الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي تَجْمِيرِ الْكَعْبَةِ) أَيْ تَبْخِيرِهَا.
(وَ) فِي (تَنْوِيرِ الْمَسَاجِدِ وَ) مَنْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ (بِدَفْنِهِ فِي التُّرَابِ يُصْرَفُ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَ) مَنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ (فِي الْمَاءِ يُصْرَفُ فِي عَمَلِ سُفُنٍ لِلْجِهَادِ) تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ حَسَبِ الْإِمْكَانَ
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِمُصْحَفٍ لِيُقْرَأَ فِيهِ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى التَّقَرُّبِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ كَفَرَسٍ يَغْزُو عَلَيْهِ (وَيُوضَعُ) مُصْحَفٌ مُوصًى بِهِ (بِمَسْجِدٍ) لِأَنَّهُ مَحَلُّ الطَّاعَاتِ (أَوْ مَوْضِعٍ حَرِيزٍ) خَشْيَةَ السَّرِقَةِ
(وَتُنَفَّذُ وَصِيَّةٌ) مُوصٍ لِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ مَالٍ كَرُبْعٍ وَخُمْسٍ (فِيمَا عُلِمَ مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ) مِنْهُ لِعُمُومِ لَفْظِهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِثُلُثِهِ (فَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ فَاسْتَحْدَثَ مَالًا) بَعْدَ وَصِيَّةٍ (وَلَوْ بِنَصْبِ أُحْبُولَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَقَعُ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَهُ دَخَلَ تَحْتَ ثُلُثِهِ) أَيْ الْمَالُ الْمُسْتَحْدَثُ (فِي الْوَصِيَّةِ) لِأَنَّهُ تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ (وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ) أَشْبَهَ مَا مَلَكَهُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
(وَإِنْ قُتِلَ) عَمْدًا أَوْ خَطَأً (فَأُخِذَتْ دِيَتُهُ فَمِيرَاثٌ) عَنْهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ " «قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدِّيَةَ مِيرَاثٌ» "(تَدْخُلُ) دِيَتُهُ (فِي وَصِيَّتِهِ وَيُقْضَى مِنْهَا دَيْنُهُ) أَيْ الْمَقْتُولِ. .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِلْمَيِّتِ لِأَنَّهَا بَدَلُ نَفْسِهِ وَنَفْسُهُ لَهُ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهَا. وَلِأَنَّ بَدَلَ أَطْرَافِهِ حَالَ حَيَاتِهِ لَهُ فَكَذَلِكَ بَدَلُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنَّمَا يَزُولُ مِنْ أَمْلَاكِهِ مَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَا مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ. وَيَجُوزُ تَجَدُّدُ الْمِلْكِ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَنْ نَصَبَ شَبَكَةً وَنَحْوَهَا فَسَقَطَ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَتَحْدُثُ الدِّيَةُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ (وَتُحْسَبُ) الدِّيَةُ (عَلَى الْوَرَثَةِ) أَيْ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ (إنْ) كَانَ (وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا) كَعَبْدٍ قِيمَتُهُ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطَى لِمُوصًى لَهُ
[فَصْلٌ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ]
(فَصْلٌ وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ) عَنْ الرَّقَبَةِ لِصِحَّةِ الْمُعَاوَضَةِ عَنْهَا كَالْأَعْيَانِ (كَ) الْوَصِيَّةِ بِ (مَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً) كَسَنَةٍ (وَيُعْتَبَرُ خُرُوجُ جَمِيعِهَا) أَيْ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا (مِنْ الثُّلُثِ) لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَجْهُولَةٌ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا عَلَى انْفِرَادِهَا، فَوَجَبَ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ بِمَنْفَعَتِهَا. وَقِيلَ إنْ وَصَّى بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ عَبْدًا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ لَا قِيمَةَ لَهُ. وَإِنْ كَانَتْ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً اُعْتُبِرَتْ الْمَنْفَعَةُ فَقَطْ مِنْ الثُّلُثِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاعِ فِي مَوْضِعٍ (وَلِلْوَرَثَةِ) أَيْ وَرَثَةِ مُوصٍ (وَلَوْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ) بِمَنَافِعِ الرَّقَبَةِ (أَبَدًا
