المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصيد والذبائح ‌ ‌باب الصيد أصله مصدر ثم أطلق على المصيد، والذبائح جمع - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: الصيد والذبائح ‌ ‌باب الصيد أصله مصدر ثم أطلق على المصيد، والذبائح جمع

الصيد والذبائح

‌باب الصيد

أصله مصدر ثم أطلق على المصيد، والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، والأصل فيهما من الكتاب قوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] وقوله {إلا مَا ذَكَّيتُمْ} [المائدة: 3].

ومن السنة الأخبار الآتية.

1/ 570 - (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنِ اتَّخَذَ كلْبًا إلا كلب ماشية أو صَيدٍ أو وزع انْتَقَصَ من أجره كل يَوْمٍ قيراطٌ رواه الشيخان) وفي رواية لهما "نقص من أجره كل يوم قيراطان" وجمع بينهما بأوجه

ص: 648

إما باعتبار نوعين من الكلاب أحدهما أشد ضررًا، أو باعتبار المكان فالقيراطان في المدينة لزيادة فضلهما والقيراط في غيرها أو القيراطان في القرى والقيراط في البراري، والقيراط هنا خير معلوم عند الله تعالى واختلف فيه فقيل ينقص ذلك من ماضي عمله، وقيل من مستقبله، والسبب في نقص الأجر بذلك إما ارتكاب النهي وإما يبتلى به من ولوغها عن غفلة منه فلا يغسل ما ولغت فيه، أو ما في ذلك من مجانبة الملائكة لمحلها كما ورد في حديث فتفوت بركة مخالطتهم.

وبالجملة دل الحديث على النهي عن اقتناء الكلاب إلا لما استثنى.

2/ 571 - (وعن أبي طريف عدي بن حاتم هو ابن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرْسَلْتَ كلبكَ المُعَلّم فاذكر اسمَ اللهِ عليه) أي عند إرساله (فَإنْ أمْسَكَ عَلَيكَ فَأدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ) شيئًا (فكُلْهُ) فإن قتل الكلب ذكاته (وإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كلبًا غَيرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسمَ اللهِ عَلَيهِ) أي عند رميك (فَإِنْ غَابَ) الصيد (عَنْكَ يَوْمًا) مثلًا (فلم تجد فيه إلا أثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إن شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَريقًا في الْماءِ) أو

ص: 649

به أثر غير أثر سهمك (فلا تَأْكُل) لما مر (رواه الشيخان) واللفظ لمسلم.

وفيه الأمر بالتسمية وهي عند الفعل من ذبح وإرسال سهم أو جارحة سنة عند الشافعي.

وفيه جواز أكل صيد الكلب والتنبيه على أنه إذا شك في الذبح المبيح

ص: 650

للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه.

وفيه أنه إذا أدرك حياته وجب ذبحه ونقل فيه الإِجماع.

3/ 572 - (وعنه أي عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قَال سَألْتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن صيدِ المِعْراضِ) -بكسر الميم وسكون المهملة وبراء ثم ضاد معجمة خشبة ثقيلة أو عصا محدد رأسها بحديد وقد تكون بدونها وقيل سهم طويل له أرابع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض، وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويًا (فَقَال إِذَا أصبْتَ بِحَدِّة) فقتل (فَكُلْ، وإِذَا أصَبْتَ بِعَرْضِه فَقَتَلِ فإِنَّة وَقِيذٌ) بذال معجمة أي موقوذ وهو ما قتل بغير محدد كعصى وحجر (فَلا تَأكُلْ) مِنْهُ شيئًا (رواه البخاري).

وفيه أنه إذا رمي إلى صيد بمعراض فإن قتله بمحدد حل أكلهُ، أو بغيره فلا.

ص: 651

4/ 573 - (وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ قَوْمًا قالوا للنبِيِّ صلى الله عليه وسلم إن قَوْمًا يَأتُونَنَا باللَّحْمِ لا نَدْري أذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيهِ أم لا؟ فَقَال سَمُوا الله عَلَيهِ) أنتم- ندبا (وَكُلُوهُ رواه البخاري).

وفيه أن التسمية ليست بواجبه عند الفعل وتقدم وأن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق بلاد المسلمين مباح.

