الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَرْعُ نَاحِيَةٍ بِعَيْنِهَا وَنَحْوِهِ
(وَمَا يَشْتَرِيهِ الْبَعْضُ) مِنْ الشُّرَكَاءِ (بَعْدَ عَقْدِهَا) أَيْ: الشَّرِكَةِ (فَ) هُوَ (لِلْجَمِيعِ) ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ وَكِيلُ الْبَاقِينَ وَأَمِينُهُمْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ (وَمَا أَبْرَأَهُ) الْبَعْضُ (مِنْ مَالِهَا) فَمِنْ نَصِيبِهِ (أَوْ أَقَرَّ بِهِ) الْبَعْضُ (قَبْلَ الْفُرْقَةِ) أَيْ: فَسْخِ الشَّرِكَةِ (مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ) لِلشَّرِكَةِ (ف) هُوَ (مِنْ نَصِيبِهِ) ; لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي التِّجَارَةِ لَا يَتَضَمَّنَهُ.
(وَإِنْ أَقَرَّ) بَعْضُهُمْ (بِمُتَعَلِّقٍ بِهَا) أَيْ: الشَّرِكَةِ كَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَجِمَالٍ وَمَخْزَنٍ وَنَحْوَهُ (ف) هُوَ (مِنْ) مَالِ (الْجَمِيعِ) ; لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ (وَالْوَضِيعَةُ) أَيْ: الْخُسْرَانُ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ (بِقَدْرِ مَالِ كُلٍّ) مِنْ الشُّرَكَاءِ، سَوَاءٌ كَانَتْ لِتَلَفٍ أَوْ نُقْصَانِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَالِ.
(وَمَنْ قَالَ) مِنْ شَرِيكَيْنِ (عَزَلْتُ شَرِيكِي صَحَّ تَصَرُّفُ الْمَعْزُولِ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ) مِنْ الْمَالِ فَقَطْ، وَصَحَّ تَصَرُّفُ الْعَازِلِ فِي جَمِيع الْمَالِ ; لِعَدَمِ رُجُوعِ الْمَعْزُولِ عَنْ إذْنِهِ. (وَلَوْ قَالَ) أَحَدُهُمَا:(فَسَخْت الشَّرِكَةَ)(انْعَزَلَا) فَلَا يَتَصَرَّفُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَّا فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَالِ ; لِأَنَّ فَسْخَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي عَزْلَ نَفْسِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ صَاحِبِهِ وَعَزْلَ صَاحِبِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ نَفْسِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ نَقْدًا أَوْ عَرَضًا ; لِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَكَالَةٌ وَالرِّبْحُ يَدْخُلُ ضِمْنًا، وَحَقُّ الْمُضَارَبِ أَصْلِيٌّ.
(وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ الْيَدِ) أَيْ: وَاضِعِ يَدِهِ عَلَى شَيْءٍ: (إنَّ مَا بِيَدِهِ لَهُ) ; لِظَاهِرِ الْيَدِ (وَ) يُقْبَلُ (قَوْلُ مُنْكِرٍ لِلْقِسْمَةِ) إذَا دَعَاهَا الْآخَرُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا.
(وَلَا تَصِحُّ) شَرِكَةُ عِنَانٍ (وَلَا مُضَارَبَةٍ بِنُقْرَةٍ) وَهِيَ الْفِضَّةُ. وَكَذَا مِنْ الذَّهَبِ (الَّتِي لَمْ تُضْرَبْ) ; لِأَنَّهَا كَالْعُرُوضِ (وَلَا بِمَغْشُوشَةٍ) غِشًّا (كَثِيرًا وَ) لَا ب (فُلُوسٍ وَلَوْ) كَانَتْ الْمَغْشُوشَةُ كَثِيرًا وَالْفُلُوسُ (نَافِقَتَيْنِ) ; لِأَنَّهَا كَالْعُرُوضِ، بَلْ الْفُلُوسُ عُرُوضٌ مُطْلَقًا.
[فَصْلٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيَشْتَرِيَ]
َ) بِهِ مُسَاوَمَةً وَمُرَابَحَةً وَمُوَاضَعَةً وَتَوْلِيَةً وَكَيْفَمَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ ; لِأَنَّهُ عَادَةُ التُّجَّارِ.
(وَ) أَنْ (يَأْخُذَ) ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا (وَيُعْطِيَ) ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا (وَيُطَالِبَ) بِالدَّيْنِ (وَيُخَاصِمَ) فِيهِ ; لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ قَبْضَ شَيْءٍ مَلَكَ الطَّلَبَ بِهِ وَالْخُصُومَةَ فِيهِ (وَيُحِيلَ وَيَحْتَالَ) ; لِأَنَّ الْحَوَالَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ يَمْلِكُهَا.
(وَيَرُدَّ بِعَيْبٍ لِلْحَظِّ) فِيمَا وَلِيَ هُوَ أَوْ
شَرِيكُهُ شِرَاءَهُ (وَلَوْ رَضِيَ شَرِيكُهُ) كَمَا لَوْ رَضِيَ بِإِهْمَالِ الْمَالِ بِلَا عَمَلٍ فَلِشَرِيكِهِ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ، مَا لَمْ يَفْسَخْ الشَّرِكَةَ.
(وَ) أَنْ (يُقِرَّ بِهِ) أَيْ: الْعَيْبِ فِيمَا بِيعَ مِنْ مَالِهَا ; لِأَنَّهُ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهَا وَلَهُ إعْطَاءُ أَرْشِهِ وَأَنْ يَحُطَّ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ يُؤَخِّرَهُ لِلْعَيْبِ (وَ) أَنْ (يُقَايِلَ) فِيمَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ حَظٌّ (وَ) أَنْ (يُؤَجِّرَ وَيَسْتَأْجِرَ) مِنْ مَالِهَا لِجَرَيَانِ الْمَنَافِعِ مَجْرَى الْأَعْيَانِ. وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ أُجْرَةَ الْمُؤَجَّرَةِ وَيُعْطِيَ أُجْرَةَ الْمُسْتَأْجَرَةِ.
(وَ) أَنْ (يَبِيعَ نَسَاءً) وَيَشْتَرِيَ مَعِيبًا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الرِّبْحُ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ (وَ) أَنْ (يَفْعَلُ كُلَّ مَا فِيهِ حَظٌّ) لِلشَّرِكَةِ (كَحَبْسِ غَرِيمٍ وَلَوْ أَبَى) الشَّرِيكُ (الْآخَرُ) حَبَسَهُ.
(وَ) أَنْ (يُودِعَ) مَالَ الشَّرِكَةِ (لِحَاجَةٍ) إلَى الْإِيدَاعِ ; لِأَنَّهُ عَادَةُ التُّجَّارِ (وَ) أَنْ (يَرْهَنَ وَيَرْتَهِنَ) أَيْ: أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا بِدَيْنِ الشَّرِكَةِ (عِنْدَهَا) أَيْ: الْحَاجَةِ ; لِأَنَّ الرَّهْنَ يُرَادُ لِلْإِيفَاءِ، وَالِارْتِهَانَ يُرَادُ لِلِاسْتِيفَاءِ، وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا فَكَذَا مَا يُرَادُ لَهُمَا.
(وَ) أَنْ (يُسَافِرَ) بِالْمَالِ (مَعَ أَمْنٍ) لِانْصِرَافِ الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ إلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَعَادَةُ التُّجَّارِ جَارِيَةٌ بِالتِّجَارَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْنٌ لَمْ يَجُزْ. وَضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ (وَمَتَى لَمْ يَعْلَمْ) شَرِيكٌ سَافَرَ بِالْمَالِ خَوْفَهُ لَمْ يَضْمَنْ (أَوْ) لَمْ يَعْلَمْ (وَلِيُّ يَتِيمٍ) سَافَرَ بِمَالِهِ إلَى مَحَلٍّ مَخُوفٍ (خَوْفَهُ) لَمْ يَضْمَنْ (أَوْ) شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّ يَتِيمٍ لِمُفْلِسٍ وَلَمْ (يَعْلَمَا فَلَسَ مُشْتَرٍ) فَفَاتَ الثَّمَنُ (يَضْمَنُ) أَحَدُهُمَا مَا فَاتَ بِسَبَبِهِ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ.
وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ (بِخِلَافِ شِرَائِهِ) أَيْ: الشَّرِيكِ أَوْ وَلِيِّ الْيَتِيمِ (خَمْرًا) لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِلْيَتِيمِ (جَاهِلًا) بِهِ فَيَضْمَنُ نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى غَالِبًا (وَإِنْ عَلِمَ) شَرِيكٌ أَوْ وَلِيِّ يَتِيمٍ (عُقُوبَةَ سُلْطَانٍ بِبَلَدٍ بِأَخْذِ مَالٍ فَسَافَرَ فَأَخَذَهُ) أَيْ: أَخَذَ السُّلْطَانُ مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ الْيَتِيمِ (ضَمِنَ) الْمُسَافِرُ مَا أُخِذَ مِنْهُ ; لِتَفْرِيطِهِ بِالْأَخْذِ.
و (لَا) يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ (أَنْ يُكَاتِبَ قِنًّا) مِنْ الشَّرِكَةِ (أَوْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُعْتِقَهُ) وَلَوْ (بِمَالٍ) إلَّا بِإِذْنٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالشَّرِكَةِ (وَلَا أَنْ يَهَبَ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَّا بِإِذْنٍ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يَتَبَرَّعُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَةٍ (أَوْ يُقْرِضَ) مِنْهُ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بِرَهْنٍ (أَوْ يُحَابِيَ) فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الشَّرِكَةِ وَهُوَ طَلَبُ الرِّبْحِ.
(أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يُشَارِكَ بِالْمَالِ) لِإِثْبَاتِهِ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَاسْتِحْقَاقِ رِبْحِهِ لِغَيْرِهِ (أَوْ يَخْلِطَهُ) أَيْ: الْمَالَ (بِغَيْرِهِ) مِنْ مَالِ الشَّرِيكِ نَفْسِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِتَضَمُّنِهِ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ.
(أَوْ يَأْخُذَ بِهِ) أَيْ: مَالِ الشَّرِكَةِ (سَفْتَجَة بِأَنْ يَدْفَعَ) الشَّرِيكُ (مِنْ مَالِهَا) أَيْ:
الشَّرِكَةِ (إلَى إنْسَانٍ وَيَأْخُذَ مِنْهُ) أَيْ: الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ (كِتَابًا إلَى وَكِيلٍ بِبَلَدٍ آخَرَ يَسْتَوْفِي مِنْهُ) مَا أَخَذَهُ مِنْهُ مُوَكِّلُهُ (أَوْ يُعْطِيَهَا) أَيْ: السَّفْتَجَةَ (بِأَنْ يَشْتَرِيَ الشَّرِيكُ عَرَضًا) لِلشَّرِكَةِ (وَيُعْطِيَ بِثَمَنِهِ كِتَابًا إلَى وَكِيلِهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (بِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْتَوْفِيَ) الْبَائِعُ (مِنْهُ) أَيْ: الثَّمَنَ ; لِأَنَّ فِيهِ خَطَرًا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ.
