المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌330- باب: في نقض الوتر - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌245- جِماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌246- باب: في أي وقت يحول رداءه

- ‌247- باب: رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌248- باب: صلاة الكسوف

- ‌249- باب: من قال: أربع ركعات

- ‌250- بَابُ: القراءة في صلاة الكُسُوف

- ‌251- بَاب: ينادي فيهَا بالصّلاةِ

- ‌252- بَابُ: الصدَقة فيها

- ‌253- بَابُ: العِتْق فِيهَا

- ‌254- بَابُ: مَنْ قَال: يَركَعُ رَكعَتيْن

- ‌255- بَابُ: الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌256- بَابُ: السُّجُود عند الآيات

- ‌257- بَابُ: صَلاةِ المُسَافِر

- ‌258- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ

- ‌259- بَابُ: الأذانِ في السَّفر

- ‌260- بَابُ: المُسَافر يُصَلِي وهو يَشُكّ فِي الوَقتِ

- ‌261- باب: الجمعُ بين الصَّلاتين

- ‌262- بَابُ: قصر القراءة في السفرِ فِي الصلاةِ

- ‌263- بَابُ: التَّطَوُّع فِي السَّفَر

- ‌264- باب: التطوع على الراحلة والوتر

- ‌265- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر

- ‌266- باب: متى يتم المسافر

- ‌267- باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌268- باب: صلاة الخوف

- ‌269- باب: مَن قال: يقومُ صف مع الإمام وصفّ وُجَاه العدوِّ

- ‌270- باب: مَن قال: إذا صلى ركعة

- ‌271- بَابُ: مَن قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبْلة

- ‌ 272- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [

- ‌273- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة

- ‌274- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌275- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌276- باب: صلاة الطالب

- ‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌278- باب: ركعتي الفجر

- ‌279- باب: تخفيفها

- ‌280- باب: الاضطجاع بعدها

- ‌281- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

- ‌ 282- باب: من فاتته متى يقضيها

- ‌283- باب: الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌284- باب: الصلاة قبل العصر

- ‌285- باب: الصلاة بعد العصر

- ‌286- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً

- ‌287- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب

- ‌288- بَابُ: صَلاة الضُّحَى

- ‌289- بَابُ: صَلاةِ النهارِ

- ‌290- بَابُ: صَلاةِ التَّسْبِيح

- ‌291- بَابُ: رَكعَتِي المَغْرب أيْنَ تُصَليانِ

- ‌292- بَابُ: الصَّلاةِ بَعْد العِشَاءِ

- ‌294- بَاب: قيام الليل

- ‌295- باب: من نام عن حزبه

- ‌296- باب: من نوى القيام فنام

- ‌297- باب: أي الليل أفضل

- ‌298- باب: وقت قيام النبي- عليه السلام من الليل

- ‌299- باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌300- باب: صلاةُ الليل مثنى مثنى

- ‌301- باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌302- باب: في صلاة الليل

- ‌303- باب: ما يؤمر به من القصد

- ‌باب: تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌304- باب: في قيام شهر رمضان

- ‌305- باب: في ليلة القدر

- ‌306- باب من قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌307- باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌308- باب: من روى في السبع الأواخر

- ‌309 - باب من قال: سبعاً وعشرين

- ‌310- باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌311- باب: في كم يقرأ القرآن

- ‌312- باب: تحزيب القرآن

- ‌313- باب: في عدد الآي

- ‌314- باب: تفريع أبواب سجود القرآن، وكم فيه من سجدة

- ‌315- باب: من لم ير السجود في المفصل

- ‌316- باب: من رأى فيها السجود

- ‌317- باب: السجود في- {إذَا السماءُ انشَقَّتْ} و {اقْرَأ}

- ‌318- باب: السجود في " ص

- ‌319- باب: الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة

- ‌320- باب: ما يقول إذا سجد

- ‌321- باب: فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌322- باب: استحباب الوتر

- ‌323- باب: فيمن لم يوتر

- ‌324- باب: كم الوتر

- ‌325- باب: ما يقرأ في الوتر

- ‌326- باب: القنوت في الوتر

- ‌328- بَاب: في الوِتْر قَبْلَ النَّوْم

- ‌329- بَابُ: وقْت الوتْرِ

- ‌330- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌331- بَابُ: القُنُوتِ في الصلَواتِ

- ‌332- بَابٌ: في فَضْلِ التطوع فِي البَيْت

- ‌333- بابٌ

- ‌334- بَابُ الحَثِّ عَلى قيام اللَّيل

- ‌335- بَاب: فِي ثواب قراءة القُرَانِ

- ‌336- بَابٌ: في فَاتحةِ الكِتَابِ

- ‌337- بَاب: مَنْ قالَ: هيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌338- بَاب: مَا جَاء في آية الكُرسيِّ

- ‌339- بَاب: فِي سُورة الصَّمدِ

- ‌340- بَابٌ: في المُعَوِّذَتَيْن

- ‌341- كَيفَ يُستحبُّ التَّرَسُّلُ في القُرآنِ

- ‌342- بَابٌ: فِيمَنْ حَفِظَ القُرآنَ ثم نَسِيَهُ

- ‌343- بَابٌ: أُنزِل القُرآنُ على سبعة أحْرُفٍ

- ‌344- بابُ الدُُّّعاء

- ‌345- بابُ: التّسْبِيح بالحصى

- ‌346- بابُ: ما يقُول الرجل إِذا سلم

- ‌347- باب: فِي الاسْتغْفارِ

- ‌349- بابُ: الصّلاةِ على غيْر النبِي- عليها السلام

- ‌350- بابُ الدعاء بظهْرِ الغيبِ

- ‌351- باب: ما يقُول الرجلُ إذا خاف قوْمًا

- ‌352- بابُ الاسْتخارةِ

- ‌353- باب: فِي الاسْتِعاذةِ

الفصل: ‌330- باب: في نقض الوتر

ش- يحيي: القطان، وعُبيد الله: ابن عمر بن حفص.

