الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدِّرْهَمَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي مُقَابَلَةِ) فِضَّةِ (الْخَاتَمِ وَ) الدِّرْهَمُ (الثَّانِي أُجْرَةٌ لَهُ) وَلَيْسَ بَيْعَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، (وَمَرْجِعُ كَيْلِ عُرْفِ الْمَدِينَةِ) الْمُنَوَّرَةِ عَلَى عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم (وَ) مَرْجِعُ (وَزْنِ عُرْفِ مَكَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مَرْفُوعًا «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ مَكَّةَ» (وَمَا لَا عُرْفَ لَهُ هُنَاكَ) أَيْ بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ (يُعْتَبَرُ) عُرْفُهُ (فِي مَوْضِعِهِ) ; لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ شَرْعًا أَشْبَهَ الْقَبْضَ وَالْحِرْزَ وَإِذَا اخْتَلَفَ) عُرْفُهُ فِي بِلَادِهِ (اُعْتُبِرَ الْغَالِبُ) مِنْهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ) لَهُ عُرْفٌ غَالِبٌ (رُدَّ إلَى أَقْرَبِ مَا يُشْبِهُهُ بِالْحِجَازِ) كَرَدِّ الْحَوَادِثِ إلَى أَشْبَهَ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بِهَا (وَكُلُّ مَائِعٍ) كَلَبَنٍ وَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ (مَكِيلٌ) لِحَدِيثِ «كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» «وَيَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ نِسَائِهِ مِنْ الْفَرْقِ» وَهِيَ مَكَايِيلُ قُدِّرَ بِهَا الْمَاءُ فَكَذَا سَائِرُ الْمَائِعَاتِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا «نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إلَّا بِكَيْلٍ»
[فَصْلٌ وَيَحْرُمُ رِبَا النَّسِيئَةِ]
ِ مِنْ النَّسَاءِ بِالْمَدِّ وَهُوَ التَّأْخِيرُ (بَيْنَ مَا) أَيْ مَبِيعَيْنِ (اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ) وَهِيَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَأَمَّا الْجِنْسُ فَشَرْطٌ لِتَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ كَمَا أَنَّ الزِّنَا عِلَّةُ الْحَدِّ، وَالْإِحْصَانُ شَرْطٌ لِلرَّجْمِ (كَ) بَيْعِ (مُدَبَّرٍ بِمِثْلِهِ) أَيْ مُدَبَّرٍ (أَوْ) ب (شَعِيرٍ وك) بَيْعِ دِرْهَمٍ مِنْ قَزٍّ ب) رَطْلٍ مِنْ خُبْرٍ فَيُشْتَرَطُ) لِذَلِكَ (حُلُولٌ وَقَبْضٌ بِالْمَجْلِسِ) مُطْلَقًا وَتَمَاثُلٌ إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَتَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا عِلَّتُهُمَا مُتَّفِقَةٌ، فَحَرُمَ التَّفَرُّقُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَالصَّرْفِ. (تَنْبِيهٌ) التَّقَابُضُ هُنَا وَحَيْثُ اُعْتُبِرَ شَرْطٌ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ لَا لِصِحَّتِهِ إذْ الْمَشْرُوطُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى شَرْطِهِ
وَ (لَا) يُعْتَبَرُ شَرْطُ ذَلِكَ (إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْعِوَضَيْنِ (نَقْدًا) أَيْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً كَسُكَّرٍ بِدِرْهَمٍ وَخَزٍّ بِدِينَارٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ حَرُمَ النَّسَاءُ فِي ذَلِكَ لَسُدَّ بَابُ السَّلَمِ فِي الْمَوْزُونَاتِ وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ الشَّرْعُ وَأَصْلُ رَأْسِ مَالِهِ النَّقْدَانِ (إلَّا فِي صَرْفِهِ) أَيْ النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ) نَصًّا فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ، خِلَافًا لِجَمْعٍ
وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِقْنَاعِ
(وَيُحْمَلُ نَسَاءٌ) أَيْ تَأْخِيرٌ (فِي) بَيْعِ (مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ) كَبُرٍّ بِسُكَّرٍ ; لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي رِبَا الْفَضْلِ أَشْبَهَ بَيْعَ غَيْرَ الرِّبَوِيِّ بِغَيْرِهِ
(وَ) يَحِلُّ نَسَاءٌ (فِي) بَيْعِ (مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا فَضْلٍ كَثِيَابٍ) بِثِيَابٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَحَيَوَانٍ) بِحَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَتِبْنٍ) بِتِبْنٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو «أَنَّهُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ) بِالْهَمْزِ (وَهُوَ) بَيْعُ (دَيْنٍ بِدَيْنٍ) مُطْلَقًا لِنَهْيِهِ عليه الصلاة والسلام «عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ
(وَلَا) بَيْعُ دَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَا بَيْعُهُ (بِمُؤَجَّلٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ) ; لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (أَوْ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ (جَعْلُهُ) أَيْ الدَّيْنِ (رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا) يَصِحُّ (تَصَارُفُ الْمَدِينَيْنِ بِجِنْسَيْنِ فِي ذِمَّتَيْهِمَا) بِأَنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو ذَهَبٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى زَيْدٍ فِضَّةٌ وَتَصَارَفَا ; لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (وَلَا) أَيْ وَلَا يَصِحُّ (نَحْوُهُ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا بُرٌّ وَلِلْآخَرِ شَعِيرٌ دَيْنًا وَتَبَايَعَاهُمَا
(وَيَصِحُّ) تَصَارُفُهُمَا وَنَحْوُهُ (إنْ أُحْضِرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الدَّيْنَيْنِ نَصًّا (أَوْ كَانَ) أَحَدُهُمَا (أَمَانَةً) ; لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ
(وَمَنْ) عَلَيْهِ دَيْنٌ فَ (وَكَّلَ غَرِيمُهُ) رَبَّ الْحَقِّ (فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ) لِلْمَدِينِ (وَ) فِي (أَخْذِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهَا) أَيْ السِّلْعَةِ (فَبَاعَ الْوَكِيلُ) السِّلْعَةَ (بِغَيْرِ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (لَمْ يَصِحَّ أَخْذُهُ) أَيْ الْوَكِيلِ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْهُ فِي مُصَارَفَةِ نَفْسِهِ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ (وَمَنْ عَلَيْهِ دِينَارٌ) دَيْنًا (فَبَعَثَ إلَى غَرِيمِهِ) صَاحِبِ الدِّينَارِ (دِينَارًا) نَاقِصًا (وَتَتِمَّتُهُ دَرَاهِمُ) لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ
(أَوْ أَرْسَلَ) مَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ رَسُولًا (إلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ) الْمُرْسِلُ (لِلرَّسُولِ خُذْ قَدْرَ حَقِّك مِنْهُ دَنَانِيرَ، فَقَالَ الَّذِي أُرْسِلَ إلَيْهِ) لِلرَّسُولِ (خُذْ) دَرَاهِمَ (صِحَاحًا بِالدَّنَانِيرِ لَمْ يَجُزْ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي الصَّرْفِ، وَلَوْ أَخَذَ الرَّسُولُ رَهْنًا أَوْ عِوَضًا عَنْهُ بَعَثَهُ الْمَدِينُ فَذَهَبَ فَمِنْ مَالِ بَاعِثٍ