الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصَلَّتْ كَذَلِكَ) أَيْ: مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ (عَتَقَتْ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَغَا قَوْلُهُ قَبْلَهُ
(وَ) مَنْ قَالَ لِقِنِّهِ (: إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَهُ فَأَقَرَّ بِهِ لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ (صَحَّ إقْرَارُهُ) لَهُ (فَقَطْ) دُونَ الْعِتْقِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ
(وَ) إنْ قَالَ لِقِنِّهِ (: إنْ أَقْرَرْتُ بِك لِزَيْدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ سَاعَةَ إقْرَارِي فَفَعَلَ) أَيْ: أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ (لَمْ يَصِحَّا) أَيْ: لَا الْإِقْرَارُ وَلَا الْعِتْقُ لِتَنَافِيهِمَا
(وَيَصِحُّ شِرَاءُ شَاهِدَيْنِ) أَوْ أَحَدِهِمَا (مِنْ) أَيْ: رَقِيقٍ (رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا) عَلَى سَيِّدِهِ (بِعِتْقِهِ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِمَا كَانْتِقَالِهِ) أَيْ: مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِعِتْقِهِ (لَهُمَا بِغَيْرِ شِرَاءٍ) كَهِبَةٍ وَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّ الْمُعْتِقَ غَيْرُهُمَا وَأَنَّهُمَا مُخَلِّصَانِ لَهُ مِمَّنْ يَسْتَرِقُّهُ ظُلْمًا (وَمَتَى رَجَعَ بَائِعٌ) فَاعْتَرَفَ بِعِتْقِهِ الْمَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ مَعَ رَدِّ الشَّهَادَةِ (رَدَّ) الْبَائِعُ (مَا أَخَذَهُ) ثَمَنًا لِاعْتِرَافِهِ بِقَبْضِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ (وَاخْتَصَّ بِإِرْثِهِ) بِالْوَلَاءِ ; لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ حَيْثُ بَقِيَ الشَّاهِدَانِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا (وَيُوقَفُ) إرْثُهُ (إنْ رَجَعَ الْكُلُّ) أَيْ: الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِعِتْقِهِ وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَنْ إنْكَارِهِ الْعِتْقَ بَعْدَ بَيْعِهِ (حَتَّى يَصْطَلِحَا) عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمْ (وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدٌ) مِنْهُمْ بِأَنْ لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ عَنْ إنْكَارِ عِتْقِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ (فَ) إرْثُهُ (لِبَيْتِ الْمَالِ) لِإِقْرَارِ كُلٍّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ سَائِرَ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكٌ.
[فَصْلٌ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ]
ٍ (كَ) قَوْلِهِ: (إنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ) ; لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَكَذَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ رَأْسُ الْحَوْلِ وَنَحْوُهُ وَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ مُعَلَّقٌ بِهَا فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا كَالطَّلَاقِ (وَلَا يَمْلِكُ) السَّيِّدُ (إبْطَالَهُ) أَيْ: التَّعْلِيقَ (مَا دَامَ مِلْكُهُ) عَلَى الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ ; لِأَنَّهَا صِفَةٌ لَازِمَةٌ أَلْزَمَهَا نَفْسَهُ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا بِالْقَوْلِ كَالنَّذْرِ وَلَوْ اتَّفَقَ السَّيِّدُ وَالرَّقِيقُ عَلَى إبْطَالِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِذَلِكَ (وَلَا يَعْتِقُ) مَقُولٌ لَهُ إنْ أَعْطَيْتَنِي أَوْ أَدَّيْتَ لِي أَلْفًا (بِإِبْرَاءِ) سَيِّدِهِ لَهُ مِنْ الْأَلْفِ ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُبْرِئَهُ مِنْهُ وَلَا يَبْطُلُ التَّعْلِيقُ بِذَلِكَ.
(وَ) إنْ أَدَّى مَقُولٌ لَهُ ذَلِكَ (أَلْفًا عَتَقَ وَمَا فَضُلَ عَنْهُ) أَيْ: الْأَلْفِ بِيَدِ رَقِيقٍ (فَلِسَيِّدِهِ) كَالْمُنَجَّزِ عِتْقُهُ وَمَا يَكْتَسِبُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِسَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُهُ إلَّا أَنَّ السَّيِّدَ يَحْسِبُ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْأَلْفِ فَإِذَا كَمُلَ أَدَاؤُهُ عَتَقَ وَلَا يَكْفِيه إعْطَاؤُهُ مِنْ مِلْكِهِ إذْ لَا مِلْكَ
لَهُ
(وَلَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (أَنْ يَطَأَ) أَمَةً عَلَّقَ عِتْقَهَا بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا ; لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْعِتْقِ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا يَمْنَعُ إبَاحَةَ الْوَطْءِ كَالِاسْتِيلَادِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا مِنْ سَيِّدِهَا وَمَلَكَتْ أَكْسَابَهَا وَمَنَافِعَهَا
(وَ) لِلسَّيِّدِ أَنْ (يَقِفْ) رَقِيقًا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبْلَهَا.
