الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَلَوْ وَصَّى بِأَوْسَطِهَا) أَيْ النُّجُومِ (أَوْ قَالَ) مُوصٍ (ضَعُوهُ) أَيْ أَوْسَطَهَا عَنْ الْمُكَاتَبِ (وَالنُّجُومُ شَفْعٌ) كَأَرْبَعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ (صَرَفَ) اللَّفْظَ (لِلشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ) وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِأَنَّهُ الْوَسَطُ وَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا فَلَا إشْكَالَ (وَإِنْ قَالَ) مُوصٍ (ضَعُوا) عَنْهُ (نَجْمًا، فَمَا شَاءَ وَارِثٌ) مِنْ النُّجُومِ وَضَعَهُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ وَصَّى لَهُ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ (وَإِنْ قَالَ) ضَعُوا عَنْهُ (أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَ نِصْفِهِ وُضِعَ) عَنْهُ (فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبْعِهِ) أَيْ مَا عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ نِصْفُ الْمَوْضُوعِ أَوَّلًا.
(وَ) إنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ (مَا شَاءَ فَالْكُلُّ) يَجِبُ وَضْعُهُ عَنْهُ إنْ شَاءَ وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ تَنْفِيذًا لِلْوَصِيَّةِ.
(وَ) إنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ (مَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا) وَجَبَ. وَصَحَّ (فَمَا شَاءَ مِنْهُ) وُضِعَ (لَا كُلُّهُ) لِأَنَّ " مِنْ " لِلتَّبْعِيضِ وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ نُجُومِهِ وَهِيَ مُتَفَاوِتَةٌ انْصَرَفَ لِأَكْثَرِهَا مَالًا
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِرَقَبَتِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (لِشَخْصٍ و) الْوَصِيَّةُ (لِآخَرَ بِمَا عَلَيْهِ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الرَّقَبَةِ وَالدَّيْنِ مَمْلُوكٌ لِمُوصٍ (فَإِنْ أَدَّى) مَا عَلَيْهِ لِمُوصًى لَهُ بِهِ. أَيْ الْمَالِ (عَتَقَ) وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ. وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ (وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ (فِيمَا عَلَيْهِ) وَعَادَ قِنًّا لِمُوصًى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَا أَخَذَهُ مُوصًى لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ عَجْزِهِ فَهُوَ لَهُ. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي فَسْخِ كِتَابِهِ فَقَوْلُ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ، وَمَعَ فَسَادِ الْكِتَابَةِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَبِمَا يَقْبِضُهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
(وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ) نَصًّا. لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ وَقَدْ يَكُونُ الْمُوجِبُ مُخْتَلِفًا.
[فَصْلٌ وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ]
(فَصْلٌ. وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ) قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ قَبُولِهَا. لِأَنَّ حَقَّ مُوصًى لَهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِغَيْرِ الْعَيْنِ. فَإِذَا ذَهَبَتْ زَالَ حَقُّهُ، بِخِلَافِ إتْلَافٍ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ لَهُ، لِأَنَّهُ إذَا قَبِلَهُ مُوصًى لَهُ. فَإِنَّ عَلَى مُتْلِفِهِ ضَمَانَهُ لَهُ (وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالَ كُلَّهُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ مُوصًى بِهِ (بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ لَهُ) فَالْمُوصَى بِهِ كُلُّهُ (لِمُوصًى لَهُ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِهِ لِتَعَيُّنِهِ لِمُوصًى لَهُ لِمِلْكِهِ أَخْذَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. وَالْمُرَادُ حَيْثُ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ. وَكَانَ غَيْرُهُ عَيْنًا حَاضِرَةً يَتَمَكَّنُ وَارِثٌ مِنْ قَبْضِهَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ مَعَ مَوْتِ مُوصٍ أَنَّ
لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْمُوصَى بِهِ فَقَطْ إنْ لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ (وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ) أَيْ يَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ (حَتَّى غَلَا أَوْ نَمَا) بِأَنْ صَارَ ذَا صَنْعَةٍ زَادَتْ بِهَا قِيمَتُهُ (قُوِّمَ) أَيْ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ (حِينَ مَوْتِ) مُوصٍ لِأَنَّهُ وَقْتُ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ وَ (لَا) يُقَوَّمُ حِينَ (أَخْذِهِ) أَيْ قَبُولِهِ فَإِنْ كَانَ مُوصًى بِهِ وَقْتَ مَوْتٍ ثُلُثَ التَّرِكَةِ أَوْ دُونَهُ أَخَذَهُ مُوصًى لَهُ كُلَّهُ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى عَادَلَ الْمَالَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ سِوَاهُ. وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ حِينَ الْمَوْتِ فَلِمُوصًى لَهُ مِنْهُ قَدْرُ ثُلُثِ الْمَالِ.
