الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/
272- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [
2/ 121 - أ]
أي: هذا باب في بيان قول من قال: يصلي الإمام بكل طائفة ركعة
واحدة.
ص- ثم يُسَلّمُ، فيقومُ كلُّ صف، فَيُصَفُونَ لأنفُسِهِم رَكعةً.
ش- أي: ثم يسلم الإمام، فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعتهم التي بقيت، فالطائفة الأولى يصلون ركعتهم الباقية، بلا قراءة لأنها لاحقة، والطائفة الثانية يصلون ركعتهم الباقية بقراءة. لأنها مسبوقة، وهذه الصورة مذهب أبي حنيفة، وأصحابه.
1214-
ص- نا مسدد، نا يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر:" أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى بِإِحْدَى الطَائفتين رَكعة والطَائفَةُ الأخْرَى مُوَاجهَةُ العَدُوَ، ثم انَصَرَفُوا، فَقَامُوا في مَقام أوَلئِكَ، فَجَاء (1) أولئك، فَصلى بهم رَكعةً أخرى، ثم سَلَمَ عَلَيْهِم، ثم قَامَ هَؤُلاءِ فَقَضَوا رَكْعَتَهُم، وقَامَ هؤلاءِ فَقَضوا رَكْعَتَهُم "(2) .
ش- أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، ولفظ البخاري: نا غزوت مع رسول الله قِبَل نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين "، وأصحابنا أخذوا بقول ابن عمر، وقول ابن مسعود، وسنذكر الفرق بينهما، دائما اختاروا هذا لأن الرواية عنهما لم تتعارض،
(1) في سنن أبي داود: " وجاء "
(2)
البخاري: كتاب صلاة الخوف، باب: صلاة الخوف (942)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف (839)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف (564)، النسائي: كتاب صلاة الخوف (3/ 171) .
والرواية عن سهل بن أبي حثمة متعارضة، فإن بعضهم روي عنه مثل مذهبنا أيضاً، وأيضاً إن حذيفة أقام صلاة الخوف بطَبَرَسْتان بجماعة من الصحابة على نحو ما قلنا، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا على أن فيما تمسك به الشافعي ما يدل على كونه منسوخا ، لأن فيه أن الطائفة الثانية يقضون ما سبقوا به قبل فراغ الإمام، ثم يسلمون معه، وهذا كان في ابتداء الإسلام، أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته، ثم يتابع الإمام، ثم نسخ، ولهذا لم يأخذ أحد برواية أبي هريرة.
ص- قال أبو داود: وكذلك رواه نافع، وخالد بنُ مَعدانَ، عن ابن عُمرَ، عن النبي- عليه السلام.
ش- أي: كذلك روى هذا الحديث نافع مولى ابن عمر، وخالد بن معدان الكلاعي الحمصي، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " وقال: نا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال:" صلى رسول الله صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة ". انتهى.
وكذلك رواه خالد بن معدان، عن ابن عمر، عن النبي- عليه السلام وهذا من تعاليق أبي داود.
[ص-] وكذا (1) قول مسروق، ويوسف بن مهران، عن ابن عباس. ش- قول مسروق بن الأجدع الكوفي رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " قال: ثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن مسروق، أنه قال: " صلاة الخوف: يقوم الإمام ويصفون خلفه صفين، ثم يركع الإمام، فيركع الذين يلونه، ثم يسجد بالذين يلونه، فإذا قام تأخر هؤلاء الذين يلونه، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، فركع بهم، وسجد بهم، والآخرون قيام، ثم يقومون فيقضون ركعة ركعة، فيكون للإمام
(1) في سنن أبي داود: " وكذلك ".