المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَاب الوصايا الوصايا: جمع وصية- وهي لغة الإِيصال من وصي النَّبيِّ - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌ ‌بَاب الوصايا الوصايا: جمع وصية- وهي لغة الإِيصال من وصي النَّبيِّ

‌بَاب الوصايا

الوصايا: جمع وصية- وهي لغة الإِيصال من وصي النَّبيِّ بكذا وصله به لأنَّ الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه.

وشرعًا: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكمًا كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به. والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينٍ} وأخبار كالأخبار الآتية على الأثر.

1/ 419 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيلَتَينِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ رواه الشيخان).

ص: 505

وفيه طلب الوصيَّة وهي سنة للأخبار ولاحتياج فاعلها للثواب وشرط صحتها التكليف والحرية والاختيار، ولا فرق فيها بين المسلم والكافر والتقيد بالمسلم في الحديث جرى على الغالب ولأنه أسرع إلى الامتثال.

2/ 420 - (وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قُلْتُ) حين جاءني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودني (يَا رَسُولَ اللهِ، أنَا ذُو مَالٍ، ولَا يَرِثُنِي) أي بالفرض (إِلَّا ابْنَةٌ لِي) اسمها عائشة (أفَأتَصَدَّقُ) وفي رواية "أنا وصي"(بثُلُثي مَالِي؟ قَال: لَا قُلْتُ: أفَأتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ ) أي نصفه (قَال: لَا قُلْتُ: أفَأتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ قال: الثُلُثُ) بالرَّفع فاعل بمحذوف -أي يكفيك الثُّلث أو خبر مبتدأ محذوف أي المشروع الثُّلث وبالنصب بالإِغراء أو بغيره كاعط الثُّلث، (والثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلثة وروي بالموحدة قيل فينبغي أن ينقص منه شيئًا (إِنَّكَ) استئناف تعليل (أنْ) بفتح الهمزة على أن مصدرية وبكسرها على أنها شرطية (تَذَرَ) بالنصب على الأول وبالجزم على الثَّاني أي تترك (وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَيرٌ) لك (مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالةً) أي فقراء من عال يعول عياله إذا فاتهم (يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) أي يسألونهم مادّين أكفهم للأخذ منهم وعلى جعل أن مصدرية فمحلها مع تذر مبتدأ وخبره خير والجملة خبر إنَّ في إنك وعلى جعلها شرطية فخير خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير والجملة جواب إن (والحديث رواه الشيخان).

وفيه سن الصدقة لذوي الأموال ومراعاة الوارث في الوصيَّة، وتخصيص

ص: 506

عموم الوصيَّة المذكورة في القرآن بالسنة وهو قول جمهور الأصوليين وهو الصَّحيح.

3/ 421 - (وعن أبي أمامة) صُدَيَّ بضم الصاد وفتح المهملة وتشديد الياء ابن عجلان (الباهلي رضي الله عنه قال: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، رواه أبو داود وغيره وحسنه التِّرمذيُّ) وفي رواية للبيهقي بإسناد صالح "لا وصية لوارث إلَّا أن يجيز الورثة" وليس المعنى نفي صحة الوصيَّة لوارث بل نفي لزومها أي لا وصية

ص: 507

لازمة لوارث خاص إلَّا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف سواء كان الموصى به زائدًا على الثُّلث أم لا، أما إذا لم يجيزوا أو كانوا غير مطلقي التصرف فلا تنفذ الوصيَّة فإن أوصي لغير وارث نفذت في الثُّلث وتوقف نفوذها في الزائد عليه على إجازة الورثة، أو لوارث عام بأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثُّلث صحيحة لازمة دون ما زاد عليه، والعبرة بإرثهم.

ص: 508