المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌280- باب: الاضطجاع بعدها - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌245- جِماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌246- باب: في أي وقت يحول رداءه

- ‌247- باب: رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌248- باب: صلاة الكسوف

- ‌249- باب: من قال: أربع ركعات

- ‌250- بَابُ: القراءة في صلاة الكُسُوف

- ‌251- بَاب: ينادي فيهَا بالصّلاةِ

- ‌252- بَابُ: الصدَقة فيها

- ‌253- بَابُ: العِتْق فِيهَا

- ‌254- بَابُ: مَنْ قَال: يَركَعُ رَكعَتيْن

- ‌255- بَابُ: الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌256- بَابُ: السُّجُود عند الآيات

- ‌257- بَابُ: صَلاةِ المُسَافِر

- ‌258- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ

- ‌259- بَابُ: الأذانِ في السَّفر

- ‌260- بَابُ: المُسَافر يُصَلِي وهو يَشُكّ فِي الوَقتِ

- ‌261- باب: الجمعُ بين الصَّلاتين

- ‌262- بَابُ: قصر القراءة في السفرِ فِي الصلاةِ

- ‌263- بَابُ: التَّطَوُّع فِي السَّفَر

- ‌264- باب: التطوع على الراحلة والوتر

- ‌265- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر

- ‌266- باب: متى يتم المسافر

- ‌267- باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌268- باب: صلاة الخوف

- ‌269- باب: مَن قال: يقومُ صف مع الإمام وصفّ وُجَاه العدوِّ

- ‌270- باب: مَن قال: إذا صلى ركعة

- ‌271- بَابُ: مَن قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبْلة

- ‌ 272- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [

- ‌273- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة

- ‌274- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌275- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌276- باب: صلاة الطالب

- ‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌278- باب: ركعتي الفجر

- ‌279- باب: تخفيفها

- ‌280- باب: الاضطجاع بعدها

- ‌281- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

- ‌ 282- باب: من فاتته متى يقضيها

- ‌283- باب: الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌284- باب: الصلاة قبل العصر

- ‌285- باب: الصلاة بعد العصر

- ‌286- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً

- ‌287- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب

- ‌288- بَابُ: صَلاة الضُّحَى

- ‌289- بَابُ: صَلاةِ النهارِ

- ‌290- بَابُ: صَلاةِ التَّسْبِيح

- ‌291- بَابُ: رَكعَتِي المَغْرب أيْنَ تُصَليانِ

- ‌292- بَابُ: الصَّلاةِ بَعْد العِشَاءِ

- ‌294- بَاب: قيام الليل

- ‌295- باب: من نام عن حزبه

- ‌296- باب: من نوى القيام فنام

- ‌297- باب: أي الليل أفضل

- ‌298- باب: وقت قيام النبي- عليه السلام من الليل

- ‌299- باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌300- باب: صلاةُ الليل مثنى مثنى

- ‌301- باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌302- باب: في صلاة الليل

- ‌303- باب: ما يؤمر به من القصد

- ‌باب: تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌304- باب: في قيام شهر رمضان

- ‌305- باب: في ليلة القدر

- ‌306- باب من قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌307- باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌308- باب: من روى في السبع الأواخر

- ‌309 - باب من قال: سبعاً وعشرين

- ‌310- باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌311- باب: في كم يقرأ القرآن

- ‌312- باب: تحزيب القرآن

- ‌313- باب: في عدد الآي

- ‌314- باب: تفريع أبواب سجود القرآن، وكم فيه من سجدة

- ‌315- باب: من لم ير السجود في المفصل

- ‌316- باب: من رأى فيها السجود

- ‌317- باب: السجود في- {إذَا السماءُ انشَقَّتْ} و {اقْرَأ}

- ‌318- باب: السجود في " ص

- ‌319- باب: الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة

- ‌320- باب: ما يقول إذا سجد

- ‌321- باب: فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌322- باب: استحباب الوتر