(وَلَا) لِلشَّرِيكِ (أَنْ يُبْضِعَ) مِنْ الشَّرِكَةِ (وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهَا) أَيْ: الشَّرِكَةِ (إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ وَشَرِيكِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ (وَلَا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهَا) أَيْ: الشَّرِكَةِ (بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَر مِنْ الْمَالِ أَوْ) يَشْتَرِيَ (بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ) ; لِأَنَّهُ يُدْخِلُ فِيهَا أَكْثَر مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ بِالشَّرِكَةِ فِيهِ، أَشْبَهَ ضَمَّ شَيْءٍ إلَيْهَا مِنْ مَالِهِ (إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِفِضَّةٍ وَمَعَهُ ذَهَبٌ أَوْ بِالْعَكْسِ ; لِأَنَّهُ عَادَةُ التُّجَّارِ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ (إلَّا بِإِذْنِ) شَرِيكِهِ (فِي الْكُلِّ) أَيْ: كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ، فَإِنْ أَذِنَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا جَازَ (وَلَوْ قِيلَ) أَيْ: قَالَ شَرِيكُهُ لَهُ: (اعْمَلْ بِرَأْيِك وَرَأَى مَصْلَحَةً) فِيمَا تَقَدَّمَ (جَازَ الْكُلُّ) أَيْ: كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ مِنْ الْإِبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُشَارَكَةِ بِالْمَالِ وَالْمُزَارَعَةِ وَنَحْوِهَا، لِدَلَالَةِ الْإِذْنِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ التَّبَرُّعِ وَالْقَرْضِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِهَا لِلْقَرِينَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُضَارِبِ.
(وَمَا اسْتَدَانَ) شَرِيكٌ (بِدُونِ إذْنِ) شَرِيكِهِ بِاقْتِرَاضٍ أَوْ شِرَاءِ بِضَاعَةٍ ضَمَّهَا إلَى مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيئَةً لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ (فَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمُسْتَدِينِ وَحْدَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمَا اسْتَدَانَهُ (وَرِبْحُهُ لَهُ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لِلشَّرِكَةِ (وَإِنْ أَخَّرَ) أَحَدُهُمَا (حَقَّهُ مِنْ دَيْنٍ)(جَازَ) لِصِحَّةِ انْفِرَادِهِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الطَّلَبِ بِهِ، كَالْإِبْرَاءِ بِخِلَافِ حَقِّ شَرِيكِهِ (وَلَهُ) أَيْ: الَّذِي أَخَّرَ حَقَّهُ مِنْ الدَّيْنِ (مُشَارَكَةُ شَرِيكِهِ) الَّذِي لَمْ يُؤَخِّرْ (فِيمَا يَقْبِضُهُ مِنْ الدَّيْنِ مِمَّا لَمْ يُؤَخِّرْ) لِاشْتِرَاكِهِ بَيْنَهُمَا (وَإِنْ تَقَاسَمَا دَيْنًا فِي ذِمَّةِ) شَخْصٍ (أَوْ أَكْثَرَ)(لَمْ يَصِحَّ) نَصًّا ; لِأَنَّ الذِّمَمَ لَا تَتَكَافَأُ وَلَا تَتَعَادَلُ، وَالْقِسْمَةُ تَقْتَضِيهِمَا ; لِأَنَّهَا بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَبَيْعُ الدَّيْنِ غَيْرُ جَائِزٍ. فَإِنْ تَقَاسَمَا ثُمَّ هَلَكَ بَعْضُ الدَّيْنِ فَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا وَالْهَالِكُ عَلَيْهِمَا.
(وَعَلَى كُلٍّ) مِنْ الشُّرَكَاءِ تَوَلِّي (مَا جَرَتْ عَادَةٌ بِتَوَلِّيهِ، مِنْ نَشْرِ ثَوْبٍ وَطَيِّهِ وَخَتْمٍ وَإِحْرَازٍ) لِمَالِهَا وَقَبْضِ نَقْدِهِ، لِحَمْلِ إطْلَاقِ الْإِذْنِ عَلَى الْعُرْفِ.
وَمُقْتَضَاهُ تَوَلِّي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ بِنَفْسِهِ (فَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ: فَعَلَ مَا عَلَيْهِ تَوَلِّيهِ بِنَائِبٍ (بِأُجْرَةٍ)(ف) هِيَ (عَلَيْهِ) ; لِأَنَّهُ بَدَّلَهَا عِوَضًا عَمَّا عَلَيْهِ (وَمَا جَرَتْ) عَادَةٌ (بِأَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ) كَالنِّدَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ (فَلَهُ أَنْ