الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ. لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ. وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ. تُبَايِنُ السَّبْعَةَ، فَاضْرِبْ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى يَحْصُلُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ. لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ. وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ يَكُونُ لَهَا سِتَّةَ عَشَرَ. وَلِلِابْنِ مِنْ الْأُولَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ. وَمَنْ الثَّانِيَةِ اثْنَانِ فِي سَبْعَةٍ بَأَرْبَعَةَ عَشَرَ يَجْتَمِعُ لَهُ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ، وَبَيْنَ سِهَامِ الزَّوْجَةِ وَالِابْنِ مُوَافَقَةٌ بِالْأَثْمَانِ، فَرُدَّ الْجَامِعَةَ إلَى ثُمُنِهَا تِسْعَةٍ وَسِهَامَ الْأُمِّ إلَى ثُمُنِهَا اثْنَيْنِ وَسِهَامَ الِابْنِ إلَى ثُمُنِهَا سَبْعَةٍ (وَإِذَا مَاتَتْ بِنْتٌ مِنْ بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ) مَاتَ عَنْهُمْ شَخْصٌ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِتَرِكَتِهِ وَسَأَلَ عَنْ حُكْمِ إرْثِهِمْ (سَأَلَ) السَّائِلُ (عَنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) لِاخْتِلَافِ الْحَالِ بِذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ (فَإِنْ كَانَ) الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ (رَجُلًا فَالْأَبُ جَدٌّ) أَبُو أَبٍ فَيَرِثُ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَة وَيَصِحَّانِ) أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ) ; لِأَنَّ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامَ الْبِنْتِ مِنْهَا اثْنَانِ، وَمَسْأَلَتَهَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ تِسْعَةً فِي سِتَّةٍ يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ، لِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنْ أَبِيهَا وَأَخِيهَا ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَلِلْأَبِ مِنْ ابْنِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ. وَلِلْأُمِّ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ (وَإِلَّا) يَكُنْ الْمَيْتُ فِي الْأُولَى رَجُلًا بَلْ كَانَ أُنْثَى (فَ) هُوَ (أَبُو أُمٍّ) فِي الثَّانِيَةِ (فَلَا يَرِثُ شَيْئًا) وَسَأَلَ عَنْ الْأُخْتِ الْبَاقِيَةِ، هَلْ هِيَ شَقِيقَةُ الْمُتَوَفَّاةِ أَوْ لِأُمِّهَا (وَيَصِحَّانِ) أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ إنْ كَانَتْ الْأُخْتُ شَقِيقَةً (مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ إذَنْ مِنْ أَرْبَعَةٍ ; لِأَنَّهَا أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَجَدَّةٌ فَيَرُدُّ الْبَاقِي عَلَيْهِمَا، وَتُوَافِقُ سِهَامَ الْمَيِّتَة بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي الْأُولَى وَهِيَ سِتَّةٌ تَبْلُغْ ذَلِكَ. لِلْأَبِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ. وَلِلْأُمِّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ. وَلِلْبِنْتِ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتًا لِأُمٍّ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ سِتَّةٍ ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلرَّدِّ، وَسِهَامُهَا مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهَا (وَتُسَمَّى) هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ (الْمَأْمُونِيَّةَ) ; لِأَنَّ الْمَأْمُونَ امْتَحَنَ بِهَا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ. فَقَالَ لَهُ: الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرًا وَأُنْثَى؟ فَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَهَا.
[بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]
(بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ) وَهِيَ ثَمَرَةُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ. وَيَنْبَنِي عَلَى الْأَعْدَادِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَنَاسِبَةِ الَّتِي نِسْبَةُ أَوَّلِهَا إلَى ثَانِيهَا كَنِسْبَةِ ثَالِثِهَا إلَى رَابِعِهَا، كَالِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةِ وَالسِّتَّةِ. وَإِذَا جُهِلَ
أَحَدُهَا فَفِي اسْتِخْرَاجِهِ طُرُقٌ. أَحَدُهَا طَرِيقُ النِّسْبَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (إذَا أَمْكَنَ نِسْبَةَ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ بِجُزْءٍ) كَخُمْسٍ أَوْ عُشْرٍ (فَلَهُ) أَيْ: ذَلِكَ الْوَارِثِ (مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَتِهِ) أَيْ: نِسْبَةِ سَهْمِهِ إلَيْهَا. فَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَهِيَ خُمُسُ الْمَسْأَلَةِ وَلَهُ خُمُسُ التَّرِكَةِ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، وَهُمَا ثُلُثَا خُمُسِهَا. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَا خُمُسِ التَّرِكَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ ضِعْفُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ. الثَّانِيَةُ مِنْ الطُّرُقِ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:(وَإِنْ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ) بِأَنْ قَسَمْتَ فِي الْمِثَالِ الْمِائَةَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ (أَوْ) قَسَّمْت (وَفْقَهَا) أَيْ: التَّرِكَةِ (عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ) كَأَنْ قَسَمْتَ خُمُسَ التَّرِكَةُ وَهُوَ عِشْرُونَ عَلَى خُمْسِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَخْرُجُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ (وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ) بِالْقِسْمَةِ (فِي سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ خَرَجَ حَقُّهُ) فَاضْرِبْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ يَحْصُلُ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَلِكُلِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ: اثْنَيْنِ فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَثُلُثِ دِينَارٍ وَلِكُلِّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَثُلُثَيْ دِينَارٍ.
الطَّرِيقُ الثَّالِثَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ (وَإِنْ عَكَسْتَ فَقَسَمْتَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّرِكَةِ) أَوْ نِسْبَتِهَا مِنْهَا إنْ كَانَتْ أَقَلَّ كَالْمِثَالِ، نَسَبْتَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى الْمِائَةِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ (وَقَسَمْت عَلَى مَا خَرَجَ) بِالْقِسْمَةِ (نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ) مِنْ الْمَسْأَلَةِ (بَعْدَ بَسْطِهِ) أَيْ: النَّصِيبِ (مِنْ جِنْسِ الْخَارِجِ) إنْ خَرَجَ كَسْرٌ (خَرَجَ حَقُّهُ) فَفِي الْمِثَالِ مَخْرَجُ الْعُشْرِ وَنِصْفُهُ عِشْرُونَ وَبَسْطُهُمَا ثَلَاثَةٌ فَابْسُطْ نَصِيبَ الزَّوْجِ أَيْ: اضْرِبْهُ فِي عِشْرِينَ بِسِتِّينَ وَاقْسِمْهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ لَهُ كَمَا سَبَقَ. وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ اُبْسُطْهَا بِأَرْبَعِينَ وَاقْسِمْهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَحْصُلُ لَهُ كَمَا سَبَقَ. وَلِكُلِّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ اُبْسُطْهَا بِثَمَانِينَ وَاقْسِمْهَا يَكُونُ لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ. الطَّرِيقُ الرَّابِعُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ قَسَمْت الْمَسْأَلَةَ عَلَى نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ ثُمَّ) قَسَمْتَ (التَّرِكَةَ عَلَى خَارِجِ الْقِسْمَةِ خَرَجَ حَقُّهُ) فَفِي الْمِثَالِ: نَصِيبُ الزَّوْجِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ، اقْسِمْ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهَا يَخْرُجْ خَمْسَةٌ، اقْسِمْ الْمِائَةَ عَلَيْهَا يَخْرُجْ لَهُ عِشْرُونَ كَمَا سَبَقَ وَنَصِيبُ كُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ اقْسِمْ عَلَيْهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَخْرُجْ سَبْعَةٌ وَنِصْفُ ثُمَّ اقْسِمْ عَلَيْهَا الْمِائَةَ. وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ، اقْسِمْ عَلَيْهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَحْصُلُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، اقْسِمْ عَلَيْهَا الْمِائَةَ يَخْرُجْ كَمَا
سَبَقَ. الطَّرِيقُ الْخَامِسُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ) أَيْ: الْوَارِثِ (فِي التَّرِكَةِ وَقَسَمْتَهَا) أَيْ: الْأَعْدَادَ الْحَاصِلَةَ مِنْ الضَّرْبِ (عَلَى الْمَسْأَلَةِ خَرَجَ نَصِيبُهُ) فَسِهَامُ الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ اضْرِبْهَا فِي مِائَةٍ وَاقْسِمْ الثَّلَاثَمِائَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَحْصُلُ كَمَا سَبَقَ وَاضْرِبْ لِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَيْنِ فِي مِائَةٍ وَاقْسِمْ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَخْرُجْ مَا سَبَقَ وَكَذَا اضْرِبْ سِهَامَ كُلٍّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةً فِي مِائَةٍ وَاقْسِمْ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَخْرُجْ مَا سَبَقَ.
(وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ فِي الْمُنَاسَخَاتِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ) تَقْسِمُ (نَصِيبَ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) مِنْ الْأَوَّلِ (عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ) تَقْسِمُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَهَكَذَا الرَّابِعُ حَتَّى تَنْتَهِيَ (وَإِنْ قَسَمْتَ عَلَى قَرَارِيطِ الدِّينَارِ فَاجْعَلْ عَدَدَهَا كَتَرِكَةٍ مَعْلُومَةٍ وَاعْمَلْ عَلَى مَا ذُكِرَ) وَمَخْرَجُ الْقِيرَاطِ فِي عُرْفِ أَهْلِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَأَكْثِرْ الْبِلَادِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَاجْعَلْهَا كَأَنَّهَا التَّرِكَةُ وَاقْسِمْ عَلَى مَا سَبَقَ لَكَ وَأْيُ عَدَدٍ أَرَدْتَ قِيرَاطَهُ فَاقْسِمْهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَالْخَارِجُ قِيرَاطُهُ (وَتَجْمَعُ تَرِكَةً هِيَ جُزْءٌ مِنْ عَقَارٍ وَكَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَنَحْوِهِمَا) كَخُمُسٍ وَسُدُسٍ وَتُسُعٍ (مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ) وَتَقْسِمُ (كَمَا ذُكِرَ) فَفِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالتَّرِكَةُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ مِنْ دَارٍ فَإِذَا جَمَعْتَهُمَا مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ كَانَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا تَقْسِمُهَا عَلَى مَا سَبَقَ كَأَنَّهَا دَنَانِيرُ فَبِطَرِيقِ النِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ هِيَ رُبُعُهَا وَثُمُنُهَا فَخُذْ لَهُ رُبُعَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثُمُنُهَا وَهُوَ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَرُبُعُ قِيرَاطٍ وَلِلْأُخْتِ مِثْلُهُ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ هُمَا رُبُعُهَا فَلَهَا رُبُعُ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَنِصْفُ قِيرَاطٍ (أَوْ تَأْخُذُ) الْأَجْزَاءَ (مِنْ مَخْرَجِهَا وَتَقْسِمُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ) فَإِنْ انْقَسَمَتْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَاقْسِمْهَا بِلَا ضَرْبٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمُسُهَا تَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ مِثْلُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَاقِيَاتِ سَهْمٌ وَمَخْرَجُ سِهَامِ الْعَقَارِ عِشْرُونَ وَالْمَوْرُوثُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَهِيَ رُبُعُ الْعِشْرِينَ وَخُمُسُهَا مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَلِلزَّوْجِ عُشْرُ الدَّارِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا وَلِلشَّقِيقَةِ مِثْلُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَاقِيَاتِ نِصْفُ عُشْرِ الدَّارِ (فَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ) السِّهَامُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ (وَافَقْتَ بَيْنَهَا) أَيْ: السِّهَامِ (وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ: نَظَرَتْ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ (وَضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ) عِنْدَ التَّبَايُنِ (أَوْ) ضَرَبْتَ (وَفْقَهَا) عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ (فِي مَخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ) فَهُوَ (مَضْرُوبٌ فِي السِّهَامِ الْمَوْرُوثَةِ مِنْ الْعَقَارِ) عِنْدَ التَّبَايُنِ.
(أَوْ) مَضْرُوبٌ فِي (وَفْقِهَا) عِنْدَ التَّوَافُقِ (فَمَا كَانَ) لَهُ مِنْ ذَلِكَ