وهذا الأمر للاستحباب ، فيُستحب للرجل أن يُوتر آخر الليل إن وثق بالانتباه، وان يجعله آخر جميع صلاته. وأما ما روي عنه- عليه السلام أنه كان يُداوم على ركعتين بعد الوتر، ويجعلهما آخر صلاة الليل، فالمراد منه: بيان الجواز، وقد تكلمنا في هذا المقام مُسْتوفًى.

***

‌330- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

أي: هذا بابٌ في بيان نقض الوتر.

1409-

ص- نا مسدد: نا مُلازمُ بن عَمرو: نا عبدُ الله بن بَدْر، عن قَيْس بن طَلق قال: زَارَنَا طلقُ بنُ عليه في يومٍ من رَمضانَ وأمْسَى عندَنَا وأفْطرَ، ثم قًامَ بنَا تلك الليلةَ، وأوترَ بينا، ثم انحدر إلى مَسْجلِهِ فصلى بأصحابه حتى إذا بَقِيَ الوترُ قامَ رجلاً فقال: أوترْ به"صْحابكَ؟ فإني سمعتُ رسولَ الله يَقُولُ: " لا وِتران في لَيلة " (1) .

ش- مُلازم بن عَمرو: الحنفي اليماميّ، وعبدُ الله بن بَدْر: ابن عُميرة الحنفي، وقَيْسُ بن طلق: ابن علي الحنفي، وطلق بن علي: ابن المنذر الحنفي الصحابيّ.

ويُستفادُ من الحديث فوائدُ ، الأولى: جواز قيام التراويح بالجماعة؟

لأن قوله: ثم قام بنا تلك الليلة: هي صلاة التراويح. الثانية: جواز صلاة الوتر بالجماعة؟ ولكن في رمضان، وقال صاحب " الهداية ": ولا يُصلِّي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، عليه إجماع المسلمين. الثالثة: يُفهَم منه جواز الإمامة في التراويح في مَوضعين ، ولكن ذكر أصحابنا أنه إذا صلى في كل موضع على الكمال لا يجوز، وقال صاحب " المحيط ": إمام يُصلي التراويح في مَسْجدين في كل مَسْجد على الكمال

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: لا وتران في ليلة (470)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: النهي عن وترين في ليلة (3/ 229) .

ص: 350

لا يجوز ، لان السُّنَّة لا تتكرر في وقت واحد، وغير الإمام لو صلى التراويح في مسجدين لا بأس به ، لأنه اقتداء المتطوع بمن يُصلي السُّنَّة فيجوز كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة ودخل فيها جاز.

قلت: فعلى هذا يحتمل أن تكون إمامة طلق بن علي في احد الموضعين

لا على وجه الكمال ، ولئن سلمنا فهو فعل صحابي، على أن الحديث مَعلول بقيس بن طلق ، فإنه قد ضعفه غيرُ واحدٍ.

الرابعة ، يفهم منه أن الرجل إذا صلى الوتر مرةً لا يجوز له أن ينقض هذا ويُصفيه ثانيا، وترجمة الباب في هذه الصورة.

وقال الترمذي- بَعدَ أن روى بإسناده عن طلق بن علي قال: سمعتُ رسول الله يقولُ: " لا وتران في ليلة "-: هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في الذي يُوتِر من أول الليل ثم يقومُ من آخره ، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي- عليه السلام ومَن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يُضيف أيها ركعة ويُصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته ، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب أيه إسحاق، وقال بعض أهل العلم- من أصحاب النبي عليه السلام وغيرُهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام، ثمِ قام من آخر الليل فإنه يُصلي ما بدَا له، ولا ينقض وتره، ويدعُ وتره على ما كان ، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، واحمد/ وهذا اصح ، لأنه قد روي من غير وجه [2/ 164 - أ] أن النبي- عليه السلام قد صلى بعد الوتر. انتهى.

وقال في " مختصر السنن ": قوله: " لا وتران في ليلة " معناه: أن

من أوتر ثم صلى بعد ذلك لا يُعيد الوتر.

واختلف العلماء فيمن أوتر ثم نام، ثم قام فصلى، هل يجعلُ آخر صلاته وترًا؟ فكان عبد الله بن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدةً ابتداء قيامه، أضافها إلى وتره يَنْقضه بها، ثم يصلي مَثنى مَثنى، ثم يوتر بواحدة. وروى ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود. وكان طائفة لا ترى نقض الوتر. ويُروى ذلك عن: أبي بكر، وعمار وغيرهما، وقالت

ص: 351