الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يَقْبَلْهُ فَعَتَقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
(وَ) إنْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ (عَلَى أَلْفٍ أَوْ) أَنْتَ حُرٌّ (بِأَلْفٍ أَوْ) أَنْتَ حُرٌّ (عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا أَوْ) قَالَ لَهُ (: بِعْتُك نَفْسَك بِأَلْفٍ لَا يُعْتَقُ حَتَّى يَقْبَلَ) ; لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَى عِوَضٍ فَلَا يُعْتَقُ بِدُونِ قَبُولِهِ وَ (عَلَى) تُسْتَعْمَلُ لِلشَّرْطِ وَالْعِوَضِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُك عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66] وَقَالَ {: فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: 94] وَنَحْوَهُ
(وَ) إنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ (: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً) وَنَحْوِهَا (يُعْتَقُ) فِي الْحَالِ (بِلَا قَبُولِ) الْقِنِّ (وَتَلْزَمُهُ الْخِدْمَةُ وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ مُدَّةِ حَيَاتِهِ أَوْ) اسْتَثْنَى (نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً) فَيَصِحُّ لِخَبَرِ سَفِينَةَ (وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا) أَيْ: الْخِدْمَةِ (مِنْ الْعَبْدِ وَ) مِنْ (غَيْرٍ) نَصًّا. قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَبِيعِ الْإِجَارَةُ (وَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ (فِي أَثْنَائِهَا) أَيْ: مُدَّةِ الْخِدْمَةِ الْمُعَيَّنَةِ (رَجَعَ الْوَرَثَةُ) أَيْ: وَرَثَةُ السَّيِّدِ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَتِيقِ الْمُسْتَثْنَى خِدْمَتُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً (بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ) أَيْ: بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا ; لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ. فَإِذَا تَعَذَّرَ فِيهِ اسْتِيفَاءُ الْعِوَضِ رَجَعَ إلَى قِيمَةٍ كَالنِّكَاحِ (وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ: الْقِنَّ (سَيِّدُهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ صَحَّ) ذَلِكَ (وَعَتَقَ) ; لِأَنَّهُ كَالتَّعْلِيقِ (وَلَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (وَلَاؤُهُ) لِعُمُومِ «الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ»
(وَ) إنْ قَالَ لِقِنِّهِ (: جَعَلْتُ عِتْقَك إلَيْكَ أَوْ خَيَّرْتُك) فِي عِتْقِك (وَنَوَى) بِذَلِكَ (تَفْوِيضَهُ) أَيْ: الْعِتْقِ (إلَيْهِ) أَيْ: الْقِنِّ (فَأَعْتَقَ) الْقِنُّ (نَفْسَهُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ) وَإِلَّا فَلَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ كَطَلَاقٍ
(وَ) إنْ قَالَ قِنٌّ لِآخَرَ (: اشْتَرِنِي مِنْ سَيِّدِي بِهَذَا الْمَالِ وَأَعْتِقْنِي فَاشْتَرَاهُ بِعَيْنِهِ) أَيْ: الْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهُ الْعَبْدُ وَأَعْتَقَهُ (لَمْ يَصِحَّا) أَيْ: الشِّرَاءُ وَالْعِتْقُ لِشِرَائِهِ بِعَيْنِ مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ فَلَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَلَمْ يَنْفُذْ الْعِتْقُ ; لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَا أَخَذَهُ السَّيِّدُ فَمَالُهُ (وَإِلَّا) يَشْتَرِهِ بِعَيْنِ الْمَالِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَأَعْتَقَهُ مَعَ الشِّرَاءِ وَ (عَتَقَ وَلَزِمَ مُشْتَرِيه) الثَّمَنُ (الْمُسَمَّى) فِي الْبَيْعِ. وَمَا أَخَذَهُ مِنْ الْعَبْدِ وَدَفَعَهُ لِسَيِّدِهِ فَمِلْكُ السَّيِّدِ لَا يُحْسَبُ مِنْ الثَّمَنِ وَوَلَاؤُهُ لِمُشْتَرٍ.
[فَصْلٌ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ]
(وَإِذَا قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ)(أَوْ) قَالَ: (كُلُّ عَبْدٍ لِي) حُرٌّ (أَوْ) قَالَ: (كُلُّ مَمَالِيكِي) حُرٌّ (أَوْ) كُلُّ (رَقِيقِي حُرٌّ يُعْتَقُ مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَشِقْصٌ يَمْلِكُهُ وَعَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ) نَصًّا وَلَوْ
اسْتَغْرَقَهُمْ دَيْنُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ لِعُمُومِ لَفْظِهِ فِيهِمْ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُمْ
(وَ) إنْ قَالَ: (عَبْدِي حُرٌّ أَوْ) قَالَ: (أَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ) قَالَ: (زَوْجَتِي طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا) مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ إمَائِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ بِأَنْ أَطْلَقَ (عِتْقَ) الْكُلِّ مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ إمَائِهِ (وَطَلَّقَ الْكُلَّ) مِنْ زَوْجَاتِهِ نَصًّا (; لِأَنَّهُ) أَيْ: لَفْظُ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي أَوْ زَوْجَتِي (مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ) الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ أَوْ الزَّوْجَاتِ.
قَالَ أَحْمَدُ: فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ. لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَقَعُ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ. لَيْسَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِ: إحْدَى الزَّوْجَاتِ طَالِقٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18] فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِكُلِّ نِعْمَةٍ، وقَوْله تَعَالَى:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] وَحَدِيثِ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَكَذَا إنْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (وَ) إنْ قَالَ (أَحَدُ عَبْدَيَّ) حُرٌّ (أَوْ) قَالَ أَحَدُ (عَبِيدِي حُرٌّ أَوْ) قَالَ (بَعْضُهُمْ) أَيْ: عَبِيدِي حُرٌّ (وَلَمْ يَنْوِهِ) أَيْ: يُعَيِّنْهُ بِالنِّيَّةِ (أَوْ عَيَّنَهُ) بِلَفْظِهِ (وَنَسِيَهُ) أَقْرَعَ (أَوْ أَدَّى أَحَدُ مُكَاتِبِيهِ) مَا عَلَيْهِ (وَجَهِلَ) الْمُؤَدِّيَ (وَمَاتَ بَعْضُهُمْ) أَيْ: الْعَبِيدِ أَوْ الْمُكَاتَبِينَ (أَوْ) مَاتَ السَّيِّدُ أَوْ لَا أَيْ: وَلَمْ يَمُتْ بَعْضُهُمْ وَلَا السَّيِّدُ (أَقْرَعَ) السَّيِّدُ بَيْنَهُمْ (أَوْ) أَقْرَعَ (وَارِثُهُ) أَيْ: السَّيِّدِ بَيْنَهُمْ (فَمَنْ خَرَجَ) مِنْهُمْ (بِالْقُرْعَةِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ) وَكَسْبُهُ لَهُ ; لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَهُمْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ (وَمَتَى بَانَ لِنَاسٍ) أَيْ: مَنْ أَعْتَقَ مُعَيَّنًا وَنَسِيَهُ (أَوْ) بَانَ (لِجَاهِلٍ) أَيْ: فِيمَا إذَا أَدَّى إلَيْهِ إحْدَى مُكَاتَبِيهِ مَا عَلَيْهِ وَجَهِلَهُ (أَنَّ عَتِيقَهُ أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ) الَّذِي أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ أَيْ: ظَهَرَ إنَّهُ الْعَتِيقُ (وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُخْرِجِ) لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْعَتِيق غَيْرُهُ (إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِالْقُرْعَةِ) فَإِنْ حَكَمَ بِهَا أَوْ كَانَتْ بِأَمْرِ حَاكِمٍ عَتَقَا ; لِأَنَّ فِي إبْطَالِ عِتْقِ الْمُخْرِجِ نَقْضًا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ فِيهِ
(وَ) لَوْ قَالَ مَالِكُ رَقِيقَيْنِ: (أَعْتَقْتُ هَذَا لَا بَلْ هَذَا عَتَقَا) جَمِيعًا (وَكَذَا إقْرَارُ وَارِثٍ) بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ أَعْتَقَ هَذَا لَا بَلْ هَذَا، فَيَعْتِقَانِ لِمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ
(وَإِنْ أَعْتَقَ) مَالِكُ رَقِيقَيْنِ (أَحَدَهُمَا بِشَرْطٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا) قَبْلَ وُجُودِهِ (أَوْ بَاعَهُ) أَيْ: بَاعَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمَا (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الشَّرْطِ (عَتَقَ الْبَاقِي) مِنْهُمَا عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْعِتْقِ دُونَ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَبِيعِ (كَقَوْلِهِ) أَيْ: الْمَالِكِ (لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ) أَحَدُكُمَا حُرٌّ (أَوْ) قَوْلِهِ لِقِنِّهِ وَ (بَهِيمَةٍ أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَيُعْتَقُ) قِنُّهُ (وَحْدَهُ وَكَذَا الطَّلَاقُ) إذَا قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ غَدًا مَثَلًا فَمَاتَتْ