المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌279- باب: تخفيفها - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌245- جِماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌246- باب: في أي وقت يحول رداءه

- ‌247- باب: رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌248- باب: صلاة الكسوف

- ‌249- باب: من قال: أربع ركعات

- ‌250- بَابُ: القراءة في صلاة الكُسُوف

- ‌251- بَاب: ينادي فيهَا بالصّلاةِ

- ‌252- بَابُ: الصدَقة فيها

- ‌253- بَابُ: العِتْق فِيهَا

- ‌254- بَابُ: مَنْ قَال: يَركَعُ رَكعَتيْن

- ‌255- بَابُ: الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌256- بَابُ: السُّجُود عند الآيات

- ‌257- بَابُ: صَلاةِ المُسَافِر

- ‌258- بَابُ: مَتَى يَقْصُر المُسَافِرُ

- ‌259- بَابُ: الأذانِ في السَّفر

- ‌260- بَابُ: المُسَافر يُصَلِي وهو يَشُكّ فِي الوَقتِ

- ‌261- باب: الجمعُ بين الصَّلاتين

- ‌262- بَابُ: قصر القراءة في السفرِ فِي الصلاةِ

- ‌263- بَابُ: التَّطَوُّع فِي السَّفَر

- ‌264- باب: التطوع على الراحلة والوتر

- ‌265- باب: الفريضة على الراحلة من غير عُذر

- ‌266- باب: متى يتم المسافر

- ‌267- باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌268- باب: صلاة الخوف

- ‌269- باب: مَن قال: يقومُ صف مع الإمام وصفّ وُجَاه العدوِّ

- ‌270- باب: مَن قال: إذا صلى ركعة

- ‌271- بَابُ: مَن قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبْلة

- ‌ 272- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [

- ‌273- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة

- ‌274- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌275- باب: قول من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌276- باب: صلاة الطالب

- ‌277- باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌278- باب: ركعتي الفجر

- ‌279- باب: تخفيفها

- ‌280- باب: الاضطجاع بعدها

- ‌281- باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

- ‌ 282- باب: من فاتته متى يقضيها

- ‌283- باب: الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌284- باب: الصلاة قبل العصر

- ‌285- باب: الصلاة بعد العصر

- ‌286- بَابُ: مَنْ رَخّصَ فِيهمَا إذا كانَت الشمسُ مُرْتفِعةً

- ‌287- بَابُ: الصَّلاةِ قبْل المَغْرِب

- ‌288- بَابُ: صَلاة الضُّحَى

- ‌289- بَابُ: صَلاةِ النهارِ

- ‌290- بَابُ: صَلاةِ التَّسْبِيح

- ‌291- بَابُ: رَكعَتِي المَغْرب أيْنَ تُصَليانِ

- ‌292- بَابُ: الصَّلاةِ بَعْد العِشَاءِ

- ‌294- بَاب: قيام الليل

- ‌295- باب: من نام عن حزبه

- ‌296- باب: من نوى القيام فنام

- ‌297- باب: أي الليل أفضل

- ‌298- باب: وقت قيام النبي- عليه السلام من الليل

- ‌299- باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين

- ‌300- باب: صلاةُ الليل مثنى مثنى

- ‌301- باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

- ‌302- باب: في صلاة الليل

- ‌303- باب: ما يؤمر به من القصد

- ‌باب: تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌304- باب: في قيام شهر رمضان