- ‌323- باب: فيمن لم يوتر

- ‌324- باب: كم الوتر

- ‌325- باب: ما يقرأ في الوتر

- ‌326- باب: القنوت في الوتر

- ‌328- بَاب: في الوِتْر قَبْلَ النَّوْم

- ‌329- بَابُ: وقْت الوتْرِ

- ‌330- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌331- بَابُ: القُنُوتِ في الصلَواتِ

- ‌332- بَابٌ: في فَضْلِ التطوع فِي البَيْت

- ‌333- بابٌ

- ‌334- بَابُ الحَثِّ عَلى قيام اللَّيل

- ‌335- بَاب: فِي ثواب قراءة القُرَانِ

- ‌336- بَابٌ: في فَاتحةِ الكِتَابِ

- ‌337- بَاب: مَنْ قالَ: هيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌338- بَاب: مَا جَاء في آية الكُرسيِّ

- ‌339- بَاب: فِي سُورة الصَّمدِ

- ‌340- بَابٌ: في المُعَوِّذَتَيْن

- ‌341- كَيفَ يُستحبُّ التَّرَسُّلُ في القُرآنِ

- ‌342- بَابٌ: فِيمَنْ حَفِظَ القُرآنَ ثم نَسِيَهُ

- ‌343- بَابٌ: أُنزِل القُرآنُ على سبعة أحْرُفٍ

- ‌344- بابُ الدُُّّعاء

- ‌345- بابُ: التّسْبِيح بالحصى

- ‌346- بابُ: ما يقُول الرجل إِذا سلم

- ‌347- باب: فِي الاسْتغْفارِ

- ‌349- بابُ: الصّلاةِ على غيْر النبِي- عليها السلام

- ‌350- بابُ الدعاء بظهْرِ الغيبِ

- ‌351- باب: ما يقُول الرجلُ إذا خاف قوْمًا

- ‌352- بابُ الاسْتخارةِ

- ‌353- باب: فِي الاسْتِعاذةِ

الفصل: ‌280- باب: الاضطجاع بعدها

ش- عبد العزيز بن محمد الدراوردي.

وعثمان بن عمر بن موسى التيمي، المدني. روى عن: أبان بن عثمان، والزهري، وأبي الغيث، وغيرهم. روى عنه: الدراوردي، وابنه عمر بن عثمان، ومحمد بن راشد. روى له: أبو داود، وابن ماجه (1) .

وأبو الغيث مولى ابن المطيع اسمه: سالم مشهور باسمه وكنيته، روى عن: أبي هريرة، روى له: الجماعة (2) .

قوله: " شك الدراوردي " أي: عبد العزيز الدراوردي بين قوله: {رَبّنا آمَنَّا بمَا أنزَلتَ} وبين قوله: {إنَّا أرْسَلنَاكَ بِالحَقِّ} الآية، ويفهم من الحديثَ أن الجهر بقراءة النوافل الراتبة بالليل غير مكروه.

***

‌280- باب: الاضطجاع بعدها

أي: هذا باب في بيان حكم الضجعة بعد سُنَة الفجر.

1232-

ص- نا مسدد، وأبو كامل، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة، قالوا: لا عبد الواحد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:/ " إِذَا صلى أحَدُكُم الركعتين قَبلَ الصبح فَليَضْطَجِعْ [2/ 126 - أ] على يَمينِه "، فقال له مَرْوَانُ بنُ الحكم: أمَا يُجْزِئُ أَحَلَنَا مَمْشَاه إلى المسِجد حتى يَضطَجِعِ على يَمينه؟ قال عُبيد الله في حديثه: قال: لا، قال: لْبَلِغً ذلك ابنَ عُمر، فقال: كثَرَ أبو هريرةَ عَلى نَفْسه، قال: فقيلَ لابنِ عُمَر: هل تُنكِرُ شيئاً مما يَقولُ؟ قال: لا، ولكنه اجْتَرَأ وً جَبُنَّا، قال ، فَبَلَغَ ذلك أبا هُريرةَ، قال: فما فَنبِي إِنْ كُنتُ حَفِظتُ وَنَسُوا! " (3) .

