الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
(كِتَابُ الْفَرَائِضِ) جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٌ. وَلَحِقَتْهَا الْهَاءُ لِلنَّقْلِ مِنْ الْمَصْدَرِ إلَى الِاسْمِ كَالْحَفِيرَةِ، مِنْ الْفَرْضِ بِمَعْنَى التَّوْقِيتِ. وَمِنْهُ {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] أَوْ الْإِنْزَالِ وَمِنْهُ {إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْك الْقُرْآنَ} [القصص: 85] أَوْ الْإِحْلَالِ قَالَ تَعَالَى {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} [الأحزاب: 38] أَيْ أَحَلَّ لَهُ. وقَوْله تَعَالَى {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} [النور: 1] جَعَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ الْأَحْكَامِ وَبِالتَّشْدِيدِ أَيْ جَعَلْنَا فِيهَا فَرِيضَةً بَعْدَ فَرِيضَةٍ أَوْ فَصَّلْنَاهَا وَبَيِّنَاهَا وَبِمَعْنَى التَّقْدِيرِ وَمِنْهُ {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] وَغَيْرُ ذَلِكَ وَشَرْعًا (الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ) أَيْ فِقْهِ الْمَوَارِيثِ وَمَعْرِفَةِ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ إلَى قِسْمَتِهَا بَيْنَ مُسْتَحِقِّهَا. وَيُسَمَّى الْقَائِمُ بِهَذَا الْعِلْمِ الْعَارِفُ بِهِ فَارِضًا وَفَرِيضًا وَفَرْضِيًّا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا، وَفَرَّاضًا وَفَرَائِضِيًّا (وَالْفَرِيضَةُ) شَرْعًا (نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِمُسْتَحِقِّهِ) وَالْمَوَارِيثُ جَمْعُ مِيرَاثٍ. وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْإِرْثِ، وَالْوِرَاثَةِ أَيْ الْبَقَاءِ وَانْتِقَالِ الشَّيْءِ مِنْ قَوْمٍ إلَى آخَرِينَ. وَشَرْعًا بِمَعْنَى التَّرِكَةِ أَيْ الْحَقِّ الْمُخَلَّفِ عَنْ الْمَيِّتِ، وَيُقَالُ لَهُ التُّرَاثُ. وَتَاؤُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ. وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَعَلُّمِ هَذَا الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ فِي أَحَادِيثَ. مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ. وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ لَهُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى. وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ. وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ
(وَأَسْبَابُ إرْثٍ)
أَيْ انْتِقَالُ التَّرِكَةِ عَنْ مَيِّتٍ إلَى حَيٍّ بِمَوْتِهِ ثَلَاثَةٌ. أَحَدُهَا (رَحِمٌ) أَيْ قَرَابَةٌ. وَهِيَ الِاتِّصَالُ بَيْنَ إنْسَانَيْنِ بِالِاشْتِرَاكِ فِي وِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ. فَيَرِثُ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] .
(وَ) الثَّانِي (نِكَاحٌ) وَيَأْتِي أَنَّهُ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى وَرَّثَ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ، وَلَا مُوجِبَ لَهُ سِوَى الْعَقْدُ الَّذِي بَيْنَهُمَا. فَعُلِمَ أَنَّهُ سَبَبُ الْإِرْثِ.
(وَ) الثَّالِثُ (وَلَاءُ عِتْقٍ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ. وَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ. لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. أَشْبَهَ الْوَلَاءَ بِالنَّسَبِ وَالنَّسَبُ يُوَرَّثُ بِهِ فَكَذَا الْوَلَاءُ. وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّ السَّيِّدَ أَخْرَجَ عَبْدَهُ بِعِتْقِهِ مِنْ حَيِّزِ الْمَمْلُوكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْبَهَائِمَ إلَى حَيِّزِ الْمَالِكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْأَنَاسِيَّ، فَأَشْبَهَ بِذَلِكَ الْوِلَادَةَ الَّتِي أَخْرَجَتْ الْمَوْلُودَ مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ. وَلَا يُورَثُ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ نَصًّا. فَلَا إرْثَ بِالْمُوَالَاةِ أَيْ الْمُؤَاخَاةِ، وَلَا الْمُعَاقَدَةُ أَيْ الْمُحَالَفَةِ، وَلَا بِإِسْلَامِهِ عَلَى يَدَيْهِ، وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ أَيْ مَكْتُوبَيْنِ فِي دِيوَانٍ وَاحِدٍ، وَالْتِقَاطِ طِفْلٍ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ بَلَى عِنْدَ عَدَمِ الرَّحِمِ وَالنِّكَاحِ، وَالْوَلَاءِ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ (وَكَانَتْ تَرِكَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ (صَدَقَةً لَمْ تُوَرَّثْ) لِحَدِيثِ «إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
(وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنْ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ) بِمَحْضِ الذُّكُورِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَابْنُ الِابْنِ ابْنٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ (وَالْأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا) بِمَحْضِ الذُّكُورِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] الْآيَةَ. وَالْجَدُّ أَبٌ وَقِيلَ ثَبَتَ إرْثُهُ بِالسُّنَّةِ. لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم " أَعْطَاهُ السُّدُسَ "(وَالْأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لَهُمَا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] وَقَوْلُهُ {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12](وَابْنُ الْأَخِ لَا) إنْ كَانَ أَبُوهُ أَخَا الْمَيِّتِ (مِنْ الْأُمِّ) لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ. وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ عَصَبَةٌ (وَالْعَمُّ) لَا مِنْ الْأُمِّ (وَابْنُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لَا مِنْ الْأُمِّ. لِحَدِيثِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (وَالزَّوْجُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]- الْآيَةَ (وَمَوْلَى النِّعْمَةِ) أَيْ الْمُعْتَقُ وَعَصْبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لِلْخَبَرِ وَالْإِجْمَاعِ.
(وَ) الْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِنَّ (مِنْ