الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَاهِنٍ وَإِذَا رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ لَمْ يَرْجِعْ) الْعَدْلُ (عَلَى أَحَدٍ) لِدَعْوَاهُ ظُلْمَ مُرْتَهِنٍ لَهُ وَأَخَذُ الْمَالِ مِنْهُ ثَانِيًا بِغَيْرِ حَقٍّ (وَإِنْ رَجَعَ) مُرْتَهِنٌ (عَلَى رَاهِنٍ رَجَعَ) الرَّاهِنُ (عَلَى الْعَدْلِ) لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ كَمَا لَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ بِتَفْرِيطِهِ (وَكَذَا وَكِيلٌ) فِي قَضَاءِ دَيْنٍ إذَا قَضَاهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلٍ وَلَمْ يُشْهِدْ فَيَضْمَنُ لِمَا تَقَدَّمَ
(وَيَصِحُّ شَرْطُ كُلِّ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ) فِيهِ (كَ) شَرْطِ (بَيْعِ مُرْتَهِنٍ) لِرَهْنٍ.
(وَ) كَشَرْطِ بَيْعِ (عَدْلٍ لِرَهْنٍ) عِنْدَ حُلُولِ دَيْنٍ (وَنَحْوِ ذَلِكَ) كَشَرْطِ جَعْلِهِ بِيَدِ مُعَيَّنٍ فَأَكْثَرَ (وَيُعْزَلَانِ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ وَالْعَدْلُ إذَا أَذِنَهُمَا فِي الْبَيْعِ (بِعَزْلِهِ) أَيْ الرَّاهِنِ لَهُمَا نَصًّا وَبِمَوْتِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا كَسَائِرِ الْوَكَالَاتِ فَلَا يَمْلِكَانِ الْبَيْعَ.
وَ (لَا) يَصِحُّ شَرْطُ (مَا لَا يَقْتَضِيهِ) عَقْدُ رَهْنٍ (أَوْ) مَا (يُنَافِيهِ) أَيْ الرَّهْنُ. فَالْأَوَّلُ (كَ) شَرْطِ (كَوْنِ مَنَافِعِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (لَهُ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُ الرَّاهِنِ فَلَا تَكُونُ مَنَافِعُهُ لِغَيْرِهِ وَكَذَا شَرْطُهُ إنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ وَإِلَّا فَالرَّاهِنُ لَهُ وَتَقَدَّمَ (أَوْ) كَشَرْطِ (أَنْ لَا يَقْبِضَهُ) الرَّاهِنُ (أَوْ) أَنْ (لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ حُلُولِ) دَيْنٍ (أَوْ) كَوْنَهُ (مِنْ ضَمَانِ مُرْتَهِنٍ) فَلَا يَصِحُّ لِمُنَافَاتِهِ الرَّهْنَ وَهَذِهِ أَمْثِلَةُ مَا يُنَافِيهِ (وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ) بِفَسَادِ الشَّرْطِ لِحَدِيثِ «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، حَيْثُ سَمَّاهُ رَهْنًا.
[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي أَنَّ الرَّهْنَ عَصِيرٌ أَوْ خَمْرٌ]
فَصْلٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (فِي أَنَّهُ) أَيْ الرَّهْنَ (عَصِيرٌ أَوْ خَمْرٌ فِي عَقْدٍ شُرِطَ فِيهِ) رَهْنُهُ بِأَنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَشَرَطَ أَنْ يَرْهَنَهُ بِهِ هَذَا الْعَصِيرَ وَقَبَضَهُ ثُمَّ عَلِمَهُ خَمْرًا فَقَالَ مُشْتَرٍ: أَقَبَضْتُكَ عَصِيرًا وَتَخَمَّرَ عِنْدَك فَلَا فَسْخَ لَك، لِأَنِّي وَفَّيْتُكَ بِالشَّرْطِ وَقَالَ بَائِعٌ: كَانَ تَخَمَّرَ قَبْلَ قَبْضٍ فَلِي الْفَسْخُ لِلشَّرْطِ، فَقَوْلُ رَاهِنٍ أَيْ مُشْتَرٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ
(أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (رَدِّ رَهْنٍ) بِأَنَّ ادَّعَاهُ مُرْتَهِنٌ وَأَنْكَرَهُ رَاهِنٌ فَقَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَالْمُرْتَهِنُ قَبَضَ الرَّهْنَ لِمَنْفَعَتِهِ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَمُسْتَعِيرٍ وَمُسْتَأْجِرٍ
(أَوْ) اخْتَلَفَا (فِي عَيْنِهِ) أَيْ الرَّهْنِ، بِأَنْ قَالَ: رَهَنْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ: بَلْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَقَوْلُ رَاهِنٍ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ مَا رَهَنَهُ الْجَارِيَةَ، وَخَرَجَ الْعَبْدُ أَيْضًا مِنْ الرَّهْنِ لِاعْتِرَافِ الْمُرْتَهِنِ بِأَنَّهُ لَمْ
يَرْهَنْهُ
(أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (قَدْرِهِ) بِأَنْ قَالَ: رَهَنْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ مُرْتَهِنٌ: بَلْ هُوَ وَهَذَا الْآخَرُ، فَقَوْلُ رَاهِنٍ بِيَمِينِهِ، ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ
(أَوْ) اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ (دَيْنٍ بِهِ) كَأَنْ يَقُولَ رَاهِنٌ: رَهَنْتُكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ مُرْتَهِنٌ: بِأَلْفَيْنِ فَقَوْلُ رَاهِنٍ بِيَمِينِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ وَافَقَ قَوْلُ مُرْتَهِنٍ الدَّيْنَ
(أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (قَبْضِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (وَلَيْسَ) الرَّهْنُ (بِيَدِ مُرْتَهِنٍ) عِنْدَ اخْتِلَافٍ (فَقَوْلُ رَاهِنٍ) بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ مُرْتَهِنٍ فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ.
وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَلْفَيْنِ أَحَدُهُمَا حَالٌّ وَالْآخَرُ مُؤَجَّلٌ وَقَالَ الرَّاهِنُ: هُوَ رَهْنٌ بِالْمُؤَجَّلِ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ بَلْ بِالْحَالِّ فَقَوْلُ رَاهِنٍ ; لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الرَّهْنِ، فَكَذَا فِي صِفَتِهِ.
وَإِنْ قَالَ رَهَنْتُكَ مَا بِيَدِكَ بِأَلْفٍ فَقَالَ بِعْتَنِيهِ بِهَا، أَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِهَا، أَوْ قَالَ رَهَنْتَنِيهِ بِهَا حَلَفَ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ وَأَخَذَ رَاهِنٌ رَهْنَهُ وَبَقِيَ الْأَلْفُ بِلَا رَهْنٍ
(وَ) إنْ قَالَ مَنْ بِيَدِهِ رَهْنٌ لِرَبِّهِ (أَرْسَلْتُ زَيْدًا لِيَرْهَنهُ بِعِشْرِينَ وَقَبَضَهَا) زَيْدٌ (وَصَدَّقَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنَ زَيْدٌ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ الْعِشْرِينَ وَأَنَّهُ سَلَّمَهَا لِرَبِّ الرَّهْنِ (قُبِلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ) الَّذِي أَرْسَلَ زَيْدًا بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ زَيْدًا لِيَرْهَنَهُ إلَّا (بِعَشَرَةٍ) وَلَمْ يَقْبِضْ سِوَاهَا فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنْ الْعَشَرَةِ وَيَغْرَمُهَا الرَّسُولُ لِلْمُرْتَهِنِ وَإِنْ صَدَّقَ زَيْدٌ رَاهِنًا حَلَفَ زَيْدٌ أَنَّهُ مَا رَهَنَهُ إلَّا بِعَشَرَةٍ وَلَا قَبَضَ إلَّا عَشَرَةً، وَلَا يَمِينَ عَلَى رَاهِنٍ ; لِأَنَّ الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِهِ فَإِذَا حَلَفَ زَيْدٌ بَرِئَا مَعًا وَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْعَشَرَةَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ عُدِمَ الرَّسُولُ حَلَفَ رَاهِنٌ أَنَّهُ مَا أَذِنَ فِي رَهْنِهِ إلَّا بِعَشَرَةٍ وَلَا قَبَضَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَيَبْقَى الرَّهْنُ بِهَا
(وَإِنْ أَقَرَّ) رَاهِنٌ (بَعْدَ لُزُومِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (بِوَطْءِ) مَرْهُونَةٍ قَبْلَ رَهْنِهَا حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ إنْ كَانَتْ حَامِلًا قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ (أَوْ) أَقَرَّ (أَنَّ الرَّاهِنَ جَنَى) قَبْلَ رَهْنِهِ أَوْ وَهُوَ مَرْهُونٌ (أَوْ) أَنَّهُ كَانَ (بَاعَهُ) قَبْلَ رَهْنِهِ (أَوْ) أَنَّهُ كَانَ (غَصَبَهُ قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ) ; لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَ (لَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ (عَلَى مُرْتَهِنٍ أَنْكَرَهُ) ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ، وَإِقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، ثُمَّ إنْ أَنْكَرَ وَلِيٌّ الْجِنَايَةَ أَيْضًا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِ رَاهِنٍ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ أَرْشُهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْجَانِي بِرَهْنِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْجَانِي إذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ، وَكَذَا يَأْخُذُ مُشْتَرٍ وَمَغْصُوبٌ مِنْهُ الرَّهْنَ إذَا انْفَكَّ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ، وَعَلَى مُرْتَهِنٍ الْيَمِينُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ بِبُطْلَانِ الرَّهْنِ وَسَلَّمَ لِمُقَرٍّ لَهُ بِهِ
(وَلِمُرْتَهِنٍ رُكُوبُ)
حَيَوَانٍ (مَرْهُونٍ) كَفَرَسٍ وَبَعِيرٍ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ (وَ) لَهُ (حَلْبُهُ وَاسْتِرْضَاعُ أَمَةٍ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ) نَصًّا لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» .
وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» ; لِأَنَّا نَقُولُ النَّمَاءُ لِلرَّاهِنِ، لَكِنَّ لِلْمُرْتَهِنِ وِلَايَةَ صَرْفِ ذَلِكَ لِنَفَقَةِ الرَّهْنِ لِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَلِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ وَلِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقٌّ فَهُوَ كَالنَّائِبِ عَنْ الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ وَمَحِلُّهُ إنْ أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَإِلَّا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ (وَلَا يُنْهِكُهُ) أَيْ الْمَرْكُوبَ وَالْمَحْلُوبِ بِالرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ (بِلَا إذْنِ رَاهِنٍ) يَتَنَازَعُهُ رُكُوبٌ وَحَلْبٌ وَاسْتِرْضَاعٌ، أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ فِعْلُهَا بِلَا إذْنِ رَاهِنٍ (وَلَوْ) كَانَ (حَاضِرًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ) مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا، فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ غَيْرَ مَرْكُوبٍ وَلَا مَحْلُوبٍ كَعَبْدٍ وَثَوْرٍ لَمْ يَجُزْ لِمُرْتَهِنٍ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ نَصًّا، لِاقْتِضَاءِ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ، تَرَكْنَاهُ فِي الْمَرْكُوبِ وَالْمَحْلُوبِ لِلْخَبَرِ
(وَيَبِيعُ) مُرْتَهِنٌ (فَضْلَ لَبَنٍ) مَرْهُونٍ (بِإِذْنِ) رَاهِنٍ ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ (وَإِلَّا) يَأْذَنْ لِامْتِنَاعِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ (فَحَاكِمٌ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَيَرْجِعُ) مُرْتَهِنٌ (بِفَضْلِ نَفَقَتِهِ) عَنْ رُكُوبٍ وَحَلْبٍ وَاسْتِرْضَاعٍ (عَلَى رَاهِنٍ) بِنِيَّةِ رُجُوعٍ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فِي غَيْرِهَا
(وَ) لِمُرْتَهِنٍ (أَنْ يَنْتَفِعَ) بِهِ أَيْ بِالرَّهْنِ (بِإِذْنِ رَاهِنٍ مَجَّانًا) بِلَا عِوَضٍ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِعِوَضٍ (وَلَوْ بِمُحَابَاةٍ) لِطِيبِ نَفْسِ رَبِّهِ بِهِ (مَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ قَرْضًا) فَيَحْرُمُ لِجَرِّهِ النَّفْعَ (وَيَصِيرُ) الرَّهْنُ الْمَأْذُونُ فِي اسْتِعْمَالِهِ مَجَّانًا (مَضْمُونًا بِالِانْتِفَاعِ) بِهِ لِصَيْرُورَتِهِ عَارِيَّةً وَظَاهِرُهُ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا قَبْلَ الِانْتِفَاعِ بِهِ
(وَإِنْ أَنْفَقَ) مُرْتَهِنٌ (عَلَيْهِ) أَيْ الرَّهْنِ (لِيَرْجِعَ) عَلَى رَاهِنٍ (بِلَا إذْنِ رَاهِنٍ) مُتَعَلِّقٌ ب أَنْفَقَ (وَأَمْكَنَ) اسْتِئْذَانُهُ (فَ) الْمُنْفِقُ (مُتَبَرِّعٌ) حُكْمًا لِتَصَدُّقِهِ بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِعِوَضِهِ كَالصَّدَقَةِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَلِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الِاسْتِئْذَانِ ; لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَارَضَةِ (وَإِنْ تَعَذَّرَ) اسْتِئْذَانُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَنَحْوِهَا وَأَنْفَقَ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ (رَجَعَ) أَيْ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى رَاهِنٍ (بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ) عَلَى رَهْنٍ (أَوْ نَفَقَةِ مِثْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ حَاكِمًا) مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ (أَوْ) لَمْ (يُشْهِدْ) أَنَّهُ يُنْفِقُ لِيَرْجِعَ عَلَى رَبِّهِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْإِنْفَاقِ لِحِرَاسَةِ حَقِّهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، (وَ) حَيَوَانٌ (مُعَارٌ وَمُؤَجَّرٌ وَمُودَعٌ) وَمُشْتَرَكٌ بِيَدِ أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مُسْتَعِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ وَوَدِيعٌ