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/ 3849) .

(2)

المصدر السابق (10/ 2163) .

(3)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: الاضطجاِع بعد ركعتي الفجر (420)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنَة فيها، باب: ما جاء في الرجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر (1199) .

ص: 149

ش- أبو كامل فضيل الجحدري، وعبد الواحد بن زياد، وأبو صالح ذكوان السمان.

قوله: " ممشاه، أي: مشيه، وهو مصدر ميمي.

قوله: " قال عبيد الله " أي: عبيد الله بن عمر القواريري.

قوله: " كثر أبو هريرة على نفسه " كناية عن القول. لا يعني.

قوله: " وجبنا " من الجبن وهو الخوف، وذهب طائفة من العلماء إلى

أن الضجعة بعد ركعتي الفجر لسُنَّة، وممن كان يفعلها أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الضجعة إنما كان يفعلها- عليه السلام للراحة من تعب القيام، وكرهها ابن عمر، وحكى ابن مسعود نحوه، وكرهها إبراهيم النخعي، وقال بعضهم: اضطجاعه- عليه السلام بعد الركعتين إنما كان في الغِب لأنه كان أكبر عمله أن يصليهما إذا جاءه المؤذن للإقامة، وقال بعضهم: إن كان قام الليل فاضطجع استحماما لصلاة الصبح فلا بأس به، وقال القاضي: ذهب مالك، وجمهور العلماء، وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة، وقال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما: إنه لسُنَّة، وكذا بعدهما، قال: وذكر مسلم، عن عائشة:"فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع"(1) ، فهذا يدل على انه ليس لسُنَّة، وأنه تارة كان يضطجع قبل، وتارة بعد، وتارة لا يضطجع.

وقال الشيخِ محيي الدين (2) : والصحيح، أو الصواب: أن الاضطجاع بعد "مُنَّة الفجر سُنَّة، لحديث أبي هريرة: لا إذا صلى أحدكم " الحديث، رواه أبو داود، والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح.

فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع، وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها، وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا،

(1) يأتي في الحديث الآتي.

(2)

شرح صحيح مسلم (6/ 20 - 21) .

ص: 150

فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها، ولعله- عليه السلام ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت

الترك، ولم يثبت، فلعله كان يضطجع قبلُ وبعدُ، وإذا صح الحديث في

الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير

إليه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها، وقد أمكن

بطريقين اشرنا إليهما، أحدهما: أنه اضطجع قبلُ وبعدُ، والثاني: أنه

تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز.

قلت: قد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا

الوجه، وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. انتهى. وقد

قيل: إن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعا

واخرج ابن أبي شيبة: عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر، فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر.

وعن سعيد بن المسيب: رأى عمر رجلاً اضطجع بعد الركعتين،

فقال: أحصبوه، أو ألا أحصبتموه، وعن إبراهيم قال عبد الله: ما بال

الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة، أو الحمار، إذا سلم

فقدم فصلى، وعن أبي مجلز، قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل

على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر؟ فقال: يتلعب بكم الشيطان.

وعن إبراهيم: هي ضجعة الشيطان. وعن أبي الصديق الناجي قال:

رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فأرسل إليهم،

فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة، فقال ابن عمر: ارجع إليهم

فأخبرهم أنها بدعة. وعن إبراهيم، قال عبد الله: ما هذا التمرغ بعد

ركعتي الفجر كتمرغ الحمار؟!

