عليه السلام مثله.
ش- أي: مثل ما ذكر من رواية حرص بن عبيد الله.
***
(1)
المصدر السابق (26/ 5496) .
(2)
المصدر السابق (1 2/ 4289) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/ 1396) .