المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أبواب السلم والإقراض والرهن - فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب

- ‌حجِّيته:

- ‌السنة

- ‌ماهيتها:

- ‌حجّيتُهَا ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها

- ‌(إنكار حجية السنة موجب للردة)

- ‌العلاقة بين الكتاب والسنة

- ‌ أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه

- ‌‌‌الكلام عن المخطوطو‌‌منهجنا في التحقيق

- ‌الكلام عن المخطوط

- ‌منهجنا في التحقيق

- ‌البخاري

- ‌مسلم

- ‌أبو داود

- ‌الترمذي

- ‌النسائي

- ‌ترجمة شيخ الإِسلام الشيخ زكريا الأنصاري

- ‌نَسَبُهُ

- ‌مولده

- ‌نشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌ شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌ومن أعيان من أخذ عنه:

- ‌مصنفاته

- ‌وَفَاتُه

- ‌(كِتاب الطهَارَة)

- ‌(باب المياة)

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة الْخبَثِ

- ‌بابُ الوضوء

- ‌باب المسح عَلى الْخُفينِ

- ‌بابُ أسْبَاب الحَدَثِ

- ‌باب قَضَاء الحَاجَةِ هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج

- ‌بَاب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة

- ‌كتابُ الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌بابُ الأذَانُ

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب المساجد

- ‌بابُ صفَةِ الصلاةِ

- ‌باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ

- ‌باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌بابُ صَلاةِ العِيدَينِ

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاةِ

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌باب قَسْمِ الصدَقَاتِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضلهما وبيان من فرضا عليه

- ‌باب المواقيت المكانية للحج والعمرة

- ‌باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌بَابُ الْفَوات والإحصار للحج

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه

- ‌بَاب الْخِيار في البيع والإقالة مِنه

- ‌بَاب الربا

- ‌بابُ العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

- ‌التفليس وَالْحَجر

- ‌بَاب الصُّلح

- ‌الحوالة والضمان

- ‌الشِّرِكةِ والوَكالةِ

- ‌بابُ الإقْرارِ

- ‌بابُ العَارِيةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌المُسَاقَاة والإجارة

- ‌بابُ إحياء المَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقفِ

- ‌كتابُ الهِبَةِ

- ‌بَابُ اللقطة

- ‌بَابُ الفرائض

- ‌بَاب الوصايا

- ‌كتَاب النِّكاح

- ‌بابُ الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر

- ‌بابُ عشرة النساء

- ‌بَاب الصداق

- ‌بَاب الوليمة

- ‌بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات

- ‌بَابُ الخُلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الإيلاء والظهار

- ‌باب اللعان وَمَا يُذْكر مَعهُ

- ‌أبواب العدة والإحداد والاستبراء

- ‌بَاب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌بَابُ الحَضَانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الديَات

- ‌بَابُ دَعْوَى الدم

- ‌بَاب قتال البغاة

- ‌باب قتال الجاني عمدًا

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌بَابُ حَد القذف

- ‌بَاب حَد السرقة

- ‌باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر

- ‌التعزير والصيال

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الجزية والهدنة

- ‌كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌باب الصيد

- ‌بابُ الأضَاحِي

- ‌بابُ العقيقة

- ‌كتابُ الأيمان والنذور

- ‌كتابُ القضاء

- ‌كتابُ الشهادات

- ‌الدعوى والبينات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌المدبر والمكاتب وأم الولد

- ‌ثبت المراجع

- ‌أولًا: القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كتب الحديث

- ‌ثالثًا: كتب التفسير

- ‌رابعًا: كتب الفقه

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه

- ‌سادسًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم

- ‌سابعًا: كتب العقيدة

- ‌فهرس الكتب الواردة في النص

الفصل: ‌أبواب السلم والإقراض والرهن

‌أبواب السلم والإقراض والرهن

وهو لغة السلامة، وشرعًا بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم، والإِقراض وهو تمليك الشيء ليرد بدله والرهن وهو لغة الثبوت، ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة وشرعًا: جعل عين ماله وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.

والأصل في الثلاثة قبل الإِجماع من السنة ما يأتي، ويزيد الأول والثالث من الكتاب بقوله تعالى في الأول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ} الآية وبقوله في الثالث {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فسر ابن عباس الأول بالسلم، والقاضي الثاني بارهنوا أو اقبضوا.

1/ 365 - (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم -

ص: 450

المدينَةَ وَهُمْ يُسْلِفونَ) أي يسلمون (في الثِّمَارِ السّنَتَينِ والثَّلاث فقال: مَنْ أَسْلَفَ فِي شيءٍ) مكيل أو موزون (فَليُسْلِفْ فيه في كَيلٍ) أي مكيل (مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ) أي أو وزن كما في رواية معلوم إلى أجل معلوم (رواه الشيخان واللفظ للبخاري).

