الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِقُرْبِ مَا تُتْلِفُهُ عَادَةً، (إلَّا غَاصِبُهَا) فَيَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ نَهَارًا أَيْضًا لِتَعَدِّيهِ بِإِمْسَاكِهَا.
(وَمَنْ ادَّعَى) مِنْ أَصْحَابِ الزَّرْعِ (أَنَّ بَهَائِمَ فُلَانٍ رَعَتْ زَرْعَهُ لَيْلًا وَلَا غَيْرُهَا) أَيْ: لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ بَهَائِمَ فُلَانٍ (وَوُجِدَ أَثَرُهَا) أَيْ: الْبَهَائِمِ (بِهِ) أَيْ: الزَّرْعِ (قُضِيَ لَهُ) عَلَى رَبِّ الْبَهَائِمِ بِضَمَانِ مَا رَعَتْ نَصًّا. وَجَعَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مِنْ الْقِيَافَةِ فِي الْأَمْوَالِ وَجَعَلَهَا مُعْتَبَرَةً كَالْقِيَافَةِ فِي الْأَنْسَابِ.
(وَمَنْ طَرَدَ دَابَّةً مِنْ مَزْرَعَتِهِ) فَدَخَلَتْ مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ. فَأَفْسَدَتْ (لَمْ يَضْمَنْ مَا أَفْسَدَتْهُ إلَّا أَنْ يُدْخِلَهَا مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ) إنْ لَمْ تَتَّصِلْ الْمَزَارِعُ، (فَإِنْ اتَّصَلَتْ الْمَزَارِعُ) لَمْ يَطْرُدْهَا ; لِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيطًا عَلَى مَالِ غَيْرِهِ. وَ (صَبَرَ لِيَرْجِعَ عَلَى رَبِّهَا) بِبَدَلِ مَا تَأْكُلُهُ حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ مِنْهَا إلَّا بِتَسْلِيطِهَا عَلَى مَالِ غَيْرِهِ (وَلَوْ قَدَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا) مِنْ مَزْرَعَتِهِ (وَلَهُ) أَيْ: رَبِّ الْمَزْرَعَةِ (مُنْصَرَفٌ) يُخْرِجُهَا مِنْهُ (غَيْرُ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا) تَأْكُلُ مِنْ زَرْعِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى رَبِّهَا (فَ) مَا أَكَلَهُ (هَدَرٌ) لَا رُجُوعَ لِرَبِّهِ بِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ صَرْفِهَا (كَحَطَبٍ) وَحَدِيدٍ وَنَحْوِهِ (عَلَى دَابَّةٍ، خَرَقَ ثَوْبَ بَصِيرٍ عَاقِلٍ يَجِدُ مُنْحَرِفًا) فَلَا طَلَبَ لَهُ عَلَى رَبِّ الْحَطَبِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الِانْحِرَافِ (وَكَذَا لَوْ كَانَ) رَبُّ الثَّوْبِ (مُسْتَدْبَرًا) بِأَنْ جَاءَتْ الدَّابَّةُ مِنْ خَلْفِهِ (فَصَاحَ بِهِ) رَبُّ الدَّابَّةِ (مُنَبِّهًا لَهُ) لِيَنْحَرِفَ، وَوَجَدَ مُنْحَرَفًا وَلَمْ يَفْعَلْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى رَبِّ الدَّابَّةِ لِتَقْصِيرِ الْمُنَبَّهِ بِعَدَمِ الِانْحِرَافِ، (وَإِلَّا) يَكُنْ بَصِيرًا عَاقِلًا يَجِدْ مُنْحَرَفًا بِأَنْ كَانَ أَعْمَى، أَوْ طِفْلًا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ لَا مُنْحَرَفَ لَهُ، أَوْ كَانَ مُسْتَدِيرًا وَلَمْ يُنَبِّهْهُ (ضَمِنَ) مَعَ الدَّابَّةِ أَرْشَ خَرْقِ الثَّوْبِ قُلْتُ: وَكَذَا لَوْ جَرَحَهُ وَنَحْوَهُ.