(وَ) أَنْ (يَنْقُلَ مِلْكَ مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ) بِصِفَةٍ (قَبْلَهَا) ثُمَّ إنْ وُجِدَتْ وَهِيَ فِي مِلْكِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ لَمْ يَعْتِقْ لِحَدِيثِ «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ عِتْقُهُ كَمَا لَوْ نَجَّزَهُ (وَإِنْ عَادَ مِلْكُهُ) أَيْ: الْمُعَلَّقُ بِشِرَائِهِ أَوْ إرْثِهِ وَنَحْوِهِ (وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا) أَيْ: الصِّفَةِ (حَالَ زَوَالِهِ) أَيْ: مِلْكِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (عَادَتْ) الصِّفَةُ فَيُعْتَقُ إنْ وُجِدَتْ فِي مِلْكِهِ ; لِأَنَّ التَّعْلِيقَ وَالشَّرْطَ وُجِدَا فِي مِلْكِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا زَوَالُ مِلْكٍ وَلَا وُجُودُ صِفَةٍ حَالَ زَوَالٍ وَلَا يُعْتَقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ بِكَمَالِهَا كَالْجُعَلِ فِي الْجَعَالَةِ
(وَيَبْطُلُ) التَّعْلِيقُ (بِمَوْتِهِ) أَيْ: الْمُعَلَّقِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ زَوَالًا غَيْرَ قَابِلٍ لِلْعَوْدِ (فَقَوْلُهُ) أَيْ: السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ (إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ لَغْوٌ) كَقَوْلِهِ: لِعَبْدِ غَيْرِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَكَقَوْلِهِ: إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ بَعْدَ بَيْعِي لَكَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَلِأَنَّهُ إعْتَاقٌ لَهُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ مِلْكِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُعْتَقْ بِهِ كَمَا لَوْ نَجَّزَهُ (وَيَصِحُّ) قَوْلُ مَالِكِ رَقِيقٍ لَهُ (أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ) كَمَا لَوْ وَصَّى بِإِعْتَاقِهِ، أَوْ بِأَنْ تُبَاعَ سِلْعَتُهُ وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا (فَلَا يَمْلِكُ وَارِثٌ بَيْعَهُ) أَيْ: الرَّقِيقِ الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ (قَبْلَهُ) أَيْ: مُضِيِّ الشَّهْرِ (كَ) مَا لَا يَمْلِكُ وَارِثٌ بَيْعَ (مُوصًى بِعِتْقِهِ) أَيْ: الرَّقِيقِ الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ عِتْقِهِ (أَوْ) أَيْ: وَكَمَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَ مُوصًى بِهِ (لِمُعَيَّنٍ قَبْلَ قَبُولِهِ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ بِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ (وَكَسْبِهِ) أَيْ: الْمَقُولِ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرَيْنِ (بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ: مَوْتِ سَيِّدِهِ (وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ لِلْوَرَثَةِ) كَكَسْبِ أُمِّ الْوَلَدِ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا
(وَكَذَا) قَوْلُ سَيِّدٍ لِرَقِيقِهِ: (اخْدِمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ) فَيُعْتَقُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ (فَلَوْ أَبْرَأَهُ زَيْدٌ مِنْ الْخِدْمَةِ) بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ (عَتَقَ فِي الْحَالِ) أَيْ: حَالَ إبْرَاءِ زَيْدٍ لَهُ مِنْ الْخِدْمَةِ لِبَرَاءَتِهِ مِنْهَا بِهِبَتِهَا لَهُ (وَإِنْ جَعَلَهَا) أَيْ: الْخِدْمَةَ (لِكَنِيسَةٍ) بِأَنْ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ: اخْدِمْ الْكَنِيسَةَ سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ (وَهُمَا) أَيْ: السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ (كَافِرَانِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَهَا) أَيْ: قَبْلَ خِدْمَتِهَا السَّنَةَ وَبَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ (عَتَقَ مَجَّانًا) أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْخِدْمَةِ الْمَشْرُوطَةِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا فَبَطَلَ اشْتِرَاطُهَا كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْبَاطِلَةِ
(وَ) مَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ (: إنْ