عِتْقُهَا) لِمِلْكِهِمْ لَهَا وَمَنَافِعِهَا لِمُوصًى لَهُ. وَإِنْ أَعْتَقَهَا مُوصًى لَهُ بِالْمَنَافِعِ لَمْ تَعْتِقْ لِأَنَّ الْعِتْقَ لِلرَّقَبَةِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا. وَإِنْ وَهَبَهَا مَنَافِعَهَا فَلِلْوَرَثَةِ الِانْتِفَاعُ بِهَا لِأَنَّ مَا يُوهَبُ لِلرَّقِيقِ لِسَيِّدِهِ و (لَا) يَجْزِي عِتْقُ وَرَثَةٍ لَهَا (عَنْ كَفَّارَةٍ) كَالزَّمِنَةِ (وَ) لِلْوَرَثَةِ (بَيْعُهَا) مِنْ مُوصًى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا وَغَيْرِهِ لَأَنَّهَا مَمْلُوكَةً تَصِحُّ هِبَتُهَا، فَصَحَّ بَيْعُهَا كَغَيْرِهَا وَلِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ وَالْوَلَاءِ بِإِعْتَاقِهَا وَرُبَمَا وَهَبَهُ مُوصًى لَهُ بِالنَّفْعِ فَيُكْمِلُ نَفْعَهَا لِمُشْتَرِيهَا (وَ) لِلْوَرَثَةِ (كِتَابَتُهَا) لِأَنَّهَا بَيْعٌ (وَيَبْقَى انْتِفَاعُ وَصِيٍّ بِحَالِهِ) وَلَوْ أُعْتِقَتْ أَوْ بِيعَتْ أَوْ كُوتِبَتْ لِأَنَّهُ لَا مُعَاوِضَ لَهُ (وَ) لِلْوَرَثَةِ (وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا) لِأَنَّهُمْ الْمَالِكُونَ لِرَقَبَتِهَا (بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَصِحَّ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ فِيهِ. وَيَجِبُ تَزْوِيجُهَا بِطَلَبِهَا كَمَا لَوْ طَلَبَتْهُ مِنْ سَيِّدِهَا وَأَوْلَى (وَالْمَهْرُ لَهُ) أَيْ لِمَالِكِ النَّفْعِ حَيْثُ وَجَبَ لِأَنَّهُ بَدَلُ بُضْعِهَا وَهُوَ مِنْ مَنَافِعِهَا (وَوَلَدُهَا) أَيْ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا (مِنْ شُبْهَةٍ حُرٌّ) لِاعْتِقَادِ الْوَاطِئِ حُرِّيَّتَهُ (وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِئٍ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُ عَلَيْهِمْ بِاعْتِقَادِهِ حُرِّيَّتَهُ. وَاعْتُبِرَتْ حَالُ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ إمْكَانَ تَقْوِيمِهِ (وَ) لِلْوَرَثَةِ (قِيمَتُهَا إنْ قُتِلَتْ) لِمُصَادَفَةِ الْإِتْلَافِ لِلرَّقَبَةِ وَهُمْ مَالِكُوهَا (وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ) لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ ضِمْنًا كَبُطْلَانِ إجَارَةٍ بِقَتْلِ مُؤَجَّرَةٍ (وَإِنْ جَنَتْ) مُوصًى بِنَفْعِهَا (سَلَّمَهَا وَارِثٌ) لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ (أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةَ) الْمَنْفَعَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ قِيمَتِهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا كَذَلِكَ كَأُمِّ الْوَلَدِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْوَارِثِ (إنْ قَتَلَهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَصِيِّ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ.
وَفِي الْإِنْصَافِ وَعُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ الْمُوَفَّقِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ: إنَّ قَتْلَ الْوَارِثِ كَقَتْلِ غَيْرِهِ (وَلِلْوَصِيِّ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا (اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا) لِأَنَّهُ مَالِكٌ نَفْعَهَا. أَشْبَهَ مُسْتَأْجِرَهَا لِلْخِدْمَةِ (وَ) لَهُ (إجَارَتُهَا) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْعَهَا مِلْكًا تَامًّا فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَالْأَعْيَانِ وَكَالْمُسْتَأْجَرِ (وَ) لَهُ (إعَارَتُهَا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ) لَهُمْ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وَإِجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا لِقِيَامِهِمْ مَقَامَ مُوَرِّثِهِمْ (وَلَيْسَ لَهُ) الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ الْأَمَةِ وَطْؤُهَا (وَلَا لِوَارِثٍ) مُوصٍ (وَطْؤُهَا) لِأَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا وَلَا هُوَ بِزَوْجٍ لَهَا وَمَالِكُ الرَّقَبَةِ لَا يَمْلِكُهَا أَيْ الْأَمَةَ مِلْكًا تَامًّا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِقْلَالَ بِتَزْوِيجِهَا وَلَا هُوَ بِزَوْجٍ لَهَا. وَلَا يُبَاحُ الْوَطْءُ. بِغَيْرِهِمَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] (وَلَا حَدَّ بِهِ) أَيْ بِوَطْئِهَا (عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) لِلشُّبْهَةِ لِوُجُودِ الْمِلْكِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهَا (وَمَا تَلِدُهُ) مِنْ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا فَهُوَ (حُرٌّ) لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ (وَتَصِيرُ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مَالِكَ الرَّقَبَةِ أُمَّ وَلَدٍ) بِمَا