الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب قتال البغاة
جمع باغٍ: سموا بذلك لمجاوزتهم والأصل فيه آية {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} والأخبار الآتية وليس في ذلك ذكر الخروج على الإِمام صريحًا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى.
1/ 511 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ حَمَلَ عَلَيَنا السِّلَاحَ) أي حمله لقتالنا (فَلَيسَ مِنَا) لأن حامله إن كان كافرًا فذاك وإلا فليس هو على ملتنا أو على طريقنا بل إن استحل تحليل المحرم كفر (والحديث رواه الشيخان).
وفيه تحريم قتالنا، وتغليظ الأمر فيه، وتحريم حمل السلاح لغير مصلحة شرعية، وقد نهى الشارع عن تعاطي السيف مسلولًا، وأمر بالإِمساك على
السلاح ومنع من الإِشارة بالحديد ونحوه خوف نزغ الشيطان من يده إلى أخيه المسلم وكل ذلك دليل على احترامه.
2/ 512 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ) - أي طاعة الله ورسوله والإِمام (وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ) أي جماعة المسلمين فيما عقدوه موافقًا للكتاب والسنة (وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ) بكسر الميم (مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) أي يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال والجهل (رواه مسلم).
وفيه الحث على موافقة الجماعة وعدم الخروج عما عقدوا عليه أمرهم كما مر.
3/ 513 - (وعن ابن شريح) بضم المعجمة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أَتاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ) أي معقود على ما يرضي الله ورسوله (يُريدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتُكُمْ) وكان كافرًا واستحل ذلك (فاقْتُلُوهُ. رواه مسلم) وفيه ما مر في الذي قبله.