الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي مُوَطَّئِهِ وَأَحْمَدُ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ. رَوَاهُ ابْنُ اللَّبَّانِ بِإِسْنَادِهِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (فَلَا تَرِثُ مَنْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْئًا وَلَا مَنْ سَقَى وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ دَوَاءً أَوْ أَدَّبَهُ) أَيْ: وَلَدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ وَنَحْوَهُمَا (أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَمَاتَ) ; لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ أَنَّ مَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ يَرِثُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِقْنَاعِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ (وَمَا لَا يُضْمَنُ) مِنْ الْقَتْلِ (بِشَيْءِ مِنْ هَذَا) أَيْ: مِنْ قَوَدٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ (كَالْقَتْلِ) لِمُوَرِّثِهِ (قِصَاصًا أَوْ حَدًّا أَوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ) كَالصَّائِلِ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ (وَ) كَقَتْلِ (الْعَادِلِ الْبَاغِي وَعَكْسِهِ) أَيْ: قَتْلِ الْبَاغِي الْعَدْلَ فِي الْحَرْبِ (فَلَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ) ; لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ أَطْعَمَهُ أَوْ سَقَاهُ بِاخْتِيَارِهِ فَأَفْضَى إلَى تَلَفِهِ.
[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ]
ُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ) كَانَ (مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يُورَثُ) ; لِأَنَّ فِيهِ نَقْصًا مَنَعَ كَوْنَهُ مَوْرُوثًا. فَمَنَعَ كَوْنَهُ وَارِثًا كَالْمُرْتَدِّ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يُورَثُ ; لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلِأَنَّ السَّيِّدَ أَحَقُّ بِمَنَافِعِهِ وَأَكْسَابِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ. وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَلَكَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَأَكْثَرَ (وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيُحْجَبُ) وَيُعْصَبُ (بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (هُوَ كَالْحُرِّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ فِي تَوْرِيثِهِ وَالْإِرْثِ مِنْهُ وَغَيْرِهِمَا) وَلَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ «: يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» وَلِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ بَعْضٍ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْآخَرُ مِثْلَهُ وَقِيَاسًا لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
(وَكَسْبُهُ) بِجُزْئِهِ الْحُرِّ لِوَرَثَتِهِ (وَإِرْثُهُ بِهِ) أَيْ: بِجُزْئِهِ الْحُرِّ (لِوَرَثَتِهِ) دُونَ مَالِكِ بَاقِيهِ (فَابْنٌ نِصْفُهُ حُرٌّ، وَ) مَعَهُ (أُمٌّ وَعَمٌّ حُرَّانِ) لَوْ كَانَ الِابْنُ كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلَهُ الْبَاقِي، وَهُوَ نِصْفٌ وَثُلُثٌ، وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ (فَلَهُ) أَيْ: الِابْنِ مَعَ نِصْفِ حُرِّيَّتِهِ (نِصْفُ مَالِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا) كُلَّهُ (وَهُوَ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَلِلْأُمِّ رُبُعٌ)
; لِأَنَّ الِابْنَ الْحُرَّ يَحْجُبُهَا عَنْ سُدُسٍ، فَنِصْفُهُ الْحُرُّ يَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِ سُدُسٍ، فَلَهَا سُدُسٌ وَنِصْفُ سُدُسٍ وَمَجْمُوعُهُمَا رُبُعٌ (وَالْبَاقِي) وَهُوَ ثُلُثٌ (لِلْعَمِّ) تَعْصِيبًا، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُبَعَّضِ خَمْسَةٌ وَلِلْعَمِّ أَرْبَعَةٌ (وَكَذَا) كُلُّ عَصَبَةٍ نِصْفُهُ حُرٌّ مَعَ ذِي فَرْضٍ يَنْقُصُ بِهِ نَصِيبُهُ فَ (إنْ لَمْ يَنْقُصْ ذُو فَرْضٍ بِعَصَبَةٍ كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ) حُرَّيْنِ (مَعَ ابْنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ. فَلَهُ) أَيْ: الِابْنِ (نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ إرْثِ الْجَدَّةِ) وَهُوَ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ. وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلْجَدَّةِ اثْنَانِ وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَلِلْعَمِّ خَمْسَةٌ (وَلَوْ كَانَ مَعَهُ) أَيْ: الْمُبَعَّضِ (مَنْ يُسْقِطُهُ) أَيْ: الْمُبَعَّضَ (بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ) لِلْمَيِّتِ (وَعَمٍّ حُرَّيْنِ) مَعَ ابْنٍ مُبَعَّضٍ (فَلَهُ) أَيْ: الِابْنِ (نِصْفُ) التَّرِكَةِ (وَلِلْأُخْتِ نِصْفُ مَا بَقِيَ) بَعْدَ مَا أَخَذَهُ الِابْنُ (فَرْضًا، وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ) بَعْدَهُمَا تَعْصِيبًا. وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ (وَبِنْتٌ) لِلْمَيِّتِ (وَأُمٌّ نِصْفُهُمَا حُرٌّ، وَ) مَعَهُمَا (أَبٌ حُرٌّ) كُلُّهُ (لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا لَهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ رُبُعٌ) ; لِأَنَّهَا تَرِثُ النِّصْفَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً (وَلِلْأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ ثُلُثٌ.
وَ) لَهَا (السُّدُسُ مَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ فَقَدْ حَجَبَتْهَا) أَيْ: الْأُمُّ (بِحُرِّيَّتِهَا) أَيْ: الْبِنْتِ (عَنْ السُّدُسِ فَبِنِصْفِهَا) أَيْ: حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ (حَجَبَتْهَا) أَيْ: الْأُمَّ (عَنْ نِصْفِهِ، يَبْقَى لَهَا) أَيْ: الْأُمِّ (الرُّبُعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُهُ) أَيْ: الرُّبُعِ (وَهُوَ ثُمُنٌ وَالْبَاقِي) وَهُوَ نِصْفٌ وَثُمُنٌ (لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا) وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ خَمْسَةٌ (وَإِنْ شِئْت نَزَّلْتَهُمْ) أَيْ: الْوَرَثَةَ فِيهِمْ مُبَعَّضُونَ (أَحْوَالًا كَتَنْزِيلِ الْخَنَاثَى) الْوَارِثِينَ وَمَنْ مَعَهُمْ. فَفِي الْمِثَالِ مَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا وَمَسْأَلَةُ رِقِّهِمَا مِنْ وَاحِدٍ ; لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْأَبِ وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ وَحْدَهَا مِنْ اثْنَيْنِ لَهَا النِّصْفُ فَرْضًا وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا. وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ وَحْدَهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْأَبِ اثْنَانِ وَغَيْرُ السِّتَّةِ دَاخِلٌ فِيهَا فَتَكْتَفِي بِهَا وَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ فِي حَالَتَيْنِ فَتَقْسِمُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فِي حَالٍ وَالثُّلُثُ فِي حَالٍ اثْنَا عَشَرَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَلَهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثَمَانِيَةٍ
(وَإِذَا كَانَ) فِي الْوَرَثَةِ (عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (حُرٌّ) سَوَاءٌ (حَجَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ) مَعَهُ (أَوْ لَا) يَحْجُبُ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ
(كَأَخَوَيْنِ وَابْنَيْنِ لَمْ تَكْمُلْ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمَا) ; لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكْمُلُ بِمَا يُسْقِطُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنَافِيه. وَلَوْ كَمُلَتْ لَمْ يَظْهَرْ لِلرِّقِّ فَائِدَةٌ، فَفِي ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَعَمٍّ نِصْفُ كُلٍّ حُرٌّ لِلِابْنِ نِصْفٌ وَلِابْنِ الِابْنِ رُبُعٌ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَنَحْوِهِ (وَلَهُمَا) أَيْ: أَخَوَيْ الْمَيِّتِ أَوْ ابْنَيْهِ إذَا كَانَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرًّا (مَعَ عَمٍّ) حُرٍّ (أَوْ نَحْوِهِ) كَابْنِ عَمٍّ (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ) بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا (بِالْخِطَابِ) بِأَنْ تَقُولَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: لَكَ الْمَالُ لَوْ كُنْتً حُرًّا وَأَخُوكَ رَقِيقًا، أَوْ نِصْفُهُ لَوْ كُنْتُمَا حُرَّيْنِ فَيَكُونُ لَكَ رُبُعٌ وَثُمُنٌ (وَالْأَحْوَالِ) بِأَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَةُ حُرِّيَّتِهِمَا مِنْ اثْنَيْنِ وَرِقِّهِمَا أَوْ رِقِّ أَحَدِهِمَا مَعَ حُرِّيَّةِ الْآخَرِ مِنْ وَاحِدٍ وَتَكْتَفِي بِاثْنَيْنِ، وَتَضْرِبُهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ تَكُونُ ثَمَانِيَةً، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ الْمَالُ فِي حَالٍ وَنِصْفُهُ فِي حَالٍ، فَإِذَا قَسَّمْت ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةٍ خَرَجَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَبَقِيَ لِلْعَمِّ اثْنَانِ (وَلِابْنٍ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ) مَعَ (عَمٍّ) حُرٍّ (خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ) ; لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَحُرِّيَّةِ الِابْنِ وَحْدَهُ مِنْ وَاحِدٍ، وَكَذَا رِقُّهُمَا. وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّتِهَا وَحْدَهَا مِنْ اثْنَيْنِ. فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَاضْرِبْهَا فِي أَحَدِ الْأَحْوَالِ أَرْبَعَةٌ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ. لِلِابْنِ الْمَالُ فِي حَالٍ وَثُلُثَاهُ فِي حَالٍ، فَاقْسِمْ أَرْبَعِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ فِي حَالٍ وَالثُّلُثُ فِي حَالٍ، فَاقْسِمْ عِشْرِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا خَمْسَةٌ وَمَجْمُوعُ عَشَرَةِ الِابْنِ وَخَمْسَةِ الْبِنْتِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهِيَ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ تِسْعَةٌ
(وَ) ابْنٍ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ (مَعَهُمَا أُمٌّ وَعَمٌّ) حُرَّانِ (فَلَهَا) أَيْ: الْأُمِّ (السُّدُسُ وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْلِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ، ; لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ وَلِلِابْنِ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ، وَمَسْأَلَةُ رِقِّهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْعَمِّ اثْنَانِ. وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الِابْنِ مِنْ سِتَّةٍ، وَكَذَا مَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ، وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدُ الْأَحْوَالِ تَبْلُغْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ. لِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَيْ عَشَرَ، ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْ نِصْفِ حُرِّيَّةِ الِابْنَيْنِ يَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ، فَنِصْفُهُمَا بِمَنْزِلَةِ ابْنٍ حُرٍّ يَحْجُبُهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ عَلَى اخْتِيَارِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَ فِي الْإِقْنَاعِ لَهَا السُّدُسُ وَرُبُعُ السُّدُسِ فَيَكُونُ لَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ; لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَا تَكْمُلُ فِيهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَلِلِابْنِ سِتُّونَ فِي حَالٍ وَأَرْبَعُونَ فِي حَالٍ، فَاقْسِمْ مِائَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْبِنْتِ عِشْرُونَ فِي حَالٍ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فِي حَالٍ، فَاقْسِمْ سِتَّةً
وَخَمْسِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ. وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ (وَلِلْأُمِّ مَعَ الِابْنَيْنِ) الَّذِينَ نِصْفُهُمَا حُرٌّ (سُدُسٌ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلِزَوْجَةٍ) مَعَهُمَا (ثُمُنٌ) ; لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ كَانَ لَهَا رُبُعٌ، فَحَجَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الثُّمُنِ وَخَالَفَ فِيهِ فِي الْإِقْنَاعِ أَيْضًا
(وَابْنَانِ نِصْفُ أَحَدِهِمَا قِنٌّ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا تَنْزِيلًا لَهُمَا وَحَطًّا بِأَحْوَالِهِمَا) ; لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُرِّيَّةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرِّقِّ مِنْ وَاحِدٍ. فَاضْرِبْ الِاثْنَيْنِ فِي عَدَدِ الْحَالَيْنِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكَامِلِ الْحُرِّيَّةِ الْمَالُ فِي حَالٍ وَنِصْفُهُ فِي حَالٍ. فَاقْسِمْ سِتَّةً عَلَى اثْنَيْنِ يَخْرُجُ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُبَعَّضِ النِّصْفُ فِي حَالٍ فَلَهُ رُبُعٌ
(وَإِنْ هَايَأَ مُبَعَّضٌ سَيِّدَهُ أَوْ قَاسَمَهُ) أَيْ: سَيِّدَهُ (فِي حَيَاتِهِ فَكُلُّ تَرِكَتِهِ) أَيْ: الْمُبَعَّضِ (لِوَرَثَتِهِ) أَيْ: الْمُبَعَّضِ. ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ مَعَهُ حَقٌّ.