تَلِدُهُ مِنْهُ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ مِنْهُ بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ. وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ لِمَالِكِ النَّفْعِ دُونَ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ مَالِكِ النَّفْعِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ وَضْعِهِ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ (وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ) لَمْ يَشْتَرِطْ حُرِّيَّتَهُ (أَوْ) مِنْ (زِنًا لَهُ) أَيْ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّفْعِ الْمُوصَى بِهِ وَلَا هُوَ مِنْ الرَّقَبَةِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا فَكَانَ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ (وَنَفَقَتُهَا) أَيْ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا (عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا) لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ. أَشْبَهَ الزَّوْجَ، وَلِأَنَّ إيجَابَ النَّفَقَةِ عَلَى مَنْ لَا نَفْعَ لَهُ ضَرَرٌ مُجَرَّدٌ
(وَإِنْ وَصَّى) رَبُّ أَمَةٍ (لِإِنْسَانٍ بِرَقَبَتِهَا و) وَصَّى (لِآخَرَ بِمَنْفَعَتِهَا صَحَّ) لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهَا يَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا مِمَّنْ يَرْغَبُ فِي ابْتِيَاعِهَا وَبِعِتْقِهَا وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا يَنْتَفِعُ بِهَا (وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهَا (كَالْوَارِثِ) فَيَقُومُ مَقَامَهُ (فِيمَا ذَكَرْنَا) وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِحَبِّ زَرْعِهِ وَلِآخَرَ بِتِبْنِهِ صَحَّ وَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالزَّرْعِ. فَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ، كَالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ إذَا اسْتُهْدِمَ وَتَكُونُ النَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَإِنْ وَصَّى لِوَاحِدٍ بِخَاتَمٍ وَلِآخَرَ بِفَصِّهِ صَحَّ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا بِلَا إذْنٍ الْآخَرِ. وَيُجَابُ طَالِبُ قَلْعِهِ، وَيُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى بَيْعِهِ أَوْ اصْطَلَحَا عَلَى لُبْسِهِ جَازَ. وَإِنْ وَصَّى بِدِينَارٍ مِنْ غَلَّةِ دَارِهِ صَحَّ. فَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَيْعَ بَعْضِهَا وَتَرْكَ مَا أُجْرَتُهُ دِينَارٌ فَلَهُ مَنْعُهُمْ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ أَجْرُهُ عَنْ الدِّينَارِ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ الدَّارُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَهُمْ بَيْعُ مَا زَادَ عَلَيْهِ
(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمُكَاتَبٍ صَحَّ) لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ (وَكَانَ) مُوصًى لَهُ بِهِ (كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ، أَشْبَهَتْ الشِّرَاءَ. وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ مِنْ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا أَوْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ. فَإِذَا أَدَّى عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِهِ كَمُشْتَرِيهِ. وَإِنْ عَجَزَ عَادَ قِنًّا لَهُ، وَإِنْ عَجَزَ فِي حَيَاةِ مُوصٍ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ أَدَّى إلَى مُوصٍ عَتَقَ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِمَالِ الْكِتَابَةِ) وَنَحْوه مِمَّا لَا يَسْتَقِرُّ كَمَا لَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي الْحَالِ وَلِمُوصًى لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ وَالْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَيُعْتَقُ بِأَحَدِهِمَا وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ، لِأَنَّهُ الْمُنْعِمُ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَجَزَ فَلِوَارِثٍ تَعْجِيزُهُ فَيَكُونُ قِنًّا لَهُ. وَإِنْ أَرَادَ مُوصًى لَهُ إنْظَارَهُ وَوَارِثٌ تَعْجِيزَهُ عِنْدَ عَجْزِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ قُدِّمَ وَارِثٌ.
(وَ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (بِنَجْمٍ مِنْهَا) أَيْ الْكِتَابَةِ أَيْ مَالِهَا، وَلِلْوَرَثَةِ مَعَ إبْهَامِ النَّجْمِ إعْطَاؤُهُ أَيَّ نَجْمٍ شَاءُوا. وَسَوَاءٌ وَصَّى بِهِ لِلْمُكَاتَبِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