الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعمرو بن علي، ومحمد بن عثمان، وغيرهم. قال أبو حاتم: صالح الحديث. روى له الجماعة (1) .
وسلم بن جعفر الأعمى أبو جعفر. روى عن: الحكم بن أبان، والجريري، والوليد بن كثير. روى عنه: يحيى بن كثير أبو غسان، ونعيم بن حماد وقال: كان ثقةً. روى له: أبو داود، والترمذي (2) . والحكم بن أبان العدني أبو عيسى.
قوله: " إذا رأيتم آية " أي: علامة، وهي بإطلاقها سائر الآيات المخوفة، مثل الريح الشديدة، والظلمة الشديدة، والزلزلة، والسيل العظيم، والنار العظيمة، ونحو ذلك، ويندرجُ تحت فعل ابن عباس رضي الله عنه جواز السجدة عند موت عالم كبير مقتدى، أو سلطان عادل ، لأن موت مثل هؤلاء من الآيات. والحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الموصلي: سلم بن جعفر متروك الحديث، لا يحتج به. وذكر له هذا الحديث. قلت: سكوت أبي داود أدناه يدلُ على أن الحديث حسنٌ كما قال به الترمذي، وسلم بن جعفر قال يحيى بن كثير العنبري: كان ثقة.
***
تفريعُ أبواب صَلاةِ المُسَافر
أي: هذا تفريع أنواع صلاة المسافر، وفي بعض النسخ:" أبواب صلاة المسافر " بدون لفظ تفريع.
257- بَابُ: صَلاةِ المُسَافِر
أي: هذا باب في بيان صلاة المسافر، وفي بعض النسخ:" باب في فرض صلاة المسافر "
1169-
ص- نا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عرو
(1) المصدر السابق (31/ 6904) .
(2)
المصدر السابق (11/ 2425) .
ابن الزبير، عن عائشة قالت: فُرِضَتِ الصلاةُ رَكْعتين ركعتين في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فأقرَتْ صَلاةُ السَّفرِ،! زِيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ (1) .
ش- قال أبو إسحاق الحربي: إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له قوله سبحانه:{وسبِّحْ بحَمْد ربكَ بِالعَشِي وَالإبكَار} (2) ، وقال يحيى بن سلام مثله، وقد كانَ الإسرَاء وفرض الصلواَت اَلخمس قبل الهجرة بعام، فعلى هذا يحمل قول عائشة:" فزيد في صلاة الحضر " أي: زيد فيها حتى كملت خمسا، فيكون الزيادة في الركعات وفي عدد الصلوات، ويكون قولها:" فرضت الصلاة ركعتين " أي: قبل الإسراء، وقد قال بهذا طائفة من السلف منهم ابن عباس. وقال بعضهم: لم يوجد هذا في أثر صحيح. {2/ 108 - ب] وقال بعضهم: يجوز/ أن يكون معنى " فرضت الصلاة " أي: ليلة الإسراء حين فرضت الصلوات الخمسُ، فرضت ركعتهن ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك، وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا الحديث عن عائشة. وممن رواه هكذا الحسن والشعبيّ، أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقد ذكره أبو عمر، وقد ذكره البخاري من رواية معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:" فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر رسول الله إلى المدينة ففرضت (3) أربعا " وقال بعضهم: فرضت الصلاة ركعتين، يعني: إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك، وإن اختار أن يكون أربعا فله ذلك. وقيل: يحتمل أن يريد بقولها: "فرضت الصلاة " أي: قدرت، ثم تركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب،
(1) البخاري: كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء (350)، مسلم: كتاب صلاها المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها
(685)
، النسائي: كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة (1/ 225) .
(2)
سورة غافر: (55) .
(3)
في الأصل: " فرضت "، وما أثبتناه من صحيح البخاري.
والفرض في اللغة بمعنى التقدير. وقال الخطابي (1) : " هذا قول عائشة عن نفسها وليست برواية عن رسول الله- عليه السلام ولا بحكاية لقوله. وقد رُوي عن ابن عباس مثل ذلك عن (2) قوله، فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه ، لأنهما عالمان فقيهان، قد شهدا زمان رسول الله وصحباه، وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فرض الصلاة على النبي- عليه السلام، فإن الصلاة فرضت عليه بمكة، ولم تلق عائشة رسول الله إلا بالمدينة، ولم يكن ابن عباس في ذلك الزمان [في سن] (3) مَنْ يَعْقل الأمور، ويَعْرف حقائقها، ولا يبعد ابن يكون قد اتخذ هذا الكلام عن عائشة، فإنه قد يفعلُ ذلك كثيرا في حديثه، وإذا فتشت عن كثر ما يرويه كان ذلك سماعا عن الصحابة، ماذا كان كذلك، فإن عائشة نفسها قد ثبت عنها أنها كانت تُتم في السافر وتصلِي أربعا وقال الشيخ محيي الدين (4) : معنى " فرضت الصلاة ركعتين " لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل جواز الإتمام، فوجبَ المصير إليها، والجمع بين دلائل الشرع، ثم ذكر تتميم عائشة الصلاة في السفر وكذلك عثمان، وقول عروة ابنها تأولت كما تأول عثمان، وقال: اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون ابنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزاً فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين، وعائشة أمهم، فكأنهما في منازلهما، وأبطله المحققون بأن النبي- عليه السلام كان أوْلى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر، وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة، وأبطلوه بأن النبي- عليه السلام سافر بأزواجه وقصر، وقيل: فعل ذلك من اجل الأعراب الذين حضروا معه، لئلا يظنون " أن فرض الصلاة ركعتان أبدأ حضرا وسفراً وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي- عليه
(1) معالم السنن (1/ 224- 225) .