- ‌305- باب: في ليلة القدر

- ‌306- باب من قال: ليلة إحدى وعشرين

- ‌307- باب: من روى أنها ليلة سبع عشرة

- ‌308- باب: من روى في السبع الأواخر

- ‌309 - باب من قال: سبعاً وعشرين

- ‌310- باب من قال: هي في كل رمضان

- ‌311- باب: في كم يقرأ القرآن

- ‌312- باب: تحزيب القرآن

- ‌313- باب: في عدد الآي

- ‌314- باب: تفريع أبواب سجود القرآن، وكم فيه من سجدة

- ‌315- باب: من لم ير السجود في المفصل

- ‌316- باب: من رأى فيها السجود

- ‌317- باب: السجود في- {إذَا السماءُ انشَقَّتْ} و {اقْرَأ}

- ‌318- باب: السجود في " ص

- ‌319- باب: الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة

- ‌320- باب: ما يقول إذا سجد

- ‌321- باب: فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

- ‌322- باب: استحباب الوتر

- ‌323- باب: فيمن لم يوتر

- ‌324- باب: كم الوتر

- ‌325- باب: ما يقرأ في الوتر

- ‌326- باب: القنوت في الوتر

- ‌328- بَاب: في الوِتْر قَبْلَ النَّوْم

- ‌329- بَابُ: وقْت الوتْرِ

- ‌330- بَاب: فِي نَقْضِ الوِتْرِ

- ‌331- بَابُ: القُنُوتِ في الصلَواتِ

- ‌332- بَابٌ: في فَضْلِ التطوع فِي البَيْت

- ‌333- بابٌ

- ‌334- بَابُ الحَثِّ عَلى قيام اللَّيل

- ‌335- بَاب: فِي ثواب قراءة القُرَانِ

- ‌336- بَابٌ: في فَاتحةِ الكِتَابِ

- ‌337- بَاب: مَنْ قالَ: هيَ مِنَ الطُّوَلِ

- ‌338- بَاب: مَا جَاء في آية الكُرسيِّ

- ‌339- بَاب: فِي سُورة الصَّمدِ

- ‌340- بَابٌ: في المُعَوِّذَتَيْن

- ‌341- كَيفَ يُستحبُّ التَّرَسُّلُ في القُرآنِ

- ‌342- بَابٌ: فِيمَنْ حَفِظَ القُرآنَ ثم نَسِيَهُ

- ‌343- بَابٌ: أُنزِل القُرآنُ على سبعة أحْرُفٍ

- ‌344- بابُ الدُُّّعاء

- ‌345- بابُ: التّسْبِيح بالحصى

- ‌346- بابُ: ما يقُول الرجل إِذا سلم

- ‌347- باب: فِي الاسْتغْفارِ

- ‌349- بابُ: الصّلاةِ على غيْر النبِي- عليها السلام

- ‌350- بابُ الدعاء بظهْرِ الغيبِ

- ‌351- باب: ما يقُول الرجلُ إذا خاف قوْمًا

- ‌352- بابُ الاسْتخارةِ

- ‌353- باب: فِي الاسْتِعاذةِ

الفصل: ‌279- باب: تخفيفها

وأبوه: محمد بن المنتشر أبو إبراهيم ابن أخي مسروق بن الأجدع. سمع: ابن عمر، وعائشة، وعمرو بن شرحبيل أبا ميسرة (1) . روى عنه: ابنه إبراهيم، وسماك بن حرب، ومجالد بن سعيد. روى له: الجماعة (2) . والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم.

***

‌278- باب: ركعتي الفجر

أي: هذا باب في بيان ركعتي الفجر، يعني سُنَّته، وليس في غالب النسخ ذكر لفظ الباب.

1225-

ص- نا مسدد، نا يحيى، عن ابن جريج، حدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت:" إِن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يكنْ على شَيء من النوَافِلِ أشدُ مُعَاهدةً منه على الركْعتينِ قبلَ الصُبحَ "(3) .

ش- يحيى القطان، وعبد الملك بن جريج، وعطاء بن أبي رباح، وعبيد- بضم العين- ابن عمير بن قتادة المكي.

قوله: " أشد معاهدة " أي: حفظاً، ورعاية، وملازمة، ولذلك (4) قال الحسن البصري: إن سُنَة الصبح واجبة، والصواب قول الجمهور: إنها سُنَّة. والحديث: أخرجه مسلم، والبخاري.

***

‌279- باب: تخفيفها

أي: هذا باب في بيان تخفيف ركعتي الفجر.

1226-

ص- نا أحمد بن أبي شعيب الحراني، نا زهير بن معاوية نا يحيى

(1) في الأصل: " وعمر بن شرحبيل وأبا ميسرة " خطأ.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26 / 5629) .