وَكَذَا عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُوصًى) بِمُعَيَّنٍ مَالٌ (سِوَاهُ إلَّا دَيْنٌ) بِذِمَّةِ مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ (أَوْ) إلَّا مَالٌ (غَائِبٌ) عَنْ بَلَدِهِ (فَلِمُوصًى لَهُ ثُلُثُ مُوصًى بِهِ) يُسَلَّمُ إلَيْهِ وُجُوبًا لِاسْتِقْرَارِ حَقِّهِ فِيهِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي وَقْفِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يُخَلِّفْ سِوَاهُ وَلَا يَتَصَرَّفُونَ فِي ثُلُثَيْ الْمُعَيَّنِ الْمَوْقُوفَيْنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ. وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ نُفُوذَ الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ الْمُسْتَقِرِّ وَلَا يُمْكِنُهُ مِنْ جَمِيعِهِ، لِأَنَّهُ رُبَمَا فَاتَ مَا سِوَاهُ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِمَّا عَدَا الثُّلُثَ (وَكُلَّمَا اقْتَضَى) شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ (أَوْ حَضَرَ شَيْءٌ) مِنْ الْمَالِ الْغَائِبِ (مَلَكَ) مُوصًى لَهُ بِالْمُعَيَّنِ (مِنْ مُوصًى بِهِ قَدْرَ ثُلُثِهِ) أَيْ مَا اقْتَضَى أَوْ حَضَرَ (حَتَّى يَتِمَّ) مِلْكُهُ عَلَيْهِ إنْ حَصَلَ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْغَائِبِ مَثَلًا الْمُعَيَّنُ. فَلَوْ خَلَّفَ تِسْعَةً عَيْنًا وَعِشْرِينَ دَيْنًا وَوَصَّى بِالتِّسْعَةِ لِزَيْدٍ سَلَّمَ إلَيْهِ مِنْهَا ثَلَاثَةً. فَإِذَا اقْتَضَى مِنْ الدَّيْنِ ثَلَاثَةً فَلِزَيْدٍ مِنْ التِّسْعَةِ وَاحِدٌ وَهَكَذَا حَتَّى تَقْتَضِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُكْمِلُ لَهُ التِّسْعَةَ. وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ الدَّيْنِ لِجَحْدِ مَدِينٍ وَنَحْوِهِ أَخَذَ الْوَارِثُ السِّتَّةَ الْبَاقِيَةَ (وَكَذَا حُكْمُ مُدَبَّرٍ) فَيُعْتَقُ ثُلُثُهُ فِي الْحَالِ، وَكُلَّمَا اقْتَضَى شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ حَضَرَ شَيْءٌ مِنْ الْغَائِبِ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ. وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى أَحَدِ أَخَوَيْ الْمَيِّتِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، فَكُلَّمَا أَدَّى مِنْ نَصِيبِ أَخِيهِ شَيْئًا بَرِئَ مِنْ نَظِيرِهِ، وَلَا يَبْرَأُ قَبْلَهُ
(وَمَنْ وُصِّيَ لَهُ بِثُلُثِ عَبْدٍ) أَوْ ثُلُثِ دَارٍ وَنَحْوِهِمَا (فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ فَلَهُ) الثُّلُثُ (الْبَاقِي) مِنْ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ، الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحَقًّا إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ مُوصًى بِهِ. وَقَدْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ فَاسْتَحَقَّهُ مُوصًى لَهُ بِهِ. كَمَا لَوْ كَانَ شَيْئًا مُعَيَّنًا. وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ مِنْ نَحْوِ بُرٍّ أَوْ ثُلُثِ دِنِّ زَيْتٍ وَنَحْوِهِ فَتَلِفَ، أَوْ اسْتَحَقَّ ثُلُثَ ذَلِكَ
(وَ) مَنْ وُصِّيَ لَهُ (بِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ وَاسْتُحِقَّ اثْنَانِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ ثُلُثُ) الْعَبْدِ (الْبَاقِي) لِاقْتِضَاءِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثٌ. وَقَدْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَنْ مَاتَ أَوْ اُسْتُحِقَّ فَبَقِيَ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي
(وَ) مَنْ وَصَّى لِشَخْصٍ (بِعَبْدٍ) مُعَيَّنٍ (قِيمَتُهُ مِائَةٌ، و) وَصَّى (لِآخَرَ بِثُلُثِ