وفيه جواز السلم، وهو إجماع، وجوازه إلى السنتين والثلاث بل وأكثر لإِطلاق الحديث وجوازه حالًا بمفهوم الأولى، لأنه إذا جاز مؤجلًا وفيه غرر بين قمع الحال أولى.

وفيه صحة السلم في المكيل وزنًا وعكسه لأن المقصود معرفة المقدار بخلاف الربوي لأن المقصود ثم المماثلة وحمل إمام الحرمين إطلاق الأصحاب جواز كيل موزون على ما بعد الكيل في مثله ضابطًا حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلًا لم يصح، فلو أطلق السلم صح على الأصح عندنا وحمل على الحلول وخرج بالمعلوم المجهول فلا يصح السلم معه كأن أجل بالحصاد أو الجذاذ أو قدوم الحاج والكلام على ذلك كله مبسوط في كتاب الفقه.

ص: 451

2/ 366 - (وعَنْ أَبِي هُرَيرَة رضي الله عنه قال: قَال النَّبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَخَذَ أمْوَال النَّاسِ) سلمًا أو غيره (يُرِيدُ أدَاءَهَا) لهم (أدَّى الله عَنْه) ما أخذه منهم أي أعانه على ذلك (وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلافَهَا) أي ضياعها عليهم (أَتْلَفهُ الله) أي ضيعه من الخير (رواه البخاري).

وفيه أن الله تعالى يعامل عبده بما يقصده من خير أو شر وأن الثواب يكون من جنس الحسنة والعقوبة من جنس السيئة لمقابلة الأداء بالأداء والإِتلاف بالإِتلاف.

3/ 367 - (وعَنْ أَبِي رَافعٍ مَولَى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استَلَفَ) أي اقترض النبي صلى الله عليه وسلم (مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا) بفتح الباء الذكر الصغير من الإِبل (فَقَدمَتْ عَلَيه إبِلٌ مِن الصَّدَقَة، فأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضيَ) أي يؤدي فيه الفتات من التكلم إلى الغيبة، والأصل فأمرني أن أقضي (الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَال: لَا أَجِدُ إلَّا خِيَارًا رَبَاعيًّا بفتح الراء وتخفيف الياء وهو الذكر من الإِبل إذا دخلِ في السابعة وألقى رباعيته بتخفيف الباء (قَال: أعْطِهِ إِياهُ فإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أحْسَنهُمْ قَضَاءً) أي أداء (رواه مسلم).

ص: 452

وفيه جواز اقتراض الحيوان فيجوز اقتراض كل حيوان مملوك، وهو جائز عندنا في كل حيوان إلا الأمة لمن يملك وطئها فلا يجوز إقراضها لمن لا يملك وطئها كمحرمها والمرأة والخنثى، قال النووي في شرح مسلم، قال السبكي: وفي جواز إقراضها للخنثى نظر، لأنه قد يصير واضحًا فيطؤها ويردها، وقال الأذرعي: الأشبه المنع.

وفي الحديث أيضًا أنه يسن لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجودهما عليه، وأما النهي عن قرض يجر منفعة فمحله إذا شرط في العقد.

4/ 368 - (وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: اشَتَرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ) واسمه أبو الشحم (طَعَامًا) ثلاثين صاعًا على المشهور، من شعير نسيئة -أي مؤجلًا (وَرَهنة دِرعًا) بكسر المهملة- أي زردية له (مِنْ حَدِيدٍ، رواه الشيخان) وفيه جواز معاملة الكفار، وجواز الرهن، وذلك

ص: 453

متفق عليه وفيه جواز رهن السلاح من الذمي، واختلفوا هل فك النبي صلى الله عليه وسلم درعه قبل موته أولًا، فقيل نعم لخبر ابن حبان في صحيحه (نَفسُ المُؤمِنِ مُعلَّقَةٌ بِدينه حَتَّى يقْضَى عنه) والأصح كما قال الماوردي لا، ففي البخاري عن عائشة توفي رسول الله رضي الله عنه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا.

والخبر الأول محمول على غير الأنبياء تنزيهًا لهم، وقيل على من لم يخلف وفاء.

5/ 369 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ) للحيوان المركوب (يُرْكَبُ) للمالك (بِنَفقَتِهِ) أي مع إِنفاقه عليه (إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ) ذي (الدَّرَ) بالدال المهملة، أي اللبن (يُشْربُ) للمالك (بنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلى الّذِي يَرْكَبُ وَيَشْربُ) وهو المالك (النَّفَقَةُ رواه البخاري).

وفيه بما قررته أن الانتفاع بالمرهون الذي لا ينقصه والإِنفاق عليه مختصان بالمالك لا بالمرتهن، خلافًا لبعضهم لصريح الخبر.

"الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" رواه الدارقطني وحسنه

ص: 454

والحاكم وصححه، ولأنه المالك للرقبة، وأما خبر الدارقطني وغيره "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها".

فضعيف كما قاله السبكي آخذًا من كلام البيهقي أو مؤل بأن للمرتهن ذلك بإذن المالك.

ص: 455