(3)

البخاري: كتاب التهجد، باب: تعاهد ركعتي الفجر (1163)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنَة الفجر 0 0 0 (724/ 94)، النسائي: كتاب الصلاة وتحفة (11/ 16321) .

(4)

في الأصل: " وبذلك "

ص: 143

ابن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشةَ، قالت:" كانَ رسولُ الله يُخَفِّف الركعتين قبلَ صَلاة الفجر حتى إني لأقُولُ: هَلْ قَرَأ فيهما بِأمِّ القُرآنَ؟! "(1) .

ش- يحيى بن سعيد الأنصاري.

ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، ابن أخي عمرة (2)، عامل عمر بن عبد العزيز. روى عن: سالم بن عبد الله بن عمر، وابن كعب، وعمته (3) عمرة، والأعرج، وغيرهم. روى عنه: يحيى الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وابن عجينة، وغيرهم. توفي سنة أربع وعشرين ومائة. روى له: الجماعة (4) .

وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد، وقد ذكرناها مرة.

قوله: " حتى إني لأقول " إلى آخره، دليل المبالغة في التخفيف، والمراد:

[2/ 125 - أ] / المبالغة بالنسبة إلى عادته- عليه السلام من إطالة صلاة الليل، وغيرها من نوافله، وليست فيه دلالة لمن قال: لا يقرأ فيهما أصلاً كما حكى الطحاوي، والقاضي عن جماعة أنهم قالوا: لا يقرأ فيهما أصلاً، وقد ثبت في " الصحيح ":" أن رسول الله كان يقرأ فيهما بـ {قُلْ يا أيهَا الكافِرُون} و {قُلْ هُوَ اللهُ أحَد} وقوله: " لا صلاة إلا بقراءة ". فإن قيل: إذا أطالهما المصلي هل يكره؟ قلت: قال بعض السلف:

لا يكره إطالتهما، ولعلهم " أرادوا أنها ليست محرمة، ولم يخالَف في استحباب التخفيف.

(1) البخاري: كتاب التهجد، باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر (1165)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر (724/ 92)، النسائي: كتاب الصلاة، وكتاب الافتتاح، باب: تخفيف ركعتي الفجر (2/ 156) .

(2)

في الأصل: " أخو عمرة " خطأ.

(3)

في الأصل: " وأخته ".

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25/ 5399) .

(5)

في الأصل: " ولعله ".

ص: 144

1227-

ص- نا يحيى بن معين، نا مروان بن معاوية، نا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة:" أن النبي- عليه السلام قَرَأ في رَكْعَتَي الفجرِ: {قُلْ يأَيُّهَا الكافِرُون} و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد} (1) ". ش- يزيد بن كيسان، أبو إسماعيل اليشكري، ويقال: أبو منير الكوفي. سمع: أبا حازم الأشجعي، ومعبدا أبا الأزهر. روى عنه: يحمى القطان، ومروان بن معاوية، وأبو خالد الأحمر، وغيرهم. قال يحمى القطان: ليس هو ممن يعتمد عليه، هو صالح متوسط. روى له: الجماعة إلا البخاري (2) .

وأبو حازم هذا اسمه: سلمان الأشجعي، وقد ذكرناه.

وفيه فائدتان، الأولى: إن في سُتة الفجر قراءة.

والثانية: إن المستحب تخفيفهما. والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

1228-

ص- نا أحمد بن حنبل، نا أبو المغيرة، حدثني عبد الله بن العلاء، حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زياد الكندي، عن بلال، أنه حدثه:"أنهُ أتَى رسولَ الله ليُؤْذنَهُ بِصلاة الغَداة، فَشَغَلَتْ عَائشةُ بلالاً بأمْر سَألَتْهُ عنه حتى فَضَحهُ الصُبحُ، فأصبح جَدا، قاَل: فَقَامَ بلالٌ، فآذنه بالصلَاة، وتَابَعَ أذَانَهُ فلم يَخْرج رسولُ الله، فلَما خَرجَ صلى بَالناسِ، وأخبرَه أن عائشةَ شَغَلَتْهُ بأمر سَألتْهُ عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبْطأ عليه بالخُروج، فقال: إني كُنتُ رَكَعْتُ ركعتي الفجرِ، فقال: َ يا رسولَ الله، إنك أصبحت جدا؟ قاتل: لو أَصْبَحْتُ أكْثَرَ مما أصبحتُ لَرَكَعْتُهُمَا، وَأحْسَنتُهُمَا، وَأَجْمَلتُهُمَاَ "(3) .