وَإِذَا اشْتَرَى الْمُبَعَّضُ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ بِهِ رَقِيقًا وَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَيَرِثُهُ وَحْدَهُ حَيْثُ يَرِثُ ذُو الْوَلَاءِ كَذَلِكَ. أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ. فَصْلٌ وَيَرِدُ عَلَى ذِي فَرْضٍ بَعْضُهُ حُرٌّ (وَ) عَلَى (عَصَبَةٍ) بَعْضُهُ حُرٌّ (إنْ لَمْ يُصِبْهُ) مِنْ التَّرِكَةِ (بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ لَكِنْ أَيُّهُمَا) أَيْ: ذِي فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ (اسْتَكْمَلَ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِنْ قَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ مُنِعَ مِنْ الزِّيَادَةِ) عَلَى قَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ (وَرُدَّ عَلَى غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ) بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ لَمْ يُصِبْهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ الْمَالِ (وَإِلَّا) يُمْكِنُ ذَلِكَ (فَ) الْبَاقِي لِذِي الرَّحِمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الشَّرْحِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَ (لِبَيْتِ الْمَالِ فَلِبِنْتٍ نِصْفُهَا حُرٌّ) وَلَا وَارِثَ مَعَهَا غَيْرَهَا (نِصْفٌ بِفَرْضٍ وَرُدَّ) الرُّبُعُ فَرْضًا. وَالْبَاقِي رَدًّا وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ (وَلِابْنٍ مَكَانَهَا) أَيْ: الْبِنْتِ (النِّصْفُ بِعُصُوبَةٍ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ) وَلِابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرٌّ إنْ لَمْ نُوَرِّثْهُمَا الْمَالَ كُلَّهُ، بَلْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (الْبَقِيَّةُ) وَهِيَ رُبُعٌ رَدًّا (مَعَ عَدَمِ عَصَبَةٍ) غَيْرِهِمَا (وَلِبِنْتٍ وَجَدَّةٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ الْمَالُ نِصْفَانِ بِفَرْضٍ وَرَدٍّ وَلَا يُرَدُّ هُنَا) عَلَيْهِمَا (عَلَى قَدْرِ فَرْضَيْهِمَا لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَوْقَ نِصْفِ التَّرِكَةِ وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمَا) أَيْ: الْبِنْتِ وَالْجَدَّةِ (الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا بِقَدْرِ فَرْضَيْهِمَا لِفَقْدِ الزِّيَادَةِ الْمُمْتَنِعَةِ) ; لِأَنَّ الْبِنْتَ لَمْ تَزِدْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ، وَهِيَ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهَا (وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثُلُثِهِمَا) أَيْ: الْبِنْتِ وَالْجَدَّةِ لَهُمَا (الثُّلُثَانِ بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَهُمَا (وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ) لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الْإِرْثِ.