(2)
كذا، وفي " المعالم "" من "
(3)
زيادة من " المعالم ".
(4)
شرح صحيح مسلم (5/ 195) .
(5)
كذا، والجاد ة " يظنوا ".
السلام- بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان كثر مما كان. وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، وقيل: كان لعثمان اعرض بمِنَى، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. والصواب الأولُ، ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزوة، وبعضهم كونه سفر طاعةِ. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: لا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة، والثوري، ثم اختلفوا أن القصر رخصة أو عزيمة، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه عزيمة، وقال الشافعي ومالك وأحمد: رخصة. واستدلوا بحديث أخرجه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب الحديث لما نذكره عن قريب. وبما أخرجه الدارقطني عن عمر بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة: لأن النبي- عليه السلام كان يقصرُ في الصلاة ويتم ويُفطِر [2/ 108 - ب] ويَصُوم ". قال الدارقطني: إسناده صحيح./ وقد رواه البيهقي عن طلحة بن عمرو ودلهم بن صالح والمغيرة بن زياد- وثلاثتهم ضعفاء- عن عطاء، عن عائشة، قال: والصحيح عن عائشة موقوف.
واستدلّ أصحابنا بقول عائشة: وفرضت الصلاة ركعتين " الحديث أخرجه البخاري ومسلمٌ والنسائي، وبما رواه مسلم أيضا عن مجاهد عن ابن عباس قال: " فرض اللهُ الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعاتِ، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة " رواه الطبراني في ومعجمه " بلفظ: وافترض رسول الله ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعا" وبما رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر قال: " صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غيرُ قَصْرِ على لسان محمد- عليه السلام ". ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين، من القسم الثالث، ولم يقدحه بشيء، ولكن اعترضه
النسائي في " سننه " بأن فيه انقطاعا فقال: وابن أبي ليلى لم يَسمعْه من عمر.
قلت: حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى منْ عمر، وصرَّح في بعض طرقه فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عمر بن الخطاب فذكره. ويؤيدُ ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " عن الحسن بن واقد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدَّثه قال: حْرجت مع عمر بن الخطاب فذكره. والجواب عن الحديث نذكره في موضعه الآتي.
وأما الجواب عن الحديث الثاني أنه مُعارضٌ بحديث أخرجه البخاري ومسلم- عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر قال:" صحبت رسول الله عليه السلام في السفر، فلم يزدْ على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعَتيْن حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: " لَقَدْ كَان لَكُمْ فِي رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَة " (1) ، وإليه ذهب أكثر علماء السلف، وفقهاء الأمصارَ إلَى أن القصر واجب، وهو قول عمر وعليّ وابن عمر وجابر وابن عباس، ورُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعا. وقاد مالك: يعيد ما دام في الوقت. وقال أحمد: السُّنَّة ركعتان، وقال مرة أخرى: أنا أحب العافية في هذه المسألة. وقال الخطابي: " والأوْلى أن يقصر المسافر الصلاة لأنهم أجمعوا على جوازها إذا قصر، واختلفوا فيها إذا أتم، والإجماع مُقدم على الاختلاف ".
1170-
ص- نا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: نا يحيى، عن ابن جرير ح، ولا خُشَيْشٌ، نا عبد الرزاق، عن ابنِ خريج، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بَابيْه، عن يَعْلى بن أمية قال: قلتُ
(1) سورة الأحزاب: (21) .
لعمرَ بنِ الخطاب: إِقْصَارُ (1) الناسِ الصلاةَ اليومَ، وإنَّما قالَ اللهُ عز وجل:{إنْ خفْتُمْ أن يًفْتِنَكُمُ الَذينَ كَفَرُوا} (2) فقدْ ذهبَ ذلك اليومُ، فقال: عَجبْتُ مَما عَجبْتَ منه، فذَكَرْتُ ذلك لرسول الله فقالَ:" صَدَقَةٌ تصدق اللهُ بها عَليكُم فاقْبلوا صَدَقته "(3) .
ش- يحيى القطان، وعبد الملك بن جريج.