[فَصْلٌ وَإِنْ اصْطَدَمَتْ سَفِينَتَانِ وَاقِفَتَانِ أَوْ مُصْعَدَتَانِ أَوْ مُنْحَدِرَتَانِ فَغَرِقَتَا]
(فَصْلٌ وَإِنْ اصْطَدَمَتْ سَفِينَتَانِ) وَاقِفَتَانِ أَوْ مُصْعِدَتَانِ أَوْ مُنْحَدِرَتَانِ (فَغَرِقَتَا ضَمِنَ كُلٌّ) مِنْ قَيِّمَيْ السَّفِينَتَيْنِ (سَفِينَةَ الْآخَرِ وَمَا فِيهَا) مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ (إنْ فَرَّطَ) كَالْفَارِسَيْنِ إذَا اصْطَدَمَا، (وَلَوْ تَعَمَّدَاهُ) أَيْ: الِاصْطِدَامَ (فَ) هُمَا (شَرِيكَانِ فِي إتْلَافِهِمَا) أَيْ: السَّفِينَتَيْنِ فَيَضْمَنَانِهِمَا (وَ) فِي إتْلَافِ (مَا فِيهِمَا) لِتَلَفِهِ بِفِعْلِهِمَا فَيَشْتَرِكَانِ فِي ضَمَانِهِ كَمَا لَوْ خَرَقَاهُمَا (فَإِنْ قُتِلَ) أَيْ: إنْ كَانَ اصْطِدَامُهُمَا مِمَّا يَقْتُلُ (غَالِبًا) وَمَاتَ بِسَبَبِ فِعْلِهِمَا آدَمِيٌّ مُحْتَرَمٌ (فَ) عَلَيْهِمَا (الْقَوَدُ) بِشَرْطِهِ مِنْ التَّكَافُؤِ وَنَحْوِهِ. كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَغَرِقَ (وَإِلَّا) يَكُنْ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا بِأَنْ كَانَ قُرْبَ السَّاحِلِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ مَنْ فِي السَّفِينَتَيْنِ الْخُرُوجُ
إلَيْهِ، (فَ) هُوَ (شِبْهُ عَمْدٍ) كَإِلْقَائِهِ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ، (وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا) أَيْ: السَّفِينَتَيْنِ الْمُصْطَدِمَتَيْنِ (وَاقِفَةً) وَالْأُخْرَى سَائِرَةً فَغَرِقَتَا. فَلَا ضَمَانَ عَلَى قَيِّمِ الْوَاقِفَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ، وَلَمْ يُفَرِّطْ. أَشْبَهَ النَّائِمَ فِي الصَّحْرَاءِ إذَا عَثَرَ بِهِ آخَرُ فَتَلِفَ. وَ (ضَمِنَهَا) أَيْ: الْوَاقِفَةَ وَمَا فِيهَا (قَيِّمُ السَّائِرَةِ إنْ فَرَّطَ) بِأَنْ أَمْكَنَهُ رَدُّهَا عَنْهَا فَلَمْ يَفْعَلْ، أَوْ لَمْ يُكْمِلْ آلَتَهَا مِنْ رِجَالٍ وَحِبَالٍ وَنَحْوِهِمَا، لِحُصُولِ التَّلَفِ بِتَقْصِيرِهِ، كَمَا لَوْ نَامَ وَتَرَكَهَا سَائِرَةً بِنَفْسِهَا حَتَّى صَدَمَتْهَا فَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَلَا ضَمَانَ (وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا) أَيْ: السَّفِينَتَيْنِ الْمُصْطَدِمَتَيْنِ بِلَا تَعَمُّدٍ (مُنْحَدِرَةً) وَالْأُخْرَى مُصْعِدَةً (ضَمِنَ قَيِّمُهَا) أَيْ الْمُنْحَدِرَةِ (الْمُصْعِدَةَ) ; لِأَنَّ الْمُنْحَدِرَةَ تَنْحَطُّ عَلَى الْمُصْعِدَةِ مِنْ عُلْوٍ فَتُغْرِقَهَا، وَلَا ضَمَانَ عَلَى قَيِّمِ الْمُصْعِدَةِ تَنْزِيلًا لِلْمُنْحَدِرَةِ مَنْزِلَةَ السَّائِرَةِ، وَالْمُصْعِدَةِ مَنْزِلَةَ الْوَاقِفَةِ (إلَّا أَنْ يُغْلَبَ) قَيِّمُ الْمُنْحَدِرَةِ (عَنْ ضَبْطِهَا) بِغَلَبَةِ رِيحٍ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ فِي الشَّرْحِ: أَوْ كَانَ الْمَاءُ شَدِيدَ الْجِرْيَةِ فَلَا يُمْكِنُهُ ضَبْطُهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي وُسْعِهِ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا، وَلِأَنَّ التَّلَفَ يُمْكِنُ اسْتِنَادُهُ إلَى الرِّيحِ أَوْ إلَى شِدَّةِ جَرَيَانِ الْمَاءِ.
قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَسَوَاءٌ فَرَّطَ الْمُصْعِدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ لَا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَأَطْلَقَهُ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ.
وَفِي الْمُغْنِي: إنْ فَرَّطَ الْمُصْعِدُ بِأَنْ أَمْكَنَهُ الْعُدُولُ بِسَفِينَتِهِ وَالْمُنْحَدِرُ غَيْرُ قَادِرٍ وَلَا مُفَرِّطٍ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُصْعِدِ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ (وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَلَّاحٍ) أَيْ: قَيِّمِ السَّفِينَةِ (فِيهِ) أَيْ: فِي أَنَّهُ غُلِبَ عَنْ ضَبْطِهَا أَوْ أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ (وَلَا يَسْقُطُ فِعْلُ الصَّادِمِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَعَ عَمْدٍ) أَيْ: تَعَمَّدَ الصَّدْمَ بَلْ يُعْتَدُّ بِفِعْلِهِ. فَإِنْ كَانَ حُرًّا فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ إلَّا نِصْفُ دِيَتِهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ إلَّا نِصْفُ قِيمَتِهِ، لِأَنَّهُ شَارَكَ فِي قَتْلِ نَفْسِهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ تَحَامَلَ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ بِمُحَدِّدٍ. (وَلَوْ خَرَقَهَا) أَيْ: السَّفِينَةَ قَيِّمُهَا (عَمْدًا) بِأَنْ تَعَمَّدَ قَلْعَ لَوْحٍ وَنَحْوَهُ فِي اللُّجَّةِ فَغَرِقَ مَنْ فِيهَا عُمِلَ بِذَلِكَ (أَوْ) خَرَقَهَا (بِشِبْهِهِ) أَيْ: شِبْهِ الْعَمْدِ بِأَنْ قَلَعَهُ بِلَا دَاعٍ إلَى قَلْعِهِ،، لَكِنْ فِي مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنْ السَّاحِلِ لَا يُغْرَقُ بِهِ مَنْ فِيهَا غَالِبًا فَغَرِقَ عُمِلَ بِهِ (أَوْ) خَرَقَهَا (خَطَأً) كَقَلْعِ لَوْحٍ يَحْتَاجُ إلَى الْإِصْلَاحِ لِيُصْلِحَهُ أَوْ لِيَضَعَ فِي مَكَانِهِ فِي مَحِلٍّ لَا يُغْرَقُ بِهِ مَنْ فِيهَا غَالِبًا فَغَرِقُوا (عُمِلَ بِذَلِكَ) ، فَيَقْتَصُّ مِنْهُ فِي صُورَةِ الْعَمْدِ بِشَرْطِهِ، وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ.
(وَ) السَّفِينَةُ (الْمُشْرِفَةُ عَلَى غَرَقٍ يَجِبُ إلْقَاءُ مَا يُظَنُّ بِهِ) أَيْ: بِإِلْقَائِهِ
(نَجَاةٌ) مِنْ الْغَرَقِ فَإِنْ تَقَاعَدُوا أَثِمُوا وَلَا ضَمَانَ. وَلَوْ أَلْقَى مَتَاعَهُ وَمَتَاعَ غَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ. وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ إلْقَاءِ مَتَاعِهِ أَلْقَى وَضَمِنَهُ مُلْقٍ (غَيْرَ الدَّوَابِّ) فَلَا تُلْقَى لِحُرْمَتِهَا (إلَّا أَنْ تُلْجِئَ الضَّرُورَةُ إلَى إلْقَائِهَا) أَيْ: الدَّوَابِّ فَتُلْقَى لِنَجَاةِ الْآدَمِيِّينَ لِأَنَّهُمْ آكَدُ حُرْمَةً.
(وَمَنْ قَتَلَ) حَيَوَانًا (صَائِلًا) أَوْ وَاثِبًا (عَلَيْهِ وَلَوْ) كَانَ الصَّائِلُ (آدَمِيًّا) صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا عَاقِلًا أَوْ مَجْنُونًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا (دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ الْقَاتِلِ لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ، فَكَأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ. فَإِنْ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ غَيْرِهِ فَذَكَرَ الْقَاضِي يَضْمَنُهُ.
