الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب العدة والإحداد والاستبراء
العدة: وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة برأة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج.
والإحداد: هو لغة المنع، وشرعا ترك الزينة وجوبًا على معتدة وفاة وندبًا على معتدة طلاق.
والاستبراء: وهو لغة طلب البراءة، وشرعًا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين ولو ظنًّا لحلول حل التمتع أو دوم التزويج والأصل في الأبواب الثلاثة ما سيأتي.
1/ 483 - (عن سبيعة) تصغير سبعة بنت الحارث (الأسلمية رضي الله عنها أَنَّهَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَأَتَتْ النبي صلى الله عليه وسلم فاسْتَأَذَنَتْهُ أنْ تَنْكحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ، رواه الشيخان).
وفيه لزوم العدة للمتوفى عنها زوجها، وأن عدتها تنقضي بوضع الحمل وإن قصر الزمن بينه وبين وفاة الزوج.
ويدل من الكتاب قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهو مخصص لآية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} .
2/ 484 - (وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قَالتْ: قَال النبي صلى الله عليه وسلم في المطَلَّقَةِ ثَلاثًا) وفي رواية في المطلقة البتة والمراد المطلقة البائن (لها السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ، رواه مسلم).
وفيه أنه يجب للمطلقة البائن السكنى دون النفقة وهو ما عليه الشافعي،
وأما رواية مسلم أيضًا "ليس لها سكنى ولا نفقة" فتركها أكثر الرواة مع أنها مرسلة، وبتقدير رفعها إنما سقطت سكنى المطلقة فيها لأنها كانت لسنة على أحمائها فأمرت بالانتقال عند ابن أم مكتوم، ولأنها خائفة من الاقتحام على نفسها في مسكنها كما يأتي في الحديث بعده، واحتج الشافعي للسكنى بقوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْتُمْ} ولعدم النفقة بخبر فاطمة مع مفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ} "ولهما بالقياس على المتوفى عنها زوجها وبذلك علم أن محل ما ذكر في البائن الحائل.
أما البائن الحامل فلها السكنى والنفقة لأجل الحمل وأما الرجعية فيجبان لها مطلقًا بالإِجماع.
3/ 485 - (وعنها) أي عن فاطمة (بنت قيس قَالتْ قُلْتُ يا رسول الله إِنَّ زَوْجِي) واسمه عبد الحميد أبو عمرو بن حفص القرشي المخزومي (طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ) بالبناء للمفعول أي يوقع علي وهو كناية عن الزنا بها (فَأَمَرَها) بالتحول (فَتَحَوَّلَتْ) إلى بيت ابن أم مكتوم لقرابة بعيدة بينهما ولأن ببيئة قليلة الطروق فتحولت إليه (رواه مسلم).
وفيه أنه يجوز للمعتدة الخروج من مسكنها للخوف مما ذكر وقدمت فيه زيادة.
4/ 486 - (وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالتْ: قَال النبي صلى الله عليه وسلم لَا تُحِدَّ
امْرأَةٌ) من أحد أو من حد، ويجوز جزمه بالنهي ورفعه خبرًا بمعنى النهي ويأتي مثله في ما يأتي (عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) من الأيام (إلا عَلَى زَوْج) فلتحد عليه (أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا) تفجعًا عليه (ولا تَلْبَسْ) حينئذ (ثَوْبًا مَصْبُوغًا) للزينة (إلا ثوْب عَصْبٍ) بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين، أي ثياب من اليمن يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وللنسج يقال برد عصب وبرود عصب بالتنوين وبالإِضافة بالعصب بمعنى المعصوب وإضافة برد إليه من إضافة الموصوف إلى صفته، والمعنى النهي عن لبس الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب فيحل - قال النووي في شرح مسلم وكره عروة العصب وأجازه الزهري وأجاز مالك غليظه والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقًا، وهذا الحديث حجة لمن أجازه انتهى.
يجاب بأن ثوب العصب نوعان نوع يصنع بعضه بسواد، وبعضه ببياض وعليه اقتصر صاحب العمدة، ونوع يصبغ بالسواد وعليه يحمل الحديث ومن ثم قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد (وَلَا تَكْتَحِلْ) بكحل زينة كإثمد ولو كانت سود أو كحل أصفر ولو كانت بيضاء، ولا تختضب بخضاب ظاهر على البدن ولا تمتشط (ولا تَمَسَّ طِيبًا إلا إِذَا طَهُرَتْ) من نفاسها أو حيضها (نُبْذَةً) بضم النون وفتحها أي قطعة يسيرة ونصبت بمقدر أي تمس نبذة أو بالاستثناء وتقديره ولا تمس طيبًا إلا نبذة كما يأتي -ذكره إذا طهرت (مِنْ قُسْطٍ) بضم القاف وإسكان المهملة. نوع من الطيب (أَوْ أَظْفَارٍ) نوع من البخور وقيل من
الطيب (رواه الشيخان إلا قوله ولا تختضب فأبو داود وإلا ولا تمتشط فالنسائي).
وفيه أنه يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا وأنه يجوز لها استعمال اليسير من القسط والأظفار بعد طهرها.
5/ 487 - (وعن أم سلمة رضي الله أن امْرَأَةً) اسمها عاتكة بنت نعيم (قالت يَا رسولَ الله إِنَّ ابْنَتِي) واسمها زينب (مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَينُهَا) بالرفع بالفاعلية والنصب بالمفعولية (أَفَنَكْحُلُها) بضم الحاء (قَال: لَا. رواه الشيخان).
وفيه أنه يحرم على المعتدة عن وفاة زوجها الاكتحال وإن اشتكت العين وفيه جواز استفتاء المرأة وسماع المفتي كلامهما.
6/ 488 - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في سَبَايَا أوْطَاسٍ لا تُوطَأُ حَامِلٌ) منهن (حَتَّى تَضَعَ) حملها (ولا غَيرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم).
وفيه وجوب الاستبراء على الأمة التي حدث ملكها لتحل لسيدها وأن الاستبراء تارة يكون بوضع الحمل وتارة بالحيض وقد يكون بشهر كما في الآيسة من الحيض وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المنهج وغيره.
7/ 489 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَال النبي صلى الله عليه وسلم الوَلَدُ) تابع (لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجرُ) أي الخيبة ولا حق له في الولد وقيل الرجم بالحجر وضعفه النووي بأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة، وبأنه لا يلزم من وجهه نفي الولد عنه (والحديث رواه الشيخان) من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة في قصة.
وفيه أن الولد يتبع الفراش، والفراش عند الشافعي يثبت في المنكوحة بالنكاح مع إمكان الوطء، وفي المملوكة بالوطء لا بالملك فإذا أتت المرأة بولد يمكن كونه من الفراش لحقه ومدة الحمل ستة أشهر من الفراش وذلك مبسوط في كتب الفقه وفيه أن للزاني الخيبة ولا حق له في الولد.