الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ دَعْوَى الدم
أعني القتل وعبر عنه به للزومه له غالبًا، والقسامة بفتح القاف أي الأيمان الآتي بيانها مأخوذة من القسم وهو اليمين.
1/ 510 - (عن سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمةَ رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَةَ بن مَسْعُودٍ إِلى خَيبَرَ) وهي يومئذ صلح بعد فتحها وإبقاء أهلها عليها فتفرقا (فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ وَهَو يَتَشَحَّط فِي دَمِهِ) أي يتخبط فيه ويضطرب (قَتِيلًا) حال، فدفنه ثم قدم المدينة (فانْطَلَقَ عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحُوَيِّصَةَ) بتشديد الياء فيها على الأشهر ابنا
مسعود (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن) وفي رواية محيصة (يَتَكَلَّم) فيجوز أن يكون كل منهما ذهب يتكلم وكان حويصة أكبر منهما (فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبِّرَ كَبِّرْ) راع الكبر (يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ مُحَيِّصَةُ) وهذا الكلام إنما كان لمعرفة الحكاية لا للدعوى لأن الدعوى إنما هي لعبد الرحمن أخي القتيل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ الدَّم) أي دمه دم صاحبكم وإنما قال ذلك مع أن الذي يحلف ويستحق واحد لأن الواحد قد يخاطب بخطاب الجمع أو لأن المراد أن يكون الحلف من جهتكم لا من جهة المدعى عليه (قالوا وكَيفَ نَحْلِفُ ولَمْ نَشْهَدُ) أي نحضر قتله ولم نر ما يعرف به قاتله قال (فَتبرئكم يهود) من ذلك بخمسين يمينًا (فقالوا كَيفَ تَأْخُذُ بِأيمَان قَوْمٍ كفَّارٍ) استبعاد لصدقهم وتقريب لإِقدامهم على الكذب (فعقله النبي صلى الله عليه وسلم) أي أعطى عقله أي دينه من عنده ولا ينافي هذا رواية أنه رواه بمائة من إبل الصدقة لجواز أن يكون اشتراها من إبل الصدقة فبعث إليه مائة ناقة. قطعًا للنزاع وإصلاحًا لذات البين (رواه الشيخان).
وفيه ثبوت القسامة وأن الواجب بها الدية لا القود عن الشافعي وإن كان ظاهر الحديث وجوبه.
وفيه فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، والبداءة في القسامة بيمين المدعي وتعدد الأيمان في القسامة وأنها خمسون والحكمة في تعددها تعظيم شأن الدم ولأن الأصل فيها تقديم يمين المدعي وتصديقه على خلاف الظاهر وفيه صحة يمين الكافر وأنها جارية في النفس لا في الأطراف وأن اليمين جائز بالظن.