1233-

نا يحيى بن حكيم، لا بشر بن عمر،/ نا مالك بن أنس، [2/ 126 - ب] أبي النضير، عنِ أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشةَ- رضي

الله عنها- قالت: " كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى صَلاتَهُ من آخرِ اللَيلِ نَظَرَ، فإنْ كُنتُ مستيقظة حَدثنِي، وإن كنتُ نَائمةً أيقَظَنِي، وصلى اَلركعتينِ، ثم

ص: 151

اضْطَجَعَ حتى يأتيَهُ المُؤَذنُ فَيُؤْذنَهُ بصَلاةِ الصبحِ، فَيُصَلِّي رَكعتين خَفيفتين، ثم يَخْرُج إلي الصَلاةِ (1) " (2) .

ش- يحيى بن حكيم أبو سعيد البصري المقوم، أحد شيوخ أبي داود. وروى عنه: النسائي أيضاً، وقال: ثقة حافظ، وابن ماجه. مات سنة ست وخمسين ومائتين (3) .

وبشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني (4) الأزدي أبو محمد البصري. سمع: مالك بن أنس، وشعبة، وهمام بن يحيى، وغيرهم. روى عنه: علي بن المدني، ومحمد بن المرزوق، وابن المثنى، وإسحاق بن راهويه، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة. توفي بالبصرة في شعبان سنة تسع ومائتين، وصلى عليه يحيى بن كثم، وهو يومئذ يلي القضاء بالبصرة ".

قوله: " حتى يأتيه المؤذن " فيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.

قوله: " فيؤذنه " أي: يعلمه، وفيه جواز إعلام المؤذن للإمام بحضور الصلاة، وإقامتها، واستدعائه لها.

(1) البخاري: كتاب التهجد، باب: من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع (1161)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل (743)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء

من مس الرجل امرأته من غير شهوة (1/ 102)(تحفة الأشراف 12/ 17711) .

(2)

جاء في سنن أبي داود حديث ولم يرد عندنا، وهو: حدَّثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عمن حدَّثه ابن أبي عتَّاب أو غيره، عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدَّثني".

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الخط ل (31/ 6814) .

(4)

في الأصل:" الزهري "

(5)

المصدر السابق (4/ 701) .

ص: 152

قوله:" فيصلي ركعتين خفيفتين " هما سُنَة الصبح، وفيه دليل على تخفيفهما، وقد سبق. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي.

1234-

ص- نا العباس العنبري، وزياد بن يحيى، قالا: نا سهل بن حماد، عن أبي مكين، نا أبو الفضل- رجل من الأنصار- عن مسلم بن أبي بكرة، عنِ أبيه، قال:" خَرَجْتُ مَعَ رَسول اللهِ- عليه السلام لِصَلاةِ الصبح، فكَان لا يَمُر برَجُل إلا نَاداهُ بالصلاة، أَو حَركًهُ برجْله " قال زياد: قال: حدثنا أبو الفضيلَ (1)

ش- العباس بن عبد العظيم البصري العنبري.

وزياد بن يحيى بن [زياد بن] حسان الغساني ابو الخطاب البصري البكري. روى عن: زياد بن الربيع، وحاتم بن وردان، وسهل بن حماد، وغيرهم. روى عنه: الجماعة، وابن صاعد، وابن خزيمة، وغيرهم. قال أبو حاتم، والنسائي: ثقة. مات سنة أربع وخمسين ومائتين (2) .

وأبو مكين: نوح بن ربيعة الأنصاري مولاهم البصري. سمع:

أبا صالح السمان، ونافعا مولى ابن عمر، ومسلم بن أبي بكرة، وغيرهم. روى عنه: سهل بن حماد البصري الدلال، والحكم بن أبان، ووكيع، وأبو الوليد الطيالسي، ويحيى القطان، وغيرهم. قال أحمد، وابن معين: ثقة. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .

وأبو الفضل- رجل من الأنصار- روى عن: مسلم بن أبي بكرة. روى عنه: أبو مكين نوح (4) بن ربيعة. روى له: أبو داود (5) .

قلت: هو غير مشهور

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/ 2073) .

(3)

المصدر السابق (30/ 6492) .

(4)

في الأصل: " أبو مكي نوفل ".

(5)

المصدر السابق (34/ 7570) .

ص: 153