(1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سُنًة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقران فيهما (98 ً/ 726)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: القراءة في ركعتي الفجر ب {قل يا أيها الكافرون} ، و {قل هو الله أحد} (944)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر (1148) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/7041) .

(3)

تفرد به أبو داود

10هـ شرخ منن أبى داوود 5

ص: 145

ش- أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي.

وعبيد الله بن زيادة أبو زيادة البكري، ويقال: الكندي الدمشقي. روى عن: بلال، وأبي الدرداء. روى عنه: عبد الله بن العلاء بن زبر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. روى له: أبو داود (1) .

قوله: " حتى فضحه الصبح " أي: دهمته فضحة الصبح، والفضحة: بياض في غيره، وقد يحتمل أن يكون معناه: إنه لما تبين له الصبح جدا ظهرت غفلته عن الوقت، فصار كمن يفتضح بعيب يظهر منه، وقد رواه بعضهم:" فصحه الصبح " بالصاد المهملة، ومعناه: بان له الصبح، ومنه الإفصاح في الكلام، وهو الإبانة باللسان عن الضمير.

قوله: " لركعتهما " يدل على أنها لا تترك، وأنها سُنَّة مؤكدة.

قوله: " وأحسنتهما " إحسانهما كناية عن تكميل أركانها، وفروضها،

وإجمالهما كناية عن ترتيب أفعالها، وأقوالها.

1229-

ص- نا مسدد، نا خالد، نا عبد الرحمن- يعني: ابن إسحاق المدني-، عن ابن زيد، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَدَعُوهُمَا وإنْ طَرَدَتكُمُ الَخَيْلُ "(2) .

ش- خالد الحذاء، وعبد الرحمن بن إسحاق-، ويقال: عباد بن إسحاق المدني، وقد بيناه، وابن زيد اسمه: محمد بن زيد بن المهاجر ابن قنفد التيمي الجدعاني المدني، وقد ذكرناه مرة، وابن سيلان اسمه: عبد ربه بن سيلان، جاء مبينا في بعض طرقه، وقيل: هو جابر بن سيلان. وقال ابن حبان، وقد ذكره في " الثقات ": عبد ربه بن سيلان، يروي عن: أبي هريرة، عداده في أهل المدينة، وهو الذي يقال له: عبد ربه الدوسي. روى عنه: محمد بن مهاجر، وسِيلان بكسر الشن المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وآخره نون.

قوله: " لا تدعوهما " بفتح الدال، أي: لا تتركوهما، أي: ركعتي

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/ 3636) .

(2)

تفرد به أبو داود.

ص: 146

الفجر، " وإن طردتكم الخيل " أي: الفرسان، وهذا كناية عن المبالغة،

وحث عظيم على مواظبتهما، وبه استدل أصحابنا أن الرجل إذا انتهى إلى

الإمام في صلاة الفجر، وهو لم يصل/ ركعتي الفجر، إن خشي تفوته [2/ 125 - ب] ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد، ثم يدخل

ولا يتركهما، وأما إذا خشي فوت الفرض فحينئذ دخل مع الإمام، ولِم

يصل ، لأن فوات الجماعة أعظم، والوعيد بالترك ألزم، بخلاف سُنة

الظهر حيث يتركها في الحالين ، لأنه يمكن أداؤها في الوقت بعد الفرض

في القول الصحيح. وقال عبد الحق في " أحكامه " بعد أن ذكر هذا

الحديث من جهة أبي داود بن سيلان: هذا هو عبد ربه وليس إسناده بالقوي. انتهى. وقال ابن القطان في " كتابه ": وعلته الجهل بحال ابن سيلان، ولا ندري اهو عبد ربه بن سيلان، أو جابر بن سيلان؟ فجابر