وَفِي الْفَتَاوَى الرَّحْبِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا (أَوْ) قَتَلَ (خِنْزِيرًا) وَلَوْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْهُ ; لِأَنَّهُ مُبَاحُ الْقَتْلِ. أَشْبَهَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَكَذَا كُلُّ حَيَوَانٍ أُبِيحَ قَتْلُهُ (أَوْ أَتْلَفَ) بِكَسْرٍ أَوْ خَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (وَلَوْ) كَانَ مَا يَأْتِي (مَعَ صَغِيرٍ) حَالَ إتْلَافِهِ (مِزْمَارًا. أَوْ طُنْبُورًا أَوْ عُودًا أَوْ طَبْلًا أَوْ دُفًّا بِصُنُوجٍ أَوْ حِلَقٍ أَوْ نَرْدًا أَوْ شِطْرَنْجًا) وَنَحْوَهَا (أَوْ) أَتْلَفَ (صَلِيبًا) لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ لَا حُرْمَةَ لَهُ. فَأَشْبَهَ الْكَلْبَ وَالْمَيْتَةَ (أَوْ كَسَرَ إنَاءَ فِضَّةٍ أَوْ) إنَاءَ (ذَهَبٍ أَوْ) كَسَرَ أَوْ شَقَّ إنَاءً (فِيهِ خَمْرٌ مَأْمُورٌ بِإِرَاقَتِهَا)، وَهِيَ مَا عَدَا خَمْرَ الْخِلَالِ وَالذِّمِّيِّ الْمُسْتَتِرَةَ (قَدَرَ عَلَى إرَاقَتِهَا بِدُونِهِ) أَيْ: الْكَسْرِ أَوْ الشِّقِّ (أَوْ لَا) لَمْ يَضْمَنْهُ. لِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ، وَفِيهِ " «وَأَمَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَيُعَاوِنُونِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ زِقًّا إلَّا شَقَقْتُهُ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ (أَوْ) كَسَرَ (حُلِيًّا مُحَرَّمًا عَلَى ذَكَرٍ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ) أَيْ: لَمْ يَتَّخِذْهُ مَالِكُهُ (يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ) لَمْ يَضْمَنْهُ لِإِزَالَتِهِ مُحَرَّمًا (أَوْ) أَتْلَفَ (آلَةَ سِحْرٍ أَوْ) آلَةَ (تَعْزِيمٍ أَوْ) آلَةَ (تَنْجِيمٍ أَوْ) أَتْلَفَ (صُوَرَ خَيَّالٍ أَوْ أَوْثَانًا) جَمْعُ وَثَنٍ وَهُوَ الصَّنَمُ يَعْبُدُهُ الْمُشْرِكُونَ، (أَوْ) أَتْلَفَ (كُتُبَ مُبْتَدِعَةٍ مُضِلَّةً أَوْ) كُتُبَ (كُفْرٍ أَوْ حَرَقَ مَخْزَنَ خَمْرٍ أَوْ كِتَابًا فِيهِ أَحَادِيثُ رَدِيئَةٌ لَمْ يَضْمَنْهُ) ; لِأَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ لَا لِحُرْمَتِهِ. أَشْبَهَ الْكَلْبَ وَالْمَيْتَةَ وَلِأَنَّ مَخْزَنَ الْخَمْرِ مِنْ أَمَاكِنِ الْمَعَاصِي وَإِتْلَافُهَا جَائِزٌ ; لِأَنَّهُ عليه السلام " «حَرَقَ مَسْجِدَ الضِّرَارِ وَأَمَرَ بِهَدْمِهِ» " قَالَ فِي الْهَدْيِ.
وَفِي الْفُنُونِ: يَجُوزُ إعْدَامُ الْآيَةِ مِنْ كُتُبِ الْمُبْتَدِعَةِ لِأَجْلِ مَا هِيَ فِيهِ وَإِهَانَةٌ لِمَا وُضِعَتْ لَهُ وَلَوْ أَمْكَنَ تَمْيِيزُهَا. وَأَمَّا دُفُّ الْعُرْسِ الَّذِي لَا حِلَقَ فِيهِ وَلَا صُنُوجَ فَمَضْمُونٌ لِإِبَاحَتِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُتْلِفِ لِمَا تَقَدَّمَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا