الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ الْوَلَاءِ]
ِ وَجَرُّهُ وَدَوْرُهُ وَهُوَ لُغَةً: الْمِلْكُ وَشَرْعًا: (ثُبُوتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ) أَيْ: عُصُوبَةٍ ثَابِتَةٍ (بِعِتْقٍ أَوْ تَعَاطِي سَبَبِهِ) كَاسْتِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ} [الأحزاب: 5] أَيْ: الْأَدْعِيَاءُ {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] وَحَدِيثُ «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ» وَحَدِيثُ «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» وَحَدِيثُ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَغَيْرِهَا (فَمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا، أَوْ) أَعْتَقَ (بَعْضَهُ فَسَرَى إلَى الْبَاقِي أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ) رَقِيقٌ (بِرَحِمٍ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ إذَا مَلَكَهُ (أَوْ) عَتَقَ عَلَيْهِ بِ (عِوَضٍ) بِأَنْ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَعَتَقَ عَلَيْهِ، فَلَهُ وَلَاؤُهُ نَصًّا. وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً وَنَحْوَهُ (أَوْ) عَتَقَ عَلَيْهِ (بِكِتَابَةٍ) بِأَنْ كَاتَبَهُ فَأَدَّى إلَيْهِ (أَوْ) عَتَقَ عَلَيْهِ (بِتَدْبِيرٍ) بِأَنْ قَالَ لَهُ: إذَا مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ وَنَحْوَهُ وَمَاتَ فَخَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ (أَوْ) عَتَقَ عَلَيْهِ (بِإِيلَادٍ) كَأُمِّ وَلَدٍ (أَوْ) عَتَقَ عَلَيْهِ بِ (وَصِيَّةٍ) بِأَنْ وَصَّى بِعِتْقِهِ فَنَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ (فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ) لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(وَ) لَهُ أَيْضًا الْوَلَاءُ (عَلَى أَوْلَادِهِ) أَيْ: الْعَتِيقِ (مِنْ زَوْجَةٍ عَتِيقَةٍ) لِمُعْتِقِهِ (أَوْ) غَيْرِهِ وَعَلَى أَوْلَادٍ مِنْ (سُرِّيَّةٍ) لِلْعَتِيقِ تَبَعًا لَهُ. فَإِنْ كَانُوا مِنْ حُرَّةِ الْأَصْلِ أَوْ مَجْهُولَةِ النَّسَبِ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَمَةِ الْغَيْرِ فَتَبَعٌ لِأُمِّهِمْ حَيْثُ لَا شَرْطَ وَلَا غُرُورَ (وَ) لَهُ الْوَلَاءُ (عَلَى مَنْ لَهُ) أَيْ: الْعَتِيقُ وَلَاؤُهُ كَعُتَقَائِهِ (أَوْ لَهُمْ) أَيْ: أَوْلَادِ الْعَتِيق مِمَّنْ سَبَقَ (وَإِنْ سَفُلُوا وَلَاؤُهُ) ; لِأَنَّهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِمْ وَبِسَبَبِهِ عَتَقُوا، وَلِأَنَّهُمْ فَرْعُهُ وَالْفَرْعُ يَتْبَعُ أَصْلَهُ. فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاشَرَ عِتْقَهُمْ، وَسَوَاءٌ الْحَرْبِيُّ وَغَيْرُهُ لِعُمُومِ حَدِيثِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَإِذَا جَاءَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا فَالْوَلَاءُ بِحَالِهِ، وَإِنْ سُبِيَ الْمُعْتَقُ لَمْ يَرِثْ مَا دَامَ عَبْدًا. فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ، وَلَهُ الْوَلَاءُ عَلَى عَتِيقه
وَيَثْبُتُ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ (حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ سَائِبَةً كَ) قَوْلِهِ: (أَعْتَقْتُك سَائِبَةً أَوْ) قَالَ: أَعْتَقْتُك (وَلَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك) لِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» فَكَمَا لَا يَزُولُ نَسَبُ إنْسَانٍ وَلَا وَلَدٍ عَنْ فِرَاشٍ بِشَرْطٍ لَا يَزُولُ وَلَاءٌ عَنْ عَتِيق بِذَلِكَ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إنِّي أَعْتَقْت عَبْدًا لِي فَجَعَلْته سَائِبَةً فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يُسَيِّبُونَ، وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ. فَإِنْ تَأَثَّمْتَ أَوْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ
وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ) (أَوْ) أَعْتَقَهُ (فِي زَكَاتِهِ أَوْ) فِي (نَذْرِهِ أَوْ) فِي (كَفَّارَتِهِ) فَلَهُ وَلَاؤُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَلِأَنَّهُ مُعْتَقٌ عَنْ نَفْسِهِ، بِخِلَافِ مَنْ أَعْتَقَهُ سَاعٍ مِنْ زَكَاةٍ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ (إلَّا إذَا أَعْتَقَ مُكَاتَبٌ) بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (رَقِيقًا) فَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ دُونَ الْمُعْتِقِ (أَوْ كَاتَبَهُ) أَيْ: كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ رَقِيقًا بِإِذْنِ سَيِّدٍ (فَأَدَّى) الثَّانِي مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَوَّلِ (فَ) الْوَلَاءُ (لِلسَّيِّدِ) فِيهِمَا، ; لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَالْآلَةِ لِلْعِتْقِ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَلِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الرِّقِّ فَلَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ
(وَلَا يَصِحُّ) أَنْ يُعْتِقَ الْمُكَاتَبُ أَوْ يُكَاتِبَ الْمُكَاتَبُ (بِدُونِ إذْنِهِ) أَيْ: إذْنِ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ
(وَلَا يَنْتَقِلُ) الْوَلَاءُ (إنْ بَاعَ) السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ (الْمَأْذُونَ) لَهُ فِي الْعِتْقِ (فَعَتَقَ) الْمَأْذُونُ لَهُ (عِنْدَ مُشْتَرِيه) .
