الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- أبو عوانة الوضاح.
وبكير بن الأخنس الكوفي السدوسي، ويقال: الليثي. روى عن: أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح. روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، ومسعر، والأعمش، وأبو عوانة، وغيرهم. قال ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1) .
والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
وقوله: " وفي الخوف ركعة " محمول على أنه مع الإمام، حتى لا يكون مخالفاً لغيره من الأحاديث الصحيحة.
***
275- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين
أي: هذا باب في بيان قول من قال: يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، ويكون للإمام ح (2) أربعا.
1219-
ص- نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: نا صلى رَسولُ الله في خَوف الطهْر، فَصُف بعضُهم خَلفَهُ، وبَعْضُهُم بإزَاء العَدو، فَصلى (3) رَكعتينِ، ثم سلم، فانطلَقَ الذين صفُوا معه، فَوَقَفُواَ مَوْقَفَ أصْحَابِهِم، ثم جَاءَ أولئكَ، فَصَلُّوا خَلفَهُ، فَصَلَّى بهم رَكعتين، ثم سَلًّمَ، فكانتْ لِرَسُولِ اللهِ أربعاً ولأصْحَابِهِ ركعتين ركعتين " (4) .
= (455)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: تقصير الصلاة في السفر (1068) .
(1)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 760) .
(2)
أي: " حينئذ ". (3) في سنن أبي داود: " " فصلى بهم ركعتين ".
(4)
النسائي: كتاب صلاة الخوف (3/ 178) .
ش- الأشعث بن عبد الملك الحُمْراني الأعمى، والحسن البصري، وأبو بكرة نفيع بن الحارث، وقد ذكرناه.
قوله: " فكانت لرسول الله أربعا " أي: كانت الصلاة في حق رسول الله أربع ركعات، وفي حق أصحابه ركعتين ركعتين، " (1) قال المنذري في "مختصره ": قال بعضهم: كان النبي- عليه السلام في غير حكم سفر، وهم مسافرون، وقال بعضهم: هذا خاص بالنبي- عليه السلام لفضيلة الصلاة خلفه. وقال الخطابي، والنووي: وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنقل، ويعترض عليه بأنه لم يسلم من الفرض كما في حديث جابر، وقيل: إنه- عليه السلام كان مخيراً بين القصر والإتمام في السفر، فاختار الإتمام، واختار لمن خلفه القصر، وقال بعضهم: كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة، ولم يكن مسافراً، وإنما كان خوف فخرج منه محترسا.
قلت: يتقوى هذا بحديث أخرجه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي: أخبرنا الثقة ابن علية، أو غيره، عن يونس، عن الحسن، عن جابر:" أن النبي- عليه السلام كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم ".
وأخرج الدارقطني: عن عنبسة، عن الحسنة، عن جابر: " أن النبي
عليه السلام كان محاصراً لبني محارب، فنودي بالصلاة " فذكر نحوه/، والأول أصح، إلا أن فيه شائبة الانقطاع، فإن شيخ الشافعي [2/ 123 - أ] مجهول، وأما الثاني ففيه عنبسة بن سعيد القطان، ضعفه غير واحد، وقال غيره: لم يحفظ عن النبي- عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف قط في حضر، ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق، ولم تكن نزلت صلاة الخوف بعد، ولما ذكر الطحاوي
(1) انظر: نصب الراية (2/ 247) .
حديث أبي بكرة المذكور قال: يحتمل أن يكون ذلك كان [في] وقت كانت الفريضة تصلى مرتين، فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام، حتى نهى عنه، ثم ذكر حديث ابن عمرة أن النبي- عليه السلام نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين "، قال: والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة (1) .
والحديث أخرجه: النسائي، وليس فيه فتوى الحسن.
ص- وبذلك كان يفتي الحسن.
ش- أي: بمثل ما ذكر كان يفتي الحسن البصري. لأنه على قضية التعديل، وعبرة التسوية بين الصلاتين، لا يفضل فيها طائفة على الأخرى، بل كل يأخذ قسطه من فضيلة الجماعة، وحصته من بركة الأسوة.
ص- قال أبو داود: وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث.
ش- أي: بالطريق المذكور يكون في صلاة المغرب للإمام ست ركعات ، لأنه يصلي بكل واحدة من الطائفتين ثلاث ركعات كاملة، فيكون له ست، وللقوم ثلاث ثلاث.
ص- وكذلك رواه يحيى بن أبى كثير، عن أبى كلمة، عن جابر، عن النبي- عليه السلام.
ش- أخرجه مسلم عن أبي سلمي، عن جابر، قال: " أقبلنا على رسول الله حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله، قال: فجاء رجل من المشركة وسيف رسول الله معلق بشجرة، فأخذه فاخترطه، ثم قال لرسول الله: أتخافني؟ قال: لا، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك، قال: فتهدده
(1) ألي هنا انتهى النقل من نصب الراية.