خَدَمْت ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَدَمَهُ حَتَّى كَبِرَ وَاسْتَغْنَى عَنْ رَضَاعٍ عَتَقَ) وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ زَمَنِ الْخِدْمَةِ فَمَنْ قَالَ لِقِنِّهِ: أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَخْدُمَ زَيْدًا مُدَّةَ حَيَاتِك صَحَّ لِحَدِيثِ سَفِينَةَ قَالَ: (كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُكَ وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْك أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ فَقُلْت: إنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتُ فَأَعْتِقِينِي وَاشْتَرِطِي عَلَيَّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَمَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِأَنَّ الْقِنَّ وَمَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ فَإِذَا أَعْتَقَهُ وَاسْتَثْنَى مَنَافِعَهُ فَقَدْ أَخْرَجَ الرَّقَبَةَ وَبَقِيَتْ الْمَنْفَعَةُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ عِلْمُ زَمَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْبَيْعِ ; لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالثَّمَنُ يَخْتَلِفُ بِطُولِ الْمُدَّةِ وَقِصَرِهَا
(وَ) مَنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ (: إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَفَعَلَهُ) كَأَنْ قَالَ لَهُ: إنْ صَلَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَصَلَّى (فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا) لِوُجُودِ شَرْطِ التَّدْبِيرِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهُ لَمْ يُعْتَقْ ; لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ظَرْفًا لِوُقُوعِ الْحُرِّيَّةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي سَبْقَ وُجُودِ شَرْطِهَا ; لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ أَنْ يَسْبِقَ الْجَزَاءَ
(وَيَصِحُّ) مِنْ حُرٍّ (لَا مِنْ رَقِيقٍ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ نَحْوِ) قَوْلِهِ: (إنْ مَلَكْت فُلَانًا) فَهُوَ حُرٌّ (أَوْ) قَوْلِهِ: (كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ) فَإِذَا مَلَكَهُ عَتَقَ لِإِضَافَةِ الْعِتْقِ إلَى حَالٍ يَمْلِكُ عِتْقَهُ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِ إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ مَقْصُودٌ مِنْ الْمِلْكِ وَالنِّكَاحُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الطَّلَاقُ. وَفَرَّقَ أَحْمَدُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ لِلَّهِ وَلَيْسَ فِيهِ قُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا قَالَهُ رَقِيقٌ لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِتْقُهُ حِينَ التَّعْلِيقِ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ فَهُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ.
وَ (لَا) يَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ غَيْرِهِ (بِغَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مِلْكِهِ لَهُ (نَحْوَ) قَوْلِهِ: (إنْ كَلَّمْتُ عَبْدَ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يُعْتَقُ إنْ مَلَكَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ) ; لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِتَنْجِيزِهِ فَلَمْ يُعْتَقْ بِتَعْلِيقِهِ وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْمِلْكِ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْعِتْقِ
(وَ) إنْ قَالَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ (أَوَّلُ) قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ (أَوْ) قَالَ (: آخِرُ قِنٍّ) أَمْلِكُهُ حُرٌّ (أَوْ) قَالَ: أَوَّلُ أَوْ آخِرُ مَنْ (يَطْلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ فَلَمْ يَمْلِكْ) إلَّا وَاحِدًا عَتَقَ (أَوْ) لَمْ (يَطْلُعْ إلَّا وَاحِدٌ عَتَقَ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانٍ، وَلَا مِنْ شَرْطِ الْآخَرِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ أَوَّلٌ. وَلِذَلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ (وَلَوْ مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا. أَوَّلًا وَآخِرًا) عَتَقَ وَاحِدٌ بِقُرْعَةٍ وَكَذَا لَوْ طَلَعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مَعًا نَصًّا
(أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ) وَلَدَيْنِ (حَيَّيْنِ مَعًا عَتَقَ
وَاحِدٌ) مِنْهُمَا (بِقُرْعَةٍ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُمَا غَيْرُهُمَا فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ فِيهِمَا فَإِمَّا أَنْ يُعْتَقَا أَوْ يُعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَوْ يُعَيَّنَ بِقُرْعَةٍ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ الْمُعَلَّقُ إنَّمَا أَرَادَ عِتْقَ وَاحِدٍ فَقَطْ.