ابن سيلان يروي عن ابن مسعود، روى عنه: محمد بن زيد بن مهاجر،

كذا ذكره ابن أبي حاتم، وذكره الدارقطني فقال: يروي عن أبي هريرة،

روى عنه: محمد بن زيد بن مهاجر، وأيهما كان فحاله مجهول لا

يعرف، وأيضاً فعبد الرحمن بن إسحاق هو الذي يقال له: عباد المقرئ،

قال يحيى القطان: سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه، وقال أحمد: روى

أحاديث منكرة.

قلت: أما عبد ربه بن سيلان فقد ذكره ابن حبان في " الثقات "- كما

ذكرناه- وأما (1) عبد الرحمن بن إسحاق فقد أخرج له مسلم، ووثقه

ابن معين، واستشهد به البخاري، وإنما لم يحمَدُوه في مذهبه، فإنه كان

قدرنا منعوه من المدينة، فأما رواياته فلا بأس بها، كذا قاله البعض،

وروى أبو يعلى الموصلي في " مسنده " بإسناده إلى ابن عمر، قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تتركوا ركعتي الفجر، فان فيهما الرغائب ".

(1) مكررة في الأصل.

ص: 147

1230-

ص- نا أحمد بن يونس، نا زهير، نا عثمان بن حكيم، أخبرني سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عباس:" أنَّ كثيرا مما كانَ يَقْرَأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في رَكْعَتَي الفجر بـ {أمَنَّا بالله وَمَا أنزلَ إِلَيْنَا} وهذه الآية (1) ، قال: هذهَ في الركعة الأولَىَ، وفي اَلركَعة الآخرة ب {أمَنَّا بالله وَاشْهَدْ بأنا مُسْلِمُوَن} (2) "(3) .ًًَ

ش- سعيد بن يسار هو: ابن أبي الحسن البصري، أخو الحسن البصري. سمع: عبد الله بن عباس، وأبا هريرة. روى عنه: عوف الأعرابي، ويحيى بن أبي إسحاق، وعليّ بن عليّ الرفاعي. توفى قبل الحسن سنة مائة. روى له الجماعة (4) .

ويستفاد من الحديث: أن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الفجر سُنَّة، وأن قراءة هاتين الآيتين، أو سورة {قُلْ نا أيها الكافرُون} و {قُلْ هُوَ اللهُ أحَد} ومستحبة. وقال مالك وجمهور أصحابه: َ لا يقرأ غير الفاتحة. وقال بعض السلف: لا يقرا شيئاً- كما سبق- وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لهما. والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي

1231-

ص- نا محمد بن الصباح، لا عبد العزيز بن محمد، عن عثمان بن عمر- يعني: ابن موسى- عن أبي الغيث، عن أبي هريرة:" أنه سَمعَ النبي- عليه السلام يَقْرَأ في رَكْعَتي الفجرِ: {قُلْ آمَنا بالله وَمَا أنزلَ عَلَينَا} ، وفي الركَعة الآخِرَةِ (6) بَهذه الآية: {ربنا آمَنَّا بمَا أنزَلتً وَاتبعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشاهدين} (7) أَو {أنا أرْسَلنَاكَ بالحَق بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أصْحَابِ الجًحِيم} (8) شَك الدَرَاورْدِيُّ "(9) .

(1) سورة البقرة: (136) .

(2)

سورة آل عمران: (52) .

(3)

مسلم: كتاب الصلاة، باب: استحباب ركعتي الفجر (727/ 99)، النسائي: كتاب الافتتاح (945) .

(4)

انظر ترجمته في: تهذيَب الكمال (11/ 2385) .

(5)

سورة البقرة: (136) .

(6)

في سنن أبي داود: " الأخرى ".

(7)

سورة آل عمران: (53) . (8) سورة البقرة: (119) .

(9)

تفرد به أبو داود.

ص: 148