5/ 574 - (وعن عبد الله بن مَعْقَل رضي الله عنه وتقدم ضبطه في صلاة التطوع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحِذْفِ) تقدم ضبطه وتفسيره في قتال الجاني وفي المرتد في حديث أبي هريرة وأنه إنما يكون بنحو حصاة أو بندقة. وبهذا الاعتبار أتت في قوله وقال (إِنَّها لا تَصِيدُ صَيدًا وَلَا تَنْكَأ عَدُوًا) أي لا تكثر فيه جراحًا ولا قتلًا. (ولكنها تَكْسِرُ السن وَتَفْقَأُ العَينَ) أي تعور العين (رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

وفيه النهي عن الحذف لما مر، قال النووي قوله ينكأ بفتح أوله وبالهمزة كذا في روايات المشهور وقال القاضي يعني عياض كذا رويناه، وقال في بعض الروايات ينكي فتح أوله وكسر ثالثه غير مهموز وقال إنه أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعهُ إلا على تجوز وإنما هذا من النكاية يقال نكيت العدو أنكيه نكاية ونكأت بالهمز لغةً فيه قال فعلى هذه اللغة يتوجه رواية الهمز انتهى كلام النووي فصح في ينكأ لغتان لكن بالنظر

ص: 652

للرواية الأشهر الهمز وبالنظر للغة الأشهر تركه.

6/ 575 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تَتَّخِذُوا شيئًا فِيهِ الرُّوحُ) كدجاجة (غَرَضًا) أي يرمى إليه (رواه مسلم) وفي رواية له وللبخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبير البهائم "وفي ذلك النهي عن اتخاذ ما فيه روح غرضًا وهذا النهي للتحريم لأنه تعذيب للحيوان وتضييع لماله، وتفويت لذبحه إن كان مأكولًا ولمنفعته إن لم يكن مأكولًا.

7/ 576 - (عن رافع بن خديج رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنْهَر الدَّمَ) أي أساله وصبه من حيوان مأكول (وَذَكَرَ اسْم الله عليه فَكُلْ) من ذلك الحيوان (لَيسَ) ما أنْهَر الدم (السِّنُّ والظُفْرُ وسَأحَدثكُمْ عَنْ ذَلِكَ أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) وهو يتنجس بالدم وقد نهينا عن العظم في الاستنجاء لكونه زاد إخواننا من الجن (3)(وَأمَّا الظفر فَمُرَى الحبَشَةِ) وهم كفار وقد نهينا عن التشبه بهم (رواه الشيخان).

ص: 653

وفيه حل ما ذبح بما أنهر الدم من حديد ونحوه، وتحريم ما ذبح بالعظم والظفر، وتقدم أن التسمية سنة لا واجبة.

8/ 577 - (وعن أبي يعلى شَدَّاد بن أوس هو ابن ثابت بن المنذر بين حرام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كَتَبَ الإِحْسانَ عَلَى كُلَ شَيءٍ فَإِذَا قتَلْتُمْ فَأحْسِنُوا القِتْلَةَ) -بكسر القاف اسم للهيئة (وإِذا ذَبَحْتُم فأحسنوا الذِّبْحَةَ) بكسر المعجمة اسم للهيئة (وَلْيُحِدَّ) بضم الياء (أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ) بفتح الشين أي سكينه (فَلْيُرِحْ) بضم الياء (ذَبِيحَتَهُ) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغيرهما (رواه مسلم).

وفيه الحث على الأمور المذكورة فيه، ويسن أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا تذبح واحدة بحضرة أخرى وأن لا يجرها إلى ذبحها.

9/ 578 - (وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكاةُ الجنينِ ذَكاةَ أمِّهِ رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان).

ص: 654

وفيه أن ذكاة أم الجنين ذكاة له، فلا يحتاج إلى تذكية بناء على رفعهما وهو المعروف، الثاني مبتدأ والأول خبر لتحصل الفائدة بذلك ومن رواهما، أو الثاني فقط بالنصب بتقدير ذكاة الجنين أو ذكاة الجنين كذكاة أمه فحذفت الكاف فانتصب مجرورها أوجب تزكية الجنين، وأجاب الأول عن رواية النصب بتقدير صحتها بأن تقديرها ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه، وأما قولهم تقديره كذكاة أمه فلا يصح عند النحويين بل هو لحن وإنما جاء النصب بإسقاط الجار في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرط ليس موجودًا هنا نبه على ذلك النووي، والتزكية الذبح والنحر.

ص: 655