(وَ) إنْ قَالَ لِأَمَتِهِ (آخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حُرٌّ فَوَلَدَتْ حَيًّا ثُمَّ مَيِّتًا لَمْ يُعْتَقْ الْأَوَّلُ) ; لِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ فِيهِ (وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ وَلَدَتْ) وَلَدًا (حَيًّا عَتَقَ الثَّانِي) لِوُجُودِ الصِّفَةِ فِيهِ (وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَشْكَلَ الْآخَرُ) مِنْهُمَا (أُخْرِجَ بِقُرْعَةٍ) لِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا الْعِتْقَ لَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ
(وَ) إنْ قَالَ لِأَمَتِهِ (: أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ أَوْ) قَالَ: (إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ) وَلَدَتْ وَلَدًا (حَيًّا لَمْ يُعْتَقْ الْحَيُّ) ; لِأَنَّ الصِّفَةَ إنَّمَا وُجِدَتْ فِي الْمَيِّتِ وَلَيْسَ مَحِلَّ الْعِتْقِ فَانْحَلَّتْ بِهِ الْيَمِينُ
(وَ) إنْ قَالَ لِإِمَائِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ (أَوَّلُ أَمَةٍ) لِي تَطْلُعُ (أَوْ) أَوَّلُ (امْرَأَةٍ لِي تَطْلُعُ) فَالْأَمَةُ (حُرَّةٌ أَوْ) الْمَرْأَةُ (طَالِقٌ فَطَلَعَ الْكُلُّ) مِنْ إمَائِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ مَعًا (أَوْ) طَلَعَ (ثِنْتَانِ) مِنْهُنَّ (مَعًا عَتَقَ) مِنْ الْإِمَاءِ وَاحِدَةً بِقُرْعَةٍ (وَطَلُقَ) مِنْ الزَّوْجَاتِ (وَاحِدَةٌ بِقُرْعَةٍ) لِمَا تَقَدَّمَ
(وَ) إنْ قَالَ: (آخِرُ قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبِيدًا ثُمَّ مَاتَ فَآخِرُهُمْ حُرٌّ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ فِيهِ وَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ مَا دَامَ السَّيِّدُ حَيًّا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ قِنًّا بَعْدَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فَيَكُونُ هُوَ الْآخَرُ فَإِذَا مَاتَ عُلِمَ يَقِينًا آخِرُ مَا اشْتَرَاهُ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ (وَكَسْبُهُ) أَيْ: الَّذِي تَبَيَّنَ عِتْقُهُ (لَهُ) مِنْ حِين شِرَائِهِ ; لِأَنَّهُ حُرٌّ
(وَيَحْرُمُ) عَلَى مَنْ قَالَ: آخِرُ قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ (وَطْءُ أَمَةٍ) اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ (حَتَّى يَمْلِكَ غَيْرَهَا) لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَمْلِكَ بَعْدَهَا قِنًّا فَتَكُونُ حُرَّةً مِنْ حِينِ شِرَائِهَا، فَيَكُونُ وَطْؤُهُ فِي حُرَّةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَا يَزُولُ هَذَا الِاحْتِمَالُ إلَّا بِشِرَائِهِ غَيْرَهَا وَمَنْ قَالَ لِقِنِّهِ: إنْ لَمْ أَضْرِبْك عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ مَثَلًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ صَحَّ وَلَمْ يُفْسَخْ الْبَيْعُ (وَيَتْبَعُ مُعْتَقَةٍ بِصِفَةٍ) عُلِّقَ عِتْقُهَا عَلَيْهَا (وَلَدُهَا) فَيُعْتَقُ بِعِتْقِهَا (إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حَالَ عِتْقِهَا) بِوُجُودِ الصِّفَةِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ وُجِدَ فِيهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ أَشْبَهَتْ الْمُنَجَّزَ عِتْقُهَا (أَوْ) كَانَتْ حَامِلًا بِهِ (حَالَ تَعْلِيقِهِ) أَيْ: الْعِتْقِ ; لِأَنَّهُ كَانَ حِينَ التَّعْلِيقِ كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا فَسَرَى التَّعْلِيقُ إلَيْهِ. فَإِذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ وَهُوَ حَيٌّ عَتَقَ كَأُمِّهِ كَمَا لَوْ عَتَقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ وَ (لَا) يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ (مَاءٌ) أَيْ: وَلَدٌ (حَمَلَتْهُ وَوَضَعَتْهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَوُجُودِ الصِّفَةِ ; لِأَنَّهَا. لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ حَالَ التَّعَلُّقِ وَلَا حَالَ الْعِتْقِ
(وَ) إنْ قَالَ لِرَقِيقِهِ (أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفٌ. يُعْتَقُ بِلَا شَيْءٍ) عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَجَعَلَ عَلَيْهِ عِوَضًا