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي عِتْقِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ الْأَوَّلِ
(وَيَرِثُ ذُو) أَيْ: صَاحِبُ (وَلَاءٍ بِهِ) أَيْ: الْوَلَاءِ (عِنْدَ عَدَمِ نَسِيبِ وَارِثٍ) مُسْتَغْرِقٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ الْخَلَّالُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. وَالْمُشَبَّهُ دُونَ الْمُشَبَّهِ بِهِ. وَأَيْضًا فَالنَّسَبُ أَقْوَى مِنْ الْوَلَاءِ ; لِأَنَّهُ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ وَتَرْكُ الشَّهَادَةِ وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالْوَلَاءِ
(ثُمَّ) يَرِثُ بِوَلَاءٍ (عَصَبَتُهُ) أَيْ: الْمُعْتِقِ (بَعْدَهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ) نَسَبًا كَابْنٍ وَأَبٍ وَأَخٍ وَعَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ ذَكَرًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ فَالْمِيرَاثُ لِمَوْلَى الْمُعْتِقِ ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَذَلِكَ، ثُمَّ لِمَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ عَصَبَتِهِ كَذَلِكَ أَبَدًا. لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ «أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا لَهَا وَأَخًا ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا، فَأَتَى أَخُو الْمَرْأَةِ وَابْنُهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَرَّ جَرِيرَةً كَانَتْ عَلَيَّ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ»
(وَمَنْ لَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيق وَالْآخَرُ حُرُّ الْأَصْلِ) كَأَنْ تَزَوَّجَ حُرُّ الْأَصْلِ بِعَتِيقَةٍ أَوْ عَتِيقٍ بِحُرَّةِ الْأَصْلِ (أَوْ) كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ عَتِيقًا وَالْآخَرُ (مَجْهُولَ النَّسَبِ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ) لِأَحَدٍ ; لِأَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ تَبِعَهَا وَلَدُهَا لَوْ كَانَ أَبُوهُ رَقِيقًا فِي انْتِفَاءِ الرِّقِّ. فَفِي انْتِفَاءِ الْوَلَاءِ وَحْدَهُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْوَالِدُ حُرَّ الْأَصْلِ فَالْوَلَدُ يَتْبَعُهُ إذْ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ لِمَوْلَى أَبِيهِ فَلَأَنْ يَتْبَعَهُ فِي سُقُوطِ الْوَلَاءِ عَنْهُ أَوْلَى. وَمَجْهُولُ النَّسَبِ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ. أَشْبَهَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَالْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ وَعَدَمُ الْوَلَاءِ
فَلَا يُتْرَكُ هَذَا الْأَصْلُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ بِالْوَهْمِ كَمَا لَمْ يُتْرَكْ فِي حَقِّ الْأَبِ
(وَمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ عَنْ) مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ (حَيٍّ بِأَمْرِهِ فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتَقٍ عَنْهُ) كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ. وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ حَيٍّ (بِدُونِهِ) أَيْ: أَمْرِهِ لَهُ فَلِمُعْتِقٍ (أَوْ) أَعْتَقَ رَقِيقَهُ (عَنْ مَيِّتٍ فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقٍ) لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَلِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ مُعْتَقٍ عَنْهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ غَيْرَهُ وَالثَّوَابُ لِمُعْتَقٍ عَنْهُ (إلَّا مَنْ أَعْتَقَهُ وَارِثٌ) أَوْ وَصِيٌّ (عَنْ مَيِّتٍ لَهُ تَرِكَةٌ فِي وَاجِبٍ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ (فَ) وَلَاؤُهُ (لِلْمَيِّتِ) لِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْهُ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَهُوَ احْتِيَاجُ الْمَيِّتِ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ (وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْعِتْقُ) كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ (أَطْعَمَ) الْوَارِثُ (أَوْ كَسَا) عَشْرَةَ مَسَاكِينَ (وَيَصِحُّ عِتْقُهُ) أَيْ: الْوَارِثِ عَنْ الْمَيِّتِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَمَا لَوْ كَفَّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ بِالْعِتْقِ (وَإِنْ تَبَرَّعَ) وَارِثٌ (بِعِتْقِهِ عَنْهُ) أَيْ: الْمَيِّتِ (وَلَا تَرِكَةَ) لِلْمَيِّتِ (أَجْزَأَ) الْعِتْقُ عَنْهُ (كَ) تَبَرُّعِهِ بِ (إطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ) فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ عَنْ مَيِّتٍ (وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِمَا) أَيْ: الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ أَجْنَبِيٌّ (أَوْ) تَبَرَّعَ (بِعِتْقٍ أَجْنَبِيٌّ أَجْزَأَ) كَقَضَائِهِ عَنْهُ دَيْنًا
(وَلِمُتَبَرِّعٍ) وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِعِتْقٍ (الْوَلَاءُ) وَالْأَجْرُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ نَصًّا (وَمَنْ قَالَ) لِمَالِكِ عَبْدٍ (أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي) فَقَطْ (أَوْ) قَالَ لَهُ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ (عَنِّي مَجَّانًا أَوْ) قَالَ لَهُ: أَعْتِقْهُ عَنِّي (وَثَمَنُهُ عَلَيَّ فَلَا) يَجِبُ (عَلَيْهِ) أَيْ: مَالِكِ الْعَبْدِ (أَنْ يُجِيبَهُ) أَيْ: السَّائِلَ إلَى عِتْقِ عَبْدِهِ، ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ (وَإِنْ فَعَلَ) بِأَنْ أَعْتَقَ الْمَقُولُ لَهُ الْعَبْدَ الَّذِي قَالَ لَهُ أَعْتِقْهُ (وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِهِ) أَيْ: مُفَارَقَتِهِ الْمَجْلِسَ (عَتَقَ وَالْوَلَاءُ) عَلَيْهِ (لِمُعْتَقٍ عَنْهُ) كَمَا لَوْ قَالَ: أَطْعِمْ أَوْ اُكْسُ عَنِّي (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الْقَائِلَ لِلْمَقُولِ لَهُ (ثَمَنُهُ) أَيْ: الْعَبْدِ (بِالْتِزَامِهِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ (وَيُجْزِئُهُ) أَيْ: الْقَائِلَ هَذَا الْعِتْقُ (عَنْ وَاجِبٍ) عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ (مَا لَمْ يَكُنْ) الْعَبْدُ (قَرِيبَهُ) أَيْ: مِنْ ذِي رَحِمِ الْقَائِلِ الْمَحْرَمِ لَهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يُجْزِئُهُ
(وَ) إنْ قَالَ لِرَبِّ عَبْدٍ: (أَعْتِقْهُ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ) وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي (أَوْ زَادَ: عَنْكَ) بِأَنْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَنْك وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ (فَفَعَلَ) أَيْ: فَأَعْتَقَهُ (عَتَقَ وَلَزِمَ قَائِلًا ثَمَنُهُ) لِمُعْتِقِهِ لِفِعْلِهِ. مَا جُوعِلَ عَلَيْهِ (وَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقٍ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعْتَاقِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ بِهِ الْمُعْتِقُ. فَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ فَبَقِيَ لِلْمُعْتِقِ لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (وَيُجْزِئُهُ) أَيْ: الْمُعْتِقَ هَذَا الْعِتْقُ (عَنْ وَاجِبٍ) عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ
(وَلَوْ قَالَ) لِمَالِكِ قِنٍّ (اُقْتُلْهُ وَعَلَيَّ كَذَا فَلَغْوٌ) ; لِأَنَّهُ عَلَى مُحَرَّمٍ
(وَإِنْ قَالَ كَافِرٌ) لِمُسْلِمٍ (أَعْتِقْ عَبْدَك الْمُسْلِمَ