مَالِهِ وَمَالُهُ غَيْرُهُ) أَيْ الْعَبْدِ (مِائَتَانِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ) الْوَصِيَّتَيْنِ (فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ) لِأَنَّهُ لَا مُزَاحِمَ لَهُ فِيهِمَا وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ (وَ) لَهُ (رُبْعُ الْعَبْدِ) لِدُخُولِهِ فِي الْمَالِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِهِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِهِ لِلْآخَرِ. فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَا لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ. فَيَبْسُطُ الْكَامِلَ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ أَيْ الثُّلُث. وَيَضُمُّ إلَيْهِ الثُّلُثَ الْمُوصَى بِهِ لِلْآخَرِ يَحْصُلُ أَرْبَعَةً. فَصَارَ الثُّلُثُ مِنْهُ رُبْعًا (وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) لِمُزَاحَمَةِ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِي الْعَبْدِ بِالرُّبْعِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ رَدُّوا) أَيْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بِالزَّائِدِ عَنْ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّتَيْنِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِتَسَاوِي وَصِيَّتِهِمَا فِي الْمِثَالِ، إلَّا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ كُلَّهُ مِنْهُ. وَالْمُوصَ لَهُ بِالثُّلُثِ يَأْخُذُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ (فَلِمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ) ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ (وَسُدُسٌ، وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (نِصْفُهُ) لِمَا تَقَدَّمَ (و) إنْ وَصَّى (بِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ) مَعَ الْوَصِيَّةِ لِآخَرَ بِالْعَبْدِ (وَأَجَازُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّتَيْنِ (فَلَهُ) أَيْ صَاحِبِ النِّصْفِ (مِائَةٌ) لِأَنَّهَا نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ وَلَا مُزَاحِمَ لَهُ فِيهِمَا.
(وَ) لَهُ (ثُلُثُ الْعَبْدِ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِنِصْفِهِ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ وَمُوصًى لِلْآخَرِ بِكُلِّهِ. وَذَلِكَ نِصْفَانِ وَنِصْفٌ، فَرَجَعَ النِّصْفُ إلَى ثُلُثٍ (وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (ثُلُثَاهُ) لِرُجُوعِ كُلِّ نِصْفٍ إلَى ثُلُثٍ (وَإِنْ رَدُّوا) أَيْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ لَهُمَا بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ بَسَطَ النِّصْفَ وَالثُّلُثَ (فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ خُمْسُ الْمِائَتَيْنِ وَخُمْسُ الْعَبْدِ) سِتُّونَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَذَلِكَ خُمْسَا وَصِيَّتِهِ (وَلِصَاحِبِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (خُمُسَاهُ) أَرْبَعُونَ مِنْ ثَلَثِمِائَةٍ وَذَلِكَ خُمْسَا وَصِيَّتِهِ (وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا) أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ (أَنْ تُنْسَبَ الثُّلُثُ وَهُوَ مِائَةٌ إلَى وَصِيَّتِهِمَا) مَعًا (وَهُمَا) أَيْ الْوَصِيَّتَانِ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى مِائَتَانِ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ، وَبِثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ (وَ) الْوَصِيَّتَانِ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ، وَبِنِصْفِ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ (وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُوصَى لَهُمَا (مِنْ وَصِيَّتِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ) فَنِسْبَةُ الثُّلُثِ إلَى الْوَصِيَّتَيْنِ فِي الْأُولَى نِصْفٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِي الثَّانِيَة خُمُسَانِ لِأَنَّ الْوَصِيَّتَيْنِ فِيهِمَا بِنِصْفٍ وَثُلُثٍ، وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَالْمِائَةُ خُمْسَا ذَلِكَ
(وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِائَةٍ وَلِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْمِائَةِ فَلَمْ يَزِدْ) الثُّلُثُ (عَنْهَا) أَيْ الْمِائَةِ (بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ) لِأَنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا، كَمَا لَوْ وَصَّى لَهُ بِدَارِهِ وَلَا دَارَ لَهُ (وَالثُّلُثُ) أَيْ ثُلُثُ مَالِ الْمُوصِي (مَعَ