وخُشَيْشُ- بضم الخاء المعجمة، وبشينين معجمتين أولهما مضمومة، وبينهما ياء آخر الحروف ساكنة- ابن أصْرم أبو عاصم. روى عن: عبد الرزاق، وأبي عاصم النبيل، والفريابي، وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي وقال: ثقة. مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين (4) . وعبد الرزاق بن همام.
وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي القرشي، يلقب القَس لعبادته. روى عن: جابر بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله ابن بابيه. روى عنه: يوسف بن ماهك، وابن جريج. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. روى له الجماعة إلا البخاري ". وعبد الله بن بَابَيْه وباباه وبابِي الكل واحد، المكي، مولى آل حجير ابن إهاب المكي. سمع: عبد الله بن عُمر، وابن عَمرو، وجبير [بن] مطعم، ويعلى بن أمية. روى عنه: عمرو بن دينار، وأبو الزبير،
(1) في سنن أبي داود: " ورأيت إبصار الناس الصلاة، " إنما ".
(2)
سورة النساء: (101) .
(3)
مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها (686)، الترمذي: كتاب التفسير، باب: سورة النساء (3034)، النسائي: كتاب تقصير الصلاة في السفر (3/ 116- 117)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: تقصير الصلاة في السفر (1065) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (8/ 1690) .
(5)
المصدر السابق (17/ 3874) .
وقتادة، وغيرهم. قال أبو حاتم: صالح الحديث. روى/ له الجماعة [2/ 109 - إلا البخاري (1) .
ويَعْلى بن أمية بن أبي عُبيدة بن همام بن الحارث بن بكر أبو خلف،
أو أبو خالد، أو أبو صفوان، وأمه منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان، ويقال: يعلى بن مُنْية- بضم الميم، وسكون النون، وبعدها ناء آخر الحروف مفتوحة وتاء تأنيث- أسلم يوم فتح مكة، وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع رسول الله، وكان يسكن مكة. رُوي له عن رسول الله ثمانية وعشرون حديثا، اتفقا على ثلاثة أحاديث. روى عنه: ابنه: صفوان بن يعلى، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم. روى له الجماعة (2)
قوله: "إقصارُ الناس الصلاة اليوم "" إقصار " مصدر مضاف إلى فاعله، ومفعوله:" الصلاة " و" اليوم " نصب على الظرفية، وهو مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير: إقصار الناس الصلاة لماذا؟ أو لأيِ شيء؟ ونحو ذلك، والحال أن الله قد قال:{أنْ خِفْتُمْ أن يَفْتنَكُمُ الذِين كَفَروا} فقد ذهب ذلك اليوم، والمعنى: أن الحكم ينتهي بانتهاءَ علته.
قوله: " صدقة " مرفوع على أنه خبر لمبتدإ محذوف، أي: القَصْر في السفر صدقة تصدق الله بها عليكُم. واستدل الشافعي به أن القصر رخصة وليس بعزيمة، وقد أخرجه ابن حبان بلفظ:" فاقبلوا رخصته ". قلنا: الحديث دليل لنا ، لأنه أمر بالقبول فلا يَبْقى له خيارُ الردّ شرعاً إذ الأمر للوجوب.
فإن قيل ، المتصدقُ عليه يكون مختارا في قبول الصدقة كما في المتصدق من العباد؟ قلنا: معنى قوله: " تحقق الله بها عليكما حكم عليكم ،
(1) المصدر السابق (14/ 3172) .
(2)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/ 661) ، وأسد الغابة (5/ 523) ، والإصابة (3/ 668) .
لأن التصدق من الله فيما لا يحتمل التمليك، يكون عبارةً عن الإسْقاط، كالعفو من الله، وفي الحديث فوائد أخرى، الأولى: جواز قول تصدق الله علينا، واللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر. الثانية: جواز القصر في غير الخوف.
الثالثة: أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه دليلهُ، يسأله عنه. والحديث أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان.
1171-
ص- نا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا:
نا ابنُ جريج قال: سمعتُ عبدَ اللهِ بن أبي عمار يُحدث، فذكر نحوه (1) . ش- محمد بن بكر بن عثمان البصري.
قوله: " فذكر نحوه " أي: نحو الحديث المذكور.
ص- قال أبو داود: رواه أبو عاصم وحماد بن مَسْعدة كما رواه ابن بكر.
ش- أي: روى الحديث أبو عاصم النبيل وحماد بن مَسْعدة كما رواه محمد بن بكر.
وحماد بن مَسْعدة أبو سعيد البصري التميمي، وقيل: التيمي، ويقال:
[مولى] بأهلة. روى عن: هشام (2) بن عروة، وحميد الطويل، ويزيد بن، أبي عبيد، وعبد الله بن عون، وابن عجلان، ومالك بن انس. روى عنه: إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن المثنى، وابن بشار، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. توفي بالبصرة في جمادى سنة اثنتين ومئتين. روى له الجماعة (3) .
(1) انظر التخريج المتقدم.
(2)
في الأصل: " هاشم "خطأ.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/ 1488) .